قانون رقم (٣٤) لسنة ٢٠٠٧ التعديل الاول لقانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ( ٧٨ ) لسنة ١٩٧٧ | 6
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون رقم (٣٤) لسنة ٢٠٠٧ التعديل الاول لقانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ( ٧٨ ) لسنة ١٩٧٧ | 6
عنوان التشريع: قانون رقم (٣٤) لسنة ٢٠٠٧ التعديل الاول لقانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ( ٧٨ ) لسنة ١٩٧٧التصنيف منشورات ومطبوعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٤تاريخ التشريع ٣٠-٠٨-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٤٧ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٨-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٢الاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام المادة ( ٦١ / اولا ) من الدستور واستناداً الى احكام الفقرة ( خامساً / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢ / ٨ / ٢٠٠٧اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص الفقرة ( اولا ) من المادة (الاولى) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ( ٧٨ ) لسنة ١٩٧٧ ويحل محله ما ياتي :اولا : الوقائع العراقية هي الجريدة الرسمية لجمهورية العراق ، وتتولى وزارة العدل اصدارها باللغتين العربية والكردية .المادة ٢يلغى نص المادة ( الثانية ) من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة الثانية ــ ينشر في الوقائع العراقية ما يأتي :اولا : القوانين .ثانيا : نصوص المعاهدات والاتفاقيات وما يلحق بها ويعتبر متمما لها مع قوانين تصديقها او الانضمام اليها .ثالثا : الانظمة .رابعا : المراسيم الجمهورية .خامسا : الانظمة الداخلية والتعليمات .سادسا : كل ما نصت التشريعات على نشره فيها .المادة ٣يلغى نص المادة ( الرابعة ) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة الرابعة – يكون لكل تشريع رقم تسلسل يضاف الى سنة صدوره وعنوان مستمد من طبيعة احكامه .المادة ٤يلغى نص المادة ( الخامسة ) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة الخامسة – اذا الغي قانون كلا او جزءا فلا يعود ما الغي نافذا بالغاء القانون الذي الغاه ، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك ، وتسري هذه القاعدة على جميع ما ذكر في المادة ( الثانية ) من هذا القانون .المادة ٥يلغى نص المادة ( الثامنة ) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة الثامنة – تصحح الاخطاء المطبعية التي تقع عند النشر في بيان يصدر عن الجهة التي اصدرت الاصل ، وينشر التصحيح في الوقائع العراقية .المادة ٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةلغرض تحديد اللغة التي تصدر فيها الجريدة الرسمية وفقا لما ورد في الدستور والتشريعات التي يتم نشرها والجهة التي تتولى تصحيح الاخطاء المطبعية عند وقوعها في النشر ، شرع هذا القانون ....
قانون رقم (٣٥) لسنة ١٩٩١ تعديل قانون المعهد القضائي رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٦ | 2
قانون رقم (٣٥) لسنة ١٩٩١ تعديل قانون المعهد القضائي رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٦ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٣٥) لسنة ١٩٩١ تعديل قانون المعهد القضائي رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٦التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٥تاريخ التشريع ٢٨-١٠-١٩٩١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٧٧ | تاريخ العدد: ٢٨-١٠-١٩٩١ | رقم الصفحة: ٣١٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣٧٩) بتاريخ ١٥-١٠-١٩٩١ اصدار القانون الاتي:- المادة ١تعتبر المادة السابعة عشرة من قانون المعهد القضائي ذي الرقم (٣٣) لسنة ١٩٧٦ البند (اولا) منها وتضاف الفقرة الاتية اليها وتعتبر البند (ثانيا) منها :(ثانيا يستثنى من التعيين من فقد احد شروط القبول في المعهد عدا الشرط المتعلق بالعمر او لم يجتز اختبار المقابلة الذي يجريه ديوان الرئاسة) .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزير العدل والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكامه .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم (١٠٤) لسنة ١٩٨٩ تعديل قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠/لسنة ١٩٧٩ المعدل | 3
قانون رقم (١٠٤) لسنة ١٩٨٩ تعديل قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠/لسنة ١٩٧٩ المعدل | 3
عنوان التشريع: قانون رقم (١٠٤) لسنة ١٩٨٩ تعديل قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠/لسنة ١٩٧٩ المعدلالتصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٤تاريخ التشريع ١١-١٢-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٨٥ | تاريخ العدد: ١١-١٢-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٧٩٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٦٦) بتاريخ ٣٠-١١-١٩٨٩ اصدار القانون الاتي:- المادة ١تلغى الفقرة (ثانيا) من المادة (٣٩) من قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ المعدل ويحل محلها ما ياتي :- ثانيا ـ يراعى مجلس العدل عند النظر في ترفيع القاضي تقارير رؤساء المناطق الاستئنافية والمشرفين العدليين عن كافاءته وحسن ادارته وعدد قراراته المصدقة والمنقوضة مع مراعاة اسباب النقض وراي وزارة العدل فيما يتعلق بسلوكه وما وجه له من تقدير او عقوبة.المادة ٢تضاف الى المادة (٤٥) من القانون الفقرة الاتية وتعتبر الفقرة (ثالثا) لها:ثالثا : يراعى مجلس العدل عند النظر في ترقية القاضي تقارير رؤساء المناطق الاستئنافية والمشرفين العدليين عن كفاءته وحسن ادارته وعدد قراراته المصدقة والمنقوضة مع مراعاة اسباب النقض وكذلك راي وزارة العدل فيما يتعلق بسلوكه وما وجه له من تقدير او عقوبة.المادة ٣يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم (١٠٤)لسنة ٢٠١٢ التعديل الاول لقانون ديوان الرقابة المالية رقم (٣١)لسنة ٢٠١١ | 8
قانون رقم (١٠٤)لسنة ٢٠١٢ التعديل الاول لقانون ديوان الرقابة المالية رقم (٣١)لسنة ٢٠١١ | 8
عنوان التشريع: قانون رقم (١٠٤)لسنة ٢٠١٢ التعديل الاول لقانون ديوان الرقابة المالية رقم (٣١)لسنة ٢٠١١التصنيف اجهزة الرقابة - محاسبات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٤تاريخ التشريع ٢٨-٠١-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٦٥ | تاريخ العدد: ٢٨-٠١-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣٠-١٢-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١تحل تسمية ديوان الرقابة المالية الاتحادي محل تسمية ديوان الرقابة المالية أينما ورد في القانون .المادة ٢يُلغى نص البند خامساً من المادة (٦) ويحل محلهُ ما يأتي :خامساً: إجراء التحقيق الإداري في الأمور التي يطلب مجلس النواب إجراء التحقيق فيها .المادة ٣يُلغى البند أولاً من المادة (٢٢) من القانون ويحل محله ما يأتي :-اولاً: يوافق مجلس النواب بالأغلبية المطلقة على تعيين رئيس ديوان الرقابة المالية بناءً على اقتراح مجلس الوزراء .المادة ٤يضاف البند الآتي الى نص المادة (٢٥) من القانون ويكون البند (خامساً) لها :خامساً: المركز التدريبي ويرأسه مدير عام حاصل على شهادة عليا يهدف الى تدريب وتطوير قدرات العاملين في الديوان والجهات الاخرى في المجالات المحاسبية والرقابية والادارية والقانونية التي لها علاقة بمهام الديوان وينظم تشكيلاته ومهامه وأهدافه والشهادات التي يمنحها واجور المحاضرات فيه بنظام يصدره مجلس الوزراء باقتراح من الديوان .المادة ٥يلغى نص المادة (٢٦) ويحل محلها ما يأتي :اولاً: يكون لرئيس الديوان نائبان بدرجة وكيل وزير يعينون لمدة (٤) اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وعلى ان تكون لهم خدمة فعلية لا تقل عن (١٠) عشر سنوات في الديوان .ثانياً: يعين نائب رئيس الديوان بنفس شروط وطريقة تعيين رئيس الديوان .المادة ٦يضاف البند الآتي الى نص المادة (٣٠) من القانون ويكون البند (رابعاً) لها :رابعاً- مخصصات منع مزاولة مهنة خارج اوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز نسبتها (٥٠%) من الراتب او الاجر .المادة ٧يلغى نص المادة (٣٤) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة-٣٤- اولاً: تصرف مكافأة نهاية الخدمة لموظف الديوان الذي يحال الى التقاعد بسبب بلوغه السن القانونية او لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة وفقاً لما يأتي :أ- مكافأة تعادل راتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة (٦) ستة اشهر اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن (٢٥) خمسة وعشرين سنة .ب- مكافأة تعادل راتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً اذا احيل الى التقاعد لبلوغه السن القانونية او اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن (٣٠) ثلاثين سنة .ثانياً : تصرف المكافاة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة لورثة موظف الديوان المتوفى اثناء الخدمة وتوزع عليهم حسب نسب أستحقاقهم بموجب القسام الشرعي .المادة ٨يعتبر هذا القانون نافذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .ع.جلال طالبانيرئيس الجمهوريةد. خضير الخزاعيالاسباب الموجبةلصدور قرار من المحكمة الاتحادية بعدم دستورية البند (أولاً) من المادة (٢٢) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم ٣١ لسنة ٢٠١١ وطلبها تعديل المادة اعلاه ولغرض نهوض ديوان الرقابة المالية بمهامه ومنحه الامتيازات الضرورية لموظفيه , شرع هذا القانون....
قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٦ تعديل قانون الادعاء العام رقم (١٥٩) لسنة ١٩٧٩ | 10
قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٦ تعديل قانون الادعاء العام رقم (١٥٩) لسنة ١٩٧٩ | 10
عنوان التشريع: قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٦ تعديل قانون الادعاء العام رقم (١٥٩) لسنة ١٩٧٩التصنيف اصول محاكمات جزائية - قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ١٣-١١-٢٠٠٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٢٨ | تاريخ العدد: ١٣-١١-٢٠٠٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام الفقرة اولاً من المادة الحادية والستين من الدستور و استنادا إلى أحكام الفقرة (خامساً /أ) من المادة مائة و ثمانية و ثلاثين من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢-١١-٢٠٠٦ اصدار القانون الاتي:المادة ١يعد أعضاء الادعاء العام المستمرون في الخدمة قضاة وفق الدرجات والصنوف والاقدمية والمناصب التي هم عليها عند صدور هذا القانون، وتسري عليهم الاحكام التي تسري على القضاة ويتمتعون بجميع حقوق القضاة وامتيازاتهم.المادة ٢يعتد بسنوات خدمة اعضاء الادعاء العام المشمولون بحكم المادة (١) من هذا القانون، واصنافهم ومناصبهم واقدميتهم لاغراض تطبيق احكام قانون التنظيم القضائي رقم (١٦٠) لسنة ١٩٧٩ .المادة ٣يستمر أعضاء الادعاء العام المشمولون باحكام هذا القانون بأداء مهامهم المنصوص عليها في قانون الادعاء العام رقم (١٥٩) لسنة ١٩٧٩ .المادة ٤تعدل الفقرة - اولاً- من المادة (١) من القانون وتقرأ كالاتي :حماية نظام الدولة وامنها ومؤسساتها والحرص على الديمقراطية و المصالح العليا للشعب و الحفاظ على اموال الدولة.المادة ٥تعدل الفقرة - ثانياً- من المادة (١) من القانون و تقرأ كالاتي :دعم النظام الديمقراطي الاتحادي ، وحماية اسسه و مفاهيمه في اطار احترام المشروعية، و احترام تطبيق القانون .المادة ٦تعدل الفقرة - ثالثاً- من المادة (١) من القانون و تقرأ كالأتي:الاسهام مع القضاء و الجهات المختصة في الكشف السريع عن الافعال الجرمية و العمل على سرعة حسم القضايا و تحاشي تاجيل المحاكمات بدون مبرر لاسيما الجرائم التي تمس امن الدولة و نظامها الديمقراطي الاتحادي.المادة ٧تعدل الفقرة -ثانياً- من المادة (٤٢) من القانون و تقرأ كالأتي :يمارس عضو الادعاء العام عمله بعد أداءه اليمين الآتي ( اقسم بالله العلي العظيم أن أقوم باعمال وظيفتي على احسن وجه و ان اقضي بين الناس بالحق و العدل و ان اطبق القوانين بأمانة و نزاهة و حياد والله على ما اقول شهيد) .المادة ٨تلغى الفقرة سادساً من المادة ٤٩ من القانون.المادة ٩اولاً : يستبدل مصطلحا المجالس الشعبية والمنظمات الاجتماعية بمنظمات المجتمع المدني اينما وردتا في هذا القانون .ثانياً : تحذف العبارات الاتية اينما وردت في هذا القانون (اهداف الثورة ،القطاع الاشتراكي، مجلس العدل ، ابي غريب) .المادة ١٠ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةنظراً لكون قانون الادعاء العام المرقم ١٥٩ لسنة ١٩٧٩قد صدر في وقت النظام السابق وكان يعبر عن اسس ومفاهيم النظام وبغية اعطاء الادعاء العام دورهم القانوني ومساواتهم في العمل مع القضاة ولبناء دولة القانون في ظل الدستور الدائم و قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ وقد نص على التماثل والمساواة بين القاضي وعضو الادعاء العام وحيث ان الكفاءة متوفرة في كل منهما للقيام بمهام الاخر ولغرض اشغال الادعاء العام المستمرون في الخدمة المناصب القضائية المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي حيث يتمتعون بالكفاءة العلمية والقانونية ولغرض ان يكون كل منهما مهيئاً لتولي أي من المهمتين حسب الحاجة وهذا ما معمول به في كثير من الدول العربية ولغرض تحقيق ذلك ، شرع هذا القانون ....
قانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٣ التعديل الاول لامر سلطة الائتلاف رقم (٨٧) لسنة ٢٠٠٤ | 3
قانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٣ التعديل الاول لامر سلطة الائتلاف رقم (٨٧) لسنة ٢٠٠٤ | 3
عنوان التشريع: قانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٣ التعديل الاول لامر سلطة الائتلاف رقم (٨٧) لسنة ٢٠٠٤التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٨تاريخ التشريع ٢٦-٠٧-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٨٣ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٧-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ٣٤ | عدد الصفحات: ١استنادابناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٦-٧-٢٠١٣اصدار القانون الاتي :المادة ١تلغى المحكمة الادارية المؤسسة بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (٨٧) لسنة ٢٠٠٤ وأية اشارة اليها في هذا الامر والقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة .المادة ٢يتولى القضاء العادي النظر في المنازعات التي كانت تتولاها المحكمة الادارية المؤسسة بموجب الأمر أعلاه .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ع. جلال طالباني رئيس الجمهورية د. خضير الخزاعيالاسباب الموجبةمن أجل تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي يتقرر احالتها الى المقاولين أو الشركات لتنفيذها وعدم تأخير المباشرة في هذا التنفيذ في حالة الاعتراض لحين صدور قرار من المحكمة الادارية واكتسابه الدرجة القطعية والذي لم يحدد بمدة زمنية معينة ولغرض الغاء المحكمة الادارية المختصة بشؤون الشكاوى والمنازعات الناتجة عن منح العقود العامة من قبل الحكومة المؤسسة بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (٨٧) لسنة ٢٠٠٤ واعادة اختصاصها الى القضاء العادي . شرع هذا القانون ....
