قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٢٥ ) لسنة ١٩٩٨ لرئيس منظمة الطاقة الذرية التعاقد مع دوائر الدولة والشركات |
125
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٢٥ ) لسنة ١٩٩٨ لرئيس منظمة الطاقة الذرية التعاقد مع دوائر الدولة والشركات |
125
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٢٥ ) لسنة ١٩٩٨ لرئيس منظمة الطاقة الذرية التعاقد مع دوائر الدولة والشركاتالتصنيف طاقةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٥تاريخ التشريع ١٠-٠٨-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٣٦ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٨-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٣٣٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادًا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعينمن الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا- لرئيس منظمة الطاقة الذرية العراقية، او من يخوله، التعاقد مع دوائر الدولة والشركات التابعة للقطاعات الاشتراكي والمختلط والتعاوني والخاص بشان قيام المنظمة بتقديم خدمات او تصنيع مواد ضمن اختصاصاتها وامكاناتها .ثانيا- توزع الايرادات الصافية المتحققة من تنفيذ العقود المبرمة وفق البند اولا من هذا القرار على الوجه الاتي:١ – نسبة ١٠% عشر من المئة ايرادًا للخزينة العامة .٢ – نسبة ٦٠% ستين من المئة حوافز لمنتسبي الدائرة المكلفة بتنفيذ اعمال العقد .٣ – نسبة ١٥% خمس عشرة من المئة حوافز لمنتسبي الجهات الساندة التابعة للمنظمة .٤ – نسبة ١٥% خمس عشرة من المئة ايرادًا لصندوق تكافل منتسبي المنظمة .ثالثا- يتولى رئيس المنظمة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .رابعا- ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره ويسري على العقود المبرمة قبل صدوره وما زالت قيد التنفيذ . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٢٦ ) لسنة ١٩٩٥ الحد الاعلى لعدد الحصص الاسبوعية للمعلم |
126
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٢٦ ) لسنة ١٩٩٥ الحد الاعلى لعدد الحصص الاسبوعية للمعلم |
126
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٢٦ ) لسنة ١٩٩٥ الحد الاعلى لعدد الحصص الاسبوعية للمعلمالتصنيف تربية وتعليمالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٦تاريخ التشريع ١١-١٢-١٩٩٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٩٣ | تاريخ العدد: ١١-١٢-١٩٩٥ | رقم الصفحة: ٣٩٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا :- ١ ــ يكون الحد الاعلى لعدد الحصص الاسبوعية للمعلم او المدرس (٣٦) ستا وثلاثين حصة بضمنها نصابه المقرر في انظمة المدارس.٢ ــ يسمح للمتقاعدين من المعلمين والمدرسين وغير المعينين من حملة الشهادات التربوية والجامعية بالتدريس بما لا يزيد على (٣٦) ست وثلاثين حصة في الاسبوع.٣ ــ لوزير التربية زيادة عدد الحصص على الحد المنصوص عليه في الفقرتين (١) و(٢) من هذا البند لسد الشواغر. ثانيا :- يعتبر المرشد التربوي عضوا في الهيئة التدريسية ويتمتع بما يتمتع به المدرس من حقوق وامتيازات. ثالثا : - ١ــ يقبل المعلمون المتميزون، من خريجي دور المعلمين والمعلمات ومعاهد اعداد المعلمين والمعلمات ومعاهد المعلمين والدورات التربوية، في الكليات التربوية وفي الكليات الاخرى ذات العلاقة بدروس المدارس الثانوية لاكمال دراستهم الجامعية، ولوزير التربية تخفيض انصبتهم بما يسهل دراستهم.٢ ــ يمنح المعلم الذي يحصل على الشهادة الجامعية الاولية ضمن المدة الاصغرية للدراسة قدما لاغراض العلاوة والترفيع يعادل درجة وظيفية واحدة وتحتسب المدة التي قضاها في درجته الادنى قدما للترفيع القادم.٣ ــ تسري احكام الفقرتين (١) و(٢) من هذا البند على مدير المدرسة ومعاونه والمشرف التربوي.٤ ــ يستثنى المشمولون باحكام الفقرات (١) و(٢) و(٣) من هذا البند من شرط العمر المقرر لاكمال الدراسة بما لا يزيد على عشر سنوات. رابعا :- يصدر وزير التربية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القرار. خامسا :- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٣٤ ) لسنة ١٩٩٦ تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٢٧/ ١٩٩٤ |
