قانون رقم 1 لسنة 2011 الاجراءات القانونية والمحاسبية لمديريات رعاية القاصرين |
29
قانون رقم 1 لسنة 2011 الاجراءات القانونية والمحاسبية لمديريات رعاية القاصرين |
29
الاجراءات القانونية والمحاسبية لمديريات رعاية القاصرينالتصنيف ادارة عامة | شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع تعليماترقم التشريع 1تاريخ التشريع 22/03/2011سريان التشريع ساريعنوان التشريع الاجراءات القانونية والمحاسبية لمديريات رعاية القاصرينالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4181 | تاريخ:22/03/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:5 | رقم الجزء:0استناداستنادا الى احكام الفقرة ( تاسعا ) من المادة ( 43 ) والمادة ( 105 ) من قانون رعاية القاصرين رقم ( 78 ) لسنة 1980 .اصدرنا التعليمات الآتية : ــالفصل الأولالفرع الأولالإجراءات القانونيةالمادة 1تتولى مديرية رعاية القاصرين المختصة في معرض ادارتها لاموال القاصر ، تثبيت ما لكل قاصر من عقارات او اموال منقولة بعد اجراء الكشف عليها وفقا لما يأتي :اولا : يقدم طلب من المكلف برعاية القاصر ( الولي او الوصي او القيم ) الى مديرية رعاية القاصرين مبينا فيه ماهية الطلب ونوع المال محل الطلب معززاً بالوثائق الرسمية ( سند العقار ، حجة القيمومة ، او حجة الوصاية ، سنوية السيارة ، او شهادة تسجيل الماكنة او اي وثيقة اخرى تطلبها المديرية ) .ثانيا : يتم التحقق من صحة المستندات المبرزة من ذوي الشأن من خلال مفاتحة مديرية التسجيل العقاري المختصة والدوائر ذات العلاقة .ثالثا : يحيل المدير الطلب الى شعبة الاذونات لتسجيله في السجل الخاص وتحديد موعد للكشف بعهد تسمية اعضاء لجنة الكشف ثم احالته الى شعبة الحسابات لاستيفاء اجور الكشف .المادة 2اولا : تشكل لجنة الكشف برئاسة مدير رعاية القاصرين المختصة او من يخوله من الموظفين وعضوية موظف وخبير من المسجلين في جدول الخبراء واذا لم يكن من المسجلين في جدول الخبراء تنتدبه المديرية على ان يكون مختصا ومشهودا له بالنزاهة والاستقامة والامانة ويحلف اليمين بأن يقدم الخبرة المطلوبة بامانة وحياد .ثانيا : تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة الكشف على العقار واعداد محضر بذلك يتضمن ما يأتي :أ ــ مساحات الابنية ــ الفضاءات ــ قيمة المتر المربع من الارض ــ قيمة المتر المربع من البناء ــ درجة العمران .ب ــ موقع العقار واقرب نقطة دالة عليه .ج ــ ــ اسم شاغل العقار ووظيفته او مهنته وصفته وعلاقته بالقاصر وتاريخ الاشغال معززا بالبطاقة التموينية وبطاقة السكن ، واذا كان العقار مؤجرا فيذكر بالاضافة الى ما تقدم بدل الايجار وتربط صورة من عقد الايجار .د ــ تاريخ وساعة الكشف واسماء القائمين به واسماء الحاضرين ممن لهم علاقة بالقاصر او بالعقار .ه ــ ــ قيمة العقار الكلية ( قيمة الارض مضافا اليها قيمة البناء ) واجر المثل .ثالثا : في حالة انابة مديرية اخرى باجراء الكشف ، يتم ربط سند العقار المطلوب الكشف عليه والقسام الشرعي وحجة الوصاية وسنوية المركبة اوشهادة تسجيلها .رابعا ــ يوقع المحضر من رئيس واعضاء اللجنة والمكلف برعاية القاصر وكل من كان حاضر لعملية الكشف .خامسا : تجري محاسبة المكلف برعاية القاصر في ضوء نتيجة لاكشف وعلى النحو الآتي :أ ــ اذا كان العقار مستأجرا من الورثة او من الغير فتتم المحاسبة بحدود ما يصيب سهام القاصر من بدلات الايجار .ب ــ اذا كان الشاغل غلاصبا فيطالب بدفع اجحر المثل وعند امتناعه عن الدفع فيؤذن الوصي بتحرك الشكوى وفق القانون او اقامة دعوى منع معارضه بحس بالاحوال .المادة 3اولا : اذا كان الكشف على العقار لاغراض القسمة الرضا~ية بين الشركاء فيقدم الطلب مشفوعا بسند قيد العقار وخارطته ، ويشترط لتقديم هذا الطلب ما يأتي :أ ــ ان تكون مساحة الجزء او الاجزاء المطلوب فرزها لا تقل عن الجزء المسموح به قانونا من امانة بغداد او مديرية البلدية المختصة .ب ــ استحصال موافقة دائرة التخطيط العمراني في المحافظة .ج ــ مخطط افراز اولي تنظمه جائرة البلدية .د ــ اعطاء رقم اولي لكل جزء من مديرية التسجيل العقاري المختصة .ثانيا : يجري الكشف على العقار وتقدر قيمة كل جزء منه ، ثم تقدر القيمة العمومية للعقار .ثالثا : في حالة اجراء الكشف لاغراض الفرز او القسمة فتحال المعاملة الى وحدة البحث الاجتماعي لغرض الوقوف على اسباب ذلك ومدى تحقق مصلحة القاصر .رابعا : اذا تولدت القناعة لدى المدير ان هناك مصلحة متحققة للقاصر من الافراز او القسمة فيصدر قراره بمنح الاذن بذلك استنادا الى احكام المادة ( 43 / ثامنا ) من قانون رعاية القاصرين .المادة 4في حالة وجود عقارين او اكثر تعود ملكيتها لشركاء من بينهم قاصر ، واتفق الشركاء على اجراء القسمة ( قسمة الجمع ) بان يستقل كل شريك او اكثر بعقار فيتبع ما يأتي :اولا ــ تقديم طلب لاجراء الكشف مشفوعا بحجة الوصاية وسند العقار والقسام الشرعي .ثانيا : اجراء الكشف على العقارات وتقدير قيمة كل منها .ثالثا : اجراء البحث الاجتماعي مع الولي او الوصي او القيم للتحقق من وجود مصلحة للقاصر من عدمه .رابعا : يدرس المدير الطلب المقدم واذا تولدت لديه القناعة بتحقق مصلحة القاصر ، يقرر منح الاذن لاجراء القسمة واذا وجد فرق بين الاسعار لصالح القاصر يلزم المكلف برعاية القاصر بايداع هذا الفرق في صندوق المديرية .خامسا : ارسال الاذونات الخاصة بالعقار الى مديرية او ملاحظية التسجيل العقاري المختصة لتنفيذها والتأكيد عليها بارسال نسخة من السندات القعارية بعد تنفيذ الأذن الى مديرية رعاية القاصرين .الفرع الثانيالكشف على الأموال المنقولةالمادة 5اولا : يتم الكشف على المال المنقول وفقا لما يأتي :أ ــ تقديم طب من المكلف برعاية القاصر ( الولي او الوصي او القيم ) مشفوعا بحجة الوصاية او حجة القيمومة والقسام الشرعي للمتوفى ، واذا كان المال المنقول المراد تقبله مركبة فيتم اجراء الكشف عليها في مكان تواجدها سواء في ساحة المديرية او خارجها وذلك بعد تثبيت البيانات الآتية :(1) يوم وساعة ومكان الكشف .( 2 ) وصف كامل للمركبة ( رقم الشاصي والمحرك ومطابقتها مع سنويتها ونوعها ورقمها ولونها ) .( 3 ) الاضرار وزمن حدوثها وكلفتها المقدرة .( 4 ) نوع التسجيل واسم المالك والحائز ونوع الحيازة ويعد الحائز مالكا ما لم يثبت العكس .( 5 ) قيمة المركبة في السوق المحلية وقت اجراء الكشف مضافا اليها كلفة الاضرار .( 6 ) تقدير ايرادات مثيلاتها اذا كانت العجلة انتاجية .ب ــ تتولى اللجنة المشكلة بموجب البند ( اولا ) من المادة ( 2 ) من هذه التعليمات الكشف على المال المنقول ووصفه وصفا جدقيقا وشاملا وتقدير قيمته وفق السعر السائد في السوق ، وتثبيت ذلك في حضر يوقعه رئيس واعضاء اللجنة ومن يحضر عملية الكشف .ج ــ ــ يحال الطلب الى شعبة البحث الاجتماعي في المديرية للوقوف على اسبابه ومدى تحقق مصلحة القاصر من عدمها وتقديم التوصية في ضوء ذلك .د ــ تجري محاسبة المكلف برعاية القاصر في ضوء نتيجة الكشف اذا كان المنقول مركبة يدر ايرادا بعد طرح اجرة السائق وكلفة التصليح المؤيدة بالوثائق .ه ــ ــ يودع محضر الكشف الى وحدة الحسابات في مديرية لغرض احتساب ما يصيب سهام القاصر من البدل المقدر للمال المنقول وايراداته وفقا للتقدير الوارد في محضر الكشف .ثانيا : بعد اكمال اجراءات الكشف والتقدير ، يتخذ المدير القرار بمنح الاذن بتقبل المال المنقول اذا تحققت مصلحة للقاصر .ثالثا : يسري تقبل الاموال المنقول علىالورثة فقط .رابعا : ارسال الاذونات الخاصة بالاموال المنقولة الى الجهات المختصة لتنفيذها .المادة 6مع مراعاة احكام المادة ( 5 ) من هذه التعليمات ، يتطلب الكشف على المعدات وهي المكائن الثابتة كماكن الطباعة والورش الصناعية والحرفية ما يأتي :اولا : تدوين المعلومات التي تتضمنها شهادة تأسيس المعمل او المصنع واسم الجهة التي اصدرتها وحفظ صورتها مع اوراق المعاملة .ثانيا : بيان نوع الماكنة ومنشأها وسنة الصنع ( الموديل ) وشهادة التسجيل الصادرة من الكاتب العدل او دائرة التنظيم والمساعدات العامة .المادة 7اولا : يكون رئيس لجنة الكشف مسؤولا عن اعداد محاضر الكشوفات .ثانيا : ينظم محضر الكشف بنسختين ، تحفظ في وحدة الاذونات في المديرية .المادة 8يدقق محضر الكشف من المدير وعند موافقته للقانون ، يحيله الى وحدة البحث الاجتماعي لمعرفة السبب الحقيقي لطلب الكشف وتقديم تقريرا مفصلا بنتائج البحث الى المدير .المادة 9يقرر المدير ما يراه مناسبا في شأن الطلب وحسب الصلاحيات الممنوحة له قانونا واذا كان الطلب خارج صلاحياته فيحيله الى الدائرة .المادة 10أولا ــ يقرر المدير منح الاذن بالتوكيل بناء على طلب مسبب يقدمه المكلف برعاية القاصر مشفوعا بحجة الوصاية او القيمومة بعد تحديد نوعغ الدعاوى المراد التوكيل فيها او تحديد المهمة التي من أجلها يتم التوكيل لغرض مراجعة دوائر الدولة وعلى ان لا تتضمن الوكالة إعطاء الوكيل حق البيع والشراء او القبض والإقرار .ثانيا : يرسل الاذن الى دائرة الكاتب العدل لتنفيذه وتحفظ جميع الاوليات في المديرية .المادة 11عند صرف رصيد القاصر بعد بلوغه سن الرشد او الغائب او المفقود بعد عودته يجب التأكد من شخصية صاحب الطلب بالاعتماد على وثيقتين تعريفيتين حديثتي الصدور والتأكد من صحة صدورها .المادة 12يكون المدير مسؤولا عن جميع الكشوفات الجارية بحضوره او بدون حضوره وعن الاذونات الممنوحة وعن الصرف .الفصل الثانيالإجراءات المالية والمحاسبيةالفرع الاولعمليات القبضالمادة 13اولا : يتم تسلم الايرادات نقدا او بموجب صك وفق استمارة معدة لهذا الغرض .ثانيا : يتأكد امين الصندوق من صحة المفردات والمجاميع الواردة في الاستمارة ثم يقطع بها وصل قبرض محاسبة ( 37أ ) يحمل توقيعه واسمه الثلاثي .ثالثا : يرحل امين الصندوق وصولات القبض الى الجانب المدين ( منه ) في سجل الصندوق وفي حقل المفردات وبعد غلق الصندوق في نهاية الدوام الرسمي يدون المجموع اليومي في حقل المجموع ويؤشر ازاءه مجموع يوم / ثم يضيف له المجموع المجدور من اليوم السابق ليكون المجموع النهائي ويؤشر ازاءه المجموع لغاية يوم / .رابعا : يقوم امين الصندوق بمطابقة حسباته قبل ساعة واحدة من غلق الصندوق ويودع جميع الايرادات المتجمعة في الحساب الجاري بموجب قسام الايداع .خامسا : تسلم النسخة الاولى من وصل القبض الى مسلم الدراهم او ترسل الى الجهة التي ارسلت المبلغ .سادسا : ينظم امين الصندوق كشف المقبوضات اليومية وفق النموذج الذي تعده الدائرة لهذا الغرض ويقدم الى المدقق لمطابقة مجاميعه مع مجاميع السجلات المساعدة المختصة وكما يأتي :أ ــ مطابقة المجموع الكلي مع مجموع الجانب المدين ( منه ) في سجل الصندوق المساعد .ب ــ مطابقة مجموع حقلالدائنين مع مجموع الجانب الدائن ( له ) في سجل الدائنين المساعد .ج ــ مطابقة مجموع حقل الامانات مع مجموع الجانب الدائن ( له ) في سجل الامانات المساعد .سابعا : ينظم امين الصندوق سند قيد المقبوضات ويوقعه مع المدقق .