قانون 27 لسنة 2008 رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام | 7
قانون 27 لسنة 2008 رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام | 7
عنوان التشريع: قانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العامالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٧تاريخ التشريع ٠١-٠١-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٧٩ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٦-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١ / أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً / أ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦-٦-٢٠٠٨إصدار القانون الأتي :رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٨قانون رواتب القضاة وأعضاء الإدعاء العامالمادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةتكون الرواتب الاسمية للقضاة وأعضاء الإدعاء العام في مجلس القضاء الأعلى وفقاً لما يأتي :-الصنف الرابع ١٥٠٠٠٠٠ مليوناً وخمسمائة ألف دينارالصنف الثالث ١٧٥٠٠٠٠ مليوناً وسبعمائة وخمسون ألف دينارالصنف الثاني ٢٠٠٠٠٠٠ مليونا دينارالصنف الأول ٢٢٥٠٠٠٠ مليونان ومائتان وخمسون ألف دينارالمادة ٢الاحكام المرتبطة بالمادةيمنح القضاة وأعضاء الإدعاء العام مخصصات مهنية بنسبة ١٥٠% مئة وخمسون من المئة من الراتب .المادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادةيستثنى رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا ورئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية من أحكام المادتين (١) و (٢) من هذا القانون ويخضعون في احتساب رواتبهم ومخصصاتهم لأحكام التشريعات والأوامر النافذة .المادة ٤الاحكام المرتبطة بالمادةملغاة(١)المادة ٥لمجلس الوزراء تعديل مبالغ الرواتب والمخصصات المنصوص عليها في المادتين (١) و (٢) من هذا القانون كلما اقتضى الأمر ذلك .المادة ٦الاحكام المرتبطة بالمادةلا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .المادة ٧الاحكام المرتبطة بالمادةيُنفذ هذا القانون من تاريخ ١-١-٢٠٠٨ ويُنشر في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةلتحسين القضاء وحفظ مكانته الاجتماعية ومراعاة المتغيرات الاقتصادية , شُرع هذا القانون .الهوامش(١) - الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم (٣٨) بموجب ( اولا - ط ) من قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤النص القديم:يمنح القاضي وعضو الادعاء العام عند إحالته على التقاعد بسبب إكمال السن القانونية للإحالة على التقاعد أو لأسباب صحية راتباً تقاعدياً يعادل ٨٠% ثمانين من المئة من أخر راتب ومخصصات كان يتقاضاها أثناء خدمته .النص القديم للمادة المعدلة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون رواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٨، رقمه ٧ لسنة ٢٠١٠أولاً- يستحق القاضي وعضو الادعاء العام راتباً تقاعدياً بنسبة ٨٠% ثمانين من المئة مما يتقاضاه أقرانه ممن هم في الخدمة من راتب ومخصصات في إحدى الحالات الآتية :أ . إذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية للإحالة إلى التقاعد .ب . إذا أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن إداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة .ج . إذا توفي أثناء الخدمة .ثانياً- للقاضي وعضو الادعاء العام ممن له خدمة في القضاء أو في الادعاء العام لاتقل عن (٣٠) ثلاثين سنة أن يطلب إحالته إلى التقاعد ويستحق في هذه الحالة ٨٠% ثمانين من المئة مما كان يتقاضاه من راتب ومخصصات في الشهر الأخير من خدمته .ثالثاً- تسري أحكام البند (أولاً) من هذه المادة على رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا ورئيس ونواب وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية والقضاة وأعضاء الادعاء العام المحالين إلى التقاعد قبل نفاذه أو على عيالهم ويستثنى من ذلك القضاة وأعضاء الادعاء العام الذين عملوا في المحاكم الخاصة والاستثنائية التي أسسها النظام البعثي السابق ....
قانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الاعلى رقم (٧٠) لسنة ٢٠١٧ | 6
قانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الاعلى رقم (٧٠) لسنة ٢٠١٧ | 6
عنوان التشريع: قانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الاعلى رقم (٧٠) لسنة ٢٠١٧التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٠تاريخ التشريع ٣١-٠٧-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٥٥ | تاريخ العدد: ٣١-٠٧-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة (٦١) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٧-٧-٢٠١٧اصدار القانون الاتي :المادة ١يفك ارتباط المعهد القضائي من وزارة العدل و يضم الى مجلس القضاء الاعلى .المادة ٢يلغى نص المادة الثانية من قانون المعهد القضائي رقم (٣٣) لسنة ١٩٧٦ و يحل محله النص الاتي : (١)يشرف على المعهد مجلس يسمى مجلس المعهد يشكل من :أ . رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيساب. رئيس الادعاء العام عضواج . رئيس هيأة الاشراف القضائي عضواد . رئيس محكمة استئناف بغداد / الرصافة عضواهـ . رئيس محكمة استئناف بغداد / الكرخ عضواو . مدير عام المعهد القضائي عضواالمادة ٣تنتقل جميع الحقوق و التزامات المعهد القضائي المشكل بموجب القانون رقم (٣٣) لسنة ١٩٧٦ و تؤول ممتلكاته و امواله المنقولة وغير المنقولة الى مجلس القضاء الاعلىالمادة ٤تحل عبارة مجلس القضاء الاعلى محل عبارة وزارة العدل و تحل عبارة رئيس مجلس القضاء الاعلى محل عبارة وزير العدل اينما وردت في قانون المعهد القضائيالمادة ٥يلغى نص المادة الخامسة من قانون المعهد القضائي و يحل محله النص الاتي : (٢)١ . يتولى ادارة المعهد القضائي مدير عام حاصل على شهادة عليا في القانون و له خدمة قانونية لاتقل عن خمس سنوات .٢ . يعاون المدير العام عدد من الموظفين حسب الحاجة .المادة ٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية و يتولى مجلس القضاء الاعلى تنفيذه . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبهدف ربط المعهد القضائي بمجلس القضاء الاعلى باعتباره الجهة المعنية باعداد القضاة و اعضاء الادعاء العام و بتعيينهم وفك ازدواجية ادارته و لغرض تطويره بما يعزز استقلال القضاء و احترام سيادة القانون , شرع هذا القانون .الهوامش(١) - يصحح الخطا الوارد في المادة (٢) من قانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الاعلى المرقم (٧٠) لسنة ٢٠١٧ , بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية رقم ٤٤٧٥ لسنة ٢٠١٨ و يقرا كالاتي :المادة – ٢ – يلغى نص المادة الثانية من قانون المعهد القضائي رقم (٣٣) لسنة ١٩٧٦ و يحل محله النص الاتي . بدلا عنالمادة – ٢ - يلغى نص المادة الثالثة من قانون المعهد القضائي رقم (٣٣) لسنة ١٩٧٦ و يحل محله النص الاتي(٢) - يصحح الخطا الوارد في المادة (٥) من قانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الاعلى المرقم (٧٠) لسنة ٢٠١٧ , بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية رقم ٤٤٧٥ لسنة ٢٠١٨ و يقرا كالاتي :المادة – ٥ – يلغى نص المادة الخامسة من قانون المعهد القضائي و يحل محله النص الاتي . بدلا عنالمادة – ٥ – يلغى نص المادة السادسة من قانون المعهد القضائي و يحل محله النص الاتي ....
قانون مجلس القضاء الاعلى رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٧ | 11
قانون مجلس القضاء الاعلى رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٧ | 11
عنوان التشريع: قانون مجلس القضاء الاعلى رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٧التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٥تاريخ التشريع ٢٣-٠١-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٣٢ | تاريخ العدد: ٢٣-٠١-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٢-١-٢٠١٧اصدار القانون الاتي :-المادة ١يؤسس مجلس يسمى ( مجلس القضاء الاعلى ) يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الاداري و يمثله رئيسه او من يخوله و مقره في بغدادالمادة ٢اولا : يتألف مجلس القضاء الاعلى من :١. رئيس محكمة التمييز الاتحادية - رئيسا٢. نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية - اعضاء٣. رئيس الادعاء العام - عضوا٤. رئيس هيئة الاشراف القضائي - عضوا٥. رؤساء محاكم الاستئناف الاتحادية - اعضاء٦. رؤساء مجالس القضاء في الاقاليم - اعضاءثانيا : يحل اقدم اعضاء المجلس , محل الرئيس عند غيابه لاي سبب كان .المادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادةيتولى مجلس القضاء الاعلى المهام الاتية :اولا : ادارة شؤون الهيئات القضائيةثانيا : الغيت .ثالثا :الغيت .رابعا : ترشيح رئيس محكمة التمييز الاتحادية و قضاتها و رئيس هيئة الاشراف القضائي وارسال الترشيحات الى مجلس النواب للموافقة عليها .خامسا : الغيت .سادسا : ترشيح المؤهلين للتعيين قضاة وارسال الترشيحات الى رئاسة الجمهورية لاصدار مرسوم جمهوري بذلك .سابعا : ترقية القضاة في المحاكم الاتحادية و نقلهم و انتدابهم و اعادة خدمتهم وادارة شؤونهم الوظيفية وفقا للقانون .ثامنا : تمديد خدمة القضاة واحالتهم الى التقاعد و فقا للقانونتاسعا : تشكيل الهيئات و اللجان القضائية في المحاكم الاتحاديةعاشرا : اقتراح مشاريع القوانين المتعلقة في شؤون السلطة القضائية الاتحاديةحادي عشر : عقد الاتفاقيات القضائية و متابعة تنفيذها بالتنسيق مع وزارة العدل .ثاني عشر : تأليف لجنة شؤون القضاة وفقا للقانون . (١)المادة ٤للمجلس ان يخول بعض مهامه الى رئيس المجلس .المادة ٥اولا : يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر , و يكتمل النصاب بحضور اغلبية عدد الاعضاء و تتخذ القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين , و عند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .ثانيا : يسمى رئيس المجلس مقررا للمجلس , يتولى تبليغ مواعيد جلسات المجلس و جدول اعماله , و تدوين محاضره , وتحرير مخاطباته , و تبليغها الى الجهات ذات العلاقة , و متابعة تنفيذ قرارات المجلس .المادة ٦تتكون الادارة العامة لمجلس القضاء الاعلى من التشكيلات الاتية :اولا : دائرة شؤون القضاةثانيا : دائرة الشؤون المالية و الاداريةثالثا : الغيت .(٢)رابعا : دائرة العلاقات العامة و الشؤون القانونيةخامسا : دائرة الحراسات القضائية العامةسادسا : معهد التطوير القضائيسابعا : المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلىثامنا : قسم التدقيق المالي و الرقابة الداخليةالمادة ٧اولا : يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في المادة (٦ / اولا / ثانيا / ثالثا /رابعا /خامسا ) من هذا القانون موظف بعنوان ( مدير عام ) حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل .ثانيا : يعاون المدير العام موظف بعنوان ( معاون مدير عام ) حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص و يتولى المهام التي يكلفه بها المدير العام .ثالثا : يدير التشكيلات المنصوص عليها في البنود ( سادسا ) و ( سابعا ) و ( ثامنا ) من المادة (٦) من هذا القانون موظف في الدرجة الثالثة في الاقل و حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص .المادة ٨تحدد تقسيمات التشكيلات المنصوص عليها في المادة (٦) من هذا القانون و مهامها بتعليمات يصدرها رئيس مجلس القضاء الاعلى .المادة ٩يصدر رئيس مجلس القضاء الاعلى تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٠يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣.المادة ١١ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية تنظيم طريقة تكوين و اختصاصات و قواعد سير العمل في مجلس القضاء الاعلى بما يتلائم و التطورات الحاصلة في المجال الدستوري و القانوني و القضائي في العراق و بغية ممارسته لصلاحياته المنصوص عليها في الدستورشرع هذا القانونالهوامش(١) - الغيت الفقرات ( ثانيا - ثالثا - خامسا ) من المادة الثالثة بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١٩ لسنة ٢٠١٧النص القديم للفقرات ( ثانيا - ثالثا - خامسا )ثانيا : اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية و عرضها على مجلس النواب للموافقة عليها . ثالثا : ترشيح اعضاء المحكمة الاتحادية العليا من القضاة . خامسا : ترشيح المؤهلين للتعين بمنصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس محكمة الاستئناف الاتحادية و نائب رئيس هيئة الاشراف القضائي وارسال الترشيحات الى مجلس النواب للموافقة عليها .(٢) - الغيت الفقرة ( ثالثا ) من المادة ٦ بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١٩ لسنة ٢٠١٧النص القديم للفقرة ( ثالثا / ٦ )ثالثا : دائرة المحققين و المعاونين القضائيين...
قانون محكمة امن الدولة رقم (١) لسنة ٢٠٠٣ | 11
قانون محكمة امن الدولة رقم (١) لسنة ٢٠٠٣ | 11
عنوان التشريع: قانون محكمة امن الدولة رقم (١) لسنة ٢٠٠٣التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية - قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١تاريخ التشريع ٠١-٠١-٢٠٠٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٦٦ | تاريخ العدد: ٢٠-٠١-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ٣٣ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٣ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١تشكل محكمة تسمى محكمة امن الدولة، ترتبط بوزارة العدل .المادة ٢اولا – تنعقد محكمة امن الدولة برئاسة قاض من الصنف الاول وعضوية قاضيين لا يقل صنف كل منهما عن الصنف الثاني .ثانيا – يمثل الادعاء العام امام المحكمة، مدع عام ويمارس صلاحياته وفق احكام قانون الادعاء العام المرقم بـ (١٥٩) لسنة ١٩٧٩ .ثالثا – تتم تسمية رئيس واعضاء المحكمة الاصليين منهم والاحتياط والمدعي العام ببيان يصدره وزير العدل بعد موافقة ديوان الرئاسة .المادة ٣تختص المحكمة بالنظر في الجرائم الاتية :اولا – الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي والداخلي .ثانيا – جرائم المخدرات .ثالثا – الجرائم المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (٢٣٤) لسنة ٢٠٠١ .المادة ٤لرئيس ديوان الرئاسة بعد حصول موافقة الرئاسة احالة اية قضية على المحكمة .المادة ٥يتم التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المادة (٣) من هذا القانون وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم بـ (٢٣) لسنة ١٩٧١ .المادة ٦تطبق المحكمة في اجراءاتها قانون اصول المحاكمات الجزائية .المادة ٧تكون قرارات المحكمة قطعية، وتبلغ قراراتها الصادرة بالاعدام الى ديوان الرئاسة .المادة ٨اولا – تلغى المحكمة الخاصة في وزارة الداخلية و يلغى قرار مجلس قيادة الثـورة المرقـم بـ (٢٠٩) في ٢٩ / ٦ / ١٩٩١ المعدل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (٢٢٠) في ٢٢ / ٨ / ١٩٩٢ الذي شكلت المحكمة المذكورة بموجبه .ثانيا – تلغى المحكمة الخاصة في مديرية الأمن العام و يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (٢٩٦) في ١٧ / ١١ / ١٩٩٢ الذي شكلت المحكمة المذكورة بموجبه .ثالثا – تلغى المحكمة الخاصة المؤقتة في جهاز المخابرات ويلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (٨٣) في ٦ / ٨ / ١٩٩٦ الذي شكلت المحكمة المذكورة بموجبه .رابعا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (٩٢) في ٣٠ / ٥ / ١٩٩٣ .المادة ٩تحال القضايا غير المحسومة في تاريخ نفاذ هذا القانون المحالة على المحاكم الخاصة الملغاة، على محكمة امن الدولة للنظر فيها .المادة ١٠لوزير العدل اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١١ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ ابتداء من ١ / ١ / ٢٠٠٣ . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض الغاء المحاكم الخاصة في العراق، واستحداث محكمة امن الدولة ترتبط بوزارة العدل وتختص بالنظر في بعض الجرائم . فقد شرع هذا القانون ....