134
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٣٤ ) لسنة ١٩٩٦ تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٢٧/ ١٩٩٤ |
134
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٣٤ ) لسنة ١٩٩٦ تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٢٧/ ١٩٩٤التصنيف اثار وتراثالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٣٤تاريخ التشريع ٠٢-١٢-١٩٩٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٤٦ | تاريخ العدد: ٠٢-١٢-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ٣٥٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا- يلغى نص البند (عاشرا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (١٢٧) في ٢٨-٨-١٩٩٤، ويحل محله ما ياتي:عاشرا – لمدير عام الهيئة فرض غرامة مالية مقدارها (١٠٠٠) الف دينار على المخالفين لاحكام البندين (سابعا وتاسعا) من هذا القرار، ويكون قراره بهذا الشان باتا وله مضاعفة مبلغ الغرامة في حالة تكرار المخالفة .ثانيا - يلغى نص البند (حادي عشر) من القرار المشار اليه في البند (اولا) اعلاه ويحل محله ما ياتي :حادي عشر - لوزير النقل والمواصلات فرض غرامة مالية لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (٠٠٠ ٢٠) عشرين الف دينار، على السائق المخالف في حالة ارتكابه المخالفة للمرة الثالثة فاكثر، وعند عدم دفع الغرامة خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغ السائق المخالف بقرار فرضها، فللوزير ان يقرر حجزه لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما.ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٣٦ ) لسنة ١٩٩٨ منح المشرفين على المجمعات الحدودية صلاحية الفصل |
136
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٣٦ ) لسنة ١٩٩٨ منح المشرفين على المجمعات الحدودية صلاحية الفصل |
136
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٣٦ ) لسنة ١٩٩٨ منح المشرفين على المجمعات الحدودية صلاحية الفصلالتصنيف معادنالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٣٦تاريخ التشريع ٣١-٠٨-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٣٧ | تاريخ العدد: ٣١-٠٨-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٣٤٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادًا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا- يمنح المشرفون على المجمعات الحدودية صلاحية الفصل في القضايا المتعلقة بضبط الذهب في المجمع لدى الذين يغادرون العراق اذا كان وزن الذهب المضبوط لا يزيد على ٥٠ خمسين غرامًا ومصادرته وفق محضر اصولي موقع عليه من اللجنة الامنية في المجمع وموظف الكمارك المختص .ثانيا - اذا زاد وزن الذهب المضبوط المنصوص عليه في البند اولا من هذا القرار على ٥٠ خمسين غرامًا فتتخذ الاجراءات بحق المتهم وفق ما رسمه قانون تنظيم حركة الذهب من والى العراق المرقم بـ ٧٨ لسنة ١٩٨٣ .ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٤٠) لسنة ١٩٩٤ تعديل قرار رقم ٦٤ لسنة ١٩٩٠ (تخصيص اراضي للاستعمال الزراعي) |
140
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٤٠) لسنة ١٩٩٤ تعديل قرار رقم ٦٤ لسنة ١٩٩٠ (تخصيص اراضي للاستعمال الزراعي) |
140
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٤٠) لسنة ١٩٩٤ تعديل قرار رقم ٦٤ لسنة ١٩٩٠ (تخصيص اراضي للاستعمال الزراعي)التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٤٠تاريخ التشريع ١٢-٠٩-١٩٩٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٢٧ | تاريخ العدد: ١٢-٠٩-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٢٨٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا- تلغى الفقرة (١) من البند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (٦٤) اربعة وستين المؤرخ في ٤-٢-١٩٩٠ الرابع من شهر شباط عام الف وتسعمئة وتسعين ويحل محلها ما ياتي: (١ - حصر الايجار باصحاب الصناعات او الحرف الصناعية او مهن بيع الادوات الاحتياطية او المهن الاخرى المرتبطة او المكملة للمهن الصناعية، وتعطى الاولوية الى من يتقرر نقلهم الى المناطق المخصصة لهم). ثانيا- يتولى وزير الداخلية والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٤١) لسنة ١٩٩٤ استثناء اراضي الوقف من قرار رقم ٣٠٠ لسنة ١٩٧٩ (تمليك اراضي لوزارة الاوقاف) |
