قانون المساعدة القانونية رقم (٧) لسنة ٢٠٢٤ |
21
قانون المساعدة القانونية رقم (٧) لسنة ٢٠٢٤ |
21
عنوان التشريع: قانون المساعدة القانونية رقم (٧) لسنة ٢٠٢٤التصنيفقضاءالجهة المصدرةالعراق - اتحادينوع التشريعقانونرقم التشريع٧تاريخ التشريع٢٢-٠٤-٢٠٢٤سريان التشريعساريالمصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٧٠ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٤-٢٠٢٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٨استنادابناء على ما اقره مجلس النواب استنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢-٤-٢٠٢٤.اصدار القانون الاتي : الفصل الاولالاهداف والسريانالمادة ١يهدف هذا القانون الى :اولا : تقديم المساعدة القانونية للمشمولين بأحكامه من خلال تقديم المشورة القانونية او التوكل امام المحاكم والجهات الادارية .ثانيا : نشر الوعي القانوني من خلال تعريف المواطن بحقوقه الدستورية والقانونية .ثالثا : دعم حقوق الفئات المشمولة بأحكام هذا القانون من خلال تمكينهم من اللجوء الى القضاء للحصول على حقوقهم والدفاع عن مصالحهم .رابعا : اعداد دليل للمساعدة القانونية والقضائية يتضمن تعريف المواطن بحقوقه الدستورية والقانونية ، ونشر الوعي القانوني .خامسا : التنسيق مع الجهات الوطنية والاقليمية والدولية والمنظمات غير الحكومية من اجل تحسين نوعية المساعدة القانونية وتقديمها بشكل افضل . المادة ٢يسري هذا القانون على :اولا : الفئات الاتية دون التحقق من كفاءتهم المالية ، وترغب بالاستفادة من المساعدة القانونية :أ-المشمولين بقانون الحماية الاجتماعية .ب-المقيمون في دور رعاية المسنين والايتام .ج-ذوو الاعاقة والاحتياجات الخاصة .د-ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية .هـ-زوج الشهيد واولاده القاصرون ، ويعد الطالب والبنت غير المتزوجة في حكم القاصر .ثانيا : الفئات الاتية ، اذا لم يكن لديها المكنة المالية على دفع المصاريف القانونية وترغب بالاستفادة من المساعدة القانونية :أ-ضحايا الجرائم الجنسية .ب-ضحايا الاتجار بالبشر .ج-ضحايا الابتزاز الالكتروني .د-النازحون والمهجرون . الفصل الثانيالتأسيسالمادة ٣اولا : يؤسس في المفوضية العليا لحقوق الانسان مركز يسمى (مركز المساعدة القانونية)،يتمتع بالشخصية المعنوية، ويمثله مدير المركز او من يخوله .ثانيا : للمركز مكتبان في بغداد ، وله فتح مكاتب بمستوى قسم في مراكز المحافظات وبمستوى شعبة في الاقضية .ثالثا : تدير المركز سكرتارية تنفيذية برئاسة موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ، وله خدمة فعلية لا تقل عن (١٠) عشر سنوات . المادة ٤اولا : للمركز مجلس يسمى (مجلس المساعدة القانونية) يتألف من :أ-نائب رئيس المفوضية العليا لحقوق الانسان . رئيساب-مدير مركز المساعدة القانونية . عضوا ونائبا للرئيسج-ممثل عن الجهات الاتية لا تقل درجته عن مدير : اعضاء١-مجلس القضاء الاعلى .٢-الامانة العامة لمجلس الوزراء .٣-وزارة المالية .٤-وزارة العدل .د-ممثل عن نقابة المحامين . عضواهـ-ممثل عن المنظمات غير الحكومية ترشحه دائرة المنظمات عضواغير الحكومية في الامانة العامة لمجلس الوزراء .ثانيا : للمجلس استضافة من يرى ضرورة الاستعانة برأيه دون ان يكون له حق التصويت .ثالثا : يسمي مجلس المساعدة القانونية مقررا للمجلس ، يتولى تبليغ مواعيد جلسات المجلس وجدول اعماله ، وتدوين محاضره ، وتحرير مخاطباته ، وتبليغها الى الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس .رابعا : يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيس المجلس او من نائبه .خامسا : تنعقد جلسات المجلس بحضور ثلثي الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتؤخذ القرارات بموافقة اغلبية عدد اعضاء المجلس وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .سادسا :أ-يمنح اعضاء المجلس من غير الموظفين مكافأة شهرية مقدارها (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون الف دينار .ب-يجوز تعديل مبلغ المكافأة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند بقرار من مجلس الوزراء . المادة ٥اولا : يتولى المجلس المهمات الاتية :أ-وضع الخطط والبرامج لضمان تقديم المساعدة القانونية بشكل شامل ومرن ومستدام وفاعل .ب-تحديد الاولويات في مجال المساعدة القانونية المجانية اعتمادا على الموارد المالية المتاحة .ج-تخطيط وادارة نظام المساعدة القانونية والرقابة على تقديمها للمشمولين .د-الاشراف والمتابعة على تأمين المتطلبات الخاصة بالمساعدة القانونية .هـ-اقرار اليات التوعية بالحقوق الدستورية والقانونية واجراءات التمتع بها وضمانات ممارستها .و-المصادقة على خطط وتطوير الملاكات العاملة في مجال تقديم الخدمات القانونية .ز-الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص ومواكبة التطورات القانونية في كل ما يتعلق بتقديم المساعدة القانونية وفقا للقانون .ح-المصادقة على التعاقد مع المحامين وتحديد اجورهم .ط-اقتراح مشروع الموازنة السنوية للمركز .ي-الموافقة على تلقي الاعانات والمنح والهبات وفقا للقانون .ثانيا : للمجلس تخويل بعض صلاحياته الى رئيس المجلس . الفصل الثالثموضوع المساعدة القانونيةالمادة ٦اولا : تشمل المساعدة القانونية ما يأتي :أ-التوعية بالحقوق الدستورية والقانونية واجراءات التمتع بها وضمانات ممارستها .ب-تقديم الاستشارة القانونية .ج-التسوية الودية بين اطراف النزاع .د-كتابة عرائض الدعاوى واللوائح والطلباتهـ-التمثيل امام المحاكم والجهات الاخرى .ثانيا : استثناء من حكم البند (اولا) من هذه المادة ، لا تشمل المساعدة القانونيةما يأتي :أ-المحكومين وفق قانون مكافحة الارهاب رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٥ او أي قانون يحل محله .ب-المحكومين وفق قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٧ او أي قانون يحل محله .ج-المحكومين باحدى جرائم الفساد المالي والاداري .د-الدعاوى التجارية .هـ-الدعاوى المتعلقة بالضرائب .و-الدعاوى التي يقرر مجلس الوزراء عدم شمولها ، بناء على اقتراح من مجلس الوزراء على ان ينشر القرار في الجريدة الرسمية . الفصل الرابعالتعاقد مع المحامينالمادة ٧اولا : أ-يكون التعاقد مع المحامين لاغراض تقديم المساعدة القانونية للمشمولين بأحكام هذا القانون بالتنسيق مع نقابة المحامين .ب-تنظم بموجب التعليمات ضوابط التعاقد مع المحامي ومقدار الاجور التي يتقاضاها مقابل تقديم المساعدة واية امور اخرى تخص العلاقة بين طالب المساعدة والمركز والنقابة والمحامي .ج-يستثنى تعاقد المحامي لاغراض تقديم المساعدة القانونية بأجر او من دون أجر من الاحكام التي تمنع المحامي من الجمع بين ممارسة مهنة المحاماة والعمل مع دوائر الدولة المنصوص عليها في قانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٦٥ او أي قانون يحل محله .ثانيا : يكون التعاقد مع المحامين من اصحاب الخبرة والكفاءة وللمجلس في سبيل اثبات كفاءة المحامي وخبرته تكليفه بتقديم صور من الاحكام والقرارات القضائية الصادرة في الدعاوى التي توكل فيها وتربط في طلبه او بتأييد المحاكم التي ترافع امامها .ثالثا : يمسك المركز سجلا يدون فيه اسماء المحامين الذين يجري التعاقد معهم والمحامين المتطوعين . المادة ٨لمجلس المساعدة القانونية عند الضرورة التعاقد مع محام للتوكل في دعوى او دعاوى معينة بأجر . المادة ٩يكون التعاقد مع المحامي بأجور محاماة سنوية او شهرية بغض النظر عن الدعاوى التي يكلف بها ، او بأتعاب عن دعوى او دعاوى معينة . الفصل الخامسالمخالفاتالمادة ١٠تلغى المساعدة القانونية في أي مرحلة من مراحل الدعاوى في احدى الحالات الاتية :اولا : اذا ثبت وجود موارد للمستفيد الذي يستفيد من الخدمة بسبب عدم المكنة المالية .ثانيا : اذا ارتكب المستفيد غشا او تزويرا في الحصول على المساعدة القانونية . المادة ١١يعاقب كل محام متعاقد او متطوع رفض من دون عذر مقبول تقديم المساعدة القانونية المكلف بها او اهمل القيام بهذا الواجب وفق النصوص التأديبية المنصوص عليها في قانون المحاماة رقم (١٧٣) لسنة ١٩٦٥ او أي قانون يحل محله . المادة ١٢اولا : يخبر المستفيد من المساعدة القانونية او المحكمة او الادعاء العام مكتب المساعدة القانونية او المركز عن أي مخالفة يرتكبها المحامي المكلف بتقديم خدمة المساعدة القانونية .ثانيا : يتولى مكتب المساعدة القانونية اجراء تحقيق في المخالفة المرتكبة من المحامي المسؤول عن تقديم الخدمة القانونية وله في سبيل ذلك طلب المعلومات من الجهات المعنية ويرفع توصيته الى المجلس .ثالثا : يفسخ عقد المحامي في حالة ثبوت اخلاله الجسيم في اداء واجبه دون الاخلال بحق المركز بالتعويض . المادة ١٣اولا : اذا ثبت حصول طالب المساعدة القانونية على المساعدة القانونية بناء على معلومات غير صحيحة ، فعلى مكتب المساعدة القانونية ايقافها فورا اذا كانت مستمرة واسترداد المبالغ المدفوعة دون وجه حق بقرار يصدر عن مجلس المساعدة القانونية ، ويكون القرار قابلا للطعن وفقا للقانون .ثانيا : يسري حكم البند (اولا) من هذه المادة على المساعدة المنتهية .ثالثا : تسترد المبالغ المصروفة دون وجه حق وفقا لقانون تحصيل الديون الحكومية رقم (٥٦) لسنة ١٩٧٧.رابعا : يمتنع المركز من دفع اجور المحامي عن المساعدة القانونية التي يخفق في تقديمها عن سوء نية او يقدمها بشكل غير كفوء في قضية معينة او في حال عدم تقديمه ما يؤيد حسم القضية او الاستمرار في تقديم المساعدة القانونية . الفصل السادسالاحكام الماليةالمادة ١٤لا يجوز للمحامي تسلم أي مقابل من المستفيد لقاء الخدمة القانونية التي يقدمها . المادة ١٥تعفى الدعاوى والمعاملات المشمولة بأحكام هذا القانون من رسم الطابع . المادة ١٦يحل مركز المساعدة القانونية محل المستفيد عند الحكم له بمصاريف الدعوى على ان لا يتجاوز ما دفع من اموال . المادة ١٧تتكون الموارد المالية للمركز مما يأتي :اولا : ما يخصص له في الموازنة العامة الاتحادية للدولة .ثانيا : الاعانات والمنح والهبات وفقا للقانون .ثالثا : المصاريف التي يحكم بها لصالح المستفيد من المساعدة القانونية المادة ١٨تخضع حسابات المركز لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي . الفصل السابعالاحكام الختاميةالمادة ١٩اولا : تصدر تعليمات تسهيل تنفيذ هذا القانون بناء على اقتراح من مجلس المساعدة القانونية ومصادقة المفوضية العليا لحقوق الانسان .ثانيا : تحدد بنظام داخلي يصدره مركز المساعدة القانونية تشكيلات المركز ومهامها وفق ما منصوص عليه في هذا القانون . المادة ٢٠لعضو مجلس النواب احالة طلبات الفئات التي تستحق المساعدة القانونية لشمولهم بموجب احكام هذا القانون وعلى مركز المساعدة القانونية النظر بشمولهم بالمساعدة . المادة ٢١ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةلغرض اشاعة قيم العدل والقانون ومساعدة الاشخاص الذين ليس لديهم القدرة المالية من تحمل نفقات التقاضي والمشورة القانونية ، ولانجاز معاملات الاشخاص الذين تتطلب معاملاتهم المساعدة القانونية . شرع هذا القانون....