قانون هيئة الاشراف القضائي رقم (٢٩) لسنة ٢٠١٦ | 13
قانون هيئة الاشراف القضائي رقم (٢٩) لسنة ٢٠١٦ | 13
عنوان التشريع: قانون هيئة الاشراف القضائي رقم (٢٩) لسنة ٢٠١٦التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٩تاريخ التشريع ٠٣-١٠-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤١٨ | تاريخ العدد: ٠٣-١٠-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ٢٤ | عدد الصفحات: ٥الاستنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨-٩-٢٠١٦اصدار القانون الاتي :-المادة ١تشكل في مجلس القضاء الاعلى هيأة الاشراف القضائي وتعد من مكونات السلطة القضائية الاتحادية وتتالف من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من المشرفين القضائيين .(١)المادة ٢اولا ــ يعين رئيس هيئة الاشراف القضائي بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح من مجلس القضاء الاعلى وبموافقة مجلس النواب من بين قضاة الصنف الاول واشغل منصب رئيس محكمة الاستئناف اونائب رئيس هيأة الاشراف القضائي او مشرف قضائي ممن امضى على اشغال المنصب مدة لاتقل عن (٣) ثلاث سنوات .ثانيا ــ يعين نائب رئيس هياة الاشراف القضائي بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح من مجلس القضاء الاعلى وبموافقة مجلس النواب العراقي من بين قضاة الصنف الاول واشغل رئيس محكمة او نائب رئيس هيئة اشراف قضائي او مشرف قضائي ممن امضى على اشغال المنصب مدة لاتقل عن ٣سنوات .ثالثا ــ يعين المشرف القضائي بترشيح من هيئة الاشراف القضائي من بين القضاة أو اعضاء الادعاء العام من الصنفين الاول والثاني وبقرار من مجلس القضاء الاعلىرابعا . للهيئة مكتب في كافة المحاكم الاستئنافية الاتحادية برئاسة قاض من الصنف الاول او الثاني ينتدب لهذا الغرض .المادة ٣تتولى الهيئة المهام الاتية :اولا : الرقابة والاشراف على حسن الاداء في المحاكم الاتحادية عدا المحكمة الاتحادية العليا .ثانيا : الرقابة والاشراف على حسن الاداء في جهاز الادعاء العام .ثالثا : الرقابة على حسن قيام القضاة واعضاء الادعاء العام بمهامهم القضائية والادارية المنصوص عليها في القانون .رابعا : تقييم كفاءة أداء القضاة وأعضاء الادعاء العام وتقديم تقارير دورية بذلك .(٢)خامسا : التحقيق بالوقائع المنسوبة للقضاة وأعضاء الادعاء العام التي تشكل مخالفة لقواعد السلوك القضائي عدا قضاة المحكمة الاتحادية العليا.سادسا : الرقابة على حسن اداء منتسبي المحاكم وجهاز الادعاء العام من غير القضاة وتقييم الجهد المبذول في القيام بواجباتهم والحرص على المال العام والتنبيه عن الاخطاء والسلبيات واقتراح معالجتها وسبل تجنبها وتشخيص العناصر المتميزة من بين المذكورين .سابعا : انجاز ما يحيله رئيس مجلس القضاء الاعلى الاتحادي عليها او على احد اعضاء مجلس النواب او على احد المشرفين القضائيين وفقا للقانون .المادة ٤اولا: لايجوز للمشرف القضائي مناقشة القاضي او عضو الادعاء العام في موضوع مازال معروضا عليه او توجيهه تصريحا او تلميحا للفصل فيه على وجه معين .ثانيا : يجوز للمشرف القضائي توجيه العاملين في المحاكم اوفي مقار الادعاء العام من غير القضاة وأعضاء الادعاء العام الى الاسلوب الصحيح في انجاز العمل وفقا للقانون .ثالثا : لرئيس مجلس القضاء الاعلى ولرئيس الهيأة تكليف احد المشرفين القضائيين باجراء التحقيق باية شكوى وان كانت قد قدمت من شخص مجهول متى كانت مشتملة على وقائع جديدة بالتحقيق وتقديم تقريرة بذلك ,ويجوز للمشرف القضائي القيام بذلك اذا ما وردته مثل هذه الشكوى بعد عرضها على رئيس الهيئة .المادة ٥للمشرف القضائي سلطة قاضي تحقيق عند قيامه بالتحقيق في الشكاوى .المادة ٦اولا : يلتزم منتسبو هياة الاشراف القضائي ,بالاضافة الى القيام بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون بكتمان الامور والمعلومات والوثائق التي يطلعون عليها بحكم مهامهم او اثناء القيام بهذا المهام اذا كانت سرية بطبيعتها اويخشى من افشائها احداث ضرربالدولة او بالمصلحة العامة او بالاشخاص ويبقى هذا الالتزام قائما حتى بعد انتهاء خدمتهم .ثانيا : يلتزم منتسبو الهياة بالمحافظة على كرامة الهياة والابتعاد عن كل ما يبعث الشك والريبة بهم او يخل بسلوكهم الوظيفي .المادة ٧تشكل بقرار من رئيس الهياة لجنة من ثلاثة مشرفين قضائيين تتولى ماياتي :اولا : دراسة تقارير المشرفين القضائيين وتقارير رئاسات محاكم الاستئناف الاتحادية ومقار الادعاء العام التي يجب ان تقدم كل سنة وبيان الراي بما ورد فيها .ثانيا : تقييم كفاءة أداء القضاة وأعضاء الادعاء العام في ضوء ما ورد في التقارير المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة. (٣)ثالثا : انجاز ما يحيله رئيس الهياة اليها .المادة ٨يوزع العمل بين المشرفين القضائيين على وفق خطة يعدها رئيس الهياة بالتداول مع اعضائها في بداية كل سنة وبعد مصادقة رئيس مجلس القضاء الاعلى الاتحادي على تلك الخطة .المادة ٩لمجلس القضاء الاعلى ان ياخذ بتقارير هيأة الاشراف القضائي عند نظره في كل ما يخص القضاة وأعضاء الادعاء العام كالترقية والنقل والانتداب .المادة ١٠لرئيس هيئة الاشراف القضائي اذا تبين له ارتكاب القاضي او عضو الادعاء العام خطا غير جسيم ان يوجه له كتابا يدعوه الى عدم العوده الى مثل ذلك في المستقبل وتعطى نسخة من هذا الكتاب الى رئيس مجلس القضاء الاعلى الاتحادي او الى رئيس محكمة الاستئناف المختص او رئيس الادعاء العام اذا كان الامر يخص احد اعضاء الادعاء العام اما اذا كان الخطا جسيما او من شانه ان يمس كرامة القضاء فعلى رئيس الهيأه ان يعرض الامر على رئيس مجلس القضاء الاعلى ليقرر ما يراه مناسبا .المادة ١١لرئيس مجلس القضاء الاعلى الاتحادي اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٢يلغى قانون هيأة الاشراف العدلي رقم (١٢٤) لسنة ١٩٧٩ .المادة ١٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالأسباب الموجبةللمتغيرات الحاصلة في المدة التي تلت صدور قانون الاشراف العدلي رقم (١٢٤) لسنة ١٩٧٩ ولغرض مواكبة هذه المتغيرات والتوافق مع التشريعات الجديدة ولضمان حسن الاداء في مكونات السلطة القضائية الاتحاديةالهوامش(١) - الحكم بعدم دستورية عبارة (تتمتع بالشخصية المعنوية) من المادة (١) من قانون هيأة الإشراف القضائي رقم (٢٩) لسنة ٢٠١٦ بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١٥٦/اتحادية/٢٠٢١(٢) - يصحح الخطأ المطبعي الوارد في المادة الثالثة بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٤٣٧ لسنة ٢٠١٧ يقرا على النحو الاتي(المادة-٣- رابعا: اداء القضاة ) بدلا من ( المادة -٣- رابعا: اداة القضاة.)(٣) - يصحح الخطأ المطبعي الوارد في نص المادة (٧/ثانيا) من قانون بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٦٠٨ لسنة ٢٠٢٠المادة (٧/ثانيا) (تقييم كفاءة أداء القضاة وأعضاء الادعاء العام في ضوء ما ورد في التقارير المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة) .بدلا من (تقييم أداء القضاء وأعضاء الادعاء العام في ضوء ما ورد في التقارير المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة) ....
قانون(18) لسنة 2000 تعديل قانون التنظيم القضائي 1979/160 | 3
قانون(18) لسنة 2000 تعديل قانون التنظيم القضائي 1979/160 | 3
عنوان التشريع: قانون(١٨) تعديل قانون التنظيم القضائي ١٩٧٩/١٦٠التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٨تاريخ التشريع ٢٠-٠٣-٢٠٠٠ سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٢٠ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٤-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٢٣٤ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١يلغى نص البند (ثالثا) من المادة (٥٨) من قانون التنظيم القضائي المرقم بـ (١٦٠) لسنة ١٩٧٩، ويحل محله ما ياتي:ثالثا - انهاء الخدمة: وتفرض هذه العقوبة على القاضي اذا صدر عليه حكم بات بعقوبة من محكمة مختصة عن فعل لا ياتلف وشرف الوظيفة القضائية، او اذا ثبت عن محاكمة تجريها اللجنة عدم اهليته للاستمرار العدل قرار بسحب يده الى حين صدور المرسوم الجمهوري بانهاء خدمته .المادة ٢يلغى نص البند ( اولا) من المادة (٥٩) من القانون، ويحل محله ما ياتي:اولا - لمجلس العدل انهاء خدمة القاضي من الصنف الرابع او نقله الى مدينة، بناء على قرار مسبب بعدم اهليته للقضاء، ويتخذ مجلس العدل قرارا بسحب يده الى حين صدور المرسوم الجمهوري بانهاء خدمته او نقله الى وظيفة مدنية .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبة لغرض منح مجلس العد ل صلاحية سحب يد القاضي الذي ثبت عدم اهليته للاستمرار في الخدمة القضائية , فقد شرع هذا القانون....
قانون(19) 2000 تعديل قانون الادعاء العام 1979 لسنة 159 | 3
قانون(19) 2000 تعديل قانون الادعاء العام 1979 لسنة 159 | 3
عنوان التشريع: قانون(١٩) تعديل قانون الادعاء العام ١٩٧٩ لسنة ١٥٩التصنيف اصول محاكمات جزائيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٩تاريخ التشريع ٢٠-٠٣-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٢٠ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٤-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٢٣٥ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١يلغى نص الفقرة (ج) من البند (ثانيا) من المادة (٦٢) من قانون الادعاء العام المرقم بـ (١٥٩) لسنة ١٩٧٩، ويحل محله ما ياتي:ج - انهاء الخدمة: وتفرض هذه العقوبة على عضو الادعاء العام اذا صدر عليه حكم بات بعقوبة من محكمة مختصة عن فعل لا ياتلف وشرف وظيفته ، او اذا ثبت عن محاكمة تجريها اللجنة عدم اهليته للاستمرار في الخدمة، ويتخذ مجلس العدل قرارا بسحب يده الى حين صدور المرسوم الجمهوري بانهاء خدمته .المادة ٢يلغى نص البند ( اولا) من المادة (٦٣) من القانون، ويحل محله ما ياتي:اولا - لمجلس العدل انهاء خدمة نائب المدعي العام من الصنف الرابع او نقله الى وظيفة مدنية، بناء على قرار مسبب بعدم اهليته للاستمرار في الخدمة في جهاز الادعاء العام، ويتخذ مجلس العدل قرارا بسحب يده الى حين صدور المرسوم الجمهوري بانهاء خدمته او نقله الى وظيفة مدنية .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض منح مجلس العدل صلاحية سحب يد عضو الادعاء العام الذي ثبت عدم اهليته للاستمرار بالخدمة في جهاز الادعاء العام , فقد شرع هذا القانون....
قانون 24 لسنة 2008 التعديل الاول لقانون وزارة العدل رقم (18) لسنة 2005 | 3
قانون 24 لسنة 2008 التعديل الاول لقانون وزارة العدل رقم (18) لسنة 2005 | 3
عنوان التشريع: التعديل الاول لقانون وزارة العدل رقم (١٨) لسنة ٢٠٠٥التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٤تاريخ التشريع ٠٢-٠٦-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٧٧ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٦-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢الاستنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة ( ٦١ / أولاً ) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة ( خامساً / أ ) من المادة (١٣٨) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٤-٥-٢٠٠٨إصدار القانون الآتي : المادة ١يلغى نص المادة (٤) من قانون وزارة العدل رقم (١٨) لسنة ٢٠٠٥ ويحل محله ما يأتي :للوزارة وكيلان يمارسان المهام الموكلة لكل منهما من الوزير ويساعدانه في إدارة شؤون الوزارة ويكونان مسؤولين عن التشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها بهما , ولهما تخويل بعض مهامهما إلى أي من المديرين العامين أو إلى أي من موظفي الوزارة .المادة ٢أولاً ـ ُيلغى نص الفقرة (ب) من البند (أولاً) من المادة (٥) من القانون ويحل محله ما يأتي :ب ـ وكيلا الوزارة عضوينثانياُ ـ يلغى نص البند (رابعاً) من المادة (٥) من القانون ويحل محله ما يأتي :رابعاً ـ يحل وكيل الوزارة الأقدم محل الوزير في رئاسة المجلس عند غيابه لأي سبب كان .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال الطلبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةللنهوض بمهام وزارة العدل و لغرض تسير عملها مما يتطلب ان يكون للوزارة وكيلان , شرع هذا القانون...
