المادة 20

معرف المادة: 22572

رقم المادة : 691

المادة 20 تحدد اللجنة في الشهر الاخير من السنة المالية للنقابة مقدار القروض في السنة المالية القادمة ونسبتها بالنسبة لموجودات الصندوق .