ثامنا : ترحل المبالغ المتسلمة الى السجلات المساعدة المختصة في الجانب الدائن ( له ) .تاسعا : يرحل سند قيد المقبوضات الى سجل اليومية العامة ويتم ترقيم سندات القيد وفق ارقام متسلسلة .عاشرا : ترحل المبالغ المستلمة الى البطاقات في حقل الايرادات حسب ارقام الحسابات المثبتة في وصولات القبض .حادي عشر : ينظم سند قيد بمجموع قسائم الايداع من ح ــ / جاري المصرف الى ح ــ / الصندوق ايداع في الحساب الجاري بموجب القسام المرافقة طيا .ثاني عشر : يرحل مجموع كل قبسيمة ايداع الى سجل الصندوق المساعد في الجانب الدائن ( له ) والى سجل المصرف المساعد في الجانب المدين ( منه ) .ثالث عشر : يجب ان يكون الصندوق مطابقا للقيود المرحلة الى سجل الصندوق المساعد .رابع عشر : المبالغ التي تدخل الصندوق او التي تخرج منه ينبغي ان تقيد حالا بعد القبض او الصرف ولا تقبل مبالغ في الصندوق ما لم يجر قيدها في سجل الصندوق المساعد .خامس عشر : يلزم المحاسب بعد الموجود النقدي للصندوق ومطابقته مع سجل الصندوق المساعد مرة واحدة في الاقل كل شهر وينظم بذلك شهادة بنسختين يحتفظ بنسخة منها ويرسل الاخرى الى دائرة رعاية القاصرين .الفرع الثانيعمليات الصرفالمادة 14اولا : تحدد المبالغ الواجبة الصرف كنفقات اعتيادية وغير اعتيادية بموجب حكم صادر من المحكمة المختصة او قرار من مدير عام دائرة رعاية القاصرين او من مدير رعاية القاصرين كل حسب الصلاحية المخوله له بموجب القانون .ثانيا : تصرف النفقات من حساب القاصر لامر الولي او الوصي او القيم .ثالثا : لا يتم الصرف ما لم يتنسد الى موافقة الآمر بالصرف ( المدير ) ويقترن بتوقيعه .رابعا : لا تقبل الوكالات للصرف من حساب القاصر الا بعد التحقق من صحة صدورها من الجهة التي اصدرتها وبواسطة عتمد رسمي من المديرية حصرا .رابعا : لا تقبل الوكالات للصرف من حساب القاصر الا بعد التحقق من صحة صدورها من الجهة التي ادجصرتها وبواسطة معتمد رسمي من المديرية حصرا .خامسا : يكون الصرف نقدا بحدود المبلغ وفقا لتعليمات تصدرها وزارة المالية .سادسا : تنظم استمارة سحب المبلغ بنسخة واحدة وفق النموذج الذي تعده الدائرةلهذا الغرض مع مراعاة ما يأتي :أ ــ ان تثبت في استمارة السحب ارقام بطاقات القاصرين واسم الولي او الوصي او القيم وعنوانه وهويته وتوقيعه وفي حالة كون الصرف نفقة اعتيادية يثبت المبلغ مقدما .ب ــ ان تحول الاستمارة الى وحدة البطاقات لتثبيت رصيد كل قاصر وتاريخ آخر صرف وما اذا كانت للقاصر نفقة اعتيادية او راتب تقاعدي وما اذا كانت هناك اوامر او قرارات صادرة بعدم الصرف من ارصدته .ج ــ ــ ان يتأكد المحاسب من استيفاء الاستمارة والمعلومات المدونة فيها الشروط الشكلية والموضوعية .سابعا : بعد حصول الموافقة على الصرف ينظم الموظف المختص مستند صرف نقدي اذا كان المبلغ لا يتجاوز الحد الاعلى الذي تقرره وزارة المالية لاغراض الصرف وما يزيد على ذلك ينظم به مستند صرف وصك .ثامنا : يرسل المستند والصك الى وحدة البطاقات لترحيل الصرف في الحسابات المختصة ودفتر حساب القاصر ثم يوقع مستند الصرفل بجميع نسخة والصك من الموظفين المخولين ويسلم المبلغ او الصك لصاحب العلاقة .تاسعا : اذا كان الصرف بموجب صك لامر دائرة رعاية القاصرين فيطلب منها ارسال وصل القبض تأييدا بتسلم الصكط وتعزيزا للصرف .عاشرا : يرحل مستند الصرف في جانب الدائن ( له ) من سجل المصرف وفي الجانب المدين ( منه ) في السجدلات المساعدة المختصة الاخرى .حادي عشر : ينظم يوميا كشف مصروفات الصك وكشف آخر بالمصروف النقدي ويقدمان للمدقق لاجراء الفحص عليه بعد ان يتم التحقيق مما يأتي .أ ــ المجموع الكلي في كشق الصكوك يساوي مجموع الجانب الدائن ( له ) في سجل المصرف المساعد .ب ــ مجموع حقل الدائنين في كشفي ( الصكوك والنقدي ) يساوي مجموع الجانب المدين ( منه ) في سجل الدائنين المساعد .ج ــ ــ مجموع حقل الامانات في كشفي ( الصكوك والنقدي ) يساوي مجموع الجانب المدين ( منه ) في سجل الامانات المساعد .د ــ بعد استكمال اجراءات المطابقة ينظم سند قيد مصروفات الصك من مجموعات الحسابات الظاهرة فيه الى الحساب الجاري في المصرف .ثاني عشر ــ أ ــ عدم صرف أتعاب المحاماة الا وفق الشرطين الآتيين : ــ(1) تأيي الولي او الوصي او القيم على عدم دفعه اي مبلغ للمحخامي .( 2 ) عدم صرف اتعاب المحاماة الا للمحامي الذي استحصل اذنا بالتوكيل من مديرية رعاية القاصرين .ب ــ عدم صرف اتعاب المحاماة في قضايا التعويض اذا كان مبلغ التعويض قد ارسل من دائرة التنفيذ .ج ــ ــ تنفيذ قرارات الاحكام المكتسبة الدرجة القطيعة الخاصة بتخصيص نفقة للقاصرين من رصيد القاصر دون تحقق الحاجة الى مراجعة مديرية التنفيذ المختصة اما النفقة المحكوم بها من رصيد المفقود فيراجع ذوي العلاقة مديرية التنفيذ .الفرع الثالثأبواب الصرفالمادة 15اولا : النفقة الاعتيادية ، وتصرف بموجب قرار حكم صادر من المحكمة المختصة مكتسب الدرجة القطيعة .ثانيا : النفقة غير الاعتيادية ، وتصرف من مدير رعاية القاصرين المختصة الى الولي اوالوصي او القيم بناء على طلب مسبب استنادا الى احكام المادة ( 46 ) من قانون رعاية القاصرين رقم ( 78 ) لسنة 1980 المعدل على ان لا يتجاوز المبلغ المحدد في التعليمات النافذة والصادرة لهذا الغرض .ثالثا : الامانات وهي ارصدة الورثة البالغين وتصرف بناء على طلب اصحابها على ان تستقطع منها النسب المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من المادة ( 52 ) والبند ( ثانيا ) من المادة ( 59 ) من القانون المذكور آنفا .الفرع الرابعالصرف النقديالمادة 16يتم صرف ما يتحقق رده من حساب القاصر وفقا للضوابط الآتية :اولا : تسحب سلفة مستديمة من الحساب الجاري للمديرية بمقدار المبلغ المحدد من وزارة المالية بصك لامر امين الصندوق المختص ووفق نموذج القيد الآتي :xxxxx من ح ــ / السلفة المستديمةxxxxx الى ح ــ / الجاري في المصرفثانيا : ينظم مستند صرف نقدي اذا كان المبلغ المصروف لا يتجاوزم المبلغ الذي تحدده وزارة المالية لكل حالة ويرسل الى المدقق لغرض التأكد من صحة اجراءات الصرف وبعد التوقيع على المستند بنسختيه من المخولين بالصرف يقدم المستند الى امين الصندوق لصرف محتوياته الى صاحب العلاقة ويؤخذ توقيع الاخير على نسختي المستند تأييدا بالتسلم .ثالثا : ينظم امين الصندوق في نهاية الدوام الرسمي لكل يوم كشفا بالمصروف النقدي يفحص من المدقق .رابعا : يقوم المحاسب بتنظيم القيد الآتي :من ح ــ / الدائنينمن ح ــ / الاماناتمن ح ــ / النماءالى ح ــ / السلفة المستديمةخامسا : يرحل سندا القيد النصوص عليهما في البندين ( اولا ) و ( رابعا ) من هذه المادة الى سجل اليومية العامة .سادسا : يمسك امين الصندوق سجلا مساعدا للسلفة المستديمة ( سجل يومية الصندوق / محاسبة 66 ) تثبت في الجانب المدين منه مبالغ السلف المسحوبة من المصرف وارقام صكوكها وتواريخها وتثبت في الجانب الدائن من سجل المبالغ المصروفة بموجب مستنجدات الصرف وارقامها وتواريخها .سابعا : يقوم امين الصندوق بترصيد السجل ويشترك ان يكون الرصيد الباقي الذي يدور الى اليوم التالي مطابقا للموجود النقدي الذي بحوزته .ثامنا : تزود دائرة رعاية القاصرين بكشف شهري وفق النموذج المعد لهذا الغرض تثبت فيه حركة الصرف النقدي لكل شهر .تاسعا : تسدد السلطة المستديمة باعادة الباقي منها الى الحساب الجاري في او قبل يوم ( 31 / 12 ) من كل سنة وينظم بذلك سند القيد الآتي :من ح ــ / الجاري في المصرفالى / السلفة المستديمةالفرع الخامس النماءالمادة 17اولا : يدفع النماء لكل قاصر قامت مديرية رعاية القاصرين بادارة امواله وفق ما يأتي :أ ــ فائدة على رصيد القاصر المودع بنسبة لا تقل عن الفائدة التي تدفعها المصارف الحكومية لودائع صناديق التوفير .ب ــ تحدد نسبة الفائدة للقاصر في بداية كل سنة مالية بقرار ن مجلس رعاية القاصرين .ج ــ ــ تحتسب الفائدة للقاصر من تاريخ تسلم مديرية رعاية القاصرين المبالغ العائدة له ولحين بلوغه سن الرشد او عند انتفاء صفة القصر عنه .د ــ تحتسب الفائدة على اساس الرصيد الشهري .ه ــ ــ لا تحتسب الفائدة لاجزاء الشهر .و ــ يعد المبلغ الوارد بعد اليوم الاول من كل شهر ايرادا للشهر الذي يليه .ز ــ يعد المبلغ المصروف خلال الشهر مصروفا من اليوم الاول للشهر ذاته .ح ــ لا يدخل في حساب النماء اي مبلغ يقرر صرفه خلال السنة المالية .ط ــ تضاف الفائدة لحساب القاصر سنويا في يوم ( 31 / 12 ) من كل سنة وتقيد رصيدا له اعتبارا من ( 2 / 1 ) من السنة اللاحقة .ثانيا : يمسك سجل مساعد للنماء يسجل في الجانب الدائن ( له ) المبالغ الواردة لحساب النماء التي تمثل نسبة فوائد الودائع الثابتة التي يحددها مصرف الرافدين / الادارة العامة وفي الجانب المدين ( منه ) المبالغ المصروفة للقاصر من النماء ومبالغ النماء السنوية المحسوبة والمضافة لرصديه .ثالثا : عند احتساب النماء السنوي واضافته لرصيد القاصر ينظم سند القيد الآتي :من ح ــ / النماءالى ح ــ / الدائنينرابعا : يرحل سند القيد النصوص عليه في البند ( ثالثا ) من هذه المادة في بطاقة القاصر في حقل الايرادات وفي سجل النماء في الجانب المدين ( منه ) وفي سجل الدائنين في الجانب الدائن ( له ) ويرحل في سجل اليومية العامة ويعطى للسند رقم متسلسل .الفرع السادسالودائع الثابتةالمادة 18اولا : يتم استثمار اموال القاصرين المودعة في صندوق اموال القاصرين بصورة موحدة كودائع ثابتة لدى مصرف الرافدين / الرئيس وعلى النحو الآتي :أ ــ يفتح في دائرة رعاية القاصرين حساب يسمى حساب صندوق اموال القاصرين .ب ــ تستثمر اموال الصندوق بشكل ودائع ثابتة وبالفائدة التي يتم الاتفاق عليها مع احد المصارف الحكومية .ج ــ ــ تقوم مديرية رعاية القاصرين بمفاتحة المصرف الذي تتعامل معه لغرض تحويل مبلغ من رصيدها في حسابها الجاري الى المصرف الرئيس لتسجيله لديه كوديعة ثابتة باسم دائرة رعاية القاصرين / صندوق اموال القاصرين .د ــ يقوم فرع المصرف باصدار الاشعارات الآتية :(1) اشعار دائن بثلاث نسخ ترسل نسختان منها الى المصرف الرئيس والنسخة الثالثة الى دائرة رعاية القاصرين .(2) اشعار مدين يرسل الى المديرية المختصة .ه ــ ــ يسجل مبلغ الوديعة لدى المصرف الرئيس كوديعة ثابتة باسم دائرة رعاية القاصرين / صندوق اموال القاصرين ، ويكون تاريخ الوديعة بنفس تاريخ وصل الوديعة الصادر من المصرف الرئيس .و ــ تقوم المديرية بتنظيم سند قيد بمبلغ الوديعة المحولة وفقا لمايأتي :من ح ــ / الودائع الثابتة لدى دائرة رعاية القاصرينالى ح ــ / جاري المصرفز ــ تقوم دائرة رعاية القاصرين بتنظيم سند قيد بمبلغ الوديعة المحول اليها .من ح ــ / صندوق اموال القاصرينطالى ح ــ / المديرية / ودائع اموال القاصرينثانيا : يكون تاريخ انشاء الوديعة من تاريخ وصل الوديعة الصادر من المصرف الرئيس .ثالثا : يمسك في المديرية سجل مساعد لودائع الثابتة يرحل في جانب المدين ( منه ) مبالغ الودائع المحولة الى دائرة رعاية القاصرين .