تنويه حول تصحيح خطاين من القانون رقم (١٣) المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٣١٣٦) الصادر في ٩/ ٢/ ٨٧ | 1
تنويه حول تصحيح خطاين من القانون رقم (١٣) المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٣١٣٦) الصادر في ٩/ ٢/ ٨٧ | 1
عنوان التشريع: تنويه حول تصحيح خطاين من القانون رقم (١٣) المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٣١٣٦) الصادر في ٩/ ٢/ ٨٧التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع لا يوجدتاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٣٨ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٢-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ١٢٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجدمادة وحيدةتصحح عبارة (الجمهورية العراقية وحكومة جيكوسلوفاكيا الاشتراكية) الواردة سهوا في المادة الاولى من القانون رقم (١٣) لسنة ١٩٨٧ المنشور ضمن محتويات العدد ٣١٣٦ من جريدة الوقائع العراقية الصادر في ٩-٢-١٩٨٧ الى (الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية جيكو سلوفاكية الاشتراكية) وكذلك تاريخ صدور قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٤٩) (بتاريخ ٢٧-١-١٩٨٧) الى (٢٤-١-١٩٨٧)، علما بان تصحيح الخطاين سيتم في المجموعة الشهرية / شباط ١٩٨٧.لذا اقتضى التنويه.ادارة الجريدة الرسمية...
قانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٢ قانون التعديل الاول لقانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١ | 2
قانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٢ قانون التعديل الاول لقانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٢ قانون التعديل الاول لقانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٤تاريخ التشريع ٠٥-٠٧-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٩١ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٧-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٤٧١ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠-٦-١٩٨٢ .المادة ١يعدل نص المادة ١٧ من قانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة / ١٩٨١ ويقرا على الوجه الاتي:المادة – ١٧ – يستوفى من الدعوى، عند اقامتها، رسم بنسبة ٢% اثنين من المائة من قيمتها على ان لا يقل عن مائتين وخمسين فلسا ولا يزيد على خمسمائة دينار، ويستثنى من ذلك دعاوى الدين المنصوص عليها بالفقرة اولا من المادة ١٨ من هذا القانون فيستوفى عنها رسم بنسبة ٧%سبعة من المائة من مبلغ الدين المدعى به.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة ...
قانون (6) لسنة 2002 تعديل قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1982 | 2
قانون (6) لسنة 2002 تعديل قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1982 | 2
عنوان التشريع: قانون (٦) تعديل قانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١ رقم (٦) لسنة ٢٠٠٢التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦تاريخ التشريع ١١-٠٣-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٢١ | تاريخ العدد: ١١-٠٣-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٩٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص المادة ٣٠ من قانون الرسوم العدلية المرقم بـ ١١٤ لسنة ١٩٨١ ويحل محله ما ياتي :المادة - ٣٠ -يستوفى رسم التمييز، من المحكمة التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فيه، او من المحكمة المختصة بنظر الطعن التمييزي.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية تبسيط اجراءات تقديم الطعن التمييزي واختصارا بالجهد والوقت،شرع هذا القانون....
قانون (98) لسنة 2001 التعديل الرابع لقانون مجلس شورى الدولة | 2
قانون (98) لسنة 2001 التعديل الرابع لقانون مجلس شورى الدولة | 2
عنوان التشريع: قانون (٩٨)التعديل الرابع لقانون مجلس شورى الدولةالتصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٨تاريخ التشريع ٠٣-١٢-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٧ | تاريخ العدد: ٠٣-١٢-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٧٢٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٢٦٧ ) بتاريخ ٢٩-١١-٢٠٠١ اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص البند ( ثانيا ) من مادة ( ٢٥ ) من قانون مجلس شورى الدولة المرقم بـ (٦٥) لسنة ١٩٧٩ ويحل محله ما ياتي: -ثانيا – ا – يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية في كلية القانون ممن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المواد المتقدمة للعمل كمستشار في المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وذلك بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي .ب – يتقاضى عضو الهيئة التدريسية المنتدب للعمل كمستشار في مجلس شورى الدولة ما يتقاضاه المستشار في المجلس من راتب ومخصصات وامتيازات مالية .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض تامين التفاعل بين وزارة العدل واعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات العراقية ومساواة عضو الهيئة التدريسية المنتدب للعمل كمستشار في مجلس شورى الدولة في الحقوق والامتيازات المالية كافة التي يتمتع بها المستشار المعين في المجلس،شرع هذا القانون ....
قانون 34 لسنة 2007 التعديل الاول لقانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ( 78 ) لسنة 1977 | 6
قانون 34 لسنة 2007 التعديل الاول لقانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ( 78 ) لسنة 1977 | 6
قانون التعديل الاول لقانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ( 78 ) لسنة 1977التصنيف منشورات ومطبوعاتالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 34تاريخ التشريع 12/08/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون التعديل الاول لقانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ( 78 ) لسنة 1977المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4047 | تاريخ:30/08/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:3استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 33 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام الفقرة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 / 8 / 2007اصدار القانون الاتي :المادة 1يلغى نص الفقرة ( اولا ) من المادة ( الاولى ) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ( 78 ) لسنة 1977 ويحل محله ما ياتي :اولا : الوقائع العراقية هي الجريدة الرسمية لجمهورية العراق ، وتتولى وزارة العدل اصدارها باللغتين العربية والكردية .المادة 2يلغى نص المادة ( الثانية ) من الدستور ويحل محله ما ياتي :المادة الثانية – ينشر في الوقائع العراقية ما ياتي :اولا : القوانين .ثانيا : نصوص المعاهدات والاتفاقيات وما يلحق بها ويعتبر متمما لها مع قوانين تصديقها او الانضمام اليها .ثالثا : الانظمة .رابعا : المراسيم الجمهورية .خامسا : الانظمة الداخلية والتعليمات .سادسا : كل ما نصت التشريعات على نشره فيها .المادة 3يلغى نص المادة ( الرابعة ) من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة الرابعة – يكون لكل تشريع رقم تسلسل يضاف الى سنة صدوره وعنوان مستمد من طبيعة احكامه .المادة 4يلغى نص المادة ( الخامسة ) من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة الخامسة – اذا الغي قانون كلا او جزءا فلا يعود ما الغي نافذا بالغاء القانون الذي الغاه ، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك ، وتسري هذه القاعدة على جميع ما ذكر في المادة ( الثانية ) من هذا القانون .المادة 5يلغى نص المادة ( الثامنة ) من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة الثامنة – تصحح الاخطاء المطبعية التي تقع عند النشر في بيان يصدر عن الجهة التي اصدرت الاصل ، وينشر التصحيح في الوقائع العراقية .المادة 6ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تحديد اللغة التي تصدر فيها الجريدة الرسمية وفقا لما ورد في الدستور والتشريعات التي يتم نشرها والجهة التي تتولى تصحيح الاخطاء المطبعية عند وقوعها في النشر ، شرع هذا القانون ....
قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١ | 62
قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١ | 62
عنوان التشريع: قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١٤تاريخ التشريع ١٦-١٢-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٥٨ | تاريخ العدد: ١٦-١١-١٩٨١ | رقم الصفحة: ١١١٩ | عدد الصفحات: ٨مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٤٤٣) بتاريخ ٢-١١-١٩٨١ اصدار القانون الاتي :-الباب الاولالمبادىء الاساسيةالمادة ١يهدف هذا القانون الى :اولا - جعل الرسوم تتماشى مع مرحلة البناء الاشتراكي.ثانيا - تبسيط اجراءات استيفاء الرسوم بصيغ جديدة تتماشى وروح العصر.ثالثا - توحيد الرسوم في الدعاوى والمعاملات ذات الطبيعة المتشابهة مما يسهل على المواطنين معرفتها وعلى الموظف المختص تحصيلها.المادة ٢لا يستوفى اي رسم الا بموجب نص في هذا القانون او القوانين الاخرى.المادة ٣اولا - المكلف بالرسم هو الشخص الذي يتعين عليه اداؤه وفق احكام هذا القانون.ثانيا - اذا تعدد المكلفون بدفع الرسم كانوا متضامنين في الاداء, واذا دفعه احدهم كان له حق الرجوع على بقية المكلفين كل بنسبة حصته, ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.المادة ٤تسري احكام هذا القانون على :اولا - المعاملات والدعاوى المقامة لدى محاكم الاستئناف ومحاكم البداءة والمحاكم الادارية ومحاكم ايجار العقار ومحاكم العمل ومحاكم الاحوال الشخصية ما لم يرد نص بخلاف ذلك.ثانيا - المعاملات في مديريات التنفيذثالثا - المعاملات لدى الكاتب العدل.رابعا - المعاملات والتصرفات في مديريات وملاحظيات التسجيل العقاريخامسا - الطعون المقدمة الى مرجعها المختص على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واجهزة العدل الاخرى.المادة ٥يستوفى الرسم من قبل الموظف المختص او من ينسب لهذا الغرض.المادة ٦يستوفى الرسم المنصوص عليه في هذا القانون نقدا او بشيكات مصدقة او بوسم او بطوابع تصدر بشانها تعليمات عن وزارة العدل بالاتفاق مع وزارة المالية.المادة ٧اولا - اذا ظهر ان الرسم المدفوع اقل مما هو مقرر في القانون, فيستوفى بقية الرسم من قبل المحكمة او الدائرة او مديرية التنفيذ بقرار من القاضي او رئيس الدائرة.ثانيا - لا يؤثر نقص الرسم على صحة قيام الدعوى او المعاملة واجراءاتها وطرق الطعن فيها.ثالثا - اذا ظهر ان الرسم المدفوع اكثر من الرسم المقرر, فيعاد ما دفع زائدا بقرار من المحكمة او رئيس الدائرة.المادة ٨الاحكام المرتبطة بالمادةتعاد الرسوم المستوفاة بموجب احكام هذا القانون في الحالات الاتية :اولا - اذا لم يتم تسجيل المعاملة لمانع قانونيثانيا - اذا ابطل تسجيل المعاملة بحكم القانون او بقرار قضائي حائز درجة البتات او بقرار له قوة القانون.ثالثا - اذا عدل اصحاب المعاملة عنها وقبل اتخاذ اي اجراء فيها من قبل الموظف المختصرابعا - اذا لم يؤد العمل الذي من اجله دفعت الرسوم.المادة ٩الاحكام المرتبطة بالمادةاولا - تعتبر الدعوى او المعاملة قائمة من تاريخ دفع الرسم عنها, ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.ثانيا - اذا كانت الدعوى او المعاملة معفاة من الرسم او غير خاضعة له, او صدر قرار بتاجيل استيفاء الرسم عنها, فتعتبر قائمة من تاريخ تسجيلها في السجل المختص وختمها بختم المحكمة او الدائرة.الباب الثانيرسوم المحاكمالفصل الاولأحكام عامةالمادة ١٠لايجوز ان يتجاوز الرسم في كافة الدعاوى والمعاملات المنصوص عليها في هذا الباب على (٥٠٠٠٠) خمسين الف دينار.(١)المادة ١١يدفع المدعى الرسم بعد تاشير عريضة الدعوى او المعاملة من قبل القاضي او الموظف المختص.المادة ١٢الاحكام المرتبطة بالمادةاولا - يستوفى الرسم كاملا قبل نظر الدعوى او المباشرة بالمعاملة.ثانيا - يجوز دفع نصف الرسم المقرر للدعوى اذا كان يزيد على (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون الف دينار بعد تاشيره من القاضي, ويستوفى نصف الرسم الباقي قبل بداية الجلسة الاولى.(٢)المادة ١٣اذا طلب المدعي ابطال عريضة الدعوى وقررت المحكمة ذلك, فلا يعاد الرسم المدفوع.المادة ١٤الاحكام المرتبطة بالمادةاذا كانت القيمة المقدرة للدعوى لا تمثل القيمة الحقيقية, فتحال من قبل المحكمة الى جهة مختصة او خبير لتقدير قيمتها. ويكون هذا التقدير اساسا لاستيفاء الرسم.المادة ١٥اولا - يستوفى من الشخص الثالث, في حالة دخوله في الدعوى طالبا الحكم لنفسه, رسم مقداره ٢% اثنان من المائة من قيمة ما يطالب به.ثانيا- اذا طلب احد الطرفين ادخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى , فيستوفى من الطالب رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار.ثالثا - لا يستوفى اي رسم اذا دعت المحكمة اي شخص للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى.(٣)المادة ١٦الاحكام المرتبطة بالمادةاولا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن الامور التي تخص القضاء المستعجل والقضاء الولائي المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ بما في ذلك طلب وضع الحجز الاحتياطي او رفعه وطلب التنفيذ او الغاءه . ثانيا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار في الدعاوى المقامة امام محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين . ثالثا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار في الطعن المقدم امام المحكمة الادارية العليا . (٤)الفصل الثانيرسوم محاكم البداءة والقضاء المتخصصالمادة ١٧يستوفى عن الدعوى عند اقامتها رسم بنسبة (٢%) اثنين من المئة من قيمتها على ان لايقل عن (١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار ولايزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين الف دينار ويستثنى من ذلك دعاوى الدين المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة (١٨) من هذا القانون فيستوفى عنها رسم بنسبة (٧%) سبعة من المئة من مبلغ الدين المدعى به .(٥)المادة ١٨الاحكام المرتبطة بالمادةيكون تقدير قيمة الدعوى على الشكل الاتي :اولا - في دعاوى الدين اوالمنقول يستوفى الرسم على مبلغ الدين المدعى به او قيمة المنقول.ثانيا - في دعاوى صحة العقد او طلب ابطاله او فسخه او تعديله, يستوفى الرسم على قيمة المال المتنازع فيه.ثالثا - في دعاوى الاقساط المستحقة, يستوفى الرسم على مقدار القسط او الاقساط المستحقة المطالب بها.رابعا - في دعاوى التخلية, يستوفى الرسم على بدل الايجار السنوي.خامسا - في دعاوى منع المعارضة بمنفعة عقار او منقول, يستوفى الرسم على بدل المنفعة السنوي.سادسا - في دعاوى النزاع على ملكية عقار او منقول يستوفى الرسم على قيمة العقار او المنقول.سابعا - في دعاوى فسخ عقد الايجار, يستوفى الرسم على بدل الايجار للمدة الواردة في العقد او الباقي منها حسب مقتضى الحال ووفقا للطلب الوارد بعريضة الدعاوى.ثامنا - في دعاوى المطالبة بالربح او الريع او الاجر المسمى او بدل المثل او اجر المثل او التعويض, يستوفى الرسم على المبلغ المطالب به.تاسعا - في الدعاوى المتعلقة بالشفعة, يستوفى الرسم على قيمة العقار الذي سجلت به معاملة البيع في السجل العقاري.عاشرا - في الدعاوى المتعلقة بالرهن يستوفى الرسم على الدين المضمون بالرهن او الباقي منه حسب مقتضى الحال ووفقا للطلب الوارد بعريضة الدعوى.المادة ١٩الاحكام المرتبطة بالمادةاولا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن الدعاوى الاتية :-ا - حق المرورب - حق المسيلج - حق المجرىد - حق الشربهـ حق التعلي وحق السفلو - فتح ابواب او نوافذ او شرفات او سدها.ز - النزاع على الحدودح - النزاع على الجدرانط - الغاء الاستملاكي - كل دعوى لا يمكن تعيين قيمتهاثانيا - لا يستوفى اي رسم في دعاوى الاحوال المدنية وطلب الاستملاك.(٦)المادة ٢٠الاحكام المرتبطة بالمادةاولا- أ- يستوفى ابتداء رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند اقامة دعوى ازالة الشيوع للعقار او المنقول .ب - يستوفى بقية الرسم عند ازالة الشيوع بيعا بنسبة اثنين من المائة من بدل المبيع, ويحتسب ذلك على الشركاء كل بنسبة سهامه.ج - يستوفى بقية الرسم عند ازالة الشيوع قسمة بنسبة اثنين من المائة من الشركاء كل بنسبة سهامه على اساس القيمة المقدرة لها عند القسمة.ثانيا - اذا ابطلت دعوى ازالة الشيوع قبل صدور الحكم فيها او جرت المصالحة بين الشركاء اثناء المرافعة او عند اجراء المعاملات التنفيذية او صرف الشركاء النظر عن اتمام هذه المعاملات, فيكتفى بالرسم المدفوع ابتداء.(٧)المادة ٢١اولا- يستوفى ابتداء رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند اقامة دعوى التصفية القضائية او الاعسار او الافلاس ثم يستوفى بقية الرسم بنسبة (٢%) اثنين من المئة من المبلغ المحكوم به في الدعوى قبل توزيع الاموال على دائنين او الشركاء .ثانيا - اذا ابطلت دعوى التصفية القضائية او الاعسار او الافلاس قبل صدور الحكم فيها او جرت المصالحة فيها بين الشركاء او الدائنين اثناء المرافعة او عند اجراء المعاملات التنفيذية او صرف الشركاء اوالدائنون النظر عن اتمام المعاملات التنفيذية فيكتفى بالرسم المدفوع ابتداء.(٨)المادة ٢٢الاحكام المرتبطة بالمادةاولا- يستوفى ابتداء رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند اقامة دعوى المحاسبة بين الشركاء وعند انتهاء الدعوى يستوفى رسم بنسبة (٢%) اثنين من المئة من المبلغ الذي حكم به بعد تنزيل الرسم المدفوع ابتداء .ثانيا - اذا ابطلت دعوى المحاسبة قبل صدور الحكم فيها او جرت المصالحة بين الشركاء اثناء المرافعة, فيكتفى بالرسم المدفوع ابتداء.(٩)المادة ٢٣اولا- يستوفى ابتداء رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند طلب تعيين محكم او محكمين.ثانيا - يستوفى رسم بنسبة ٢% اثنين من المائة من المبلغ الذي يطلب فيه تصديق او ابطال قرار المحكم او المحكمين.(١٠)الفصل الثالثرسوم محاكم الاحوال الشخصيةالمادة ٢٤الاحكام المرتبطة بالمادةيستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار في الدعاوى او المعاملات الاتية :-اولا - طالب التولية على الوقف الذري او نصب المتولي او ترشيحه او عزله او محاسبته.ثانيا - طلب التخارج, الا اذا كان التخارج لمصلحة القاصر فلا يستوفى رسم عنه.ثالثا - تسجيل الوقف او الوصية او الرجوع عنها.رابعا - طلب الطلاق, او طلب تصديق الطلاق الواقع خارج المحكمة قبل نفاذ هذا القانون, ويتحمل الزوج هذا الرسم في كل الاحوال.(١١)المادة ٢٥يستوفى رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار في دعوى تصديق اواثبات الطلاق الواقع خارج المحكمة بعد نفاذ هذا القانون ويتحمله الزوج, فاذا كانت الزوجة هي طالبة التصديق او الاثبات فتعفى من الرسم. (١٢)المادة ٢٦الاحكام المرتبطة بالمادةيستوفى رسم بنسبة (٢%) اثنين من المئة من مبلغ المهر عن المطالبة به على ان لايزيد الرسم على (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين الف دينار .(١٣)الفصل الرابعرسوم الطعن في الاحكام والقراراتالمادة ٢٧الاحكام المرتبطة بالمادةاولا- يستوفى رسم بنسبة (٢%) اثنين من المئة من قيمة الدعوى عند الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر فيها على ان لايقل عن (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار ولايزيد عن (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين الف دينار.ثانيا - يدفع الرسم المنصوص عليه في الفقرة السابقة, من قبل المعترض ويتحمله وحده مهما كانت نتيجة الدعوى.(١٤)المادة ٢٨الاحكام المرتبطة بالمادةاولا- يستوفى رسم بنسبة (٢%) اثنين من المئة من قيمة الدعوى عند استئناف الحكم الصادر فيها او تمييزه , على ان لايزيد الرسم على (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين الف دينار .ثانيا- اذا اقتصر الطعن بطريق الاستئناف او التمييز على فقرة حكمية او اكثر, فيستوفى الرسم المنصوص عليه في الفقرة (اولا) من هذه المادة عن مبلغ الفقرة او الفقرات التي وقع الطعن عليها.ثالثا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند الطعن تمييزا في الاحكام الصادرة في الدعاوى التي يستوفى عنها رسم مقطوع .رابعا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند الطعن تمييزا في القرارات القابلة للطعن. (١٥)المادة ٢٩يستوفى رسم بنسبة ٢% اثنين من المائة من قيمة الدعوى عند الطعن في الحكم الصادر فيها بطريق اعتراض الغير اواعادة المحاكمة.(١٦)المادة ٣٠يستوفى رسم التمييز، من المحكمة التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فيه، او من المحكمة المختصة بنظر الطعن التمييزي.(١٦)الفصل الخامسالمعونة القضائيةالمادة ٣١تقرر المعونة القضائية للاشخاص الطبيعية او المعنوية التي لا تستطيع دفع رسم الدعوى او رسم الطعن.المادة ٣٢اولا - يقدم طلب المعونة القضائية الى المحكمة المختصة بنظر الدعوى او الطعن ويوضح فيه وقائع الدعوى وادلة الثبوت فيها ويرفق مع الطلب ما يؤيد عدم استطاعة طالب المعونة دفع الرسم, بوثيقة صادرة عن مجلس الشعب او رئيس الوحدة الادارية اورئيس الدائرة التي ينتسب اليها طالب المعونة.ثانيا - اذا اقتنعت المحكمة بصحة الطلب, فتقرر تاجيل استيفاء الرسم لنتيجة الدعوى اوالطعن. ويكون قرارها في ذلك باتا.(١٧)المادة ٣٣تقوم المحكمة المختصة بتحصيل الرسم المؤجل من الطرف الذي خسر الدعوى او الطعن وعند تعذر ذلك, تقوم مديرية التنفيذ بتحصيله بناء على مذكرة من المحكمة المختصة. ويقيد ايرادا للخزينة.الباب الثالثرسوم اجهزة العدل الاخرىالفصل الاولرسوم التنفيذالمادة ٣٤اولا - يستوفى من المدين رسم مقداره٣% من المبلغ الذي تقوم مديرية التنفيذ بتحصيله.ثانيا- يستوفى من المدين رسم بنسبة (٢%) اثنين من المئة من قيمة المنقول او العقار الذي تقوم مديرية التنفيذ بتسليمه على ان لايزيد على (١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار).ثالثا- يستوفى من المدين رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند التحصيل او التسليم في معاملة لايمكن تعيين قيمتها .رابعا - لا يستوفى اي رسم عن معاملة تسليم او مشاهدة طفل او طلب مطاوعة الزوجة.خامسا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند تسجيل الاحكام و (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن تسجيل المحررات عند تنفيذها. (١٨)المادة ٣٥اولا - يستوفى من المدين رسم مقداره ٢% اثنان من المائة من بدل المنفعة السنوي في معاملة طلب منع المعارضة في المنقول او العقار.ثانيا - يستوفى من المدين رسم مقداره ٢% اثنان من المائة من بدل الايجار السنوي في معاملة طلب تخلية العقار.ثالثا- يستوفى رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند الطعن بطريق التظلم على القرارات التي يصدرها المنفذ العدل .(١٩)المادة ٣٦اولا - يعفى المدين من رسم التحصيل اذا كان هو طالب التنفيذ وسدد الدين صفقة واحدة. اما اذا سدده مقسطا, فيعفى من رسم التحصيل القسط الاول الذي سدده عند عرض التسوية.ثانيا - يعفى المدين من رسم التحصيل اذا قام بالتنفيذ خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بمذكرة الاخبار بالتنفيذ, وخلال ثلاثين يوما اذا كان المدين احدى الوزارات او دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي او القطاع المختلط, وسدد الدين صفقة واحدة. اما اذا سدده مقسطا, فيعفى من رسم التحصيل القسط الاول الذي سدده عند عرض التسوية.الفصل الثانيرسوم الكاتب العدلالمادة ٣٧تستوفى الرسوم المبينة في هذا الفصل عن المعاملات الداخلة في اختصاصات الكاتب العدل على ان لاتقل عن (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار ولاتزيد عن (١٠٠٠٠) ويعد المبلغ الوارد في المعاملة اساسا لاستيفاء الرسم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.(٢٠)المادة ٣٨اولا ــ تعفى من الرسوم المعاملات الاتية :-ا - تصديق الكفالة الخاصة بالطلبةب - تصديق الكفالة الخاصة بالتجنيدج - تصديق الاقرار بعدم ملكية عقارثانيا ــ متوقفة عن العمل.(٢١)المادة ٣٩اذا تضمن السند الواحد المطلوب توثيقه معاملات متعددة, فيستوفى الرسم عن المعاملة الاكثر قيمة.المادة ٤٠يستوفى رسم مقداره , واحد من الالف من قيمة المعاملة عند طلب تصديق او توثيق تواقيع ذوي العلاقه مهما تعددت التواقيع . وتعتبر اجزاء الالف الف دينار لهذا الغرض.المادة ٤١يستوفى رسم مقداره اثنان من الالف من قيمة المعاملة عند طلب تنظيمها مباشرة من قبل الكاتب العدل، وتعتبر اجزاء الالف ، الف دينار لهذا الغرض.المادة ٤٢اولا - يستوفى رسم مقداره اثنان من الالف من مبلغ الوديعة عند طلب حفظ الودائع النقدية.ثانيا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن طلب حفظ الودائع العينية او السندات .(٢٢)المادة ٤٣يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن المعاملات التالية مهما تعددت التواقيع فيها :-اولا - تصديق الوكالة الخاصةثانيا - تصديق صورة السندثالثا - توجيه الانذار اوالاخطار وسائر التبليغات.(٢٣)المادة ٤٤يستوفى رسم مقطوع مقداره (١٠٠٠) الف دينار عن كل صفحة على ان لايقل الرسم عن (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار في الحالتين الاتيتين :-اولا - الاستنساخثانيا - تصديق الترجمة. (٣٠)المادة ٤٥يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن المعاملات الاتية مهما تعددت التواقيع فيها :-اولا - تصديق الوكالة العامةثانيا - تصديق عقد التحكيم او الابراء الخاص والعامثالثا - المصادقة على المقدره المالية للكفيلرابعا - كافة المعاملات التي لا تحتوي على مبلغ معين من غير المنصوص عليها في هذا الفصل.(٢٥)الفصل الثالثرسوم التسجيل العقاريالمادة ٤٦اولا - تستوفى رسوم التسجيل العقاري وفق النسب والمقادير المبينة في هذا الفصل, الا اذا نص في اي قانون اخر على خلاف ذلك.ثانيا - يستوفى رسم التسجيل المستحق بموجب هذا الفصل عندما تكون المعاملة جاهزة للتسجيل قانونا. اما بقية الرسوم, فتستوفى عند تقديم طلب القيام بعمل او الحصول على مستند .ثالثا - يستوفى رسم تسجيل الحقوق العقارية الاصلية ممن تنتقل اليه هذه الحقوق, اما تسجيل الحقوق العقارية التبعية, فيستوفى رسم التسجيل من المدين الا اذا اتفق على خلاف ذلك.المادة ٤٧اولا - تستوفي الرسوم على اساس قيمة العقار الحقيقية المقدرة وفق احكام قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم ٨٥ لسنة ١٩٧٨. غير انه اذا كان البدل المصرح به في المعاملة اكثر من القيمة المقدرة فيؤخذ الرسم على اساس البدل ما لم يوجد نص بخلاف ذلك. ثانيا - يعتبر البدل الوارد في قرارات المحاكم والتصرفات التي تجريها دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجمعيات ذات النفع العام والتعاونية قيمة حقيقية لغرض استيفاء رسوم التسجيل.المادة ٤٨اولا - يستوفى رسم مقداره ٢% اثنان من المائة عن تسجيل التصرفات التالية على اساس القيمة الحقيقية للعقار اوالحق العيني الاصلي او الجزء الذي تناوله التصرف : -ا - البيع او الافراغ ببدلب - المبادلةج - تصفية الوقف الذريد - كل نقل للحقوق العينية الاصلية باية طريقة اخرى لم يرد لها ذكر في هذا القانون.