المادة 16

معرف المادة: 22163

رقم المادة : 189

المادة 16 اولا: لايجوز للطبيب ان يصف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لاي مريض الا بقصد العلاج الطبي ووفق التعليمات والضوابط التي تصدرها وزارة الصحة في هذا الشأن . ثانيا: يحظر على الطبيب ان يحرر لنفسه وصفه بأي كمية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لاستعماله الخاص.