رابعا : تمسك دائرة رعاية القاصرين سجلا مساعدا لودائع صندوق اموال القاصرين يرحل في جانب الدائن ( له ) مبالغ الودائع المحولة من المديريات .خامسا : تتولى دائرة رعاية القاصرين متابعة ودائع الصندوق بتجديدها في مواعيدها وتسلم فوائدها وايداعها في حساب جار للصندوق .سادسا : تقوم جائرة رعاية القاصرين بتقسيم فوائد الدوائع بالنسبة التي يحددها مصرف الرافدين لحساب فوائد الودائع / حصة المديرية والنسبة التي يحددها مجلس رعاية القاصرين للحساب المستقل وفق القيد الآتي :من ح ــ / جاري صندوق اموال القاصرينالى ح ــ / فوائد ودائع صندوق اموال القاصرينالى ح ــ / الحساب المستقلسابعا : تقوم دائرة رعاية القاصرين بارسال حصة المديرية من الفوائد حال تسلم فوائد الوديعة المتجددة .ثامنا : تتسلم المديرية المبلغ المرسل اليها من دائرة رعاية القاصرين وتقيده لحساب نماء القاصرين وينظم بذلك القيد الآتي :من ح ــ / الصندوقالى ح ــ / النماءتاسعا : تقوم المديرية بترحيل القيد المنصوص عليه في البند ( ثامنا ) من هذه المادة في الجانب الدائن ( له ) من سجل النماء المساعد وفي الجانب المدين ( منه ) من سجل الصندوق .الفرع السابعموازين المراجعةالمادة 19تتبع مديرية رعاية القاصرين في تنظيم موازين المراجعة ما يأتي :اولا : مسك سجل الاستاذ العام .ثانيا : تخصص كل حساب صفحتان مستقلتان واحدة للمجاميع واخرى للارصدة .ثالثا : تنقل المجاميع الشهرية للحسابات المثبتة في سجل اليومية العامة الى صفحة الحساب المختص في سجل الاستاذ العام .رابعا : يستخرج الرصيد الشهري لكل حساب من صفحة المجاميع وتثبت ارقامها من واقع المبالغ المسجلة في سجل الاستاذ العام ومن صفحتي الارصدة والمجاميع .سادسا : في يوم ( 31 / 12 ) من كل سنة يجمع الجانب الدين والجانب الدائن في صفحة الارصدة في سجل الاستاذ العام ويكون الفرق بين الجانبين هو الرصيد في نهاية السنة وينظم بهذه الارصدة ميزان مراجعة بالارصدة المدورة في يوم _31 / 12 ) من كل سنة .سابعا : تنقل الارصدة الظاهرة في ميزان المراجعة المدور والمعد في يوم ( 31 / 12 ) من كل سنة الى صفحة الارصدة في سجل الاستاذ العام وكل مبلغ الى الصفحة الخاصة به ويكون رصيدا افتتاحيا في بداية السنة اللاحقة .ثامنا : تنظم موازين المراجعة آنفة الذكر لكل شهر بنسختين ترسل نسخة منها الى دائرة رعاية القاصرين خلال الاسبوع الاول من الشهر الذي يليه .تاسعا : تتولى دائرة رعاية القاصرين توحيد موازين المراجعة المرسلة من المديرية في سجل خاص وتنظيم ميزان مراجعة موحدة على مستوى دائرة رعاية القاصرين والمديريات في نهاية كل سنة وتعرض الحسابات الختامية للدائرة على ديوان الرقابة المالية للتصديق عليها .المادة 20اولا : تتولى مديرية رعاية القارين ما يأتي :أ ــ مطابقة رصيد حسابها الجاري لدى المصرف في نهاية كل شهر .ب ــ تنظيم جداول المطابقة بنسختين ترسل احداهما لدائرة رعاية القاصرين .ج ــ ــ اجراء المطابقة بين الرصيد الشهري الظاهر في كشف المصرف والرصيد بموجب السجلات وفق الضوابط الآتية :. . . . . الرصيد المدور من الشهر السابق .. . . . . ( + ) الايداعات / المقبوضات خلال الشهر / مجموعة نهاية الشهر وينقل منــ ــ ــ ــ ــ جانب المدين ( منه ) من سجل المصرف المساعد. . . . . ( – ) المصروفات خلال الشهر / مجموع نهاية الشهر وينقل من جانبــ ــ ــ ــ ــ الدائن ( له ) من سدجل المصرف المساعد .. . . . . ( = ) الرصيد الذي يجب ان يكون مساويا للرصيد الظاهر في ميزان المراجعة والمستخرج اصلا من السجلات والمطابق لرصيد كشف الصرف .. . . . . ( + ) الموقوفات / الصكوك الموقوفة التي لم تسحب مبالغها في شهر المطابقة / الصكوك غير الظاهرة .. . . . . ( = ) الرصيد النهائي مطابقا لرصيد كشف المصرف .ثانيا : اذا ظهرت فروقت بين كشف المصرف والسجلات فتعالج الفروقات وفقا لما يأتي :أ ــ يطرح كل مبلغ يظهر في كشف المصرف في الجانب المدين ولا يكون ظاهرا في سجل المصرف .ب ــ يضاف كل مبلغ يظهر في كشف المصرف في الجانب الدائن ولا يكون ظاهرا في سجل المصرف .ج ــ ــ يطرح كل مبلغ يظهر في سجل المصرف في الجانب المدين ولا يكون ظاهرا في كشف المصرف .ثالثا : تعالج وتصفى الفروقات الواردة في البند ( ثانيا ) من هذه المادة من المصرف ان كان الفرق بسببه او بسند قيد ان كان الفرق بسبب عمليات الترحيل والستجيل في سجلات المديرية .رابعا : ينظم جدول بالصكوك الموقوفة يرافق بالمطابقة وحسب الحقول الآتية :مبلغ الصك رقم الصك تاريخه الجهة المستفيدةخامسا : ينظم جدول بالصكوك المعادة رافق بالمطابقة وحسب الحقول الآتية :مبلغ الصك رقم الصك تاريخه سبب الإعادة الجهة المرسل اليها .سادسا : تنظم جداول تحليلية بالفروقات الواردة في اعمال المطابقة .سابعا : تلغى الصكوك الموقوفة التي تمضي عليها ( 56 ) ستة اشهر و ( 10 ) عشرة ايام من غير تقديمها لقبض قيمتها وتضاف مبالغها الى الحساب الذي صرفت منه وبموجبسند القيد الآتي :من ح ــ / الجاري في المصرفالى جح ــ / الحسصاب الذي سحب منه الصك المبطلثامنا : يرحل سند القيد وينظم وفق احكام البند ( سابعا ) من هذه المادة في سجل المصرف في الجانب المدين ( منه ) وفي سجل الحساب المختص في الجانب الدائن ( له ) ويرحل الى سجل اليومية العامة .تاسعا : يتم اشعار المصرف بعدم قبول سحب الصك الملغى في حالة تقديمه مستقبلا .عاشرا : تشطجب مفردات الصك الملغى من جدول الصكوك الموقوفة الملحقة بالمطابقة .حادي عشر : اذا اعيد اي صك من المصرف ( صك ايداع ) لوجود خطأ او عيوب شكلية فيه ينظم به سند القيد الآتي :من ح ــ / سلفة الصكوك المعادة المرفوضةالى ح ــ / جاري المصرفثاني عشر : يعاد الصك المرفوض من المصرف الى الجهة التي اصدرته لتصحيحه .ثالث عشر : بعد إعادة الصك المرفوض وتصحيحه يودع في الحساب الجاري بقسيمة ايداع مستقلة وينظم به سند القيد الآتي :من ح ــ / جاري لاصرفالى ح ــ / سلفة الصكوك المعادة / المرفوضةرابع عشر : يشطب مبلغ الصك المعاد ايداعه من جدول الصكوك المعادة / المرفوضة الملحق بالمطابقة .خامس عشر : يمسك سجل مساعد لسلف الصكوك المعادة ويرحل سند القيد المنظم وفق البند ( حادي عشر ) من هذه المادة في الجانب المدين ( منه ) وفي سجل المصرف المساعد في الجانب الدائن ( له ) .سادس عشر : يرحل سند القيد المنظم وفق البند ( ثالث عشر ) من هذه المادة في سجل المصرف المساعد في الجانب المدين ( منه ) وفي سجل سلف الصكوك المعادة في الجانب الدائن ( له ) .سابع عشر : تؤشر على بطاقة الحساب المختص وازاء مبلغ الصك المعاد عبار ( ايقاف الصرف من هذا الرصيد ) لحين تصحيح الصك واعادة ايداعه في الحساب الجاري .المادة 21اولا : تتم معالجة الصكوك المفقودة الصادرة من المديرية وفقا لما يأتي :أ : اخبار المصرف المسحوب عليه الصك بالفقدان .ب ــ تقديم طلب تحريري من المستفيد يذكر فيه فقدان الصك .ج ــ ــ بعد مرور ( 10 ) عشرة ايام من تاريخ اخبار المصرف تتأكد المديرية من المصرف خطيا انالصك المفقود لم تسحب محتوياته بعد .د ــ بعد ان يؤيد المصرف عدم صرف الصك ينظم صك جديد بدلا من الصك المفقود ويسلم الى المستفيد .ه ــ ــ يؤخذ تعهد خطي من المستفيد مصدق من الكاتب العدل يتحمل بموجبه المسؤولية الكاملة عن اي ضرر يلحق بالمديرية في حالة ظهور الصك المفقود مصروفا بأية وسيلة .و ــ ينظم سند القيد التالي بالصك المفقود :من ح ــ / جاري المصرفالى ح ــ / الحساب الذي سحب منه الصك المفقودز ــ يسجل سند القيد المنظم وفق الفقرة ( و ) من هذا البند في الجانب المدين من سجل المصرف المساعد وفي الجانب الدائن من سجل الحساب المساعد المختص .ح ــ تؤشر كلمة ( بطال ) ازاء قيد الصك المفقود في سجل المصرف .ط ــ يشطب قيد الصك المفقود من الجدول الملحق بمطابقة الحساب الجاري اذا كان من بين الصكوك الموقوفة .ثانيا : تتم معالجة الصكوك المفقودة الواردة الى المديرية وفقا لما يأتي :أ ــ إشعار الجهة الساحبة / الصادر منها الصك بفقدانه ويطلب اليها اصدار صك جديد بدلا مخن الصك المفقود .ب ــ اذا كانت المديرية هي المسؤولة عن فقدان الصك فيلزم الموظف الذي تسبب في فقدانه بتقديم تعهد مصدق من الكاتب العدل يكون بموجبه مسؤولا عن دفع مبلغ الصك المفقود في حالة ظهوره مستقبلا وصرف محتوياته .المادة 22اولا : تضم المجموعة الدفترية السجلات الآتية :أ ــ سجل الصندوق المساعد ، وهو السجل الذي يسجل في الجانب المدين ( منه ) ايصالات القبض ( الإيرادات اليومية ) وفي الجانب الدائن ( له ) استمارات الايداع النقدي واستمارات ايداع الصكوك .ب ــ سجل الصرف النقدي المساعد ، وهو سجل يومية الصندوق محاسبة ( 66 ) وفقا للتعليمات الحسابية الملحقة بقانون اصول المحاسبات العامة رقم ( 28 ) لسنة 1940 .ج ــ ــ سجل المصرف المساعد ، وهو السجل الذي يسجل في الجانب المدين ( منه ) قسام ايداع الإيرادات اليومية وفي الجانب الدائن ( له ) مستندات وصكوك المصرف .د ــ سجل الامانات المساعد ، وهو السجل الذي يسجل في الجانب المدين ( منه ) ما يتم صرفه من مبالغ لحساب البالغين وفي الجانب الدائن ( له ) المبالغ المقبوضة لحساب البالغين .ه ــ ــ سجل الدائنين المساعد ، وهو السجل الذي يسجل في الجانب المدين ( منه ) ما يتم صرفه من مبالغ لحساب القاصرين وفي الجانب الدائن ( له ) المبالغ المقبوضة لحساب القاصرين .و ــ سجل النماء المساعد ، وهو السجل الذي يسجل في الجانب المدين ( منه ) ما يتم صرفه من مبالغ لحساب القاصرين وفي الجانب الدائن ( له ) ما يتم تسلمه لحساب النماء من فوائد الودائع .ز ــ سجل الودائع الثابتة المساعد ، وهو السجل الذي يسجل في الجانب المدين ( منه ) ما يتم تحويله كودائع ثابتة لدى المصرف وفي الجانب الدائن ( له ) ما يتم سحبه او الغاؤه من الودائع الثابتة .ح ــ سجل الحساب السمتقل المساعد ، وهو السجل الذي يسجل في الجانب المدين ( منه ) المبالغ المرسلة الى دائرة رعاية القاصرين / الحساب المستقل وفي الجانب الدائن ( له ) المبالغ المستلمة للحساب المستقل .ط ــ سجل اليومية العامة ، وهو السجل الذي ترحل اليه سندات القيد كافة .ي ــ سجل الاستاذ العام ، وهو السجل الذي ترحل اليه المجاميع الشهرية منقولة من سجل اليومية العامة .ك ــ سجل سلف الصكوك المعادة المساعد ، وهو السجل الذي يرحل في الجانب المدين ( منه ) مبالغ الصكوك المعادة من المصرف لوجود نواقص او عيوب شكلية فيها وفي الجانب الدائن ( له ) مبالغ الصكوك المعاد ايداعها في الحساب الجاري بعد إجراء التصحيحات الأصولية عليها .ثانيا : كيفية استعمال المجموعة الدفترية :أ ــ يتم ترقيم صفحات السجلات قبل البدء باستعمالها ويثبت على غلاف السجل عدد صحائفه وتاريخ استعماله وتاريخ غلقه ثم يوقع من موظف الترحيل / التسجيل والمحاسب والمدير .ب ــ يتم جمع جانبي السجلات المقبوضات والمدفوعات يوميا ويدون المجموع اليومي في حقل المفردات ويؤشر ازاءه مجموع يوم / / ثم يشاف له المجموع المدور من اول الشهر والناتج يدون في حقل المجموع ويؤشر ازاءه المجموع لغاية يوم / / .ج ــ ــ تتواصل عمليات الجمع في السجلات شهريا ابتداءا من اول الشهر ومجموع كل يوم يدور ويضاف لليوم التالي وهكذا الى نهاية الشهر على ان يكون مجموع كل شهر مستقلا عن مجموع الشهر السابق واللاحق .د ــ بعد ان تتم مطكابقة صحة المجاميع الشهرية في جانبي السجلات مع المجاميع الشهرية الظاهرة في سجل اليومية العامة ، ويوقع المحاسب على السجلات .الفرع الثامنالتدقيق الداخليالمادة 23على كل مديرية تشكيل جهاز التدقيق الداخلي فيها وفق اسس متينة وتقويته كلما امكن ذلك معتمدة في ذلك على الامكانات البشرية المتاحة لديها واستغلالها بما يؤمن :أولا : ان ينسب للتدقيق الداخلي من يمتلك الكفاءة المحاسبية ويتصف بالنزاهة والسمعة الجيدة .ثانيا : ان يرتبط المدقق اداريا بالمديرية وفنيا بدائرة رعاية القاصرين .ثالثا : ان تشمل اعمال التدقيق جميع معاملات المقبوضات والمصروفات التي تجري يوميا .رابعا : عدم التأثير على اعمال المدقق بتضييق دائرة نشاطه .خامسا : ان يرفع المدقق تقريرا في نهاية كل شهر مكتوبا بالآلة الطابعة يتضمن بنود وإجراءات التدقيق بصورة تفصيلية ومتسلسلة .سادسا : يعد مضمون تقرير المدقق من الامور السرية التي لا يجوز افشاؤها للغير الا بعد ان تتخذ دائرة رعاية القاصرين الاجراء في شأنها .سابعا : ارسال نسخة من التقرير الشهري الى دائرة رعاية القاصرين خلال الاسبوع الاول من الشهر التالي .المادة 24على المدقق مراعاة ما يأتي :أولا : التأكد من صحة وسلامة ترحيل وصولات القبض الى حقل الايرادات في البطاقة .ثانيا ــ التأكد من صحة وسلامة ترحيل عمليات الصرف الى حقل المدفوعات في البطاقة .ثالثا : التثبت من صحة مطابقة كشوفات المقبوضات اليومية مع السجلات الحسابية وكما يأتي :أ ــ المجموع الكلي مع مجموع الجانب المدين في سجل الصندوق المساعد .ب ــ المجموع الكلي من حقل الدائن من مجموع الجانب الدائن في سجل الدائنين المساعد .ج ــ ــ المجموع الكلي من حقل المدينين مع الجانب الدائن في سجل الامانات المساعد .رابعا : التأكد من صحة وسلامة كشوفات المصروفات اليومية مع السجلات الحسابية وكما يأتي :أ ــ المجموع الكلي مع الجانب الدائن في سجل المصرف المساعد .ب ــ المجموع الكلي لحقل الامانات مع مجموع الجانب المدين في سجل الامانات المساعد .ج ــ ــ المجموع الكلي لحقل الدائنين مع مجموع الجانب المدين في سجل الدائنين المساعد .خامسا : مطابقة المجموع الكلي في الكشف مع مجموع حقول كشف المقبوضات وكشف المصروفات .سادسا : مطابقة المجاميع الشهرية في السجلات المساعدة مع المجاميع الشهرية كما في سجل اليومية .سابعا : مطابقة مجاميع استمارات الايداع مع الجانب الدائن ( له ) في سجل الصندوق المساعد والجانب المدين ( منه ) وفي سجل المصرف .ثامنا : التأكد من صحة وسلامة ترحيل المجاميع الشهرية من سجل اليومية الى سجل الاستاذ العام .تاسعا : فحص معاملات الاذونات قبل اصدار حجة الاذن بالصرف .عاشرا : فحص معاملات وحدة العقار للتأكد من صحة تسلم بدلات الايجار المتحققة للقاصرين في مواعيدها المحددة .حادي عشر : فحص معاملات وحدة الاولياء والأوصياء والقوام للتأكد من حسن انتظام المكلف / المأذون له بإدارة اموال القاصر وتسديد الإيرادات المستحقة للقاصر .ثاني عشر : ابداء الرأي الصريح في عزل الولي او الوصي او القيم في حالة ثبوت تقصيره في ادارة اموال القاصر .ثالثا عشر : اية مهمة رقابية اخرى تستند اليه من المدير العام .المادة 25يتم ترميز ارقام حسابات القاصرين وفقا لما يأتي :اولا : يتكون رقم حساب القاصر من ( 10 ) عشر مراتب رقمية حيث تمثل الارقام الاربعة الاولى من اليسار سنة فتح الاضبارة والارقام الاربعة اللاحقة تمثل رقم الاضبارة والرقمان الاخيران يمثلان عدد القاصرين .مثال # تم فتح الاضبارة الاولى سنة 2008 وكان عدد الورثة ( 8 ) بضمنهم ( 4 ) قاصرين و ( 2 ) بالغين والأم والجد فيكون الترميز كما يأتي :عدد الوارثين رقم الإضبارة السنة08 0001 2008وتقرأ ارقام بطاقات القاصرين كالآتي :2008000101 القاصر س2008000102 القاصر ص2008000103 القاصر ع2008000104 القاصر ك2008000105 الكبير ل2008000106 الكبير م2008000107 الأم ن2008000108 الجد ه ــثانيا : عندما يرد مبلغ لمتوفى ولا يوجد قسام شرعي تفتح اضبارة اساس باسم المتوفى وتفتح بطاقة تحمل رقم الاضبارة مضافا اليه صفرين تمثل رقم الكارت الموحد .رقم الكارت الموحد رقم الاضبارة السنة00 0003 2008ويقرأ 2008000300ثالثا : في حالة كون الاضبارة تعود لاسير او مفقود او محجوز او مجنون او سجين او معتوه فيكون رقم القاصر 2008000401 .رابعا : لا يسري الترميز المنصوص عليه في البند ( اولا ) من هذه المادة على الأضابير المفتوحة قبل سنة 1995 .خامسا : تفتح إضبارة اساس عند ورود مبلغ .سادسا : لا تفتح اكثر من إضبارة اساس لورثة عائلة واحدة .سابعا : تحفظ اضابير الاساس في المخزن الرئيس للمديرية وحسب تسلسلاتها الرقمية والزمنية .ثامنا : لا تنقل الأضابير من المخزن الا باذن من المدير .تاسعا : يمنع تداول الاضابير بأيدي المراجعين ويتحمل امين المخزن المسؤولية كاملة عند فقدانها او ضياع مستمسكاتها .عاشرا : تحفظ اضابير وحدات الأذونات والعقار ومحاسبة الأولياء والأوصياء كل لدى وحداتها المختصة وتكون بعهدة مسؤول الوحدة في دواليب محكمة .الفصل الثالثأحكام عامةالمادة 26تمسك في كل مديرية السجلات الآتية :اولا : سجل الصكوك الوارد ويتضمن حقولا لرقم الصك ، ومبلغه وتاريخ ورقم الواردة وتاريخها ورقم وصل القبض وتاريخه . والجهة المصدرة للصك ، ويستخدم هذا السجل لأغراض المراجعة والتثبت من ان جميع الصكوك الواردة قد قطعت بها وصولات قبض .ثانيا : سجل الصكوك الصادرة ويتضمن حقولا لرقم الصك والجهة المرسل اليها والمتابعات وتاريخه ومبلغه ورقم وصل القبض بتسلمه وتاريخ وصل القبض والمتابعات ويستخدم هذا السجل لغرض السيطرة على حركات الصكوك الصادرة ومتابعة مصرها في حالة ورود وصولات القبض المؤيدة لتسلمها .ثالثا : سجل طوابع البريد الرسمية محاسبة ( 12 ) ويتضمن حقولا للتاريخ والمجموع والملاحظات والطوابع المدورة من اليوم السابق والطوابع المستعملة اثناء اليوم والطوابع المشتراة اثناء اليوم والرصيد الباقي في نهاية اليوم .رابعا : سجل المصروفات اليومية من الطوابع ، وهو سجل مساعد لسجل الطوابع البريدية وينقل مجموع المصروف يوميا الى حقل المستعمل اثناء اليوم في سجل محاسبة ( 12 ) ويقوم المحاسب بتدقيق السجل اسبوعيا للتأكد من صحة عمليات التسجيل والترصد فيه .خامسا : سجل الجلود والاستمارات الرسمية محاسبة ( 16 ) ولا يجوز ان يعهد به الى غير المحاسب ويتكون هذا السجل من صفحتين :أ ــ صفحة الواردة وتسجل فيها اعدادالواردة وبياناتها الاخرى .ب ــ صفحة الصادرة وتسجل فيها الاعداد الصادرة وكل عدد في سطر واحد يعزز بتوقيع الموظف الذي استعمل الجلد وعند النتهاء الصفحة يتم الترصيد فيما بين صفحتي الوارد والصادر وينقل الرصيد المدور الى صفحة الوارد التالية .سادسا : يمسك المحاسب في كل مديرية سجل الاثاث والمفروشات الاميركية محاسبة ( 13 ) يثبت في بدايته فهرست يتضمن انواع الاثاث الموجودة لدى المديرية ويراعى في شأنه مايأتي :أ ــ يتم التسجيل في صفحة الواردة منه تبعا للتسلسلات الفرعية والعامة لكل مادة من الاثاث .ب ــ تخصص صفحة الصادر منه لتثبيت الاثاث الذي تقرر دائرة رعاية القاصرين بيعه او مناقلته او شطبه الى الموجودات .ج ــ ــ تعلق في كل غرفة من غرف المديرية قائمة تتضمن الاثاث الموجود فيها .د ــ يتم جرد الاثاث في يوم ( 31 / 12 ) من كل سنة وتنظم بعملية الجرد جداول اصولية تتطابق محتوياتها مع سجل الاثاث المركزي الممسوك لدى دائرة رعاية القاصرين .سابعا : تحفظ النسخ الثماني من مفاتيح الغرف والدواليب بعد ترقيمه لدى المدير للرجوع اليها عند الحاج,المادة 27على مديريات رعاية القاصرين مراعاة ما يأتي :أ ــ التعليمات السحابية المرقبة ( 2 ) و ( 5 ) و ( 6 ) و ( 10 ) و ( 13 ) الصادرة استنادا الى قانون اصول المحاسبات العامة رقم ( 2 ) لسنة 1940 .ثانيا : عدم حصر صلاحية القبض والصرف في موظف واحد .ثالثا : ان يكون من يتولى تشغيل الحساب الجاري لكل مديرية مخولا من المدير العام .رابعا : يكون محاسب المديرية مسؤولا عن حفظ جلود وصولات القبض الجديدة ومستندات الصرف وجلود دفاتر الصكوك الجديدة وتسجل في الاستمارات والجلود الرسمية ( محاسبة / 16 ) ويتم التجهيز الى امين الصندوق المختص او موظف تحرير الصكوك بمعدل جلد واحد لكل مرة .خامسا : استعمال جلود وصولات القبض وفق ارقامها المتسلسلة .سادسا : يقوم امين الصندوق بفحص اوراق كل جلد من جلود وصولات القبض قبل البدء باستعماله فان وجد اي عيب او نقص عليه ان يعيد الجلد للمحاسب وعلى الاخير إعادته لدائرة رعاية القاصرين .سابعا : يكون امين الصندوق مسؤولا عن حفظ جلد وصولا القبض المستعملة لحين تدقيقها وبالتالي تسلم في المخزن لحفظها .ثامنا : تسليم جلود وصولات القبض ومستندات الصرف وجلود دفاتر الصكوك الجديدة والمستعملة من السلف الى الخلف بموجب قوائم الدور والتسليم تثبت فيها ارقام واعداد الجلود المسلمة واسم المسلم والمتسلم ويؤخذ توقيعهما على القوائم بعد ان تؤيد من المدير والمحاسب .تاسعا : عند فقدان جلد وصولات قبض ، علىمحاسب المديرية ان يقدم تقريرا يوضح فيه ما يأتي :أ ــ العدد الخاصوالعام للجلد المفقود .ب ــ عدد تسلسل الاوراق المقطوعة منه .ج ــ ــ تاريخ فقدانه والمحل الذي فقد فيه .د ــ تقوم المديرية بنشر اعلان في جريدة يومية على نفقة الموظف الذي تسبب في فقدان الجلد ترسل نسخة منه الى دائرة المحاسبة وتلصق نسخة اخرى في لوحة لاعلانات على ان يحتوي الاعلان على اسم الموظف الذي فقد الجلد وعنوان وظيفته وتلفت فيه انظار الجمهور الى عدم قبول تلك الوصولات لقاء اي مبلغ مدينين به الى الخزينة العامة وعليهم الاخبار فيما لو اعطي اليهم او عرض عليهم اي وصل من تلك الوصولات المفقودة .ه ــ عند العثور على الجلد المفقود يرسل فورا الى دائرة رعاية القاصرين لتقوم بأتلافه .عاشرا : لا يجوز اجراء الحك او المسح او الشطب او التحشية في مستندات القبض والصرف والسجلات بعد تنظيمها وتوثيقها وعند حصول خطأ في الارقام او العبارات لسبب ما فيصحح ذلك الخطأ بطريقة شطب الارقام او العبارات المغلوطة بالقلم الاحمر وتحرر فوقها الارقام او العبارات الصحيحة وعلى الموظف المسؤول ان يوقع فوق تلك التصحيحات .حادي عشر : لا يجوز صرف الصكوك من الإيرادات اليومية المقبوضة .ثاني عشر : تحفظ دفاتر جلود الصكوك المستعملة وجلود مستندات الصرف المستعملة لدى الموظف المسؤول عن تحريرها وبعد اجراء التدقيق عليها تحفظ في المخزن .ثالث عشر : لا يجوز صرف اي مبلغ ما لم يقترن مسبا بموافق المدير باعتباره الآمر بالصرف .رابع عشر : تبرز المستندات التالية عند اجراء الصرف .أ ــ حجة الوصاية او القيمومة .ب ــ قرار المحكمة بصرف النفقة الاعتيادية .د ــ القسام الشرعي؟ه ــ ــ هوية الاحوال المدنية او اية وثيقة تعريف رسمية .