قانون المعهد القضائي رقم (٣٣) لسنة ١٩٧٦ |
23
قانون المعهد القضائي رقم (٣٣) لسنة ١٩٧٦ |
23
عنوان التشريع: قانون المعهد القضائي رقم (٣٣) لسنة ١٩٧٦التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٣تاريخ التشريع ٢٩-٠٣-١٩٧٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٢٠ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٣-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات تحل عبارة مجلس القضاء الاعلى محل عبارة وزارة العدل وتحل عبارة رئيس مجلس القضاء الاعلى محل عبارة وزير العدل اينما وردت في قانون المعهد القضائي بموجب المادة (٤) من قانون رقم (٧٠) لسنة ٢٠١٧استنادااستنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت ، وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير العدل .قرر مجلس قيادة الثورة بقراره المرقم ( ٢٩٣ ) والمؤرخ في ١٧-٣-١٩٧٦ الفصل الاولتكوين المعهدالمادة ١يؤسس في مجلس القضاء معهد ، يسمى (المعهد القضائي) ، يرتبط برئيس مجلس القضاء الاعلى ، يهدف الى اعداد مؤهلين لتولي الوظائف القضائية، قضاة ونواب مدع عام، وتاهيل موظفي مجلس القضاء والمرشحين لاشغال الوظائف فيها، ورفع كفاءتهم ، وكذلك رفع المستوى القانوني للعاملين في الدوائر القانونية لمؤسسات الدولة الرسمية وشبه الرسمية .*المادة ٢يشرف على المعهد مجلس يسمى مجلس المعهد يشكل من :أ . رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيساب. رئيس الادعاء العام عضواج . رئيس هيأة الاشراف القضائي عضواد . رئيس محكمة استئناف بغداد / الرصافة عضواهـ . رئيس محكمة استئناف بغداد / الكرخ عضواو . مدير عام المعهد القضائي عضوا (١)المادة ٣يجتمع مجلس المعهد مرة واحدة في الشهر على الاقل وللوزير او الرئيس ان يدعوه للاجتماع عند الحاجة ولا ينعقد المجلس الا بحضور خمسة من اعضائه على الاقل، وتصدر القرارات بالاتفاق او باكثرية الحاضرين.(٢)المادة ٤اولا - يمارس المجلس الاختصاصات التالية:-ا - الاشراف العام على شؤون المعهد .ب - اقتراح الخطط لتنظيم شؤون المعهد وتطويره والاشراف على تنفيذ هذه الخطط .جـ - وضع القواعد المتعلقة بانتقاء العدد المطلوب من بين المتقدمين للدراسة في المعهد، على اساس الشهادة والدرجات والكفاءة .د اضافة مواد اخرى للتدريس في المعهد ذات صلة بالعمل القضائي علاوة على المواد المنصوص عليها في هذا القانون.هـ - ملغاة.و - تحديد موعد بدء الدراسة وانتهائها، وتعيين الفصول الدراسية ومواعيدها، واماد العطلات .ز - وضع قواعد الامتحانات، وتحديد اوقاتها، وكيفية اجرائها، ومراقبة سيرها .ح - اقرار نتائج الامتحانات .ط - تصنيف الناجحين في السنة الاولى، لاعدادهم لوظائف الحاكمية ونيابة الادعاء العام، وفقا لحاجة مجلس القضاء الاعلى.ي - وضع القواعد الانضباطية المتعلقة بطلاب المعهد .ثانيا - لا تنفذ قرارات المجلس، الا بعد مصادقة رئيس مجلس القضاء الاعلى عليها .(٣)*المادة ٥١ . يتولى ادارة المعهد القضائي مدير عام حاصل على شهادة عليا في القانون و له خدمة قانونية لاتقل عن خمس سنوات .٢ . يعاون المدير العام عدد من الموظفين حسب الحاجة .(٤)المادة ٦اولا - يمارس مدير المعهد الاختصاصات التالية :-ا - ادارة شؤون المعهد العلمية والادارية والمالية .ب - تنفيذ قرارات مجلس المعهد .جـ - تمثيل المعهد امام الجهات الرسمية وغير الرسمية .د - اختيار العناصر التي تتولى التدريس في المعهد بموافقة رئيس مجلس القضاء الاعلى .هـ - رفع تقارير عن سير المعهد الى رئيس مجلس القضاء الاعلى ومجلس المعهد . *ثانيا - يمارس المدير الصلاحيات الاخرى التي يخوله اياها او مجلس المعهد .الفصل الثانيالقبول في المعهدالمادة ٧اولا - يشترط في من يقبل للدراسة في المعهد توفر ما يلي:-ا - يشترط في من يقبل في المعهد القضائي او يعين قاضيا او عضوا في جهاز الادعاء العام ان يكون عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة .ب - ان لا يزيد عمره، عند قبوله في المعهد، على (اربعين سنة) ولايقل عن (ثمان وعشرين سنة) وذلك اعتبارا من السنة الدراسية ١٩-٠-١٩٨١جـ - ان لا يكون محكوما عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف .د - ان يكون محمود السيرة وحسن السمعة .هـ - ان تتوافر فيه الجدارة البدنية واللياقة .و - ان يكون متخرجا في احدى كليات القانون والسياسة (قسم القانون) في العراق، او كلية قانون معترف بها، بشرط اجتيازه امتحانا بالقوانين العراقية، يحدد مجلس المعهد مواده، وكيفية اجرائه .ز - ان لا يكون قد سبق فصله من المعهد .ح - الغيت.ط ـ ان يكون مؤمنا بالله، والا يكون هو او احد ابنائه او احد ابويه، قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف.ك ـ ان يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وليس في مرافعاته خلل على حساب الحق والعدالة والقانون او ان يكون قد مارس وظيفة قضائية او قانونية في دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي للمدة المذكورة في الاقل .ثانيا - الغيت.ثالثا - يتفرغ المقبول في المعهد للدراسة خلال المدة المحددة .رابعا - ا - يعتبر الموظف المقبول في المعهد مجازا اجازة دراسية لمدة سنتين .ب - تحدد علاقة غير الموظف بمجلس القضاء بعقد خاص، ويمنح مخصصات شهرية تعادل ما يستحقه من راتب ومخصصات فيما لو عين موظفا .جـ - يلزم كل من يفصل من المعهد، لاي سبب كان، باعادة جميع ما استوفاه من رواتب ومخصصات، الا اذا كان ذلك بسبب مرض مانع، ثابت بتقرير من لجنة طبية رسمية .خامسا - لرئيس مجلس القضاء الاعلى ان يقبل في المعهد طلبة من الاقطار العربية، دون التقيد بالشروط المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة، عدا شرط التخرج في كلية القانون .(٥)*الفصل الثالثالدراسة في المعهدالمادة ٨مدة الدراسة في المعهد سنتان لاعداد القضاة ونواب المدعي العام .المادة ٩تكون الدراسة في المعهد على الوجه الاتي :اولا - السنة الاولى - وتدرس فيها المواد الاتية :١ - القانون المدني.٢ - قانون العقوبات.٣ - قانون الاثبات.٤ - قانون الاحوال الشخصية.٥ - قانون المرافعات المدنية نظريا وتطبيقيا.٦ - قانون اصول المحاكمات الجزائية نظريا وتطبيقيا.٧ - اللغة العربية.٨ - اللغة الانكليزية او الفرنسية حسب اختيار الطالب.ثانيا - السنة الثانية - وتشتمل على المواد التالية :ا - دراسة نظرية وتطبيقية للمواد التالية :١ - التحقيق الجنائي.٢ - الطب العدلي.٣ - علم النفس الجنائي.٤ - تنازع القوانين للمؤهلين للقضاء والادعاء العام المقارن للمؤهلين لوظائف الادعاء العام.ب - تقديم بحث في القانون المدني او قانون العقوبات.(٦ )المادة ١٠اولا - تخصص مائة درجة لكل مادة من المواد التي تدرس في المعهد، ولكل بحث من البحوث التي يجب على الطلبة تقديمها .ثانيا - تكون درجة لنجاح الصغرى لكل مادة ولكل بحث خمسين من المائة (٥٠%)، على ان لا يقل المعدل العام لجميع المواد والبحوث عن ستين من المائة (٦٠%) .ثالثا - تخصص خمسون من المائة (٥٠%) من درجة كل من مادتي الاجراءات المدنية، والاجراءات الجزائية للامتحان التحريري . وخمسون من المائة (٥٠%) لتقييم الطالب خلال السنة .المادة ١١يفصل من المعهد كل من تغيب عن حضور (٣٠) ساعة في السنة الاولى و(٢٠) ساعة في السنة الثانية، مهما كان السبب، الا اذا كان التغيب ناشئا عن مرض مانع، ثابت بتقرير من لجنة طبية رسمية يقبله مجلس المعهد، فيجوز له اعادة السنة مع الدورة التالية .المادة ١٢اولا - يعتبر مكملا في النتيجة النهائية لكل سنة دراسية من:-ا - حصل على اقل من درجة النجاح في مادة واحدة، او بحث واحد، او كان معدله العام اقل من ستين من المائة (٦٠%) .ب - تخلف عن الامتحان النهائي (الدور لاول) بسبب مرض مانع ثابت بتقرير من لجنة طبية رسمية، يقبله مجلس المعهد .ثانيا - المكمل في المعدل العام ان يختار مادة واحدة او اكثر للامتحان فيها، لغرض الحصول على درجة النجاح في المجموع .ثالثا - يمتحن المكمل، في السنة الاولى، في احدى مواد الدراسة التطبيقية تحريريا في امتحان المكملين، ويبقى التقييم السنوي له قائما .