المادة 1

معرف المادة: 22491

رقم المادة : 685

المادة 1 تمدد المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (خامسا ) من المادة (1) من قانون عائديه الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين و المهاجرين رقم (79) لسنة 2012 لمدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون .