المادة 4

معرف المادة: 22151

رقم المادة : 189

المادة 4 اولا : تجتمع الهيئة مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسها . ثانيا: يكتمل نصاب انعقاد الهيئة بحضور ثلثي عدد أعضائها وفي حالة غياب الرئيس يتولى نائبه رئاسة الاجتماع. ثالثا: تتخذ القرارات في الهيئة عن طريق التصويت وبأكثرية عددوالحاضرين المصوتين واذا تساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.