ثانيا - متوقفة عن العمل حتى اشعار اخر. (٢٦)المادة ٤٩اولا ــ يستوفى من طالب التسجيل رسم بنسبة (١%) واحد من المئة عن تسجيل المعاملات الاتية :-أ ـ التخارج اذا تم خلال سنة من تاريخ وفاة المورث , وعند تجاوز المدة تطبق احكام المادة (٤٨) من هذا القانون.ب ـ الصلح الوارد ذكره في قانون التسجيل العقاري .ج ـ الهبة او الافراغ بدون بدل اذا كان ذلك بين الزوجين او بين الابوين و الاولاد او بين الاخوة و الاخوات وكذلك الرجوع عن الهبة او الافراغ بدون بدل او تعديل شروطها وفي غير هذه الاحوال تطبق احكام المادة (٤٨) من هذا القانون.ثانيا ــ يستوفى من طالب التسجيل رسم مقطوع مقداره (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين الف دينار عن تسجيل المعاملات الاتية :-أ- حقوق المساطحة او الاجارة الطويلة او التنازل عنهما بعوض او بدونه او تمديد مدتهما او انقضائهما .ب- حق المنفعة او الاستعمال او السكنى او تعديل شروطها او انقضائها .ج- حقوق الارتفاق او تعديل مضمونها او انقضائها . (٢٧)المادة ٥٠يستوفى رسم مقداره ١% واحد من المائة عن تسجيل المعاملات التالية على اساس القيمة الحقيقية للعقار او الحق العيني الاصلي او الجزء الذي تناولته المعاملة:اولا - الارث او الانتقال او تصحيح الحصص الارثية اذا تم ذلك خلال:ا - ثلاث سنوات من تاريخ وفاة المورثب - سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للوفيات التي تمت قبل نفاذه, ما لم يوجد مانع قانوني حال دون ذلك في الحالتين اعلاه.ويضاعف الرسم بعد هذه المدة, ويتحمل كل وارث نصيبه من الرسم بمقدار حصته .ثانيا - الرجوع عن الوقفثالثا - الوصيةرابعا - التمليكخامسا - المجدد سواء تم التسجيل استنادا الى الاجراءات المنصوص عليها في قانون التسجيل العقاري او بالاستناد الى قرار قضائي او قرار له قوة القانون, ما لم يوجد نص بخلاف ذلك.(٢٨)المادة ٥١اولا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن تسجيل المعاملات الاتية :-أ- تاشير الوصية في السجل العقاري اثناء حياة الموصي .ب- تغيير الوصي او المتولي او الناظر او تغيير الوقف من حيث التولية او الادارة او الجهة الموقوف عليها.ثانيا- يستوفى رسم مقطوع عن تسجيل المعاملات الاتية:-أ- (١.٥%) واحد ونصف من المئة عن الوقف واستبدال الموقوف بالعين او بالنقد .ب- (١%) واحد من المئة عند التاييد. (٢٩)المادة ٥٢اولا - يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير عن المعاملات الاتية : -ا - الافرازب - القسمة الجمع او التفريقج - التوحيدثانيا-(متوقفة عن العمل)ثالثا - تعفى من الرسم المعاملات التي يوجب القانون افرازها او قسمتها او توحيدها.(٣٠)المادة ٥٣اولا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عن اجراء المعاملات الاتية:-أ- تسجيل ازالة منشات او محدثات او مغروسات على العقار .ب- تسجيل تغيير طريقة استعمال العقار .ج- تاشير المنشات او المحدثات القائمة على ارض عند عدم توافر شروط تصحيح جنس العقار .د- كشف او مسح او تثبيت حدود العقار .هـ - تاشير الحقوق الناشئة من المغارسة غير المسجلة بصورة نهائية او التنازل عنها بعوض او بدونه.و- طلب اخذ القرار بطريق الاستنابة .ثانيا- يستوفى رسم بنسبة (٠.٠٥%) نصف من المئة عن قيمة المنشات او المغروسات المحدثة عن اجراء احدى المعاملات الاتية:أ- تصحيح جنس العقار .ب- تسجيل اضافة منشات او محدثات او مغروسات على العقار .ثالثا- يستوفى رسم بنسبة (٠.٠٥%) نصف من المئة عن تسجيل الرهن او حق الامتياز او تعديل او انقضاء أي منها.رابعا- يستوفى رسم بنسبة (٢.٥%) اثنين ونصف من المئة عن بيع العقار المرهون بالمزايدة من دائرة التسجيل العقاري لاستيفاء بدل الرهن .(٣١)المادة ٥٤يستوفى رسم مقطوع مقداره (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار عند طلب احد الامور الاتية :-اولا - سند عقاري بالحقوق العينية, الاصلية والتبعيةثانيا - صورة سجل العقارثالثا - صورة خارطة العقاررابعا - استشهاد ببيان معلومات من السجل العقاري او طلب صورة الاوراق او المحاضر. (٤٠)المادة ٥٥تعفى من الرسوم المنصوص عليها في هذا الفصل الجهات والمعاملات الاتية :-اولا - دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجمعيات ذات النفع العام او التعاونية اذا كانت هذه الجهات هي المكلفة بالرسم.ثانيا - الطلبات الواقعة من الجهات المذكورة في الفقرة اولا من هذه المادة لصور السجلات وتطبيقها والمعلومات القيدية والخرائط واجراء الكشف وغيرها, حتى اذا حقق ذلك نفعا للافراد.ثالثا - تسجيل الجوامع والمساجد والكنائس وسائر المحلات المتخذة للعبادة فعلا وفق العرف المحلي.رابعا - تسجيل المقابرخامسا - التصحيح نتيجة تصحيح قيد من قيود الاحوال المدنية للمالك او صاحب الحق العيني سواء كان ذلك بسبب اعمال الجهات الرسمية او ذوي العلاقة انفسهم, او اية جهة اخرى.سادسا - حصة الشريك المشتري لعقار ازيل شيوعه بيعا او تحصيلا للدين من قبل الجهات القضائية اوالرسمية.سابعا - اجراء المعاملات العقارية للدول الاجنبية او ممثلياتها او الهيئات الدولية المعترف بها قانونا وفقا لمبدا المقابلة بالمثل بتاييد من وزارة الخارجية.المادة ٥٦متوقفة عن العمل . (٣٣)الباب الرابعاجور المعاملات الخارجيةالمادة ٥٧اولا- اذا طلب احد من ذوي العلاقة انتقال قاض او موظف الى خارج مقر عمله واقتضت طبيعة الدعوى او المعاملة ذلك فتستوفى الاجور التالية ممن طلب ذلك على ان يكون الانتقال خارج اوقات الدوام الرسمي :-أ- (٢٠٠٠٠) عشرون الف دينار للقاضي.ب- (١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار للمنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف.ثانيا- لمجلس الوزراء تعديل الاجور المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة كلما كان ذلك ضروريا.(٣٤)المادة ٥٨تسجل الاجور المستوفاة وفق المادة (٥٧) من هذا القانون امانة باسم القاضي او المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف وتصرف له في نهاية كل شهر على ان لايزيد ما يتقاضاه القاضي على (٢٠٠٠٠٠) مائتان الف دينار شهريا, وان لايتجاوز ما يتقاضاه المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف على (١٢٥٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون الف دينار شهريا, ويسجل ما زاد على ذلك ايرادا للدولة.(٣٥)الباب الخامسأحكام ختاميةالمادة ٥٩تعد اجزاء ال (١٠٠٠) الف دينار لغرض استيفاء الرسم المنصوص عليه في هذا القانون (١٠٠٠) الف دينار .(٣٦)المادة ٦٠اولا- تمنح مخصصات اضافية لمنتسبي وزارة العدل من الرسوم المستوفاة في دوائر وزارة العدل وتوزع كالاتي :-أ- (٢٠٠٠٠٠) مائتان الف دينار مقطوع لكل من (المنفذ العدلي , الكاتب العدل, مدير دائرة التسجيل العقاري, مدير دائرة رعاية القاصرين ).ب- (١٠٠٠٠٠) مائة الف دينار مقطوع لبقية موظفي وزارة العدل عدا منتسبي دوائر الاصلاح.ثانيا- لوزير العدل اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .(٣٧)المادة ٦١اولا - يلغى قانون الرسوم القضائية رقم ١٣٧ لسنة ١٩٦٣ وتعديلاته و قانون رسوم التسجيل العقاري رقم ١٢٦ لسنة ١٩٧٤. ثانيا ـ لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.المادة ٦٢ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلم يعد قانون الرسوم والقضائية رقم ١٣٧ لسنة ١٩٦٣ و قانون رسوم التسجيل العقاري رقم ١٢٦ لسنة ١٩٧٤اللذان ينظمان فرض واستيفاء الرسوم في المحاكم واجهزة العدل الاخرى ، يتماشيان مع التطور الحاصل في القطر. وتطبيقا لقانون الإصلاح النظام القانوني رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٧ الذي نص على وجوب اعادة النظر في الرسوم العدلية بما يتماشى مع مرحلة البناء الاشتراكي ، بحيث اقتضى ذلك الاعفاء من هذه الرسوم في حالات ، لكي لاتكون عائقا يحول بين المواطنين وبين اللجوء الى المحاكم وبقية اجهزة العدل لاقتضاء حقه ، او تخفيضها في احوال اخرى او الابقاء عليها في حدود معينة لضمان حسن سير العدالة ولقاء ما تقدمه اجهزة العدل من خدمات المواطنين . لذا شمل قانون الرسوم العدلية بالمعونة القضائية الاشخاص الطبيعية والمعنوية التي لاتستطيع دفع رسم الدعوى او رسم الطعن . فأجاز للمحكمة تاجيل استيفائه لنتيجة الدعوى او الطعن . واعفى دعاوى النفقة التي تقام لدى محاكم الأحوال الشخصية من الرسم وكذلك الاحكام الصادرة فيها من رسم التسجيل عند تنفيذها في دوائر التنفيذ كما اعفى من الرسم قرارات الاذن الصادرة من المحاكم ودوائر رعاية القاصرين والطلبات اذا كانت متعلقة او من في حكمه. وتناول القانون بالتخفيض رسوم الدعاوى والمعاملات واجاز استعادة الرسوم في بعض المعاملات اذا عدل اصحابها عن اتمامها . وتوسع القانون في مجال الادعاء في المعاملات الكتاب العدل فاعفى من الرسم معاملات تصديق الكفالات الخاصة بالطلبة والكفالات الخاصة بالتجنيد كما اعفى من رسم الطابع المعاملات التي تجري في دوائر الكتاب العدول والتسجيل العقاري ، منعا من الازدواجية في الرسوم. وخفض رسم نقل ملكية دار او قطعة ارض مخصصة للسكن على وجه الاستقلال . وأعاد القانون النظر في اجور المعاملات الخارجية بان جعلها عادلة ومناسبة . وفي سبيل ان تكون الرسوم واضحة وبعيدة عن التعقيد وتسهل معرفتها على المواطن ، ومن اجل تسير عمل الموظف المختص باستيفائها فقد لجأ القانون الى توحيد الرسوم التي تستوفي عن المعاملات ذات الطبيعة المتشابهة ووضع نسباً محددة لها ، كما اعتمد طريقة الرسم المقطوع في معظم الدعاوى والمعاملات . وسعى القانون الى تبسيط اجراءات استيفاء الرسوم واتباع وسائل واساليب جديدة في ذلك ، فاجاز استيفائها نقداً او بموجب رسم او طابع. وبغية ان يضم قانون واحد جميع الامور المتعلقة بالرسوم العدلية ، وفقا لما تقدم ، فقد شرع هذا القانون.الهوامشايقاف العمل في اقليم كوردستان في المواد ( ١٠ ، ١٥ اولا وثانيا ، ١٦ ، ١٧ ، ١٩ ، ٢٠ / اولا – ا ، ب ، ج ، ٢١ / اولا ، ٢٢ / اولا ، ٢٣ / اولا وثانيا ، ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٧ / اولا وثانيا ، ٤٣ ، ٤٤ ، ٤٥ ، ٤٩ / ثالثا ورابعا وخامسا ، ٥٣ / سادسا وعاشرا ) من قانون الرسوم العدلية رقم ( ١١٤ ) لسنة ١٩٨١ المعدل . بموجب قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٢(١)-عدلت رقم (١) بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة١٩٩٦النص القديملا يجوز ان يتجاوز الرسم في كافة الدعاوى والمعاملات المنصوص عليها في هذا الباب, خمسمائة دينار.- يلغى نص المادة (١٠) من هذا القانون بموجب المادة (١) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم للمادة (١٠) من هذا القانون :-لا يجوز ان يتجاوز الرسم في كافة الدعاوى والمعاملات المنصوص عليها في هذا الباب , خمسة وعشرين الف دينار.(٢)- عدلت البند ثانيا من الماده رقم (١٢) بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦ النص القديمثانيا - يجوز دفع نصف الرسم المقرر للدعوى, اذا كان يزيد على عشرة دنانير بعد تاشيرها من قبل القاضي, ويستوفى نصف الرسم الباقي قبل الجلسة الاولى.- يلغى نص الفقرة (ثانيا) من المادة (١٢) من هذا القانون بموجب المادة (٢) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم للفقرة (ثانيا) من المادة (١٢):-ثانيا - يجوز دفع نصف الرسم المقرر للدعوى, اذا كان يزيد على خمسة الاف دينار بعد تاشيرها من قبل القاضي, ويستوفى نصف الرسم الباقي قبل الجلسة الاولى.(٣)- عدلت الفقرة رقم ثانيا من المادة رقم (١٥ ) بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة١٩٩٦النص القديمثانيا - اذا طلب احد الطرفين ادخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى, فيستوفى من الطالب رسم مقطوع مقداره ديناران.- يلغى نص الفقرة ( ثانيا ) من المادة (١٥) من هذا القانون بموجب المادة (٣) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم للفقرة (ثانيا ) من المادة (١٥):-ثانيا - اذا طلب احد الطرفين ادخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى, فيستوفى من الطالب رسم مقطوع مقداره١٠٠ دينار . (٤)- عدلت الماده رقم (١٦) بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة١٩٩٦النص القديميستوفى رسم مقطوع مقداره ديناران عن كافة الامور التي تخص القضاء المستعجل والقضاء الولائي المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية بما في ذلك طلب وضع الحجز الاحتياطي او رفعه وطلب وفق التنفيذ او الغائه.- يلغى نص المادة (١٦) من هذا القانون بموجب المادة (٤) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم للمادة (١٦) من هذا القانون :-يستوفى رسم مقطوع مقداره ٢٠٠ دينار عن كافة الامور التي تخص القضاء المستعجل والقضاء الولائي المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية بما في ذلك طلب وضع الحجز الاحتياطي او رفعه وطلب وفق التنفيذ او الغائه.(٤)(٥)- -تعدلت المادة رقم (١٧) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون الرسوم العدلية رقم ٦٤لسنة ١٩٨١،النص القديم للمادة:يستوفى عن الدعوى, عند اقامتها رسم بنسبة ٢%أثنين من المائة من قيمتها على ان لا يقل عن مائتين وخمسين فلسا ولا يزيد على خمسمائة دينار.-يلغى نص المادة (١٧) من هذا القانون بموجب المادة (٥) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم للمادة (١٧) من هذا القانون :-يستوفى عن الدعوى، عند اقامتها، رسم بنسبة ٢ % اثنين من المائة من قيمتها على ان لا يقل عن مائتين وخمسين فلسا ولا يزيد على خمسمائة دينار، ويستثنى من ذلك دعاوى الدين المنصوص عليها بالفقرة اولا من المادة ١٨ من هذا القانون فيستوفى عنها رسم بنسبة ٧%سبعة من المائة من مبلغ الدين المدعى به.