المادة 3

معرف المادة: 22463

رقم المادة : 681

المادة 3 تلغى الفقرة (ثالثا) من المادة (23) من القانون ويحل محلها ما ياتي : ­ ثالثا ­ ا ­ اذا قدمت البيانات المنصوص عليها في الفقرة (ثانيا) من المادة (22) من هذا القانون بصورة مخالفة للحقيقة بقصد الحصول على منفعة لا تستحقها قانونا . ب ­ اذا لم تقدم البيانات المذكورة في (ا) من هذه الفقرة خلال ستين يوما بدون عذر مشروع .