خامس عشر : لا يجوز صرف نفقة اعتيادية ل ــ ( 23 ) ثلاثة اشهر مقدما الا بعد التحقق من كفاية الرصيد .سادس عشر : تصرف الرواتب التقاعدية او المكافأة او الاكراميات او اي مبلغ آخر يعود للقاصر من دائرة التقاعد الى الولي او الوصي مباشرة وحسب التعليمات التي تصدر من دائرة رعاية القاصرين .سابع عشر : لا يجوز تسلم اي مبلغ لحساب القاصر او للورثة الا بعد فتح اضبارة اساس وبطاقة حساب .ثامن عشر : لا يجوز نقل رصيد القاصر من مديرية الى اخرى الا بموافقة المدير العام .تاسع عشر : يحسب النماء المتحقق للقاصر الذي ينقل رصيد حسابه الى مديرية اخرى لغاية تاريخ نقل الرصيد ويضاف لاصل الرصيد المنقول .عشرين : يخصص لكل من وحدة الاذونات ووحدة العقارات ووحدة محاسبة الاولياء والاوصياء نموذج استمارة خاصة لتسلم المبالغ التي تدخل في دائرة نشاط كل منها وتحفظ الاستمارة في اضابيرها الخاصة .واجحد وعشرين : ترقم سندات القيد بأرقام متسلسلة وتحفظ في اضبارة خاصة .اثنان وعشرين : تنجر يوميا عمليات الترحيل الى السجلات المساعد والترحيل الى بطاقات تنظيم الكشوفات / تنظيم سندات القيد / اجراء المطابقات اليومية . ولا يجوز تأخيرها او تأجيلها الى اليوم التالي .ثلاث وعشرين : تزود دائرة رعاية القاصرين بنسخة من جداول مطابقة رصيد الحساب الجاري خلال الاسبوع الاول من كل شهر .اربع وعشرين : يضاف رصيد النماء السنوي المتحقق الى الرصيد العام للدائنين في بداية كل سنة مالية بعد ان ينظم قيد استحقاق في ( 31 / 12 ) .خمس وعشرين : لا يعتد بتقارير الحسابات النهائية التي يقدمها الاولياء والأوصياء ممن بيدهم ادارة اموال القاصرين في الشركات والمشاريع التجارية والصناعية لا بعد اقرارها من دائرة رعاية القاصرين .ست وعشرين : يجب ان يظهر رصيد حساب الصندوق مصفرا في نهاية السنة المالية .سبع وعشرين : يكون محاسب ، كل مديرية مسؤولا عن ازالة آثار الفقرات المعترض عليها في تقرير ديون الرقابة المالية والبنك المركزي ومكتب المفتش العام .ثمان وعشرين : تعني عبارة حسابات الدائنين ، حصص الكبار والقاصرين أينما وردت في هذه التعليمات .تسع وعشرين : يخول محاسب كل مديرية صلاحية اطفاء الفروقات البسيطة بحدود ( 1000 ) الف دينار لكل حالة باجراء تسويتها من حساب النماء العام .المادة 28تلغى التعليمات رقم ( 1 ) لسنة 1980 في شأن النفقات غير الاعتيادية .المادة 29تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .حسن الشمريوزير العدل...
قانون رقم 82 لسنة 1984 التعديل الثاني لقانون المصرف الزراعي رقم (110) لسنة 1974 |
3
قانون رقم 82 لسنة 1984 التعديل الثاني لقانون المصرف الزراعي رقم (110) لسنة 1974 |
3
عنوان التشريع: التعديل الثاني لقانون المصرف الزراعي رقم (١١٠) لسنة ١٩٧٤التصنيف مصارفالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٢تاريخ التشريع ٠١-١٠-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠١٣ | تاريخ العدد: ٠١-١٠-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٦٤٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور المؤقتقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٠٣٩ ) لسنة ١٩-٩-١٩٨٤اصدار القانون الاتي :-المادة ١تضاف الفقرة التالية الى المادة الثالثة من القانون رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٤ وتعتبر الفقرة ٨ لها.٨ - اقراض الفلاحين القائمين على ادامة وتعمير وادارة البساتين العائدة للاوقاف لغرض شرائها بنسبة ٥٠% من قيمتها وبضمانه البستان نفسها ويسترد القض بثلاثة اقساط سنوية متساوية وبفائدة سنوية مقدارها ٧%.المادة ٢يعدل النظام الداخلي للمصرف الزراعي التعاوني وفقا لاحكام هذا القانون ويتولى مجلس ادارة المصرف وضع التعليمات التي تسهل تنفيذه.المادة ٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ صدوره....
قانون رقم 10 لسنة 1993 التعديل الثاني لقانون مخصصات الايفاد والسفر |
2
قانون رقم 10 لسنة 1993 التعديل الثاني لقانون مخصصات الايفاد والسفر |
2
عنوان التشريع: التعديل الثاني لقانون مخصصات الايفاد والسفرالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ٢١-٠٦-١٩٩٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٦٣ | تاريخ العدد: ٢١-٠٦-١٩٩٣ | رقم الصفحة: ١٩٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٣ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٩٥ ) المؤرخ في ٦-٦-١٩٩٣ .المادة ١تضاف المادة الاتية الى قانون مخصصات الايفاد والسفر ذي الرقم ( ٣٨ ) لسنة ١٩٨٠ :المادة السابعة والثلاثون ( مكررة ) :لرئيس الجمهورية زيادة او تعديل مبالغ المخصصات والاجور والنفقات الواردة في هذا القانون.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 64 سنة 1987 التعديل الرابع لقانون المصرف العقاري رقم 161 لسنة 1976 |
4
قانون رقم 64 سنة 1987 التعديل الرابع لقانون المصرف العقاري رقم 161 لسنة 1976 |
4
عنوان التشريع: التعديل الرابع لقانون المصرف العقاري رقم ١٦١ لسنة ١٩٧٦التصنيف مصارفالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٤تاريخ التشريع ٢٠-٠٧-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٩ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٧-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٤٣٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقتقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٤٦٨ بتاريخ ٥-٧-١٩٨٧اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى الفقرة (ثانيا) من المادة الاولى من قانون المصرف العقاري رقم (١٦١) لسنة ١٩٧٦ ويحل محلها ما ياتي :ثانيا - يرتبط المصرف بوزير المالية.المادة ٢يلغى البند (٢) من الفقرة (اولا) من المادة الخامسة من القانون, ويحل محله ما ياتي :٢ - سبعة اعضاء من الموظفين بمستوى مدير عام, من ذوي الخبرة في الشؤون العمرانية والقانونية والاسكان يعينهم وزير المالية, على ان يكون من بينهم ممثل عن كل من وزارة المالية ووزارة الاسكان والتعمير والبنك الماركزي العراقي.المادة ٣تحل عبارة وزارة المالية محل عبارة (وزارة الاسكان والتعمير) وعبارة (وزير المالية) محل عبارة (وزير الاسكان والتعمير) اينما وردت في القانون.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 22 لسنة 1994 الغاء قانون ضريبة التركات رقم 64 لسنة 1985 |
2
قانون رقم 22 لسنة 1994 الغاء قانون ضريبة التركات رقم 64 لسنة 1985 |
2
عنوان التشريع: الغاء قانون ضريبة التركات رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٥التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٢تاريخ التشريع ١٧-١٠-١٩٩٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٣٢ | تاريخ العدد: ١٧-١٠-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٣٤٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةبناء على ما اقره المجلس الوطني واستنادا الى احكام المادة (٥٣) من الدستور . اصدرنا القانون الاتي :المادة ١يلغى قانون ضريبة التركات ذو الرقم (٦٤) لسنة ١٩٨٥ . وتبقى احكامه سارية على حالات الوفيات الواقعة خلال فترة نفاذه .المادة ٢ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادى الاولى لسنة ١٤١٥ هجرية المصادف لليوم الحادي عشر من شهر تشرين الاول لسنة ١٩٩٤ ميلادية . صدام حسين رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةتمشيا مع اتجاه اعادة النظر في النظام الضريبي في العراق بالتخفيف عن كاهل المكلفين بما ينسجم والظروف الاقتصادية الراهنة ولتمكين الورثة من الافادة من تركة مورثهم . فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم 32 لسنة 2008 تخصيص رواتب تقاعدية لعائلة رئيس الجمهورية الاسبق المرحوم عبد الرحمن محمد عارف |
3
قانون رقم 32 لسنة 2008 تخصيص رواتب تقاعدية لعائلة رئيس الجمهورية الاسبق المرحوم عبد الرحمن محمد عارف |
3
عنوان التشريع: تخصيص رواتب تقاعدية لعائلة رئيس الجمهورية الاسبق المرحوم عبد الرحمن محمد عارفالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٢تاريخ التشريع ٠١-٠٩-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٨٥ | تاريخ العدد: ٠١-٠٩-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢الاستنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١/أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (١٣٨) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥-٨-٢٠٠٨إصدار القانون الآتي :تخصيص رواتب تقاعدية لعائلة رئيس الجمهورية الأسبق االمادة ١تمنح رواتب تقاعدية لعائلة رئيس الجمهورية الأسبق المرحوم عبد الرحمن محمد عارف وفقاً لما يأتي :١. (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار عراقي لزوجته السيدة فائقة عبد المجيد .٢. (١٢٠٠٠٠٠) مليون ومائتا ألف دينار عراقي لولده السيد قيس عبد الرحمن .٣. (١٢٠٠٠٠٠) مليون ومائتا ألف دينار عراقي لولده السيد نبيل عبد الرحمن . (١)المادة ٢يلغى قرار مجلس الحكم رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٤ وتحجب الحصص التقاعدية الممنوحة للمذكورين في المادة (١) أعلاه بموجبه وأية رواتب تقاعدية ممنوحة لهم سابقاً .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةلغرض تأمين مستوى معيشي لائق لعائلة رئيس جمهورية العراق الأسبق المرحوم عبد الرحمن محمد عارف . ُشـرع هـذا القـانــون .الهوامش(١) ـ صححت عبارة (دينارا عراقيا) الى (دينار عراقي) في الفقرات (١,٢,٣) الواردة في المادة (١) من هذا القانون بموجب بيان التصحيح الصادر عن ديوان رئاسة الجمهورية المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤١٠٥) بتاريخ ١٢-١-٢٠٠٩ ....
قانون رقم 9 لسنة 2004 تعديل قانون تقاعد الصحافيين رقم 1973/ 81 |
2
قانون رقم 9 لسنة 2004 تعديل قانون تقاعد الصحافيين رقم 1973/ 81 |
2
تعديل قانون تقاعد الصحافيين رقم 1973/81عنوان التشريع: تعديل قانون تقاعد الصحافيين رقم 1973/81التصنيف: امرمحتوىرقم التشريع: 9سنة التشريع: 2004تاريخ التشريع: 2004-09-30 00:00:00باسم الشعباستناداً الى احكام المادة (26 / أ) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واحكام القسم الثاني من ملحقه وبناء على موافقة مجلس الرئاسة، قرر مجلس الوزراء اصدار الامر الآتي : –اولاً – تحل عبارة (وزير الثقافة) و(وزارة الثقافة) محل عبارة (وزير الاعلام) و(وزارة الاعلام) اينما وردت في قانون تقاعد الصحفيين رقم (81) لسنة 1973.ثانياً – يعتبر هذا الامر نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر شعبان سنة 1425 هجرية الموافق لليوم الثلاثين من شهر ايلول سنة 2004 ميلادية.الدكتور. برهم صالحرئيس مجلس الوزراء وكالةالاسباب الموجبةنظراً لالغاء وزارة الاعلام، وبغية المحافظة على حقوق الصحفيين المتقاعدين، فقد شرع هذا الامر....
قانون رقم 26 لسنة 1987 تعديل قانون رسم الطابع رقم 16 لسنة 1974 |
2
قانون رقم 26 لسنة 1987 تعديل قانون رسم الطابع رقم 16 لسنة 1974 |
2
عنوان التشريع: تعديل قانون رسم الطابع رقم ١٦ لسنة ١٩٧٤التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٦تاريخ التشريع ١٣-٠٤-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٤٥ | تاريخ العدد: ١٣-٠٤-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ١٩٥ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات الغي ضمنا بموجب قانون رسم الطابع رقم ٣ لسنة ١٩٩٣استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٢١٣) بتاريخ ٤-٤-١٩٨٧.اصدار القانون الاتي : -المادة ١يحذف العدد ١٣ من الجدول الاول (جدول الرسوم المقطوعة) الملحق ب قانون رسم الطابع رقم ١٦ لسنة ١٩٧٤ ويحل محله ما يلي : -العدد نوع الورقة الرسم المكلف بالرسم فلس دينار١٣ - ا - البيان الكمركي (التصريحة الكمركية عدا - ١٠ الشخص الذي يقدم المعاملة تصريحة الاصدار المتعلقة بالمنتوجات والمصنوعات والمواد العراقية) بضمنها جميع المستندات التي تقتضيها المعاملة الكمركية. ب - البيان الكمركي (تصريحة الاصدار - ٥ الشخص الذي يقدم المعاملة المتعلقة بالمنتوجات والمصنوعات والمواد العراقية المصدرة). جـ - النسخ الاخرى للاوراق المذكورة في الشخص الذي يقدم المعاملة البند (ا) من هذا العدد تخضع الى رسم قدره (ثلاثة دنانير)د- النسخ الاخرى للاوراق المذكورة في الشخص الذي يقدم المعاملةالبند (ب) من هذا العدد وتخضع الىرسم قدره (دينارين).المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 6 لسنة 1995 تعديل قانون سندات قرض الحكومة العراقية ذي الرقم (58) لسنة 1990 |
4
قانون رقم 6 لسنة 1995 تعديل قانون سندات قرض الحكومة العراقية ذي الرقم (58) لسنة 1990 |
4
عنوان التشريع: تعديل قانون سندات قرض الحكومة العراقية ذي الرقم (٥٨) لسنة ١٩٩٠التصنيف دين عامالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦تاريخ التشريع ٠٣-٠٤-١٩٩٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٥٧ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٤-١٩٩٥ | رقم الصفحة: ٩٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٢٥ ) بتاريخ ١٩-٣-١٩٩٥ م اصدار القانون الاتي :ـالمادة ١يلغى نص المادة الاولى من قانون سندات قرض الحكومة العراقية ذي الرقم (٥٨) لسنة ١٩٩٠، ويحل محله ما ياتي:المادة الاولى:لوزير المالية، اصدار سندات اسمية او لحاملها باسم ( سندات قرض الحكومة العراقية) بمبلغ اجمالي لا يتجاوز (٥٠-٠٠-٠٠٠٠) خمسة الاف مليون دينار، ويحدد وزير المالية نوع ومبلغ وموعد اصدار كل وجبة منها.المادة ٢يلغى نص البند (اولا) من المادة الثانية من القانون، ويحل محله ما ياتي:اولا- تصدر السندات بفئة واحدة او بعدة فئات حسب ما يقرره وزير المالية، على ان لا تزيد القيمة الاسمية للسند الواحد على (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين الف دينار.المادة ٣يلغى نص المادة الرابعة من القانون ويحل محله ما ياتي:المادة الرابعة –اولا- يقوم البنك المركزي العراقي خلال مدة طرح السندات وحتى تاريخ الاصدار ببيع السندات بالقيمة الاسمية لها ويقوم ببيعها بعد تاريخ الاصدار وحتى نفاذ الكمية المقررة للبيع بالاسعار التي يعلنها يوميا.ثانيا- تكون السندات بعد تاريخ اصدارها قابلة للتداول عن طريق البيع والشراء في سوق بغداد للاوراق المالية وبالاسعار التي تحدد حسب العرض والطلب.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلاجل توسيع فرص الاستثمار النقدي امام المواطنين عن طريق طرح اصدارات جديدة من سندات قرض الحكومة العراقية الصادرة بالقانون ذي الرقم (٥٨) لسنة ١٩٩٠.فقد شرع هذا القانون...
قانون رقم 97 لسنة 1982 تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959 |
1
قانون رقم 97 لسنة 1982 تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959 |
1
تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959عنوان التشريع: تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959التصنيف: قرارالمحتوى 1رقم التشريع: 97سنة التشريع: 1982تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 – 1 – 1982 ما يلي: –اولاً – تعدل الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959 المعدل وتقرأ على الوجه الآتي: –2 – على كل شخص مسجل او غير مسجل وله دخل يخضع للضريبة ان يقدم تقريراً عن دخله قبل اليوم الاول من نيسان من السنة التقديرية ان لم يطلب منه تقديمه بإخطار خطي او بإحدى طرق النشر.ثانياً – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ اعتباراص من السنة 1982.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 57 لسنة 2001 تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 113/ 1982 |
2
قانون رقم 57 لسنة 2001 تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 113/ 1982 |
2
عنوان التشريع: تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣/ ١٩٨٢التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٧تاريخ التشريع ٠١-٠١-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٨٨ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٧-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٤٨٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى نصوص الفقرات ١ و٥ و٦ من المادة الثانية عشرة من قانون ضريبة الدخل المرقم بـ ١١٣ لسنة ١٩٨٢، ويحل محلها ما ياتي: -١ – يمنح الفرد المقيم ويشمل المقيم غير العراقي الذي تقيم عائلته معه في العراق السماحات الاتية عن كل سنة تقديرية على اساس حالته في سنة نجوم الدخل: -ا – ٦٠٠٠٠٠ ستمئة الف دينار للمكلف ذاته و٤٠٠٠٠٠ اربعمئة الف دينار عن زوجته او زوجاته في حالة كونها ربة بيت وليس لها دخل او التي يدمج دخلها مع دخله .ب – ١٠٠٠٠٠ مئة الف دينار عن كل ولد من اولاده مهما بلغ عددهم .ج – ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار للارملة او المطلقة ذاتها و١٠٠٠٠٠ مئة الف دينار لكل ولد من اولادها المسؤولة عن اعالتهم شرعا مهما بلغ عددهم .٥ – يمنح المكلف لذاته سماحا اضافيا مقداره ١٥٠٠٠٠ مئة وخمسون الف دينار اذا تجاوز الثالثة والستين من عمره اضافة الى السماح المقرر في هذا مادة .٦ – لا يمنح المكلف سماحا عن الاولاد الذين اتموا سن الثامنة عشرة من اعمارهم ولهم دخل مستقل يزيد على ١٠٠٠٠٠ مئة الف دينار سنويا ولو استمروا على الدراسة .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على دخل العمل الوارد في الفقرة ٥ من مادة الثانية من القانون، المتحقق من بداية الشهر الذي يلي تاريخ نشره، واعتبارا من السنة التقديرية ٢٠٠٢ بالنسبة لمصادر الدخل الاخرى .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةمن اجل زيادة السماحات الضريبية للمكلف وزوجته واولاده وبما يتناسب مع المتغيرات في الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية .شرع هذا القانون ....
قانون 1983 جداول خاصة في قطاع التشييد ملحقة بالقانون رقم 12 لسنة 1978 |
5
قانون 1983 جداول خاصة في قطاع التشييد ملحقة بالقانون رقم 12 لسنة 1978 |
5
عنوان التشريع: جداول خاصة في قطاع التشييد ملحقة بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٨التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع لا يوجدتاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٢٨ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٣-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ١٦٤ | عدد الصفحات: ٦مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام البند (١) من المادة (٨) من قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم (١٢) لسنة ١٩٧٨ ( المعدل )، قررنا ما يلي :المادة ١يلغى البند ( ثامنا ) من عناوين المهن الواردة بجداول عناوين المهن المنشورة بالجريدة الرسمية ضمن محتويات العدد ٢٩٠٤ الصادر بتاريخ ٤-١٠-١٩٨٢.المادة ٢تعديل عنوان مهنة ( ميكانيك معدات ومكائن ثقيلة ) الوارد بالبند ( ثاني عشر ) من الجداول المنشورة بالجريدة الرسمية ضمن محتويات العدد (٢٩٠٤) الصادر بتاريخ ٤-١٠-١٩٨٣ ويقرا ( ميكانيك معدات ومكائن ثقيلة والسيارات الانتاجية ).المادة ٣يضاف الى اخر الوصف الوارد لمهنة حفار ميكانيك درجة اولى الوارد ازاء الفقرة (١٧٤) من جداول عناوين المهن الملحقة ب قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم (١٢) لسنة ١٩٧٨ ( المعدل ) فقرة جديدة وتكون فقرة سادسة لها وهي:٦ – يدير مجموعة لا تقل عن ستة حفارين وله معرفة تامة باعمال الحفارات لاغراض حفر الابار الارتوازية وابار التحشية بالسمنت وابر التفجير ويحدد اجره الشهري ب، (١٤٠ – ١٨٠ ) دينارا.المادة ٤يلغى البند ( خامس عشر ) من عناوين المهن الواردة بجداول العناوين المنشورة بالجريدة الرسمية ضمن محتويات العدد (٢٩٠٤) الصادر بتاريخ ٤-١٠-١٩٨٢.المادة ٥اضافة عناوين المهن التالية الى الجداول الملحقة بقانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييـد رقـم (١٢) لسنة ١٩٧٨ – المعدل:اولا : خرائطا – درجة اولى :١ – يجيد القراءة والكتابة وفهم الرقم المقدم له هندسيا واستعمال اجهزة القياسات كافة.٢ – يجيد استعمال المخرطة واختيار السرعات المطلوبة لتنفيذ المرتسم او المادة المطلوب تصنيعها او تهيئتها واختيار الزوايا في كافة الاتجاهات المطلوبة.٣ – له الخبرة في استعمال انواع المعادن في مجال عمله.٤ – يجيد اعمال الخراطة للسلندر والكرنك شفت للمحركات وحساب التفاوت عند السلندر في البوش وكل ما يتعلق بتجفيت المحرك.٥ – صيانة وادامة المخرطة التي يعمل عليها وتشخيص العطل الذي يحدث فيها.٦ – يفصل من يحمل شهادة او له ممارسة فعلية تؤهله لنيل العنوان بعد توفر الشروط اعلاه.٧ – يحدد اجره الشهري بـ (١٠٠ – ١٣٥ ) دينارا.ا – درجة ثانية :١ – يجيد القراءة والكتابة وفهم الرقم المقدم له هندسيا.٢ – يجيد استعمال المخرطة واختيار السرعات المطلوبة لتنفيذ المرتسم او المادة المطلوب تصنيعها او تهيئتها واختيار الزوايا في كافة الاتجاهات المطلوبة.٣ – له الخبرة في استعمال انواع المعادن في مجال عمله.٤ – له المام باعمال خراطة السلندر والكرنك شفت للمحركات وكل ما يتعلق في هذا المجال.٥ – صيانة وادامة المخرطة التي يعمل عليها وتشخيص العطل الذي يحدث فيها.٦ – تنطبق الشروط اعلاه على مشغل ماكنة الفريزة والقاشطة عدا الفقرة ( ٤ ) اعلاه.٧ – يحدد اجره الشهري بـ (٨٠ – ١٢٠ ) دينارا.ثانيا : سباكا – درجة اولى :١ – يجيد القراءة والكتابة.٢ – له معرفة بانواع المعادن التي تدخل في صلب عمله.٣ – ايقاد الفرن وايصاله الى درجة الحرارة المطلوبة والمناسبة.٤ – له معرفة تامة باستعمال القوالب الخاصة في اعمال الصب ومعرفته بانواعه.٥ – له معرفة تامة بعمليات تقسية المعادن بعد احمائها وانواع السوائل المعروفة.٦ – احماء المعادن وطرقها واخراجها بالشكل المطلوب واستعمال جهاز المطرقة.٧ – يحدد اجره الشهري بـ (١١٠ – ١٤٠ ) دينارا.ب – درجة ثانية :١ – يجيد القراءة والكتابة.٢ – له معرفة بانواع المعادن التي تدخل في صلب عمله.٣ – ايقاد الفرن وايصاله الى درجة الحرارة المطلوبة والمناسبة.٤ – له معرفة تامة باستعمال القوالب الخاصة باعمال الصب وانواعه.٥ – يجيد احماء المعادن وطرقها واخراجها بالشكل المطلوب واستعمال جهات المطرقة.٦ – له معرفة بعمليات تقسية المعادن بعد احمائها وانواع السوائل المطلوبة لكل حالة لاغراض التبريد والتقسية.٧ – يحدد اجره الشهري بـ (٨٠ – ١٢٠ ) دينارا.ثالثا : سمكريا – درجة اولى :١ – له المام بالقراءة والكتابة.٢ – يجيد تصليح الشاصي وفكه واصلاح الدبلات والسبرنكات.٣ – يجيد اللحام بالاوكسجين والبراص.٤ – يجيد استعمال الالات الخاصة في مجال عمله ( كالمطارق – وجكات التعديل ).٥ – يعيد الاجزاء المتاثرة نتيجة الاصطدام الى وضعها الطبيعي كالسقوف والابواب والصناديق وتطبيق الابواب واصلاح مفاتيحها.٦ – يحدد اجره الشهري بـ (١١٠ – ١٤٠ ) دينارا.ب – درجة ثانية :١ – له المام بالقراءة والكتابة.٢ – يجيد تصليح الشاصي وفكه.٣ – يجيد اللحام بالاوكسجين والبراص.٤ – يجيد استعمال الالات الخاصة في مجال عمله ( المطارق – وجكات التعديل ).٥ – يعيد الاجزاء المتاثرة نتيجة الاصطدام الى وضعها الطبيعي كالسقوف والابواب والصناديق وتطبيق الابواب واصلاح مفاتيحها.٦ – يحدد اجره الشهري بـ (٨٠ – ١٢٠ ) دينارا.رابعا – كهربائي سيارات ومكائن ثقيلةا – درجة اولى :١ – يستطيع القراءة والكتابة.٢ – له خبرة تامة باعمال فحص واصلاح العطلات الكهربائية D.C. كافة.٣ – له خبرة تامة باعمال تبديل طاقم الوايرات الكهربائية كافة.٤ – له خبرة تامة باعمال لف وتصليح السلف والداينمو والملفات.٥ – له خبرة تامة باستعمال الاجهزة الخاصة بقياس الفولتية والتيار وشد البطاريات.٦ – يدير عدد من العمال ويشرف على توزيع الاعمال عليهم وتوجيههم.٧ – يحدد اجره الشهري بـ (١٢٠ – ١٦٠) دينارا.ب – درجة ثانية :١ – يستطيع القراءة والكتابة.٢ – له خبرة تامة باعمال فحص واصلاح العطلات الكهربائية D.C..٣ – له خبرة باعمال تبديل طاقم الوايرات الكهربائية كافة.٤ – له الخبرة باستعمال الاجهزة الخاصة بقياس الفولتية وشحن البطاريات.٥ – له خبرة باعمال لف وتصليح السلف والداينمو والملفات.٦ – يحدد اجره الشهري بـ (٧٥ – ١٣٠) دينارا.جـ - درجة ثالثة :١ – يستطيع القراءة والكتابة.٢ – يستطيع القيام بشحن البطاريات وتبديل الماء المقطر والحامض لها وفحصها وربط عدد من البطاريات على جهاز الشحن.٣ – يستطيع القيام بمساعدة الكهربائي بعمليات تنظيف الدينمو والسلف والاعمال التي يوجهه بها الكهربائي.٤ – يحدد اجره الشهري بـ (٦٠ – ٩٠) دينارا.خامسا : مركب زجاج سيارات ومكائن :١ – يستطيع القراءة والكتابة.٢ – يجيد استعمال الالات القاطعة للزجاج بانواعها ويختار افضلها.٣ – يجيد استعمال الخيوط الخاصة بتثبيت الاطار المطاطي على بدن السيارة او الماكنة عند تثبيت الزجاجة الجديدة.٤ – يستطيع اخراج الزجاجة الصالحة من موضعها بعناية.٥ – يقوم باختيار الابعاد والمساحات الملائمة من الزجاج البلاستيك للتعويض عن الزجاج الاصلي في حالة عدم توافره٦ – يحدد اجره الشهري بـ ( ٨٠ – ١٢٠ ) دينارا.سادسا : مشرف فني لاعمال ورش الانتاج والتصنيع :١ – يجيد القراءة والكتابة وله معرفة ببعض المصطلحات الانكليزية والارقام الانكليزية ايضا.٢ – يستطيع فك رموز الخرائط الخاصة بمجال عمله.٣ – يجوز ان يكون برادا ذو خبرة طويلة او خراطا ذا خبرة طويلة لا تقل عن ثماني سنوات.٤ – له معرفة تامة بانواع المعادن من شكلها ولونها ودرجة صلابتها.٥ – له معرفة بافران صهر المواد والسباكة.٦ – له معرفة تامة بخصوصيات اعمال مكائن واجهزة الخراطة والفرازة والبرادة وتشغيلها وادامتها.٧ – يدير عدد من العمال الفنيين في مجال عمله ويوجههم ويسيطر على نوعية عملهم.٨ – يحدد اجره الشهري بـ (١٢٠ – ١٦٠ ) دينارا.سابعا : ضلاع :١ – يستطيع القراءة والكتابة.٢ – يجيد اصلاح الاطارات الكبيرة والصغيرة ذات الانبوب الداخلي او بدون انبوب داخلي.٣ – يجيد استعمال كافة انواع قطع مطاط اصلاح الانابيب الداخلية.٤ – يقيس ويضغط الهواء المناسب للاطارات.٥ – له معرفة تامة باسلوب السلامة المهنية في مجال عمله.٦ – يحدد اجره الشهري بـ (٧٠ – ١٠٠ ) دينار.ثامنا : صباغ سيارات ومكائن ثقيلة :١ – يستطيع القراءة والكتابة.٢ – يجيد عمليات الصقل والتنعيم والقشط.٣ – يجيد خلط الاصباغ واستعمال الثنر واستعمال انواع الاصباغ.٤ – يجيد استعمال وتشغيل جهاز الضغط وجهاز الرش.٥ – يحدد اجره الشهري بـ (٩٠ – ١٢٠ ) دينارا.تاسعا : مصلح راديترات :١ – يستطيع القراءة والكتابة.٢ – يجيد اعمال اللحام بالبراص او الرصاص.٣ – يجيد تشيش وتنظيف الراديتر.٤ – يستطيع الغاء عدد من الانابيب التالفة وتكملة دورة الماء.٥ – يجيد ابدال اغطية الراديترات التالفة ووضعها على الراديترات الجديدة.٦ – يحدد اجره الشهري بـ (٨٠ – ١٢٠ ) دينارا.عاشرا : مشغل حفارة كهربائية وهيدروليكية :١ – يستطيع القراءة والكتابة واحتساب عدد الحمولات التي يجهزها.٢ – له كفاءة عالية في اعمال الحفر والتحميل بسعة اربعة امتار مكعبة فما فوق.٣ – له المام باعمال الصيانة الميكانيكية للحفارة ويقوم بفحص الحفارة يوميا وتزويدها بالدهونات والشحومات.٤ – يحدد اجره الشهري بـ (١١٥ – ١٨٥ ) دينارا.حادي عشر : مشغل كراكة ( در يجر )١ – يستطيع القراءة والكتابة.٢ – يجيد تشغيل المضخات وتصعيد وتنزيل الرقاص بشكل جيد وملائم للحصول على التربة او الصلصال بكمية مناسبة.٣ – يجيد استعمال اجهزة التكلم مع غرف السيطرة واعطاء استقبال التعليمات مع هذه الغرفة ومناطق استلام مواد الضخ.٤ – يجيد التصرف في حالة الطوارئ عند وجود الحاجة الى ايقاف وتشغيل الكراكة.٥ – يحدد اجره الشهري بـ (١١٥ – ١٨٥ ) دينارا.ثاني عشر : كهربائي ضغط عالي :١ – يستطيع القراءة والكتابة.٢ – يستطيع مد الاسلاك الكهربائية الخارجية على الاعمدة والتورات لفولطية (٣٣٠٠٠) او (٦٠٠٠) او الضغط العالي واستعمال حزام الامان.٣ – له خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.٤ – له معرفة بتعليمات السلامة المهنية.٥ – يتسطيع استعمال الاجهزة الكهربائية في مجال عمله وقواطع الدورة الكهربائية.٦ – يحدد اجره الشهري بـ (٩٠ – ١٥٠ ) دينارا.ثالث عشر : كهربائي سيطرة :١ – يجيد القراءة والكتابة وله معرفة بالارقام الانكليزية.٢ – يجيد قراءة المؤشرات الكهربائية كافة.٣ – يستطيع دفع التيار الكهربائي والسيطرة على الخلل فيه.٤ – يحدد راتبه الشهري بـ ( ٧٥ – ٩٥) دينارا.رابع عشر : مصلح محركات واجهزة كهربائية :ا – درجة اولى :١ – يجيد القراءة والكتابة وله المام باللغة الانكليزية وارقامها.٢ – يجيد اصلاح المحركات الكهربائية بانواعها وعمل الملفات الخاصة بها لتشغيلها مجددا.٣ – يجيد فحص واصلاح الاجهزة الكهربائية وتحديد الخلل فيها وتبديل الملفات العاطلة.٤ – يجيد اعمال اللحام بالرصاص.٥ – يحدد اجره الشهري بـ (١٠٠ – ١٣٠ ) دينارا.ب – درجة ثانية :١ – يجيد القراءة والكتابة وله المام بسيط باللغة الانكليزية وارقامها.٢ – يجيد اصلاح المحركات الكهربائية بانواعها وعمل الملفات الخاصة لتشغيلها مجددا او يجيد فحص واصلاح الاجهزة الكهربائية وتحديد الخلل وتبديل الملفات العاطلة.٣ – يجيد اعمال اللحام بالرصاص.٤ – يحدد اجره الشهري بـ (٧٥ – ١٠٥ ) دينارا.خامس عشر : سائق زورق :١ – يستطيع تشغيل الزوارق وقيادتها بانواعها.٢ – يستطيع اختيار السرعة الملائمة مع وضد مجرى التيار واجادة القيادة الى الخلف.٣ – ادامة وصيانة المحرك الخاص بالزورق.٤ – يحدد اجره الشهري بـ (٧٥ – ١٠٥ ) دينارا.سادس عشر : طباخ لمواقع مشاريع التنفيذ المباشر :ا – درجة اولى١ – يقوم بتحضير وطبخ الماكولات بانواعها والمهام الاخرى المتعلقة بالطبخ في مواقع التنفيذ المباشر.٢ – له ممارسة لمدة اربع سنوات.٣ – يحدد اجره الشهري بـ (٨٥ – ١٢٠ ) دينارا.ب – درجة ثانية١ – يقوم بتحضير مستلزمات الماكولات من اوان وصحون.٢ – له المام بطبخ كافة انواع الاطعمة.٣ – له ممارسة لمدة سنتين.٤ – يحدد اجره الشهري بـ (٧٠ –٩٠) دينارا.سابع عشر : خبار لمواقع مشاريع التنفيذ المباشر١ – يقوم بعجن الدقيق وتهيئته والخبز وكل مستلزمات ذلك.٢ – يحدد اجره الشهري بـ (٧٥ – ١٢٠ ) دينارا.ثامن عشر : مشرف فني تفجير١ – يجيد القراءة والكتابة.٢ – يجيد احتساب كمية المتفجرات اللازمة لحجم معين او منطقة معينة من التربة والمعرفة التامة بانواعها.٣ – يجيد استعمال كافة الاجهزة المستخدمة في التفجير.٤ – له ممارسة لا تقل عن خمس سنوات.٥ – يحدد اجره الشهري بـ (١٠٠ – ١٤٥ ) دينارا.تاسع عشر : سائق كرين ترسيب١ – يجيد القراءة والكتابة٢ – يجيد سياقة الكرين ترسيب وتوجيه عمليات رفع وضغط وحدة انابيب الضخ بتوزيع الحصى والرمل في احواض الترسيب عن طريق رفع مؤخرة انبوب الضخ وتحريكه يمينا وشمالا واضافة انابيب اخرى ورفعها حسب ضرورات العمل.٣ – ان يكون ملما باعمال الصيانة للماكنة.٤ – يحدد اجره الشهري بـ (٨٠ – ١١٠ ) دينارا.عشرون : ( دوشمجي ) نجار١ – يستطيع خياطة واصلاح الخيام ومقاعد وسقوف السيارات واغطية الخزن.٢ – يحدد اجره الشهري بـ (٨٠ – ١١٠ ) دينارا.الحادي والعشرون : برادا – درجة اولى١ – يستطيع القراءة والكتابة وفهم المرتسم المقدم له هندسيا.٢ – يفضل من يحمل شهادة بالمهنة او له ممارسة تؤهله ان يحمل العنوان.٣ – له معرفة تامة بانواع المعادن ودرجة الصلابة واستخدام كافة انواعها.٤ – يجيد اجادة تامة استعمال اجهزة القياس كافة وجميع انواع المبارد باستخدام كل نوع في عمليات التنفيذ.٥ – له اجادة تامة باستخدام المعدات الخاصة بتبديل وتصليح وتصنيع كافة الغيار لكافة المكائن والمعدات.٦ – له معرفة تامة باستخدام جداول حساب التفاوت في عمليات التصنيع والتجليخ.٧ – يحدد اجره الشهري بـ ( ١١٠ – ١٣٥ ) دينارا.ب – درجة ثانية١ – يجيد القراءة والكتابة وفهم المرتسم المقدم له هندسيا.٢ – يفضل من يحمل شهادة بالمهنة او له ممارسة مسلكية تؤهله ان ينال العنوان.٣ – يستطيع استعمال اجهزة القياس وجميع انواع المبارد المستخدمة في التنفيذ.٤ – معرفة انواع المعادن ودرجات الصلابة واستخدام كل نوع.٥ - استعمال المعدات الخاصة بعمليات الصقل والثقب والتجليخ في عمليات تبديل وتصليح وتصنيع قطع الغيار لكافة انواع المكائن والمعدات.٦ – يحدد اجره الشهري بـ ( ٨٠ – ١٢٠ ) دينارا.وزير الاسكان والتعمير...
قانون رقم 9 لسنة 2010 جدول رسوم العلامات والبيانات التجارية العراقية والعربية والاجنبية |
1
قانون رقم 9 لسنة 2010 جدول رسوم العلامات والبيانات التجارية العراقية والعربية والاجنبية |
1
عنوان التشريع: جدول رسوم العلامات والبيانات التجارية العراقية والعربية والاجنبيةالتصنيف ملكية فكريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩تاريخ التشريع ٠٧-٠٦-٢٠١٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٥٤ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٦-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادفحص المسجل لكل علامة /٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار )جدول رسوم العلامات والبيانات التجارية العراقية والعربية والاجنبيةالملحق بالقانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٠ (١) الرسوم المقترحة بالدينار للعلامات والبيانات التجارية العراقية والعربية والأجنبية١يستوفي عن كل طلب من طلبات التسجيل:أ- عن مادة واحدةب- عن كل مادة إضافية لغاية (٣) ثلاث مواد ج- عن كل مادة إضافية اذا زادت على (٣) ثلاث مواد (٢٠٠٠٠٠) مئتا الف دينار(٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار(١٠٠٠٠) عشرة آلاف دينار على ان لا يزيد الرسم الكلي على (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار٢أجور النشر(٢٠٠٠٠٠) مئتا الف دينار٣التسجيل النهائيأ- عن مادة واحدةب- عن كل مادة إضافية لغاية (٣) ثلاثة موادج- عن كل مادة إضافية اذا زادت على (٣) ثلاث مواد (٢٥٠٠٠٠٠) مئتان وخمسون الف دينار(٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار(١٠٠٠٠) عشرة آلاف دينار على ان لا يزيد الحد الأعلى للرسم على (٧٠٠٠٠٠) سبعمائة الف دينار٤التجديدأ- عن مادة واحدةب- عن كل مادة إضافية لغاية (٣) ثلاث موادج- عن كل مادة إضافية إذا زادت على (٣) ثلاث مواد (٢٥٠٠٠٠٠) مئتان وخمسون الف دينار(٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار(١٠٠٠٠) عشرة آلاف دينار على ان لا يزيد الحد الأعلى للرسم على (٧٠٠٠٠٠) سبعمائة الف دينار٥غرامة تأخيرية عن تجديد العلامة من تاريخ استحقاقها ولغاية (٦) ستة أشهر(٥٠%) خمسون من المئة من رسوم التجديد٦تحويل الملكية او الدمجأ- عن مادة واحدةب- عن كل مادة إضافية لغاية (٣) ثلاث موادج- عن كل مادة إضافية اذا زادت على (٣) ثلاث مواد (٢٥٠٠٠٠٠) مئتان وخمسون الف دينار(٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار(١٠٠٠٠) عشرة آلاف دينار على ان لا يزيد الحد الأعلى للرسم على (٧٠٠٠٠٠) سبعمائة الف دينار٧طلبت تغيير اسم صاحب العلامة او عنوانه.(٢٠٠٠٠٠) مئتا الف دينار٨الحجز والرهن للعلامة الواحدة(١٠٠٠٠) عشرة آلاف دينار لكل مادة على ان لا يزيد على (٢٠٠٠٠٠) مئتين الف دينار٩تعديل العلامة(٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار لكل مادة على ان لا يزيد على (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمائة الف دينار١٠صور الشهادات(٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون الف دينار١١صور القرارات المتعلقة بقبول العلامة او رفضها او توثيقها او كتب التأييد(٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار١٢فحص المسجل لكل علامة(١)(٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار١٣كل جلسة يعقدها المسجل بطلب من أصحاب العلامة(٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار١٤إشعار الاعتراض عن كل طلب يعترض عليه(٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار١٥تقديم لائحة جوابية رداً عن اشعار الاعتراض او جوابه(١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار١٦طلب الغاء تسجيل او جزء منه لعلامة تجارية(١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار١٧طلب تصحيح السجل او شطب علامة منه(١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار١٨طلب لم يستوف عنه رسم سابق(٥٠٠٠٠) خمسون الف دينار١٩طلب الترخيص(٢٥٠٠٠٠٠) مئتان وخمسون الف دينار عند التقديم و (٢٥٠٠٠٠٠) مئتان وخمسون الف دينار عند الموافقة٢٠كتاب التأييد الموجه الى الهيئة العامة للكمارك(٥٠٠٠٠) خمسون الف دينارالهوامش١- تمتصحيح نص الفقرة -١٢- (فحص المسجل لكل مادة /٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار بموجب البيان المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد(٤٢٤٨) بتاريخ ٢٧-٨-٢٠١٢ حل محلها النص الحالي...
قانون (٦) تعديل قانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١ رقم (٦) لسنة ٢٠٠٢ |
2
قانون (٦) تعديل قانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١ رقم (٦) لسنة ٢٠٠٢ |
2
عنوان التشريع: قانون (٦) تعديل قانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١ رقم (٦) لسنة ٢٠٠٢التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦تاريخ التشريع ١١-٠٣-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٢١ | تاريخ العدد: ١١-٠٣-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٩٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص المادة ٣٠ من قانون الرسوم العدلية المرقم بـ ١١٤ لسنة ١٩٨١ ويحل محله ما ياتي :المادة - ٣٠ -يستوفى رسم التمييز، من المحكمة التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فيه، او من المحكمة المختصة بنظر الطعن التمييزي.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية تبسيط اجراءات تقديم الطعن التمييزي واختصارا بالجهد والوقت،شرع هذا القانون....
قانون (11) لسنة 2003 تعديل قانون الكمارك رقم 1984/23 |
2
قانون (11) لسنة 2003 تعديل قانون الكمارك رقم 1984/23 |
2
عنوان التشريع: قانون (١١) تعديل قانون الكمارك رقم ١٩٨٤/٢٣التصنيف كماركالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١تاريخ التشريع ٢٤-٠٣-٢٠٠٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٧٥ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٣-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ١٤٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٣ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص الفقرة (اولا) من المادة (٢٥١) من قانون الكمارك المرقم بـ (٢٣) لسنة ١٩٨٤ ويحل محله ما ياتي :اولا – مع مراعاة احكام الفقرة (ثانيا) من هذه المادة تكون القرارات الصادرة عن المحكمة الكمركية خاضعة للطعن امام الهيئة التمييزية الخاصة وذلك خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار، وعلى المحكوم عليه المميز ان يسدد الى الهيئة العامة للكمارك (٢٥%) خمسا وعشرين من المئة من مبالغ الرسوم والضرائب والغرامات المفروضة بموجب القرار المميز نقدا او بخطاب ضمان .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلاجل تقليل المبالغ التي يلتزم المحكوم عليه بتسديدها الى الهيئة العامة للكمارك للطعن بالقرارات الصادرة ضده امام الهيئة التمييزية الخاصة .شرع هذا القانون ....
قانون (23)ل لسنة 1999 التعديل الاول لقانون ديوان الرقابة المالية رقم 6 لسنة 1990 |
2
قانون (23)ل لسنة 1999 التعديل الاول لقانون ديوان الرقابة المالية رقم 6 لسنة 1990 |
2
عنوان التشريع: قانون (٢٣) التعديل الاول لقانون ديوان الرقابة المالية رقم ٦ لسنة ١٩٩٠التصنيف محاسبات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٣تاريخ التشريع ٠٩-٠٨-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٨٦ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٨-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٤٧١ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة أ من مادة ٤٢ من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١يلغى نص الفقرة (ب) من البند ( ثانيا ) من المادة ( ٥ ) من قانون ديوان الرقابة المالية المرقم بـ ( ٦ ) لسنة ١٩٩٠ ، ويحل محله ما ياتي :ب - دائرة الشؤون الفنية والادارية ويراسها مدير عام وتتولى :١ - تهيئة وتقديم الخدمات الادارية والمالية والقانونية لتشكيلات الديوان .٢ - المهام الفنية والمهنية التي تتطلبها اعمال الرقابة ، وكذلك مهمة البحث في وسائل تطوير العمل الرقابي وزيادة فاعليته ، ورفع مستوى ادائه ، والقيام بتنفيذ المهام المبينة في المادة ( ٣) من هذا القانون ، وذلك بالتعاون والتنسيق مع دوائر الديوان الاخرى .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض اعادة النظر في التشكيلات الادارية لديوان الرقابة المالية بهدف تطوير عمله وتسهيل مهام الرقابة لدوائر الدولة كافة ،شرع هذا القانون ....
قانون (31) لسنة 1999 تعديل قانون الرسم الطابع ذات الرقم 1974/16 |
2
قانون (31) لسنة 1999 تعديل قانون الرسم الطابع ذات الرقم 1974/16 |
2
عنوان التشريع: قانون (٣١) تعديل قانون الرسم الطابع ذات الرقم ١٩٧٤/١٦التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣١تاريخ التشريع ١١-١٠-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٩٥ | تاريخ العدد: ١١-١٠-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٦٠٦ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة أ من المادة ٤٢ من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١يلغى نص المادة الثانية من قانون رسم الطابع المرقم بـ ( ١٦ ) لسنة ١٩٧٤ ، ويحل محله ما ياتي :المادة الثانية :ا – تخضع الاوراق المدرجة بالجدولين الاول والثاني الملحقين بهذا القانون للرسوم المبينة ازاءها .ب – يستوفى عن العقود ، بما فيها عقود المقايضة ، الرسم المقرر وفق الفقرة ( ا ) من هذه المادة ، ويتم تسديده مقدما بالعملة التي تم التعاقد بموجبها ، واذا كان تنفيذ العقد يتم بمراحل متعددة فللوزير المختص ان يقرر تسديد الرسم مجزا عن كل مرحلة من مراحل تنفيذ العقد .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية تضمين قانون رسم الطابع المرقم بـ ( ١٦ ) لسنة ١٩٧٤ نصا يخول الوزير المختص صلاحية الموافقة على استيفاء رسم الطابع مجزا عن مراحل تنفيذ العقد ،فقد شرع هذا القانون ....
قانون (35) لسنة 1999 تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 1982/113 |
2
قانون (35) لسنة 1999 تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 1982/113 |
2
عنوان التشريع: قانون (٣٥) تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١٩٨٢/١١٣التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٥تاريخ التشريع ٢٢-١١-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٠١ | تاريخ العدد: ٢٢-١١-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٧١٠ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات تاربخ نفاذ القانون في ٢٢/ ٥/ ٢٠٠٠استنادااستنادا الى احكام الفقرة أ من المادة ٤٢ من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١يلغى نص الفقرة ( ٤ ) من البند ( اولا ) من المادة السادسة والخمسين من قانون ضريبة الدخل المرقم بـ ( ١١٣ ) لسنة ١٩٨٢ ، ويحل محله ما ياتي :٤ – تفرض السلطة المالية مبلغا اضافيا بنسبة ( ١٠ % ) عشر من المئة من الضريبة المتحققة على ان لا يزيد على ( ٥٠٠٠٠٠ ) خمسمئة الف دينار على المكلف الذي لم يقدم او الذي يمتنع عن تقديم تقرير ضريب الدخل لغاية ٣١/٥ من كل سنة او الذي يتسبب في تاخير انجاز تقدير دخله ما لم يثبت المكلف ان التاخير كان لعذر مشروع .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعتبر نافذا بعد مرور ( ١٨٠ ) مئة وثمانين يوما على تاريخ نشره صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر لجسامة المخالفة المنصوص عليها في الفقرة ( ٤ ) من البند ( اولا ) من المادة السادسة والخمسين من قانون ضريبة الدخل، ولكون المبلغ المفروض على المخالف لاحكامها لا يتناسب والظروف الاقتصادية الحالية ،شرع هذا القانون ....
قانون (52)لسنة 2001 التعديل الثاني لقانون ديوان الرقابة المالية |
2
قانون (52)لسنة 2001 التعديل الثاني لقانون ديوان الرقابة المالية |
2
عنوان التشريع: قانون (٥١) التعديل الثاني لقانون ديوان الرقابة الماليةالتصنيف محاسبات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥١تاريخ التشريع ١٨-٠٦-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٨٣ | تاريخ العدد: ١٨-٠٦-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٤٢٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ١٣٥ ) بتاريخ ٩-٦-٢٠٠١ اصدار القانون الاتي:المادة ١يلغى نص البند ( رابعا ) من المادة ( ٥ ) من قانون ديوان الرقابة المالية المرقم بـ ( ٦ ) لسنة ١٩٩٠، ويحل محلها ما ياتي: -رابعا – دوائر التحقيق – ويراس كل دائرة منها مدير عام او محاسب قانوني اول، وتختص باعمال الرقابة على عدد من النشاطات والجهات الخاضعة للرقابة، حسب ما يقرره المجلس وفق متطلبات العمل الرقابي وتتكون من: -ا – دوائر التدقيق المركزية وهي: -١ - دائرة النشاط الصناعي٢ – دائرة نشاط التمويل والتوزيع٣ – دائرة نشاط الزراعة والتعمير٤ – دائرة نشاطات الشركات٥ – دائرة نشاط الحكم المركزي٦ – دائرة نشاط الخدمات العامةب – دوائر التدقيق في المحافظات وهي: -١ – دائرة المنطقة الاولى٢ – دائرة المنقطة الثانية٣ – دائرة المنطقة الثالثة٤ – دائرة المنطقة الرابعة٥ – دائرة المنطقة الخامسة٦ – دائرة المنطقة السادسة.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا لاتساع اعمال ونشاط ديوان الرقابة المالية، وبغية استحداث دوائر للرقابة حسب المناطق الجغرافية بما يتناسب ومستوى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان في مجال توجيه ومتابعة تقاريره معها .شرع هذا القانون ....
قانون (60) لسنة 2002 تعديل قانون البنك المركزي العراقي المرقم بـ (64) لسنة 1976 |
2
قانون (60) لسنة 2002 تعديل قانون البنك المركزي العراقي المرقم بـ (64) لسنة 1976 |
2
عنوان التشريع: قانون (٦٠) تعديل قانون البنك المركزي العراقي المرقم بـ (٦٤) لسنة ١٩٧٦التصنيف مصارفالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٠تاريخ التشريع ٢٥-١١-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٥٨ | تاريخ العدد: ٢٥-١١-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٥٩٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١يلغى نص الفقرة ١ من المادة الخامسة والسبعين من قانون البنك المركزي العراقي المرقم بـ ٦٤ لسنة ١٩٧٦، ويحل محله ما ياتي :١ – ا – يعاقب كل من خالف او حاول مخالفة احكام الباب السادس من القانون او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن ٢٠% عشرين من المئة ولا تزيد على ٥٠٠% خمسمئة من المئة من مبلغ المخالفة ومصادرة الاموال والاشياء المضبوطة موضوع المخالفة، وللبنك ان يحدد بين حين واخر نسبة او نسبا معينة للغرامة التي تفرض على اساس مبلغ المخالفة وذلك على انواع من المخالفات بعينها.ب – اذا كانت المخالفة تتعلق بعملة غير عراقية فيحسب مبلغ المخالفة والغرامة وفق قيمة هذه العملة بما يقابلها بالدينار العراقي وبالاسعار المعلنة من البنك الى المصارف الحكومية وقت ارتكاب المخالفة.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض الحد من تهريب العملات خارج العراق مما يقتضى مصادرة الاموال والاشياء المضبوطة موضوع المخالفة، وجوبيا وليس جوازيا، شرع هذا القانون....