141
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٤١) لسنة ١٩٩٤ استثناء اراضي الوقف من قرار رقم ٣٠٠ لسنة ١٩٧٩ (تمليك اراضي لوزارة الاوقاف) |
141
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٤١) لسنة ١٩٩٤ استثناء اراضي الوقف من قرار رقم ٣٠٠ لسنة ١٩٧٩ (تمليك اراضي لوزارة الاوقاف)التصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٤١تاريخ التشريع ١٢-٠٩-١٩٩٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٢٧ | تاريخ العدد: ١٢-٠٩-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٢٨٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا- تستثنى اراضي الوقف المسجلة باسم وزارة الاوقاف والشؤون الدينية من احكام قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (٣٠٠) ثلاثمئة المؤرخ في ١٢-٣-١٩٧٩ الثاني عشر من شهر اذار عام الف وتسعمئة وتسعة وسبعين. ثانيا- يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٦٥) لسنة ١٩٩٤ تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٧٧ (افراز اراضي لبناء المساكن) |
165
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٦٥) لسنة ١٩٩٤ تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٧٧ (افراز اراضي لبناء المساكن) |
165
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٦٥) لسنة ١٩٩٤ تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٧٧ (افراز اراضي لبناء المساكن)التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٦٥تاريخ التشريع ٠٣-١٠-١٩٩٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٣٠ | تاريخ العدد: ٠٣-١٠-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٣١٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا- تلغى الفقرة (هـ) من البند (رابعا) من قررا مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (٢٢٢) مئتين واثنين وعشرين في ٢٦-٢-١٩٧٧ السادس والعشرين من شباط عام الف وتسعمئة وسبعة و سبعين ويحل محلها ما ياتي: "هـ - تستثنى من الاستملاك العرصات غير القابلة للافراز من حيث مساحتها، والقطع غير المشيدة، المسجل افرازها في دوائر التسجيل العقاري للاغراض المسكنية او العمرانية الاخرى (وان اشارت سنداتها الى كونها ارضا زراعية) الواقعة ضمن حدود المرحلة قيد التنفيذ من التصاميم الاساسية". ثانيا- يلغى البند (خامسا) من القرار. ثالثا-يلغى البند (سادسا) من القرار ويحل محله ما ياتي: "سادسا: يجوز افراز الاراضي المملوكة ملكا صرفا للاشخاص الطبيعية او المعنية الخاصة التي تشير سنداتها الى كونها ارضا غير زراعية اذا كانت واقعة ضمن حدود المرحلة قيد التنفيذ من التصاميم الاساسية بما لا يتعارض مع الاستعمالات المقررة لها". رابعا- لا ترد المبالغ المستوفاة قبل نفاذ هذا القرار عن العرصة المشمولة باحكامه. خامسا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٢٠٠ ) لسنة ١٩٩٨ تولي وزارة المالية الاقتراح على لجنة الشؤون الاقتصادية تعديل الاجور والغرامات المقررة |
200
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٢٠٠ ) لسنة ١٩٩٨ تولي وزارة المالية الاقتراح على لجنة الشؤون الاقتصادية تعديل الاجور والغرامات المقررة |
200