المادة ١٣يعتبر راسبا في الامتحان النهائي كل من:-اولا-لم يحصل على درجة النجاح في اكثر من مادة او في البحث ومادة او في احدهما والمعدل العام . (٧)ثانيا - كان مكملا ولم يحصل على درجة النجاح في امتحان المكملين، او لم يشترك فيه لاي سبب كان .ثالثا - ثبت غشه او محاولته الغش في اي مادة من المواد التي يمتحن فيها .المادة ١٤يفصل من المعهد كل من رسب في السنة الاولى، اما من رسب في السنة الثانية، فيجوز له اعادة تلك السنة مع الدورة التالية، لمرة واحدة فقط الا اذا كان الرسوب بسبب الغش او محاولة الغش .المادة ١٥يصنف المتخرجون في المعهد، الى الدرجتين التاليتين:-اولا - الدرجة (ا) وتشمل كل من كان معدله لجميع المواد والبحوث لا يقل عن ثمانين من المائة (٨٠%) للسنتين، ويمنح قدما لغرض العلاوة والترفيع لمدة سنة واحدة .ثانيا - الدرجة (ب) وتشمل كل من كان معدله لجميع المواد والبحوث من ستين من المائة (٦٠%) الى تسعة وسبعين من المائة (٧٩%) للسنتين، ويمنح قدما لغرض العلاوة والترفيع لمدة ستة اشهر .الفصل الرابعتعيين المتخرجين في المعهدالمادة ١٦يعفى المتخرجون في المعهد من الامتحانات المنصوص عليها في القوانين الاخرى لغرض التعيين في الوظائف المؤهلين لها .المادة ١٧اولا - يعين المتخرج في المعهد بمرسوم جمهوري، بوظيفة قاضي اذا كان من بين المؤهلين للحاكمية، وبوظيفة نائب مدع عام اذا كان من بين المؤهلين لهذه الوظيفة، وذلك بالراتب والصنف او الدرجة التي يستحقها بموجب شهادته وخدمته وممارسته والقدم لممنوح له بموجب احكام هذا القانون وتعتبر مدة الدراسة في المعهد ممارسة لغرض التعيين وتحديد الراتب بالنسبة لغير الموظف .ثانيا يستثنى من التعيين من فقد احد شروط القبول في المعهد عدا الشرط المتعلق بالعمر او لم يجتز اختبار المقابلة الذي يجريه ديوان الرئاسة. ( ٨ )المادة ١٨ملغاة.(٩)الفصل الخامساحكام متفرقةالمادة ١٩يحدد رئيس مجلس القضاء الاعلى ، بتعليمات يصدرها ، الاجور التي يتقاضها من يتولى التدريس في المعهد على ان لا تتجاوز ما هو مقر في الدراسات العليا في الجامعة وتستثنى هذه الاجور من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها .*المادة ٢٠اولا- لرئيس مجلس القضاء الاعلى تكليف المعهد باقامة دورات خاصة لتاهيل موظفي مجلس القضاء، او المرشحين لاشغال الوظائف فيها ورفع كفاءتهم، وكذلك اقامة دورات خاصة لرفع المستوى القانوني للعاملين في الدوائر القانونية لمؤسسات الدولة الرسمية وشبه الرسمية، وتحدد مدة كل دورة وشروط الاشتراك فيها بتعليمات خاصة يصدرها لهذا الغرض .ثانيا – لرئيس مجلس القضاء الاعلى استحداث دراسات قانونية متخصصة في المعهد القضائي للقضاة واعضاء الادعاء العام ، وفق شروط يحددها مجلس المعهد، ويمنح من يجتازها بنجاح قدما لغرض الترقية والعلاوة والترفيع وفق درجات ومعدل التصنيف المنصوص عليه في المادة الخامسة عشرة من هذا القانون، ويعتبر المقبول فيها مجازا دراسيا .( ١٠ )*المادة ٢١لرئيس مجلس القضاء الاعلى اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .*المادة ٢٢لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون .المادة ٢٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةانطلاقا من اهداف ثورة ١٧ - ٣٠ تموز ١٩٦٨ القومية والاشتراكية في بناء دولة عصرية، ذات اجهزة تتصف بالكفاءة العلمية والتقنية، تصون بها الثورة منجزاتها، وتواصل مسيرتها، وتعمق صلتها بالجماهير .وانطلاقا من ضرورة معالجة التخلف الذي تعاني منه اجهزة العدل، ونظرا لما تتحمله هذه الاجهزة من مسؤولية في تطبيق القوانين وتحقيق العدل، بروح تستوعب طبيعة التحولات الاجتماعية والاقتصادية الجارية في القطر، وتكون قادرة على تعميق تلك التحولات وتسريعها، فقد اقتضت الضرورة، وضع اسس جديدة لاختيار من يتولى الوظائف القضائية من حكام ونواب مدع عام، عن طريق معهد على مستوى عال، يهدف الى العناية بالكفاءات النامية، ورفع المستوى القانوني للعاملين في وزارة العدل والدوائر القانونية في اجهزة الدولة المختلفة، وتاهيل القضاة لاستيعاب التشريعات والقرارات الثورية الجديدة، وتطبيق القوانين النافذة بروح الثورة وبذهنية قضائية تتفق والاهداف الاشتراكية، وتاهيل نواب الادعاء العام ورفع مستوى كفاءتهم بما يؤمن قيامهم بواجبهم كجهاز اساس لمراقبة المشروعية واحترام تطبيق القانون، ولتامين ذلك .شرع هذا القانون .الهوامش* حلت عبارة (مجلس القضاء الاعلى) محل عبارة (وزارة العدل) وحلت عبارة (رئيس مجلس القضاء الاعلى) محل عبارة (وزير العدل) اينما وردت في القانون بموجب المادة (٤) من قانون رقم (٧٠) لسنة ٢٠١٧ .تحل عبارة (مدير عام المعهد ) محل عبارة (مدير المعهد ) اينما ورد ذكرها في القانون بموجب المادة رقم ٨ من قانون رقم ٧ لسنة ١٩٨٠ ١ - الغي نص المادة (٢) بموجب المادة (٢) من قانون رقم (٧٠) لسنة ٢٠١٧النص القديم للمادة (٢)يشرف على المعهد مجلس يسمى مجلس المعهد يشكل من : اولا ـ رئيس محكمة التمييز او احد نوابه رئيسا. ثانيا ـ رئيس مجلس شورى الدولة عضوا ثالثا ـ رئيس هيئة الاشراف العدلي عضوا رابعا ـ رئيس الادعاء العام عضوا خامسا ـ رئيس محكمة استئناف منطقة بغداد عضوا سادسا ـ المدير العام لمركز البحوث القانونية عضوا سابعا ـ المدير العام للمعهد القضائي عضوا ومقرراًــ الغيت المادة ٢ بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون المعهد القضائي رقم ٣٣/ لسنة ١٩٧٦، رقمه ١٨ صادر بتاريخ ١٩٨٨،النص القديم للفقرات ٧,٨,٩ المعدله بموجب قانون رقم ٧ لسنة ١٩٨٠سابعا – رئيس محكمة استئناف منطقة بغداد – عضوا .ثانيا – يضاف البندان التاليان الى اخر المادة (الثانية)، ويكونان البندين (ثامنا وتاسعا) لها : -ثامنا – مدير عام مركز البحوث القانونية – عضوا .تاسعا – مدير عام المعهد القضائي – عضوا ومقررا .*النص القديم للمادة المعدلة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون المعهد القضائي رقم (٣٣) لسنة ١٩٧٦، رقمه ٧ صادر بتاريخ ١٩٨٠:يشرف على المعهد مجلس، يسمى (مجلس المعهد) يشكل من:-اولا - رئيس محكمة التمييز او احد نوابه - رئيسا .ثانيا - رئيس ديوان التدوين القانوني - عضوا .ثالثا - رئيس هيئة التفتيش العدلي - عضوا .رابعا - رئيس الادعاء العام - عضوا .خامسا - نقيب المحامين - عضوا .سادسا - احد عمداء كليات القانون والسياسة يختاره وزير العدل - عضوا . سابعا – رئيس محكمة استئناف منطقة بغداد – عضوا .سابعا-رئيس محكمة استئناف منطقة بغداد -عضواثامنا – مدير عام مركز البحوث القانونية – عضوا .تاسعا – مدير عام المعهد القضائي – عضوا ومقرراالنص الاصلي القديم للمادة:يشرف على المعهد مجلس، يسمى (مجلس المعهد) يشكل من:-اولا - رئيس محكمة التمييز او احد نوابه - رئيسا .ثانيا - رئيس ديوان التدوين القانوني - عضوا .ثالثا - رئيس هيئة التفتيش العدلي - عضوا .رابعا - رئيس الادعاء العام - عضوا .خامسا - نقيب المحامين - عضوا .سادسا - احد عمداء كليات القانون والسياسة يختاره وزير العدل - عضوا .سابعا - مدير المعهد - عضوا ومقررا .٢ - الغيت المادة ٣ بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون المعهد القضائي رقم ٣٣/ لسنة ١٩٧٦، رقمه ١٨ صادر بتاريخ ٠٨-٠٢-١٩٨٨،النص القديم للمادة المعدلة بموجب المادة رقم ٢ من قانون التعديل الاول رقم ٧ لسنة ١٩٨٠بحيث حلت كلمة (ستة) محل كلمة (خمسة)يجتمع مجلس المعهد مرة واحدة في الشهر على الاقل، وللوزير او الرئيس دعوته للاجتماع عند الحاجة، ولا ينعقد المجلس، الا اذا حضره ستة من اعضائه على الاقل، وتصدر القرارات بالاكثرية المطلقة للحاضرين .النص الاصلي القديم للمادة:يجتمع مجلس المعهد مرة واحدة في الشهر على الاقل، وللوزير او الرئيس دعوته للاجتماع عند الحاجة، ولا ينعقد المجلس، الا اذا حضره خمسة من اعضائه على الاقل، وتصدر القرارات بالاكثرية المطلقة للحاضرين .