(٥)(٦)-عدلت الماده رقم (١٩) اولا بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦النص القديماولا يستوفى رسم مقطوع مقداره عشرة دنانير عن الدعاوى الاتية:ا - حق المرورب - حق المسيلج - حق المجرىد - حق الشربهـ حق التعلي وحق السفلو - فتح ابواب او نوافذ او شرفات او سدها.ز - النزاع على الحدودح - النزاع على الجدرانط - الغاء الاستملاكي - كل دعوى لا يمكن تعيين قيمتها .- يلغى صدر الفقرة (اولا) من المادة (١٩) من هذا القانون بموجب المادة (٦) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم لصدر الفقرة (اولا) من المادة (١٩):-يستوفى رسم مقطوع مقداره على ان لا يقل عن ٥٠ دينار ولا يزيد على ٢٥٠٠٠ دينار عن الدعاوى الاتية:(٧)- عدلت الفقره اولا/أ من الماده رقم (٢٠) بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦النص القديم للفقرة اولا / أاولا - ا - يستوفى ابتداء رسم مقداره عشرة دنانير عند اقامة دعوى ازالة الشيوع العقار او المنقول.- يلغى نص (أ) من الفقرة (اولا) من المادة (٢٠) من هذا القانون بموجب المادة (٧) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم ل (أ) من الفقرة (اولا) من المادة (٢٠):-ا - يستوفى ابتداء رسم مقداره ١٠٠٠ دينار عند اقامة دعوى ازالة الشيوع العقار او المنقول.(٨)- عدلت الفقره اولا من الماده رقم (٢١ ) بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦النص القديم للفقره اولااولا - يستوفى ابتداء رسم مقداره عشرة دنانير عند اقامة دعوى التصفية القضائية او الاعسار او الافلاس ثم يستوفي بقية الرسم بنسبة ٢% اثنين من المائة من المبلغ المحكوم به في الدعوى قبل توزيع الاموال على الدائنين اوالشركاء.- يلغى نص الفقرة (اولا) من المادة (٢١) من هذا القانون بموجب المادة (٨) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم للفقرة (اولا) من المادة (٢١):-اولا - يستوفى ابتداء رسم مقداره ١٠٠٠ دينار عند اقامة دعوى التصفية القضائية او الاعسار او الافلاس ثم يستوفي بقية الرسم بنسبة ٢% اثنين من المائة من المبلغ المحكوم به في الدعوى قبل توزيع الاموال على الدائنين اوالشركاء.(٩)- عدلت الفقره اولا من الماده رقم (٢٢) بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦النص القديماولا - يستوفى ابتداء رسم مقداره عشرة دنانير عند اقامة دعوى المحاسبة بين الشركاء. وعند انتهاء الدعوى, يستوفى رسم بنسبة ٢% اثنين من المائة من المبلغ الذي حكم به بعد تنزيل الرسم المدفوع ابتداء.- يلغى نص الفقرة (اولا) من المادة (٢٢) من هذا القانون بموجب المادة (٩) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم للفقرة (اولا) من المادة (٢٢):-اولا - يستوفى ابتداء رسم مقداره١٠٠٠ دينار عند اقامة دعوى المحاسبة بين الشركاء. وعند انتهاء الدعوى, يستوفى رسم بنسبة ٢% اثنين من المائة من المبلغ الذي حكم به بعد تنزيل الرسم المدفوع ابتداء.(١٠)- عدلت الفقره اولا من الماده رقم (٢٣) بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦النص القديماولا - يستوفى ابتداء, رسم مقداره عشرة دنانير عند طلب تعيين محكم او محكمين.- يلغى نص الفقرة (اولا) من المادة (٢٣) من هذا القانون بموجب المادة (١٠) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم للفقرة (اولا) من المادة (٢٣):-اولا - يستوفى ابتداء, رسم مقداره١٠٠٠ دينار عند طلب تعيين محكم او محكمين.(١١)- عدلت الماده رقم (٢٤) بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦النص القديميستوفى رسم مقطوع مقدارعشرة دنانير في الدعاوى او المعاملات الاتية: --يلغى صدر المادة (٢٤) من هذا القانون بموجب المادة (١١) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم لصدر المادة (٢٤):-يستوفى رسم مقطوع مقدار ١٠٠٠ دينار في الدعاوى او المعاملات الاتية: -(١٢)- عدلت الماده رقم (٢٥) بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦النص القديميستوفى رسم مقداره مائة دينار في دعوى تصديق او اثبات الطلاق الواقع خارج المحكمة بعد نفاذ هذا القانون. وتحمله الزوج, فاذا كانت الزوجة هي طالب التصديق او الاثبات, فتعفى من الرسم.- يلغى نص المادة (٢٥) من هذا القانون بموجب المادة (١٢) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم للمادة (٢٥):-يستوفى رسم مقداره ١٠٠٠ دينار في دعوى تصديق او اثبات الطلاق الواقع خارج المحكمة بعد نفاذ هذا القانون. وتحمله الزوج, فاذا كانت الزوجة هي طالب التصديق او الاثبات, فتعفى من الرسم.(١٢)(١٣)- عدلت الماده رقم (٢٦) بموجب الماده رقم ١ من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦النص القديميستوفى رسم بنسبة ٢% اثنين من المائة من مبلغ المهر عند المطالبة به على ان لا يزيد الرسم على خمسمائة دينار.- يلغى نص المادة (٢٦) من هذا القانون بموجب المادة (١٣) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم للمادة (٢٦):-يستوفى رسم بنسبة ٢% اثنين من المائة من مبلغ المهر عند المطالبة به على انلا يزيد الرسم على ٥٠٠٠ دينار(١٣)(١٤)- عدلت الفقرة اولا من المادة رقم (٢٧) بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦النص القديم :اولا - يستوفى رسم بنسبة ٢% أثنين من المائة من قيمة الدعوى عند الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر فيها, على ان لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على خمسين دينارا.- يلغى نص الفقرة (اولا) من المادة (٢٧) من هذا القانون بموجب المادة (١٤) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم للفقرة (اولا) من المادة (٢٧):-اولا - يستوفى رسم بنسبة ٢% أثنين من المائة من قيمة الدعوى عند الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر فيها,على ان لا يقل الرسم عن ٥٠٠ دينار ولا يزيد على ١٠٠٠٠ دينار(١٥)- عدلت الفقرة اولا من المادة رقم (٢٨) بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦النص القديماولا - يستوفى رسم بنسبة ٢% اثنين من المائة من قيمة الدعوى عند استئناف الحكم الصادر فيها او تمييزه, على ان لا يزيد الرسم على خمسمائة دينار.ثالثا - يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير عند الطعن تمييزا في الاحكام الصادرة في الدعاوى التي يستوفى عنها رسم مقطوع.رابعا - يستوفى رسم مقطوع مقداره ديناران, عند الطعن تمييزا في القرارات القابلة للطعن.- يلغى نص المادة (٢٨) من هذا القانون بموجب المادة (١٥) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم للمادة (٢٨):-اولا - يستوفى رسم بنسبة ٢% اثنين من المائة من قيمة الدعوى عند استئناف الحكم الصادر فيها او تمييزه,على ان لا يزيد الرسم على ١٠٠٠٠ثانيا - اذا اقتصر الطعن, بطريق الاستئناف او التمييز على فقرة حكمية او اكثر, فيستوفى الرسم المنصوص عليه في الفقرة اولا من هذه المادة عن مبلغ الفقرة او الفقرات التي وقع الطعن عليها.ثالثا - يستوفى رسم مقطوع مقداره ٥٠٠ دينار عند الطعن تمييزا في الاحكام الصادرة في الدعاوى التي يستوفى عنها رسم مقطوع.رابعا - يستوفى رسم مقطوع مقداره ٢٠٠ دينار , عند الطعن تمييزا في القرارات القابلة للطعن. عدلت الفقرة رابعا من المادة بموجب البند ١ من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦ النص القديمرابعا - يستوفى رسم مقطوع مقداره ديناران, عند الطعن تمييزا في القرارات القابلة للطعن.(١٦)- الغيت هذه المادة رقم (٣٠) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١، رقمه ٦ صادر بتاريخ ٠٣-٠٣-٢٠٠٢،النص الاصلي القديم للمادة:لا يستوفى رسم التمييز الا من قبل المحكمة التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فيه, او من قبل محكمة مكان اقام و المميز التي قدم الطعن بواسطتها.(١٧)- الغي البند اولا من المادة (٣٢) بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ١٨ لسنة١٩٩٨اولا - يستوفى من المدين رسم مقداره ٢% اثنان من المائة من المبلغ الذي تقوم مديرية التنفيذ بتحصيله(١٨)- عدلت الفقرة اولا من المادة رقم (٣٤) بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦النص القديماولا - يستوفى من المدين رسم مقداره ٢% اثنان من المائة من المبلغ الذي تقوم مديرية التنفيذ بتحصيلهعدلت الفقرة ثانيا من المادة (٣٤ ) بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦النص القديمثانيا - يستوفى رسم من المدين مقداره ٢% اثنان من المائة من قيمة المنقول او العقار الذي تقوم مديرية التنفيذ بتسليمه على ان لا يزيد على خمسمائة دينار.عدلت الفقرة ثالثا من المادة رقم (٣٤) بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦النص القديمثالثا - يستوفى من المدين رسم مقطوع مقداره ديناران عند التحصيل اوالتسليم في معاملة لا يمكن تعيين قيمة لها. (١٩)- اضيف البند ثالثا الى المادة (٣٥) بموجب الماده رقم ٢ من قانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨- يلغى نص الفقرة (ثالثا) من المادة (٣٥) من هذا القانون بموجب المادة (١٧) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم للفقرة (ثالثا) من المادة (٣٥):-ثالثًا – يستوفى رسم مقطوع مقداره ١٠٠ مئة دينار عند الطعن بطريق النظام على القرارات التي يصدرها المنفذ العدل .(٢٠)- عدلت الماده رقم (٣٧) بموجب الماده رقم ١ من قرار مجلس قياده الثوره رقم ١٠ لسنة ١٩٩١عدلت هذة المادة بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦النص القديمتستوفى الرسوم المبينه في هذا الفصل عن المعاملات الداخله في اختصاصات الكاتب العدل على ان لا تقل عن مائتين و خمسين فلسا و لاتزيد على خمسين دينارا , و يعتبر المبلغ الوارد في المعامله اساسا لاستيفاء الرسم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك- يلغى نص المادة (٣٧) من هذا القانون بموجب المادة (١٨) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم للمادة (٣٧) :-تستوفى الرسوم المبينة في هذا الفصل عن المعاملات الداخلة في اختصاصات الكاتب العدللا تقل عن ٥ دنانير ولا تزيد على ٥٠٠ دينار , ويعتبر المبلغ الوارد في المعاملة اساسا لاستيفاء الرسم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.(٢١)- اوقف العمل بالفقرة ثانيا من المادة (٣٨) بموجب المادة رقم ١ من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٤٢٦ في سنة ١٩٨١ ويجري استيفاء رسم الطابع عن المعاملات الداخلة ضمن اختصاص الكاتب العدل وعن الطلبات والمعاملات التي تجرى في دوائر التسجيل العقاري، وفق احكام قانون رسم الطابع رقم ١٦ لسنة ١٩٧٤،وحتى اشعار اخر.النص القديم للمادة المتوقفة عن العمل حتى اشعار اخرثانيا - تعفى المعاملات الداخلة ضمن اختصاص الكاتب العدل من رسم الطابع.(٢٢)- عدلت الفقرة ثانيا من المادة رقم (٤٢) بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦النص القديمثانيا - يستوفى رسم مقطوع مقداره ديناران عند طلب حفظ الودائع العينية اوالسندات.- يلغى نص الفقرة (ثانيا) من المادة (٤٢) من هذا القانون بموجب المادة (١٩) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم للفقرة (ثانيا) من المادة (٤٢) من هذا القانون:-ثانيا - يستوفى رسم مقطوع مقداره ١٠٠ دينار عند طلب حفظ الودائع العينية اوالسندات.(٢٣)- عدلت المادة رقم (٤٣) بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦النص القديميستوفى رسم مقطوع مقداره مائتان وخمسون فلسا عن المعاملات التالية, مهما تعددت التواقيع فيها:اولا - تصديق الوكالة الخاصةثانيا - تصديق صورة السندثالثا - توجيه الانذار اوالاخطار وسائر التبليغات.- يلغى صدر المادة (٤٣) من هذا القانون بموجب المادة (٢٠) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم لصدر المادة (٤٣) من هذا القانون:-يستوفى رسم مقطوع مقداره ٥٠ دينار ا عن المعاملات التالية, مهما تعددت التواقيع فيها:(٢٤)- عدلت المادة رقم (٤٤) بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦النص القديميستوفى رسم مقطوع مقداره مائة فلس عن كل صفحة في الحالتين الاتيتين: -اولا - الاستنساخثانيا - تصديق الترجمة- يلغى صدر المادة (٤٤) من هذا القانون بموجب المادة (٢١) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم لصدر المادة (٤٤) من هذا القانون:-يستوفى رسم مقطوع مقداره ٢٥ دينار عن كل صفحه على ان لا يقل الرسم عن ١٠٠ دينار(٢٥)- عدلت المادة رقم (٤٥) بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦النص القديميستوفى رسم مقطوع مقداره دينار واحد عن المعاملات التالية, مهما تعددت التواقيع فيها.اولا - تصديق الوكالة العامةثانيا - تصديق عقد التحكيم او الابراء الخاص والعامثالثا - المصادقة على المقدره المالية للكفيلرابعا - كافة المعاملات التي لا تحتوي على مبلغ معين من غير المنصوص عليها في هذا الفصل.-يلغى صدر المادة (٤٥) من هذا القانون بموجب المادة (٢٢) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم لصدر المادة (٤٥) من هذا القانون:-يستوفى رسم مقطوع مقداره١٠٠ دينار واحد عن المعاملات التالية, مهما تعددت التواقيع فيها.(٢٦)- اوقف العمل بالفقرة ثانيا من المادة (٤٨) بموجب المادة رقم ٢ من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٤٢٦ لسنة ١٩٨٢ و حتى اشعار اخرالنص القديم للفقرة ثانيا المتوقفة عن العمل حتى اشعار اخرثانيا - استتثناء من احكام الفقرةاولا من هذه المادة, يستوفى رسم مقداره ١% واحد من المائة عن تسجيل نقل ملكية دار او قطعة ارض مخصصة للسكن على اساس القيمة الحقيقية للعقار اوالحق العيني الاصلي اوالجزء الذي تناولته المعاملة اذا كان من تنتقل اليه الملكية لا يملك هو او وزجته دارا او قطعة ارض مخصصة للسكن على وجه الاستقلال بشرط ان يقدم اقرارا بذلك الى دائرة التسجيل العقاري.