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٢٠٠ ) لسنة ١٩٩٨ تولي وزارة المالية الاقتراح على لجنة الشؤون الاقتصادية تعديل الاجور والغرامات المقررةالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٠٠تاريخ التشريع ٢٤-١٢-١٩٩٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٠٣ | تاريخ العدد: ٠٥-٠١-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادًا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا :- تتولى وزارة المالية، بعد التنسيق مع الوزارة المعنية او الجهة المعنية غير المرتبطة بوزارة، الاقتراح على لجنة الشؤون الاقتصادية تعديل الاجور والغرامات المقررة قانونًا .ثانيا :- تبت لجنة الشؤون الاقتصادية في مقترح تعديل الاجور والغرامات على ان تراعى ظروف الفئات الاجتماعية المختلفة المشمولة بها .ثالثا :- يكون قرارا لجنة الشؤون الاقتصادية معدلا لاحكام التشريعات المتعلقة بالاجور والغرامات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .رابعا :- ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٢٤٠ ) لسنة ٢٠٠١ بمعاقبة من يحمل سلاحا يعود الى جهة حكومية بالحبس وبالغرامة . |
240
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٢٤٠ ) لسنة ٢٠٠١ بمعاقبة من يحمل سلاحا يعود الى جهة حكومية بالحبس وبالغرامة . |
240
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٢٤٠ ) لسنة ٢٠٠١ بمعاقبة من يحمل سلاحا يعود الى جهة حكومية بالحبس وبالغرامة .التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٤٠تاريخ التشريع ١٢-١١-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٤ | تاريخ العدد: ١٢-١١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٦٩١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد الاستناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : -اولا ــ يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة مقدارها ( ١٠٠٠٠٠٠ ) مليون دينار كل من يرتكب جريمة وهو يحمل سلاحا يعود الى حزب البعث العربي الاشتراكي او الى جهة حكومية ، ولا يخل ذلك بايقاع العقوبة المقررة قانونا للجريمة المرتكبة .ثانيا ــ تخول السلطة المختصة ضبط السلاح وارساله الى مكتب امانة سر القطر اذا كان عائدا الى حزب البعث العربي الاشتراكي او الى الجهة الحكومية التي يعود اليها هذا السلاح .ثالثا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٢٥٨ ) لسنة ١٩٨٩ تمليك الدور التي شيدت تجاوزا في منطقة صيخة العرب - البصرة |
258
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٢٥٨ ) لسنة ١٩٨٩ تمليك الدور التي شيدت تجاوزا في منطقة صيخة العرب - البصرة |
258
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٢٥٨ ) لسنة ١٩٨٩ تمليك الدور التي شيدت تجاوزا في منطقة صيخة العرب - البصرةالتصنيف اسكانالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٥٨تاريخ التشريع ٠١-٠٥-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٥٣ | تاريخ العدد: ٠١-٠٥-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٣٣١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣/ رمضان/ ١٤٠٩هجرية الموافق ١٩-٤-١٩٨٩ ميلادية ما يلي:١ ـ يملك المتجاوزون في منطقة "صبخة العرب" الواقعة في محافظة البصرة الدور التي شيدوها تجاوزا على اراضي الدولة الواقعة ضمن التصميم الاساسي للمدينة من دون بدل.٢- يطبق التصميم الخاص بالمنطقة الواردة بالفقرة (١) من هذا القرار ويعوض المتجاوزون الذين تتعارض دورهم مع التصميم بقطعة ارض سكنية بديلة من دون بدل ويشملون بقرض المصرف العقاري.٣- يتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٨٦٣ ) بمنح سلفة زواج لمن يتزوج ثانية من ارملة |
863
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٨٦٣ ) بمنح سلفة زواج لمن يتزوج ثانية من ارملة |
863
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٨٦٣ ) بمنح سلفة زواج لمن يتزوج ثانية من ارملةالتصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٦٣تاريخ التشريع ١٢-١٢-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٣٢ | تاريخ العدد: ١٢-١٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٩٥٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١-١٢-١٩٨٨ ما يلي : اولا- تمنح سلفة الزواج المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٥١٧ الف وخمسمائة وسبعة عشر والمؤرخ في ١٢-١١-١٩٧٩ الثاني عشر من شهر تشرين الثاني عام الف وتسعمائة وتسعة وسبعين المعدل لمن يتزوج ثانية من ارملة بعد نفاذ هذا القرار. ثانيا- تمنح وتسترد السلفة المذكورة بالفقرة اولا اعلاه بنفس الشروط الواردة بالقرار رقم ١٥١٧ في ١٢-١١-١٩٧٩. ثالثا- تتولى وزارة المالية اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار. رابعا- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٠) مصادرة الاموال التي الت ملكيتها الى اشخاص بصورة غير مشروعة |
10
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٠) مصادرة الاموال التي الت ملكيتها الى اشخاص بصورة غير مشروعة |
10
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٠) مصادرة الاموال التي الت ملكيتها الى اشخاص بصورة غير مشروعةالتصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ٠٣-٠٣-١٩٩٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٥٩ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٣-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ٦٦ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : -اولا- تصادر الاموال المنقولة ، بما فيها النقود والذهب ، والاموال غير المنقولة ، التي الت ملكيتها الى شخص بصورة غير مشروعة وقام بنقل هذه الملكية الى الغير بقصد التهرب من حكم القانون .ثانيا -١ -اذا قام المالك الظاهر الذي سجل المال باسمه بتقديم الاخبار عن ذلك المال الى احدى المحاكم او الى الادعاء العام خلال مدة (١٨٠) مئة وثمانين يوما من تاريخ نقل ملكية المال اليه، فيستحق نصف المال المسجل باسمه، او نصف قيمته ، وفق ما تقدره وزارة المالية .٢ – اذا وقع الاخبار عن الاموال المشمولة باحكام البند ( اولا) من هذا القرار من غير المالك الظاهر بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه البند ، فيستحق المخبر والاشخاص الذين قاموا بالكشف عن الاموال مكافاة تقدر وفق القواعد المنصوص عليها في البند خامسا من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (١١١) في ١٧ / ١٠ / ١٩٩٦ .ثالثا - تستثنى من المصادرة الاموال المنصوص عليها في البند الاول من هذا القرار اذا تم تقل ملكيتها وفق القانون من قبل المالك الظاهر الى الغير حسن النية .رابعا - يحتفظ الغير، حسن النية، بحقوق الانتفاع التي ترتبت له وفق القانون على الاموال المشمولة باحكام هذه القرار .خامسا - لرئيس ديوان الرئاسة ، بعد موافقة الرئاسة، اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذه القرار .سادسا -١ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .٢ - تسري احكام هذا القرار على الحالات الواقعة قبل نفاذه، ويبدا سريان المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من البند ( ثانيا ) من هذه القرار من تاريخ نفاذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٢ ) لسنة ١٩٩٥ بمنح ضباط الشرطة المتخرج سلطة محقق . |
12
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٢ ) لسنة ١٩٩٥ بمنح ضباط الشرطة المتخرج سلطة محقق . |
12
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٢ ) لسنة ١٩٩٥ بمنح ضباط الشرطة المتخرج سلطة محقق .التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢تاريخ التشريع ٢٣-٠١-١٩٩٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٤٧ | تاريخ العدد: ٢٣-٠١-١٩٩٥ | رقم الصفحة: ٣٥ | عدد الصفحات: ١ المحتوى استنادا إلى إحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:أولا – لوزير العدل منح ضابط الشرطة المتخرج في كلية الشرطة او ضابط الآمن المتخرج في كلية الآمن القومي سلطة محقق.ثانيا- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (٧٦٣) في ٢٩-٩-١٩٨٧.ثالثا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٢) تجديد العمل بالقرار ١٩٩٥/١٠٠ المتعلق ببيع اموال الدولة |
12
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٢) تجديد العمل بالقرار ١٩٩٥/١٠٠ المتعلق ببيع اموال الدولة |
12
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٢) تجديد العمل بالقرار ١٩٩٥/١٠٠ المتعلق ببيع اموال الدولةالتصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢تاريخ التشريع ١٥-٠٢-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٦١ | تاريخ العدد: ١٥-٠٢-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ١١٦ | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا- يجدد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (١٠٠) في ٢٠-٩-١٩٩٥ . ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعمل به حتى اشعار اخر. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٣) للنزيل او المودع استبدال المدة المتبقية من العقوبة او التدبير بالغرامة |
13
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٣) للنزيل او المودع استبدال المدة المتبقية من العقوبة او التدبير بالغرامة |
13
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٣) للنزيل او المودع استبدال المدة المتبقية من العقوبة او التدبير بالغرامةالتصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٣تاريخ التشريع ١٥-٠٢-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٦١ | تاريخ العدد: ١٥-٠٢-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ١١٦ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد ملاحظات يعمل بالقرار لمدة ٩٠ يوم من تاريخ نفاذهاستناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا- للنزيل او المودع الذي امضى ما لا يقل عن نصف مدة السجن او الحبس او الايداع المحكوم بها طلب استبدال المدة المتبقية من العقوبة او التدبير بالغرامة .ثانيا - يكون مبلغ الغرامة لاغراض هذا القرار ٠٠٠ ٠٠٠ ٢ مليوني دينار عن كل سنة من مدة السجن او الحبس او الايداع، وتعتبر كسور السنة، سنة واحدة لهذا الغرض .ثالثا - تشكل لجنة للنظر في طلبات الاستبدال برئاسة وزير الداخلية وعضوية وزيري العدل والعمل والشؤون الاجتماعية، ويخولون صلاحية تكليف من يرونه مناسبا لمعاونتهم في ذلك .رابعا - يقدم طلب الاستبدال الى دائرة الاصلاح التي يقضي فيها النزيل او المودع مدة العقوبة او التدبير، وتحيل الدائرة الطلب الى اللجنة المنصوص عليها في البند ثالثا من هذا القرار مشفوعا بتقرير عن سيرة طالب الاستبدال .خامسا - تصدر اللجنة قرارا مسببا بقبول الطلب او رفضه، وفي حالة قبوله تقرر استبدال المدة المتبقية من السجن او الحبس او الايداع بالغرامة .سادسا - يسدد مبلغ الغرامة المنصوص عليه في البند ثانيا من هذا القرار الى اللجنة دفعة واحدة ويقيد في حساب خاص يفتح في احد المصارف الحكومية لهذا الغرض .سابعا - يخلى سبيل النزيل او المودع عند تسديد مبلغ الغرامة ما لم يكن محكوما عن قضية اخرى . ثامنا - لا يخل الاستبدال بتنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية وطلبات التعويض .تاسعا - يستثنى من احكام هذا القرار النزلاء والمودعون الاتي بيانهم :١ - المستثنون من احكام الافراج الشرطي المذكورون في الفقرة د من المادة ٣٣١ من قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم بـ ٢٣ لسنة ١٩٧١ .٢ - المحكومون عن الجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي .٣ - المحكومون عن جرائم السرقة المنصوص عليها في المواد ٤٤٠ و٤٤١ و٤٤٢، والبندين اولا وثانيا من المادة ٤٤٣ والبنود ثالثا وخامسا وسابعا وعاشرا وحادي عشر من المادة ٤٤٤ والمادة ٤٤٥ من قانون العقوبات وجرائم اختلاس الاموال العامة او اية جرائم عمدية اخرى تقع عليها .٤ - المحكومون عن جرائم تعاطي المخدرات او الاتجار بها .٥ - المحكومون بعقوبة الاعدام وخفضت عقوبتهم الى ما دون ذلك .عاشرا - توزع مبالغ الغرامات المستوفاة وفق احكام هذا القرار على النحو الاتي :١ - نسبة ٣٠% ثلاثين من المئة ايرادا نهائيا لخزينة الدولة .٢ - نسبة ٢٠% عشرين من المئة للقضاة واعضاء الادعاء العام من ذوي العلاقة .٣ - نسبة ٣٠% ثلاثين من المئة لمنتسبي الامن والشرطة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية المعنيين بالتنفيذ الذين يتم تحديدهم من قبل اللجنة المشار اليها في البند ثالثا من هذا القرار .٤ - نسبة ٢٠% عشرين من المئة للايتام والمسنين .حادي عشر - على وزراء الداخلية والعدل والعمل والشؤون الاجتماعية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .ثاني عشر- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويقتصر سريان احكامه على النزلاء والمودعين المحكومين الصادرة بحقهم احكام باتة، ويعمل به لمدة ٩٠ تسعين يوما من تاريخ نفاذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٢٤) لسنة ١٩٩٧معاقبة كل من ادعى بمطالبة عشائرية ضد من قام بفعل تنفيذ لقانون او لامر جهة رسمية |
24
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٢٤) لسنة ١٩٩٧معاقبة كل من ادعى بمطالبة عشائرية ضد من قام بفعل تنفيذ لقانون او لامر جهة رسمية |
24
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٢٤) لسنة ١٩٩٧معاقبة كل من ادعى بمطالبة عشائرية ضد من قام بفعل تنفيذ لقانون او لامر جهة رسميةالتصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٤تاريخ التشريع ٠٧-٠٤-١٩٩٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٦٤ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٤-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ١١٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (١) من المادة الثانية والاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل من ادعى بمطالبة عشائرية ضد من قام بفعل تنفيذا لقانون او لامر صادر اليه من جهة اعلى .ثانيا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٣٠) لسنة ١٩٩٠ |
30
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٣٠) لسنة ١٩٩٠ |
30
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٣٠) لسنة ١٩٩٠التصنيف زراعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٠تاريخ التشريع ٠٥-٠٢-١٩٩٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٩٣ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٢-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٦٠ | عدد الصفحات: ١ الاستناداستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :-اولا :- يطفأ حق التصرف في القطعة ذات الرقم ٦/٣١ مقاطعة ١٧ السويب/ ابو غريب وتسجل ملكا صرفا باسم وزارة المالية لقاء تعويض قدره -/١٢٢٠٨٠ مائة واثنان وعشرون الفا وثمانون دينارا يدفع إلى صاحب حق التصرف المطفأ عن حقه في الأرض والمغروسات .ثانيا :- تفرز المساحة البالغة (١٠) عشرة دونمات التي تمثل الجزء الزراعي من القطعة ذات الرقم ٦٥/٣١ مقاطعة ١٧ السويب / ابو غريب وتسجل ملكا صرفا باسم وزارة المالية .ثالثا : - يتولى الوزراء المختصون وأمين بغداد والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة ...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٣٢) لوزير المالية اصدار حوالات خزينة |
32
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٣٢) لوزير المالية اصدار حوالات خزينة |
32
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٣٢) لوزير المالية اصدار حوالات خزينةالتصنيف دين عامالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٢تاريخ التشريع ١٩-٠٥-١٩٩٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٧٠ | تاريخ العدد: ١٩-٠٥-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ١٥٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا-لوزير المالية عند تحقق الحاجة، اصدار حوالات خزينة جمهورية العراق تعرض للبيع على الجهاز المصرفي العراقي الحكومي والتجاري ومؤسسات المصرفي العراقي الحكومي والتجاري ومؤسسات القطاع المختلط والخاص والتعاوني والمؤسسات المالية الوسيطة، على ان يتم وفاء مبالغها خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ اصدارها . ثانيا-تعفى من ضريبة الدخل الفائدة الممنوحة على حوالات الخزينة الصادرة بموجب هذا القرار. ثالثا-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٣٣) ١٩٩٧تعديل قرار رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٤ تملك غير العراقي |
33
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٣٣) ١٩٩٧تعديل قرار رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٤ تملك غير العراقي |
33
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٣٣) ١٩٩٧تعديل قرار رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٤ تملك غير العراقيالتصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٣تاريخ التشريع ١٩-٠٥-١٩٩٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٧٠ | تاريخ العدد: ١٩-٠٥-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ١٥٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا-يضاف ما يأتي الى قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ٢٣ في ٧/٣/ ١٩٩٤ ويكون الفقرة (٢) منه، ويعدل تسلسل الفقرتين اللاحقتين لها : ٢ – أ - يعاقب المخالف لاحكام هذه القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات . ب – اذا كان المخالف لاحكام هذا القرار عراقيا فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ج - يصادر المال الذي تم تملكه او استثماره خلافا لاحكام هذا القرار ثانيا-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٣٥) تعديل قرار رقم ٦٣ لسنة ١٩٩٤ نقل ملكية السيارة |
35
قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٣٥) تعديل قرار رقم ٦٣ لسنة ١٩٩٤ نقل ملكية السيارة |
35
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٣٥) تعديل قرار رقم ٦٣ لسنة ١٩٩٤ نقل ملكية السيارةالتصنيف مرور ومركباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٥تاريخ التشريع ١٨-٠٨-١٩٩٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٧٠ | تاريخ العدد: ١٩-٠٥-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ١٥٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور :قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا - يلغى نص الفقرة ٤ من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ٦٣ في ٧-٦-١٩٩٤ويحل محله ما ياتي :٤ – ا - على البائع مالك المركبة والمشتري تقل ملكية المركبة المبيعة في مديرية المرور المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيع العقد الخارجي المبرم بواسطة احد معارض المركبات او الجهة المعتمدة من مديرية المرور العامة وبعكسه بتحمل الطرف المخالف ضعف الرسم المنصوص عليه في الفقرة ا من هذا القرارب - تتولى مديرية المرور العامة طبع استمارات العقود الخارجية وتوزيعها على المواطنين ومعارض المركبات والجهات الاخرى التي تعتمدها، بموجب وصل تسليم واستيفاء ثمنها وذلك وفق التعليمات التي يصدرها وزير المالية لهذا الغرض .ج - على صاحب المعرض او مسؤول الجهة المعتمدة تنظيم عقد بيع المركبة بموجب الاستمارة المشار اليها في ب من هذه الفقرة واستيفاء ثمنها المحدد ومسك مجل مصدق من مديرية المرور العامة يثبت فيه عقود البيع المبرمة بموجب تلك الاستمارات .د - على صاحب المعرض ومسؤول الجهة المعتمدة ايداع نسخة من العقد الذي يبرم بواسطته لدى مديرية المرور المختصة خلال سبعة ايام من تاريخ ابرامه ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على ٥٠٠٠٠ خمسين الف دينار/هـ - اذا ثبت تنظيم اكثر من عقد بيع على مركبة مهنية بقصد التهرب من الرسم المنصوص عليه في هذا القرار يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على ١٠٠٠٠ مئة الف دينار .و - لا يعتد بالعقود المبرمة خلافا لاحكام هذا القرار . ثانيا - ينفذ هذا القرار بعد مرور تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (١) صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش(١) - تعدلت المادة ١ بحيث حلت كلمة (المركبة) محل كلمة (السيارة) بموجب البند (ثانيا) من قرار تعديل قرار رقم ٦٣ لسنة ١٩٩٤ - فرض رسوم على نقل ملكية السيارة، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ١٩٩٨....