المادة 8

معرف المادة: 22405

رقم المادة : 672

المادة 8 لا يجوز الجمع بين الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون وأية امتيازات مماثلة للموضوع ذاته منصوص عليها في أي قانون أخر .