ويستوفى رسم مقداره ٤% اربعة من المائة بدلا من ١% واحد من المائة, اذا ثبت عدم صحة هذا الاقرار.(٢٧)- يصحح الخطأ الوارد في المادة (٢٣) من قانون تعديل قانون الرسوم العدلية المرقم (١١) لسنة ٢٠١٥ المعدلة للمادة (٤٩) البند (اولا) الفقرة (ج) من قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١ المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤٣٦٤) في ١٨-٥-٢٠١٥بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٤٣٢ لسنة ٢٠١٧ و يقرأ كالاتي : ( الهبة او الافراغ بدون بدل اذا كان ذلك بين الزوجين او بين الابوين و الاولاد او بين الاخوة و الاخوات ....) بدلا عن ( الهبة او الافراغ بدون بدل اذا كان ذلك بين الزوجين او بين الابوين او بين الاخوة و الاخوات ....) .عدلت هذة المادة بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦النص القديم للفقرة سابعا المتوقفة عن العملسابعا - الارث او الانتقال او تصحيح الحصص الارثية لدار واحدة او قطعة ارض سكنية واحدة اذا تم ذلك خلال: -ا - ثلاث سنوات من تاريخ وفاة المورثب - سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للوفيات التي تمت قبل نفاذه, ما لم يوجد مانع قانوني حال دون ذلك في الحالتين اعلاه.- اوقف العمل بالفقرة سابعا بموجب المادة رقم ٢ من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٤٢٦ لسنة ١٩٨٢ وحتى اشعار اخريستوفى من طالب التسجيل رسم مقداره ٢٪ اثنان من المائة عن تسجيل المعاملات المنصوص عليها في الفقرات اولا وثانيا وسادسا بموجبالمادة رقم ٣ من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٤٢٦ لسنة ١٩٨٢النص القديم للفقرة سابعا المتوقفة عن العملسابعا - الارث او الانتقال او تصحيح الحصص الارثية لدار واحدة او قطعة ارض سكنية واحدة اذا تم ذلك خلال: -ا - ثلاث سنوات من تاريخ وفاة المورثب - سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للوفيات التي تمت قبل نفاذه, ما لم يوجد مانع قانوني حال دون ذلك في الحالتين اعلاه.-يلغى نص المادة (٤٩) من هذا القانون بموجب المادة (٢٣) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١)النص القديم للمادة (٤٩):-يستوفى من طالب التسجيل رسم مقطوع مقداره عشرة دنانير عن تسجيل المعاملات الاتية: -اولا - التخارج اذا تم خلال سنة من تاريخ وفاة المورث, وعند تجاوز المدة تطبق احكام المادة ٤٨ من هذا القانون.ثانيا - الصلح الوارد ذكره في قانون التسجيل العقاري.ثالثا - حقوق المساطحة او الاجارة الطويلة او التنازل عنهما بعوض او بدونه اوتمديد مدتهما او انقضائها .رابعا - حق المنفعة او الاستعمال او السكنى او تعديل شروطها او انقضائها.خامسا - حقوق الارتفاق او تعديل مضمونها او انقضائها.سادسا - الهبة او الافراغ بدون بدل اذا كان ذلك بين الزوجين او بين الابوين والاولاد او بين الاخوة والاخوات, وكذلك الرجوع عن الهبة او الافراغ بدون بدل او تعديل شروطهما .وفي غير هذه الاحوال تطبق احكام المادة ٤٨ من هذا القانون.سابعا - متوقفة عن العمل حتى اشعار اخر(٢٨)- يستوفى رسم مقدار ½ ١ % واحد ونصف من المائة عن تسجيل المعاملات المنصوص عليها في الفقرتين ثانيا وثالثا ، و٢% اثنان من المائة من المعاملات المنصوص عليها في الفقرة رابعا و ٢/١ ٢% اثنان ونصف من المائة عن المعاملات المنصوص عليها في الفقرة خامسا ، وحتى اشعار اخر.بموجب لمادة رقم ٤ من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٤٢٦لسنة ١٩٨٢ من المادة (٥٠) (٢٩)- يستوفى رسم مقداره ٢/١ ١% واحد ونصف من المائة عن تسجيل المعاملات المنصوص عليها في الفقرة اولا ، و١% واحد من المائة عن تسجيل المعاملات المنصوص عليها في الفقرة رابعا ، حتى اشعار اخر.بموجب المادة رقم ٥ من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٤٢٦ لسنة ١٩٨٢ من المادة (٥١)- يلغى نص المادة (٥١) من هذا القانون بموجب المادة (٢٤) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم للمادة (٥١) من هذا القانون:-يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير عن تسجيل المعاملات الايتة: اولا - الوقف واستبدال الموقوف بالعين او النقد ثانيا - تاشير الوصية في السجل العقاري اثناء حياة الموصي ثالثا - تغيير الوصي او المتولي اوالناظر او تغيير الوقف من حيث التوليه او الادارة او الجهة الموقوف عليها. رابعا - التأييد(٣٠)- اوقف العمل بالفقرة ثانيا من المادة (٥٢) بموجب المادة رقم ١ من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١١٩٦لسنة ١٩٨٣وحتى اشعار اخر (ا – يستوفى رسم مقداره ½ % ( نصف من المائة ) عن المعاملات المنصوص عليها في البندين (ا ) و (جـ) من الفقرة ( اولا ) من ورسم مقداره ٢% ( اثنان من المائة) عن المعاملات المنصوص عليها في البند ( ب ) من الفقرة نفسها وحتى اشعار اخر. ب – يقتصر الرسم على الجزء المفرز او الموحد دون الجزء المفرز منه او الموحد معه. ويقتصر الرسم في القسمة على الجزء الذي يؤول الى المتقاسم فقط دون ان تخضع السهام الاصلية العائدة له في هذا العقار للرسم.)بموجب المادة رقم ٢ من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١١٩٦لسنة ١٩٨٣ النص القديم للاستيفاء الصادر بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٤٢٦ لسنة ١٩٨٢ يستوفى رسم مقداره ١/٢ % نصف من المائة عن المعاملات المنصوص عليها في ا وجـ من الفقرة اولا ، و٢%اثنان من المائة عن المعاملات المنصوص عليها في ب من الفقرة ذاتها، وحتى اشعار اخر.بموجب المادة رقم ٦ من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٤٢٦ لسنة ١٩٨٢(٣١)- عدلت المادة رقم (٥٣) بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦- يستوفى رسم مقداره ١/٢% نصف من المائة من قيمة المنشات او المغروسات المحدثة، عن اجراء المعاملات المنصوص عليها في الفقرتين اولا وثانيا . ويستوفى الرسم ذاته عن تسجيل الرهن او حق الامتياز المنصوص عليهما في الفقرة سادسا. وتكون نسبة الرسم ½ ٢ % اثنان ونصف من المائة عن اجراء المعاملات المنصوص عليها في الفقرة سابعا ، وحتى اشعار اخر.بموجب المادة رقم ٧ من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٤٢٦ لسنة ١٩٨٢- يلغى نص المادة (٥٣) من هذا القانون بموجب المادة (٢٥) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم للمادة (٥٣) من هذا القانون:-يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير عن اجراء المعاملات الاتية:اولا - تصحيح جنس العقارثانيا - تسجيل اضافة منشات او محدثات او مغروسات على العقار.ثالثا - تسجيل ازالة منشاة او محدثات او مغروسات على العقار.رابعا - تسجيل تغيير طريقة استعمال العقار.خامسا - تاشير المنشات اوالمحدثات القائم و على ارض عند عدم توفر شروط تصحيح جنس العقار.سادسا - تسجيل الرهن او حق الامتياز او تعديل او انقضاء اي منها.سابعا - بيع العقار المرهون بالمزايدة من قبل دائرة التسجيل العقاري لاستيفاء بدل الرهن.ثامنا - كشف او سمح او تثبيت حدوث العقارتاسعا - تاشير الحقوق الناشئة من المغارسة غير المسجلة بصورة نهائية او التنازل عنها بعوض او بدونه.عاشرا - طلب اخذ الاقرار بطريق الاستنابة.عدلت هذة المادة بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦(٣٢)- عدلت المادة رقم (٥٤) بموجب البند اولا من قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٦النص القديميستوفى رسم مقطوع مقداره خمسمائة فلس عند طلب احد الامور التالية:اولا - سند عقاري بالحقوق العينية, الاصلية والتبعيةثانيا - صورة سجل العقارثالثا - صورة خارطة العقاررابعا - استشهاد ببيان معلومات من السجل العقاري او طلب صورة الاوراق او المحاضر- يلغى صدر المادة (٥٤) من هذا القانون بموجب المادة (٢٦) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم لصدر المادة (٥٤) من هذا القانون:-يستوفى رسم مقطوع مقداره ٥٠ دينار عند طلب احد الامور التالية:(٣٣)- اوقف العمل بالمادة رقم (٥٦) بموجب المادة رقم ١ من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٤٢٦ في سنة ١٩٨٢ ويجري استيفاء رسم الطابع عن المعاملات الداخلة ضمن اختصاص الكاتب العدل وعن الطلبات والمعاملات التي تجرى في دوائر التسجيل العقاري، وفق احكام قانون رسم الطابع رقم ١٦ لسنة ١٩٧٤، وحتى اشعار اخر.النص القديم للمادة المتوقفة عن العمل حتى اشعار اخرتعفى الطلبات والمعاملات التي تجري في دائرة التسجيل العقاري من رسم الطابع. (٣٤)- الغيت المادة رقم (٥٧) بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٨النص القديم للمادة المعدلة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١، رقمه ١٩ لسنة ١٩٩٤،اذا طلب واحد من ذوي العلاقة انتقال قاض او موظف الى خارج مقر عمله واقتضت طبيعة الدعوى او المعاملة ذلك، فستوفى اجر مقداره (٢٥) خمسة وعشرين دينارا عند انتقال القاضي او المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري و(١٥) خمسة شعر دينارا عند انتقال بقية الموظفين وتستوفى هذه الاجور ممن طلب ذلك، على ان يكون الانتقال خارج اوقات الدوام الرسمي ولمجلس الوزراء تعديل الاجور المذكورة كلما كان ذلك ضروريا .النص القديم للمادة:اذا طلب احد من ذوي العلاقة انتقال قاض او موظف او عامل الى خارج مقر عمله واقتضت طبيعة الدعوى اوالمعاملة ذلك, فيستوفى اجر مقداره ديناران عند انتقال القاضي اوالمنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري ودينار واحد عند انتقال بقية الموظفين وخمسمائة فلس عند انتقال العامل . وتستوفى هذه الاجور ممن طلب ذلك على ان يكون الانتقال خارج اوقات الدوام الرسمي.- يلغى نص المادة (٥٧) من هذا القانون بموجب المادة (٢٧) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم للمادة (٥٧) من هذا القانون:-أ – اذا طلب واحد من ذوي العلاقة انتقال قاضي او موظف الى خارج مقر عمله واقتضت طبيعة الدعوى او المعاملة ذلك، فتستوفى الاجور الاتية ممن طلب ذلك، على ان يكون الانتقال خارج اوقات الدوام الرسمي: ١ – ١٠٠٠٠ عشرة الاف دينار للقاضي من الصنف الاول و٨٠٠٠ ثمانية الاف دينار للقاضي من الصنف الثاني و٧٠٠٠ سبعة الاف دينار للقاضي من الصنف الثالث و٥٠٠٠ خمسة الاف دينار للقاضي من الصنف الرابع . ٢ – ٢٠٠٠ الفا دينار للمنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف . ب – لمجلس الوزراء تعديل الاجور المنصوص عليها في الفقرة ( ا ) من هذه المادة كلما كان ذلك ضروريًا .(٣٥)- الغيت المادة رقم (٥٨) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون الرسوم العدلية ١٩٨١/١١٤، رقمه ١٥ صادر بتاريخ ١٨-٠٣-٢٠٠٣،*النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الثاني لقانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١، رقمه ١٩ لسنة ١٩٩٤:تسجل الاجور المستوفاة وفق المادة (٥٧) من القانون امانة باسم القاضي او المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او المنظف وتصرف له في نهاية كل شهر على ان لا يتجاوز ما يتقاضاه كل من القاضي او المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري (١٠٠٠) دينار شهريا وان لا يتجاوز ما يتقاضاه غيرهم من الموظفين (٥٠٠) خمسمئة دينار ويسجل ما زاد على ذلك ايرادا للدولة وتستثنى هذه الاجور من احكام قانون مخصصات موظفي الدولةالنص القديم للمادة:تسجل الاجور المستوفاة وفق المادة السابقة امانة باسم القاضي او المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري اوالموظف اوالعامل وتصرف له في نهاية كل شهر على ان لا يتجاوز ما يتقاضها كل منهم على سبعين دينارا شهريا ويسجل الباقي ايرادا للدولة, وتستثنى هذه الاجور من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة.- يلغى نص المادة (٥٨) من هذا القانون بموجب المادة (٢٨) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم للمادة (٥٨) من هذا القانون:-اولا – تسجل الاجور المستوفاة وفق المادة (٥٧) من القانون امانة باسم القاضي او المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف وتصرف له في نهاية كل شهر على ان لا يتجاوز ما يتقاضاه القاضي (١٠٠٠٠٠) مئة الف دينار شهريا، وان لا يتجاوز ما يتقاضاه المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف (٤٠٠٠٠) اربعين الف دينار شهريا، ويخصص ما زاد على ذلك على الوجه الاتي :ا – نسبة (٣٠%) ثلاثين من المئة منه ايرادا للخزينة العامة .ب – نسبة (٧٠%) سبعين من المئة منه حوافز تشجيعية لموظفي المحاكم كافة ولموظفي مركز الوزارة .ثانيا – توزع النسبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (اولا) من هذه المادة بتعليمات يصدرها وزير العدل يحدد بموجبها المشمولين بها واسس توزيعها وحالات الحرمان منها .النص القديم للمادة المعدلة بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٨تسجل الاجور المستوفاة وفق المادة ٥٧ من القانون امانة باسم القاضي او المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف وتصرف له في نهاية كل شهر على ان لا يتجاوز ما يتقاضاه المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف ٤٠٠٠٠ اربعين الف دينار شهريًا، ويسجل ما زاد على ذلك ايرادًا للدولة، وتستثنى هذه الاجور من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة .(٣٦)- يلغى نص المادة (٥٩) من هذا القانون بموجب المادة (٢٩) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم للمادة (٥٩):-تعتبر اجزاء الدينار لغرض استيفاء الرسوم المنصوص عليه في هذا القانون دينارا واحدا.(٣٧)- يلغى نص المادة (٦٠) من هذا القانون بموجب المادة (٣٠) من قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤) لسنة ١٩٨١).النص القديم للمادة (٦٠):-لوزير العدل اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون....