المادة 9

معرف المادة: 22406

رقم المادة : 672

المادة 9 يحال مرتكبو الأفعال المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون سواء أكان مرتكبها بصفة فاعل أم شريك إلى المحكمة الجنائية العراقية العليا لمحاكمتهم وفقاً لإحكام المادة (12 / أولا /ي ) من قانون المحكمة رقم (10) لسنة 2005.