المادة 9

معرف المادة: 22518

رقم المادة : 688

المادة 9 تلغى الفقرة اولا من المادة 62 من القانون ويحل محلها ما يلي : اولا – ا – ترتبط بمركز رعاية المعوقين عقليا ونفسيا وحدات الرعاية المنشاة او التي يتقرر انشاؤها في المستقبل. ب – ترتبط صفوف التربية الخاصة بوزارة التربية وتشرف عليها من الناحية الفنية.