٣ -الغي البند (د-اولا) من المادة ٤ بموجب المادة (٣) من قانون تعديل قانون المعهد القضائي رقم ٣٣/ لسنة ١٩٧٦، رقمه ١٨ صادر بتاريخ ٠٨-٠٢-١٩٨٨، -الغيت الفقرة (هـ - اولا) من المادة ٤ بموجب المادة (١) من قرار رقم ١٢٣٢ تعديل قانون المعهد القضائي رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٦ ، النص القديم للمادة: اولا - يمارس المجلس الاختصاصات التالية:- ا - الاشراف العام على شؤون المعهد . ب - اقتراح الخطط لتنظيم شؤون المعهد وتطويره والاشراف على تنفيذ هذه الخطط . جـ - وضع القواعد المتعلقة بانتقاء العدد المطلوب من بين المتقدمين للدراسة في المعهد، على اساس الشهادة والدرجات والكفاءة . د - وضع مفردات مناهج الدراسة النظرية والتطبيقية وتحديد ساعاتها . هـ - اضافة مواد اخرى للتدريس في المعهد، علاوة على المواد المنصوص عليها في هذا القانون . و - تحديد موعد بدء الدراسة وانتهائها، وتعيين الفصول الدراسية ومواعيدها، واماد العطلات . ز - وضع قواعد الامتحانات، وتحديد اوقاتها، وكيفية اجرائها، ومراقبة سيرها . ح - اقرار نتائج الامتحانات . ط - تصنيف الناجحين في السنة الاولى، لاعدادهم لوظائف الحاكمية ونيابة الادعاء العام، وفقا لحاجة وزارة العدل . ي - وضع القواعد الانضباطية المتعلقة بطلاب المعهد . ثانيا - لا تنفذ قرارات المجلس، الا بعد مصادقة وزير العدل عليها .٤ - الغيت المادة (٥) بموجب المادة (٥) من قانون رقم (٧٠) لسنة ٢٠١٧النص القديم للمادة (٥)يتولى ادارة المعهد مدير عام يعين بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح من وزير العدل يختاره من بين موظفي الوزارة الحائزين على شهادة بكالوريوس في القانون على ان لا تقل درجته عن الدرجة الثانية ويكون مرتبطا بالوزير.ــ الغيت المادة ٥ بموجب المادة (٤) من قانون تعديل قانون المعهد القضائي رقم ٣٣/ لسنة ١٩٧٦، رقمه ١٨ صادر بتاريخ ٠٨-٠٢-١٩٨٨،النص القديم للمادة المعدلة بموجب المادة رقم ٣ من قانون التعديل الاول رقم ٧ لسنة ١٩٨٠يتولى ادارة المعهد مدير عام يختارة وزير العدل من بين قضاة الصنف (الثاني) على الاقل او من بين موضفي وزارة العدل من الحاصلين على شهادة (البكالوريوس في القانون)على ان لاتقل درجتة عن (الدرجة الثانية)ويكون مرتبطا بالوزيرالنص الاصلي القديم للمادة:يتولى ادارة المعهد مدير يعينه وزير العدل من بين الحكام او من بين موظفي وزارة العدل، على ان لا يقل صنفه او درجته عن الصنف الثالث او الدرجة الثالثة، ويكون مرتبطا بالوزير .٥ ــ تلغى الفقرة ح من البند اولا ويلغى البند ثانيا من المادة السابعة من قانون المعهد القضائي، بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٨ و كما يلغى كل نص يتعارض واحكام هذا القرار.النص القديم للفقرة ( ح)ح - ان تكون له ممارسة فعلية بعد التخرج في الكلية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في المحاماة، او في وظيفة قضائية او قانونية في دوائر ومؤسسات الدولة الرسمية وشبه الرسمية .النص القديم للفقرة ثانياثانيا - يعفى من شرط الممارسة المنصوص عليه في الفقرة (ح) من البند (اولا) من هذه المادة حملة الشهادات العليا في الدراسة القانونية، من درجة ماجستير او اعلى.تعدلت الفقرة (ا - اولا) من المادة ٧ بموجب المادة (٢) من قرار رقم ٦٦٥ يشترط في من يقبل في المعهد القضائي عراقيا بالولادة تعديل قانون المعهد القضائي رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٦، تعدلت الفقرة (ب - اولا) من المادة ٧ بموجب المادة (٤) من قانون رقم (٧) لسنة ١٩٨٠ التعديل الاول لقانون المعهد القضائي رقم (٣٣) لسنة ١٩٧٦النص القديم للفقرة (ب-اولا)ب - ان لا يزيد عمره، عند قبوله في المعهد، على خمس وثلاثين سنة .النص القديم للفقرة (ا - اولا):ا - ان يكون عراقيا بالولادة ومتمتعا بالاهلية المدنية كاملة .٦ - الغيت المادة ٩ بموجب المادة (٥) من قانون رقم (١٨) لسنة ١٩٨٨ تعديل قانون المعهد القضائي رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٦النص القديم للمادة المعدلة بموجب ( ثانيا ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٢٣٢ في سنة ١٩٨١يحدد مجلس المعهد بموافقة وزير العدل ,مواد الدراسة في المعهد ,ولة بموافقة الوزير ان يكلف الطالب بتقديم بحث او اكثر في اي فرع من فروع القانونالنص القديم للمادة المعدلة بموجب المادة (٥) من قانون رقم ٧ لسنة ١٩٨٠ التعديل الاول لقانون المعهد القضائي رقم (٣٣) لسنة ١٩٧٦تكون الدراسة في المعهد على الوجه الاتي:-اولا - السنة الاولى - وتشتمل على المواد التالية:-ا - الدراسة النظرية:-١ - فلسفة الشريعة الاسلامية .٢ - فلسفة القانون .٣ - القانون العام .٤ - الاجتماع السياسي .٥ - طرق البحث .٦ - الصياغة القانونية .ب - الدراسة التطبيقية: -١ - الاجراءات المدنية .٢ - الاجراءات الجزائية .ثانيا - السنة الثانية - وتشتمل على المواد التالية:-ا - دراسة نظرية وتطبيقية للمواد التالية:-١ - التحقيق الجنائي .٢ - الطب العدلي .٣ - علم النفس الجنائي .٤ - السياسة الجنائية .٥ - "تنازع القوانين" بالنسبة للمؤهلين للحاكمية، "والادعاء العام المقارن" بالنسبة للمؤهلين لوظائف نواب المدعي العام .ب - تقديم بحث في القانون المدني او قانون العقوبات.النص الاصلي القديم للمادةتكون الدراسة في المعهد على الوجه الاتي:-اولا - السنة الاولى - وتشتمل على المواد التالية:-ا - الدراسة النظرية:-١ - فلسفة الشريعة الاسلامية .٢ - فلسفة القانون .٣ - القانون العام .٤ - الاجتماع السياسي .٥ - طرق البحث .٦ - الصياغة القانونية .ب - الدراسة التطبيقية: -١ - الاجراءات المدنية .٢ - الاجراءات الجزائية .ثانيا - السنة الثانية - وتشتمل على المواد التالية:-ا - دراسة نظرية وتطبيقية للمواد التالية:-١ - التحقيق الجنائي .٢ - الطب العدلي .٣ - علم النفس الجنائي .٤ - السياسة الجنائية .٥ - "تنازع القوانين" بالنسبة للمؤهلين للحاكمية، "والادعاء العام المقارن" بالنسبة للمؤهلين لوظائف نواب المدعي العام .ب - تقديم بحث في كل مادة من المواد التالية:-١ - القانون المدني، والقانون الاداري، و قانون العقوبات، بالنسبة للمؤهلين للحاكمية .٢ - قانون العقوبات، والاجراءات الجزائية، والادعاء العام بالنسبة للمؤهلين لوظائف نواب المدعي العام .٧ - الغي البند اولا من المادة ١٣ بموجب المادة رقم ٦ من قانون رقم ٧ لسنة ١٩٨٠النص القديم للبند اولااولا - لم يحصل على درجة النجاح في اكثر من مادة او بحث، او في احدهما والمعدل العام .٨ - تعدلت المادة ١٧ واضيف عليها البند (ثانيا) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون المعهد القضائي رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٦، رقمه ٣٥ صادر بتاريخ ١٩٩١،النص القديم:يعين المتخرج في المعهد بمرسوم جمهوري، بوظيفة حاكم اذا كان من بين المؤهلين للحاكمية، وبوظيفة نائب مدع عام اذا كان من بين المؤهلين لهذه الوظيفة، وذلك بالراتب والصنف او الدرجة التي يستحقها بموجب شهادته وخدمته وممارسته والقدم لممنوح له بموجب احكام هذا القانون وتعتبر مدة الدراسة في المعهد ممارسة لغرض التعيين وتحديد الراتب بالنسبة لغير الموظف .٩ - الغيت المادة ١٨ بموجب المادة (٦) من قانون تعديل قانون المعهد القضائي رقم ٣٣/ لسنة ١٩٧٦، رقمه ١٨ صادر بتاريخ ٠٨-٠٢-١٩٨٨: النص القديم للمادة المعدلة بموجب المادة رقم ٧ من قانون التعديل الاول رقم ٧ لسنة ١٩٨٠لايعين قاضيا او نائب مدعي عام الا من كان متخرجا في المعهد القضائي ومتزوجا النص الاصلي القديم للمادة:لا يعين حاكما او نائب مدع عام، بعد تخرج الدورة الاولى في المعهد القضائي، الا من كان متخرجا فيه . ١٠ - اصبح اصل المادة ٢٠ هو البند اولا واضيف لها البند ثانيا بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ٣١ لسنة ١٩٨٣ثانيا – لوزير العدل استحداث دراسات قانونية متخصصة في المعهد القضائي للقضاة واعضاء الادعاء العام، وفق شروط يحددها مجلس المعهد، ويمنح من يجتازها بنجاح قدما لغرض الترقية والعلاوة والترفيع وفق درجات ومعدل التصنيف المنصوص عليه في المادة الخامسة عشرة من هذا القانون، ويعتبر المقبول فيها مجازا دراسيا ....
قانون 10 لسنة 2008 الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة |
9
قانون 10 لسنة 2008 الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة |
9
عنوان التشريع: قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالةالتصنيف سلطات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ١٤-٠٢-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٦١ | تاريخ العدد: ١٤-٠٢-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ٨ | عدد الصفحات: ١٥استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام الفقرة أولاً من المادة الحادية والستين من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (خامساً / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.صدر القانون الآتي:رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٨قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالةالمادة ١يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة بإزائها :-أولاً:- الهيئة :- (الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة) .ثانياً:- المدعي العام للهيئة :-هو الذي يتولى مراقبة التحريات عن الجرائم وجمع الأدلة واتخاذ كل ما من شأنه التوصل إلى كشف معالم الجريمة .ثالثاً:- هيئة التمييز :-هي الهيئة المختصة في محكمة التمييز بتطبيق قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة .رابعاً:- الاجتثاث :-الإجراءات التي تتخذها الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون بهدف تفكيك منظومة حزب البعث في المجتمع العراقي ومؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني فكرياً وإدارياً وسياسياً وثقافياً واقتصادياً .خامساً:- حزب البعث :-وهو حزب البعث العربي الاشتراكي الذي استولى على السلطة في العراق بتاريخ ١٧-٧-١٩٦٨ والمحظور بموجب المادة (٧) من الدستور العراقي .سادساً:- العضو :-هو كل شخص انتمى لحزب البعث وادى يمين الولاء له .سابعاً:- النظام البائد :-النظام الحاكم في العراق للمدة من ١٧/تموز/١٩٦٨ ولغاية ٩/نيسان/٢٠٠٣ .ثامناً:- الأجهزة الأمنية (القمعية) :-وهي أجهزة الأمن العام والمخابرات والأمن الخاص والحمايات الخاصة والأمن القومي والأمن العسكري والاستخبارات العسكرية وفدائيي صدام في ظل النظام البائد .تاسعاً:- أعوان النظام :-وهم الأشخاص من المنتمين إلى حزب البعث , أو المنتسبين إلى الأجهزة القمعية أو المتعاونين معهم , أو المستفيدين من نهب ثروات البلاد , الذين استخدمهم النظام البائد في قتل المواطنين وقمعهم واضطهادهم بأي شكل من الأشكال .عاشراً:- الوزارات والأجهزة الأمنية :-(وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني وجهاز المخابرات ومستشار الأمن الوطني وكافة الأجهزة الأمنية الأخرى) .الفصل الثانيالتأسيس والأهدافالمادة ٢الاحكام المرتبطة بالمادةأولاً:- تحل بموجب هذا القانون تسمية الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بوصفها هيئة مستقلة مالياً وإدارياً محل تسمية الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث وتتمتع بكافة صلاحياتها الدستورية وبالشخصية المعنوية ذاتها وترتبط بمجلس النواب وتواصل أعمالها بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية .ثانياً:- ُتعد الهيئة جهة كاشفة عن المشمولين بالإجراءات الواردة في الفصل الرابع من هذا القانون .ثالثاً:- رئيس الهيئة هو المسؤول عن تنفيذ سياساتها ومهامها والإشراف والمتابعة لأعمالها , وله الحق في إصدار القرارات والتعليمات والتوجيهات اللازمة لتفعيل عمل الهيئة وتحقيق أهدافها , ويمارس كافة الصلاحيات المخولة له , ويكون بدرجة وزير , وله إن يخول جزءاً من صلاحياته القابلة للتخويل حسب القانون إلى نائبه الذي هو بدرجة وكيل وزير .رابعاً:- تتكون الهيئة من سبعة أعضاء بدرجة مدير عام من أصحاب الخبرة السياسية والقانونية يراعى فيهم التوازن في تمثيل مكونات المجتمع العراقي يقترحهم مجلس الوزراء ويوافق عليهم مجلس النواب بالأغلبية البسيطة ويصادق عليها مجلس الرئاسة .خامساً:- تتخذ الهيئة قراراتها وفقاً لهذا القانون بأغلبية أربعة أصوات وتنفذ فوراً .سادساً:- تنتخب الهيئة من بين أعضائها بالاقتراع السري المباشر رئيساً ونائباً ويصادق عليهما مجلس النواب بالأغلبية المطلقة .سابعاً:- لمجلس النواب سحب الثقة من رئيس الهيئة بالأغلبية المطلقة وفق الإجراءات المتبعة دستورياً .ثامناً:- يشترط في عضو الهيئة ما يأتي :-أ . أن يكون عراقياً كامل الأهلية مقيماً في العراق .ب . أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية .جـ . أن لا يقل عمره عن ٣٥ عاماً .د . أن لا يكون محكوماً لجريمة مخلة بالشرف .هـ . أن لا يكون مشمولاً بإجراءات اجتثاث البعث .و . أن لا يكون من أعوان النظام البائد أو اثرى على حساب المال العام .ز . أن يكون متمتعاً بالسمعة الحسنة والنزاهة والاستقامة .تاسعاً:- تشكل هيئة تمييزية في محكمة التمييز تسمى بهيئة التمييز للمساءلة والعدالة من سبعة قضاة غير مشمولين بإجراءات اجتثاث البعث يرشحهم مجلس القضاء الأعلى ويصادق عليهم مجلس النواب , يرأسهم القاضي الأقدم وتتخذ قراراتها بأغلبية أربعة أصوات .عاشراً:- تنظر هيئة التمييز في جميع الطعون المقدمة من المشمولين بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .حادي عشر:- يكون مقر الهيئة الرئيس في بغداد ويجوز للهيئة فتح مكاتب فرعية في داخل العراق .المادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادةتهدف الهيئة إلى ما يأتي :-أولاً:- منع عودة حزب البعث فكراً وإدارةً وسياسة وممارسة , تحت أي مسمىً إلى السلطة أو الحياة العامة في العراق .ثانياً:- تطهير مؤسسات القطاع الحكومي , والقطاع المختلط , ومؤسسات المجتمع المدني , والمجتمع العراقي , من منظومة حزب البعث تحت أي شكل من الأشكال .ثالثاً:- إحالة عناصر حزب البعث المنحل والأجهزة القمعية الذين يثبت التحقيق إدانتهم بأفعال جرمية بحق أبناء الشعب إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل .رابعاً:- تمكين ضحايا جرائم حزب البعث والأجهزة القمعية ومن خلال مراجعة الجهات المختصة من المطالبة باستيفاء التعويض عن الأضرار التي لحقتهم جراء تلك الجرائم .خامساً:- الإسهام في الكشف عن الأموال التي استحوذ عليها أعوان النظام البائد بطرق غير مشروعة داخل العراق وخارجه وإعادتها إلى الخزينة العامة .سادساً:- خدمة الذاكرة العراقية من خلال توثيق الجرائم والممارسات غير المشروعة لعناصر حزب البعث وأجهزته القمعية , وتوفير قاعدة بيانات متاحة عن العناصر المذكورة , لتحصين الأجيال القادمة من السقوط في براثن الظلم والطغيان والاضطهاد .الفصل الثالثمهام الهيئةالمادة ٤تتبنى الهيئة لغرض تحقيق أهدافها المهام والوسائل الآتية :-أولاً:- تطبيق أحكام هذا القانون بما ينسجم والنصوص الدستورية ذات العلاقة .ثانياً:- تقديم الأدلة والوثائق التي تتوافر لدى الهيئة عن الجرائم التي ارتكبها عناصر حزب البعث والأجهزة القمعية بحق المواطنين إلى القضاء العراقي عن مكتب المدعي العام .ثالثاً:- تلقي الشكاوى من المتضررين جراء ممارسات وجرائم عناصر حزب البعث والأجهزة القمعية , وجمع الأدلة والوثائق والمستندات عن الجرائم المذكورة ومتابعة ذلك .رابعاً:- تقديم الدراسات والتوصيات اللازمة من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعديل او إلغاء التشريعات التي أصدرها النظام البائد وكان من شأنها إفادة أعوان النظام المذكور على وجه الخصوص دون بقية فئات الشعب الأخرى .خامساً:- خدمة الذاكرة التاريخية من خلال توثيق الفضائح والمعاناة في ظل النظام البائد لتحصين الأجيال من السقوط مرة أخرى في براثن الطغيان والاضطهاد ولبث روح التعايش والمصالحة والسلم الأهلي والعدالة والمساواة والمواطنة بين العراقيين وتعمل بشكل خاص على تحقيق ما يأتي :-أ . استكمال تعريف أولئك الأفراد المشمولين بإجراءات الاجتثاث خلال مدة عمل الهيئة ونشر قائمة بإجراءات الاجتثاث المقررة في هذا القانون بحيث تجمع قائمة بأسماء جميع الأفراد الذين خضعوا لهذه الإجراءات موضحة درجة كل فرد وتاريخ صدور أمر اجتثاث البعث ذات الصلة , ويتم الاحتفاظ بهذه القائمة في أرشيف حزب البعث المنحل .ب . تؤول جميع ملفات حزب البعث المنحل ذمة على الحكومة من أجل الاحتفاظ بها حتى يتم تأسيس أرشيف عراقي دائم وفق القانون .ج . المساهمة في تطوير البرامج الاجتماعية التثقيفية التي تؤكد على التعددية السياسية والتسامح والمساواة وحقوق الإنسان . وتشجب في الوقت نفسه الجرائم التي ارتكبها النظام البائد وثقافة الحزب الواحد والتهميش والإقصاء .المادة ٥الاحكام المرتبطة بالمادةعلى الهيئة السعي لتنفيذ قرارتها وتوجيهاتها من خلال وضع آلية محددة لتطبيق إجراءاتها متضمنة تحقيق الهوية والبراءة الخطية والتعهد بعدم العودة للنشاط الحزبي تحت أي مسمى كان بما يتلاءم وأحكام هذا القانون .الفصل الرابعالإجراءاتالمادة ٦الاحكام المرتبطة بالمادةعلى الهيئة إتباع الإجراءات الآتية بحق المنتمين إلى صفوف حزب البعث والأجهزة القمعية قبل تاريخ ٩-٤-٢٠٠٣ لغرض تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ مهامها :-أولاً:- إنهاء خدمات جميع الموظفين ممن كان بدرجة عضو شعبة وإحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد.ثانياً:- إحالة جميع الموظفين الذين يشغلون إحدى الدرجات الخاصة(مدير عام أو ما يعادلها فما فوق) ممن كانوا بدرجة عضو فرقة في صفوف حزب البعث على التقاعد بحسب قانون الخدمة والتقاعد.ثالثاً:- إنهاء خدمات جميع منتسبي الأجهزة الأمنية (القمعية) وإحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد.رابعاً:- يمنع فدائيو صدام من أي حقوق تقاعدية لعملهم في الجهاز المذكور.خامساً:- السماح لجميع الموظفين غير ذوي الدرجات الخاصة ممن كانوا بدرجة عضو فرقة فما دون في صفوف حزب البعث بالعودة إلى دوائرهم أو الاستمرار بوظائفهم.سادساً:- لا يسمح لأعضاء الفرق بالعودة للخدمة أو الاستمرار في الخدمة في الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والأجهزة الأمنية ووزارتي الخارجية والمالية.سابعاً:- لا يصرف الراتب التقاعدي أو المنحة لكل من كان منتميا لحزب البعث بعد (٢٠-٣-٢٠٠٣) وحصل على اللجوء السياسي أو الإنساني في أية دولة من الدول.(١)ثامناً:- يمنع من إشغال وظائف الدرجات الخاصة (مدير عام أو ما يعادلها فما فوق ومدراء الوحدات الإدارية) كل من كان بدرجة عضو فما فوق في صفوف حزب البعث وأثرى على حساب المال العام.تاسعاً:- إحالة جميع من لم يشمل بقانون الخدمة والتقاعد للعمل في دوائر الدولة ماعدا الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والأجهزة الأمنية والخارجية والمالية ويستثنى من ذلك الفقرة أولا من المادة أعلاه.عاشرا:- تسقط كافة الحقوق الواردة في الفقرات السابقة عن شخص كل من ثبتت قضائياً مشاركته بجرائم ضد الشعب العراقي أو أثرى على حساب المال العام.المادة ٧أولاً:- على جميع المشمولين بحق الإحالة على التقاعد بموجب أحكام المادة (٦) من هذا القانون تقديم الطلبات الرسمية للإحالة على التقاعد خلال فترة (٦٠) يوما من نفاذ هذا القانون لمن كان في داخل العراق و (٩٠) يوما لمن كان خارج العراق وبخلافه تسقط حقوقهم التقاعدية.(٢)ثانيا:- على جميع المشمولين بحق العودة إلى الوظيفة بموجب أحكام المادة (٦) من هذا القانون تقديم الطلبات الرسمية للإعادة خلال فترة (٦٠) يوما من نفاذ هذا القانون لمن كان في داخل العراق و (٩٠) يوما لمن كان خارج العراق وبخلافه تسقط حقوقهم بالعودة للوظيفة .المادة ٨تسقط كافة الاستثناءات والحقوق ويفصل من الخدمة بتهمة الإخلال بالشرف كل من استفاد من هذا القانون من الأعضاء السابقين في حزب البعث وثبت لاحقا بموجب حكم قضائي تقديم معلومات كاذبة أو انتماؤه أو عودته إلى تشكيلات الأحزاب المحظورة أو تقديم العون لها أو الترويج لها ويطلب قضائيا بتسديد ما استحصله من حقوق وأموال ....
قانون 80 لسنة 2012 امتيازات ومخصصات منتسبي السلطة القضائية رقم (٨٠) لسنة ٢٠١٢ |
4
قانون 80 لسنة 2012 امتيازات ومخصصات منتسبي السلطة القضائية رقم (٨٠) لسنة ٢٠١٢ |
4
عنوان التشريع: قانون امتيازات ومخصصات منتسبي السلطة القضائية رقم (٨٠) لسنة ٢٠١٢التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٠تاريخ التشريع ٠٥-١١-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٦ | تاريخ العدد: ٠٥-١١-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٣٧ | عدد الصفحات: ٢ملاحظات عدل اسم القانون الى قانون امتيازات ومخصصات منتسبي السلطة القضائية رقم(٨٠) لسنة ٢٠١٢ بموجب المادة (١) من قانون رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠١٥ التعديل الأول لقانون امتيازات المحققين القضائيين رقم (٨٠) لسنة ٢٠١٢استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٢-١٠-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١أ ـ يمنح المحقق القضائي والمعاون القضائي وكافة منتسبي السلطة القضائية مخصصات خطورة مقدارها (٥٠٠٠٠٠) خمسمئة ألف دينار شهرياً.ب ـ يمنح كافة منتسبي السلطة القضائية مخصصات مهنية مقدارها ٧٥% من الراتب الاسمي. (١)المادة ٢يستحق المحقق القضائي والمعاون القضائي كافة المخصصات والامتيازات الممنوحة لموظفي السلطة القضائية. (٢)المادة ٣الغيت . (٣)المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية. جلال طالباني رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية الاهتمام بعمل المحققين القضائيين وللمخاطر التي يتعرضون لها ولاعطائهم الامتيازات التي تغنيهم عن اي عمل اخر لاينسجم مع اعمال وظيفتهم ، شرع هذا القانون.الهوامش(١) - الغيت المادة ١ بموجب المادة ٢ من قانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون امتيازات المحققين القضائيين رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٢النص القديم للمادة ١أ. يمنح المحقق القضائي مخصصات خطورة مقدارها (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار شهرياً.ب. يمنح المحقق القضائي مخصصات مهنية مقدارها (٧٥%) من الراتب الاسمي.(٢)- الغيت المادة ٢ بموجب المادة ٣ من قانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون امتيازات المحققين القضائيين رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٢النص القديم للمادة ٢يستحق المحقق القضائي كافة المخصصات والامتيازات الاخرى الممنوحة لموظفي السلطة القضائية.(٣) - الغيت هذه المادة بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٢ و التي تضمن الغاء على التعديلالنص القديم للمادة المعدلةعلى مجلس القضاء الأعلى تعيين ما لا يقل عن ٧% سبعة من المائة سنوياً من المحققين والمعاونين القضائيين من حملة شهادة البكالوريوس في القانون الذين تتوفر فيهم شروط التعيين المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي (١٦٠) لسنة ١٩٧٩ المعدل قضاة ممن لديهم خدمة في المحاكم العراقية مدة لا تقل عن (١٠) سنوات بعد اجتيازهم دورة تأهيلية في معهد التطوير القضائي.- الغيت المادة ٣ بموجب المادة ٤ من قانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون امتيازات المحققين القضائيين رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٢النص القديم للمادة ٣لمجلس القضاء الاعلى تعيين ٥% خمسة من المائة من المحققين القضائيين العاملين في المحاكم قضاة تحقيق حصراً ممن لديهم خدمة في مجال التحقيق الجزائي لاتقل عن (١٠) عشر سنوات بعد اجتيازهم دورة تأهيلية في معهد التطوير القضائي....
قانون 1 لسنة 2005 تعديل اللائحة التنظيمية رقم 12 لسنة 2004 (هيئة دعاوي الملكية العراقية) |
2
قانون 1 لسنة 2005 تعديل اللائحة التنظيمية رقم 12 لسنة 2004 (هيئة دعاوي الملكية العراقية) |
2
عنوان التشريع: قانون تعديل اللائحة التنظيمية رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٤ (هيئة دعاوي الملكية العراقية)التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١تاريخ التشريع ٣٠-٠٦-٢٠٠٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٠٢ | تاريخ العدد: ١٦-٠٨-٢٠٠٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادابناء على ما اقرته الجمعية الوطنية طبقا للمادة الثلاثون من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية و استنادا لاحكام المادة السابعة و الثلاثين من قانون ادارة الدولة .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧/ تموز/٢٠٠٥ م اصدار القانون الاتي : -المادة ١تمدد المدة المنصوص عليها في الفقرة (ا) من المادة الحادية عشرة من الملحق (ا) اللائحة التنظيمية رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ (المعدل والمنقح) لغاية ٣٠ حزيران ٢٠٠٧ ولا يقبل اي طلب يرفع الى هيئة دعاوي الملكية العراقية بعد هذا التاريخ .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ ٣٠-٦-٢٠٠٥ .الشيخ غازي عجيل الياور عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةلغرض تمكين المواطنين المشمولين بالامر (١٢) لسنة ٢٠٠٥ ممن تعذّر عليهم تقديم طلباتهم خلال المدة المحددة فقد شرع هذا القانون ....
قانون 15 لسنة 1988 تعديل قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 |
14
قانون 15 لسنة 1988 تعديل قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 |
14
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الادعاء العام رقم ١٥٩ لسنة ١٩٧٩التصنيف اصول محاكمات جزائيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥تاريخ التشريع ٠٨-٠٢-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٨ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١٢٧ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات يكون هذا القانون قانون التعديل الثاني لقانون الادعاء العام رقم ١٥٩/ لسنة ١٩٧٩ بموجب قانون التعديل الثالث لقانون الادعاء العام رقم ١٩٧٩/١٥٩، رقمه ٧ صادر بتاريخ ٢٤/١/٢٠٠٠استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٩٧ ) لسنة ٢٧-١-١٩٨٨اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى الفقرة اولا من المادة ٧ من قانون الادعاء العام رقم ١٥٩ لسنة ١٩٧٩ ويحل محلها ما ياتي :اولاـ ارسال الشكاوى المقدمة اليه او المحالة عليه الى المرجع القضائي المختص ومتابعتها مع بيان ملاحظاته بشانها.المادة ٢تلغى المادة ٩ من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة ٩اولا ــ على الادعاء العام الحضور في جلسات المحاكم الجزائية عدا محكمة التمييز وله الحق في مناقشة الشهود والخبراء وتوجيه الاسئلة للمتهمين، كل ذلك بواسطة المحكمة، وله تقديم الطلبات بندب الخبراء او استماع ادلة اخرى او اتخاذ اي اجراء يجيزه القانون وان يطلب اصدار القرار بالافراج او بالادانة او التجريم او البراءة او عدم المسؤولية او الغاء التهمة او الافراج او فرض التدابير وغير ذلك من الطلبات وفق احكام القانون.ثانيا للادعاء العام تقديم مطالعة الى محكمة الجنايات عند انعقادها بصفة تمييزية لابداء رايه في الطعون المقدمة اليها على القرارات والاحكام والتدابير.المادة ٣تلغى الفقرتان ثانيا وثالثا من المادة ١٦ من القانون ويحل محلها ما ياتي :ثانيا ـ ترسل محكمة الاحداث الى رئاسة الادعاء العام دعاوى الجنايات التي تحسمها.ثالثا ــ ترسل المحاكم الجزائية ومحكمة الاحداث الى محكمة التمييز الدعاوى التي يطعن فيها امامها مما لم يذكر في الفقرتين السابقتين.المادة ٤تلغى المادة ٢٤ من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة ٢٤على نائب المدعي العام في دائرة اصلاح الكبار الحضور عند تنفيذ حكم الاعدام باعتباره عضوا في هيئة التنفيذ.المادة ٥تلغى المادة ٢٥ من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة ٢٥اولاـ يتكون جهاز الادعاء العام من :ا ـ رئيس الادعاء العام.ب ـ نائبين لرئيس الادعاء العام.ج ـ مدع عام او اكثر في كل محكمة جنايات.د ـ مدعين عامين في رئاسة الادعاء العام.هـ ـ نواب المدعي العام.ثانيا ـ يكون مقر رئيس الادعاء العام في بغداد وتشمل اختصاصاته جميع انحاء الجمهورية العراقية.المادة ٦١ ــ يلغى البند ج من الفقرة اولا من المادة ٢٨ من القانون ويحل محلها ما ياتي :ج ــ تدقيق الدعاوى الواردة من محاكم الجنايات ومحاكم الاحداث وتقديم مطالعاته وطلباته الى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورودها اليه.٢ ــ تلغى الفقرة ثانيا من المادة ذاتها ويحل محلها ما ياتي :ثانيا ــ لرئيس الادعاء العام ان يؤلف هيئة او اكثر من ثلاثة اعضاء من الادعاء العام برئاسته او رئاسة حد نائبيه تتولى تقديم التوصيات والدراسات في الاختصاصات المنوطة به بموجب الفقرة اولا من هذه المادة.المادة ٧تحل عبارة دائرة الادعاء العام في دائرة اصلاح الكبار وفي دائرة اصلاح الاحداث محل عباة دائرة المدعي العام في المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي الواردة في الفقرة ثالثا من المادة ٢٩ من القانون.المادة ٨تلغى المادة ٣٣ من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة ٣٣يتولى نائب المدعي العام امام محكمة العمل ممارسة الصلاحيات المخولة لعضو الادعاء العام بمقتضى احكام القانون.المادة ٩يضاف الى المادة ٣٥ من القانون الفقرة الاتية :رابعا ــ الاشراف على اعمال المحققين واعضاء الضبط القضائي عند توليهم التحقيق وله اتخاذ الاجراءات الانضباطية او الجزائية ضد من يخالف واجباته منهم.المادة ١٠تلغى المادة ٣٦ من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة ٣٦تنشا دائرة للادعاء العام في دائرة اصلاح الكبار وفي دائرة اصلاح الاحداث يتولى العمل فيها نائب مدع عام او اكثر يوزع العمل بينهم بامر من رئيس الادعاء العام للقيام باعداد التقارير الفصلية والدراسات الميدانية عن ظاهرة الاجرام وابداء ملاحظاتها ومقترحاتها العملية لتلافي وقوع الجريمة وتقليصها والحد من مشكلة جنوح الاحداث ومنع تفاقمها، وتمارس اضافة لذلك واجبات الاعداء العام المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب الثاني من القانون.المادة ١١تلغى المادة ٣٨ من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة ٣٨اولا ــ يرتبط من الناحية الادارية نواب المدعي العام بالمدعين العامين في محاكم الجنايات ويرتبط المدعون العامون برئيس الادعاء العام.ثانيا ــ يرتبط نائب رئيس الادعاء العام برئيس الادعاء العام.المادة ١٢تلغى المادة ٤٧ من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة ٤٧اولا ــ يعين رئيس الادعاء العام ونائبه من بين المدعين العاملين من الصنف الاول ويجوز انتداب قاض من الصنف الاول بموافقته التحريرية الى منصب رئيس الادعاء العام او نائبه مع احتفاظه بصفته القضائية وحقوقه فيها.ثانيا ــ يعين المدعي العام من بين نواب الادعاء العام من الصنف الاول او الثاني او الثالث.المادة ١٣تلغى المادة ٤ والفقرة ثانيا من المادة ٦ والمواد ١٠، ٣٢، ٣٤ من القانون.المادة ١٤يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةوجد ان المصلحة تقضي ب تعديل قانون الادعاء العام بالغاء بعض مواده او تعديلها بما يضمن سرعة حسم الدعاوى ومنع الازدواج في الصلاحيات بين السلطة القضائية والادعاء العام.لذلك شرع هذا القانون....
قانون 19 لسنة 1988 تعديل قانون الاشراف العدلي رقم 124 لسنة 1979 |
4
قانون 19 لسنة 1988 تعديل قانون الاشراف العدلي رقم 124 لسنة 1979 |
4
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاشراف العدلي رقم ١٢٤ لسنة ١٩٧٩التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٩تاريخ التشريع ٠٨-٠٢-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٨ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١٣٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٠١) بتاريخ ٢٧-١-١٩٨٨اصدار القانون الاتي :-المادة ١يلغى مكتب سكرتارية الاشراف العدلي المشكل بالمادة ١٢ من قانون الاشراف العدلي رقم ١٢٤ لسنة ١٩٧٩ وتناط اعماله بالجهة التي يحددها رئيس هيئة الاشراف العدلي.المادة ٢تلغى الفقرة ٢ من المادة ١٤ من القانون ويحل محلها ما ياتي :٢ ـ تكون مدة الاشراف على اعمال المحاكم او الدوائر العدلية في كل محافظة حسبما يحددها المشرف العدلي في ضوء ما تقتضيه مهمة الاشراف التي يقوم بها وظروف عمله.المادة ٣تلغى المادة ١٦ من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة ١٦ :يشارك رئيس هيئة الاشراف العدلي او احد نائبيه او المشرفون العدليون في الندوات التي تعقد في المناطق الاستئنافية.المادة ٤يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةوجد ان المصلحة تقضي بالغاء مكتب السكرتارية في هيئة الاشراف العدلي لعدم الحاجة اليه وان تعدل بعض احكام قانون الاشراف العدلي بان يترك للمشرف العدلي تحديد مدة الاشراف على المحاكم او الدوائر العدلية في كل محافظة بالنظر لظروف عمله وان تلغى المادة التي توجب عقد ندوات، وان يكتفي بحضور الاشراف العدلي في الندوات التي تعقد في المناطق الاستئنافية لتقديم مقترحاتها بما يؤدي الى حسن الاداء وسرعة الانجاز، فللاسباب المذكورة شرع هذا القانون....
قانون 2 لسنة 1989 تعديل قانون التنظيم القضائي رقم 160 / 1979 |
2
قانون 2 لسنة 1989 تعديل قانون التنظيم القضائي رقم 160 / 1979 |
2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠/ ١٩٧٩التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢تاريخ التشريع ٠٩-٠١-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٣٦ | تاريخ العدد: ٠٩-٠١-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٢٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٢ بتاريخ ٣-١-١٩٨٩اصدار القانون الاتيالمادة ١تعدل المادة (٣٧) من قانون التنظيم القضائي رقم (١٦٠) لسنة ١٩٧٩ وتقرا على الوجه الاتي :المادة ٣٧اولا ــ يحدد وزير العدل المحكمة التي يباشر القاضي عمله فيها، بعد صدور المرسوم الجمهوري بتعيينه قاضيا.ثانيا : لا يمارس القاضي اعماله الا بعد حلف اليمين التالية امام رئيس الجمهورية او من يخوله :" اقسم بالله العظيم وبالمقدسات التي دعانا الله سبحانه وتعالى الى الالتزام بها والعمل بموجبها، ان اعمل على كل ما يرفع شان العدل والعدالة وان لا تاخذني في الحق لومة لائم، وان لا اجانب الحق في احكامي تحت كل الظروف والاسباب، وان اجهد نفسي واستخدم امكاناتي الى اقصى ما يتطلب الامر، بحثا عن الحقيقة، وكل ما يستوجبه الحق والعدل، وان اقوم بكل ذلك بموجب القانون وان احترم الدستور".المادة ٢يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون 3 لسنة 2007 تعديل قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 |
2
قانون 3 لسنة 2007 تعديل قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 |
2
قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 3تاريخ التشريع 22/02/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4035 | تاريخ:05/03/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:4استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 3 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 / 2 / 2007اصدار القانون الاتي :المادة 1يلغى نص الفقرة ( ثالثا ) من المادة ( 36 ) من قانون التنظيم القضائي رقم ( 160 ) ويحل محله ما ياتي :ثالثا – ا – يجوز تعيين المحامي والموظف من حملة شهادة البكالوريوس في القانون قاضيا بمرسوم جمهوري اذا امضى مدة لا تقل عن عشر سنوات في مهنة المحاماة او العمل بالمحاكم ولم يتجاوز عمره خمسين سنة استثناء من شرط التخرج من المعهد القضائي .ب – تحتسب للمحامي الممارس مدة ممارسته المحاماة وللموظف المعين مدة خدمته بعد التخرج من كلية القانون لاغراض تحديد الراتب .المادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلرفد القضاء بالكوادر المهنية من ذوي الخبرة المتراكمة المتحصلة من ممارسة مهنة المحاماة والعمل في المحاكم ، شرع هذا القانون ....
قانون 16 لسنة 1988 تعديل قانون التنظيم القضائي رقم 160 / لسنة 1979 |
4
قانون 16 لسنة 1988 تعديل قانون التنظيم القضائي رقم 160 / لسنة 1979 |
4
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠/ لسنة ١٩٧٩التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٦تاريخ التشريع ٠٨-٠٢-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٨ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١٢٩ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٩٨) بتاريخ ٢٧-١-١٩٨٨اصدار القانون الاتي :-المادة ١تحذف الفقرة رابعا من المادة ١١ من قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ والفقرة هـ من المادة ١٣ من القانون والعبارة وهيئة القضايا الادارية من الفقرة ثانيا من المادة نفسها.المادة ٢تكون المادة ٢١ من القانون الفقرة اولا من المادة ويضاف اليها الفقرة الاتية :ثانيا ـ لوزير العدل الغاء محاكم البداءة في الاقضية والنواحي اذا راى ان المصلحة العامة تقتضي ذلك.المادة ٣تلغى المادتان ٢٤، ٢٥ من القانون وتناط اختصاصات المحاكم الادارية بمحاكم البداءة.المادة ٤يضاف الى المادة ٣٦ من القانون الفقرة الاتية :ثالثا ـ يجوز تعيين المحامي قاضيا بمرسوم جمهوري اذا امضى مدة ممارسة في مهنة المحاماة لا تقل عن عشر سنوات ولم يتجاوز عمره الخامسة والاربعين استثناء من شرط التخرج من المعهد القضائي.المادة ٥يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةوجد ان المصلحة تقضي بتعديل قانون التنظيم القضائي بالغاء النصوص المتعلقة بالمحاكم الادارية وان تناط اعمالها بعد الغائها بمحاكم البداءة وهي المختصة اصلا بنظر تلك الدعاوى، وكذلك ان يجاز لوزير العدل الغاء المحاكم في بعض الاقضية او النواحي اذا اقتضت المصحلة العامة الغاءها، وان يجاز تعيين المحامي قاضيا بمرسوم جمهوري اذا امضى عشر سنوات في المحاماة استثناء من شرط التخرج من المعهد القضائي وذلك لرفد القضاء بعناصر ذات كفاءة وتجربة كافية في الاطلاع على تطبيقات احكام القانون.فللاسباب المذكورة شرع هذا القانون....
قانون 13 لسنة 2009 تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 |
4
قانون 13 لسنة 2009 تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 |
4
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٥التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣تاريخ التشريع ١٠-٠٨-٢٠٠٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٣٢ | تاريخ العدد: ١٠-٠٨-٢٠٠٩ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ٢استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في أحكام الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (١٣٨) من الدستور .المادة ١يلغى نص البند الثالث من المادة (٦) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٥ ويحل محلهُ ما يأتي : المادة -٦- (ثالثاً) : أ- ُيشمل القضاة والمدعون العامون في المحكمة بالمخصصات المهنية المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون رواتب القضاة والادعاء العام رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٨ . ب ـ عند انتهاء أعمال المحكمة ُيحال القضاة والمدعون العامون إلى التقاعد بغض النظر عن الخدمة والعمر ويمنحون راتباً تقاعدياً ٨٠% ثمانين من المئة من أخر راتب ومخصصات كانوا يتقاضونها أثناء خدمتهم.المادة ٢يضاف بند (رابعاً) للمادة -٦- ويقرأ كالآتي :-المادة -٦- (رابعاً) يحتفظ القاضي والمدعي العام المُحال إلى التقاعد بثلاثة من حراسه وأحدى السيارات التي كان يستخدمها .المادة ٣تسري أحكام المادتين (١) و (٢) من هذا القانون على القضاة والمدعين العامين المُحالين إلى التقاعد والمتوفين منهم قبل انتهاء أعمال المحكمة المُشار إليها في هذا القانون وقبل نفاذه ويستحق ورثة المتوفين من القضاة والمدعين العامين حقوق مورثيهم الثابتة بموجب هذا القانون.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةلطبيعة هذه المحكمة وما يتعرض له القضاة والمدعون العامون وللخطورة المستمرة بعد انتهاء مهامهم لذا يستوجب مراعاتهم تحقيقاً للعدالة ولتحسين ظروف القضاة وحفظ مكانتهم الاجتماعية ومراعاة التغيرات الاقتصادية ، ُشرع هذا القانون ....
قانون 31 لسنة 1983 تعديل قانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة 1976 |
2
قانون 31 لسنة 1983 تعديل قانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة 1976 |
2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المعهد القضائي رقم (٣٣) لسنة ١٩٧٦التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣١تاريخ التشريع ٠٤-٠٤-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٣٢ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٤-١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٢٣٤المادة ١تكون المادة العشرون من قانون المعهد القضائي رقم ( ٣٣ ) لسنة ١٩٧٦، البند ( اولا ) للمادة ذاتها، ويضاف اليها ما ياتي ليكون البند ( ثانيا ) :ثانيا – لوزير العدل استحداث دراسات قانونية متخصصة في المعهد القضائي للقضاة واعضاء الادعاء العام، وفق شروط يحددها مجلس المعهد، ويمنح من يجتازها بنجاح قدما لغرض الترقية والعلاوة والترفيع وفق درجات ومعدل التصنيف المنصوص عليه في المادة الخامسة عشرة من هذا القانون، ويعتبر المقبول فيها مجازا دراسيا .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةمن اجل تطوير المستوى القانوني والفقهي للقضاة واعضاء الادعاء العام، ومواصلة التتبع العلمي في مختلف فروع القانون، والتفرغ لاعداد، البحوث المكرسة لمعالجة المشاكل القانونية والعدلية، عن طريق دراسات متخصصة في المعهد القضائي . وانطلاقا مما نص عليه قانون اصلاح النظام القانوني حول تحقيق مبدا التخصص في القضاء والادعاء العام .فقد شرع هذا القانون ....
قانون 18 لسنة 1988 تعديل قانون المعهد القضائي رقم 33 لسنة 1976 |
7
قانون 18 لسنة 1988 تعديل قانون المعهد القضائي رقم 33 لسنة 1976 |
7
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المعهد القضائي رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٦التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٨تاريخ التشريع ٠٨-٠٢-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٨ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١٣٠ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ١٠٠) بتاريخ ٢٧-١-١٩٨٨اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى المادة الثانية من قانون المعهد القضائي رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٦ ويحل محلها ما ياتي :المادة الثانية :يشرف على المعهد مجلس يسمى مجلس المعهد يشكل من :اولا ـ رئيس محكمة التمييز او احد نوابه رئيسا.ثانيا ـ رئيس مجلس شورى الدولة عضواثالثا ـ رئيس هيئة الاشراف العدلي عضوارابعا ـ رئيس الادعاء العام عضواخامسا ـ رئيس محكمة استئناف منطقة بغداد عضواسادسا ـ المدير العام لمركز البحوث القانونية عضواسابعا ـ المدير العام للمعهد القضائي عضوا ومقرراالمادة ٢تلغى المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة الثالثة :يجتمع مجلس المعهد مرة واحدة في الشهر على الاقل وللوزير او الرئيس ان يدعوه للاجتماع عند الحاجة ولا نعقد المجلس الا بحضور خمسة من اعضائه على الاقل، وتصدر القرارات بالاتفاق او باكثرية الحاضرين.المادة ٣يحذف البند د من الفقرة اولا من المادة الرابعة من القانون ويحل محلها ما ياتي : د اضافة مواد اخرى للتدريس في المعهد ذات صلة بالعمل القضائي علاوة على المواد المنصوص عليها في هذا القانون.المادة ٤تلغى المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة الخامسة :يتولى ادارة المعهد مدير عام يعين بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح من وزير العدل يختاره من بين موظفي الوزارة الحائزين على شهادة بكالوريوس في القانون على ان لا تقل درجته عن الدرجة الثانية ويكون مرتبطا بالوزير.المادة ٥تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة التاسعة :تكون الدراسة في المعهد على الوجه الاتي :اولاـ السنة الاولى ـ وتدرس فيها المواد الاتية :١ ـ القانون المدني.٢ ـ قانون العقوبات.٣ ـ قانون الاثبات.٤ ـ قانون الاحوال الشخصية.٥ ـ قانون المرافعات المدنية نظريا وتطبيقيا.٦ ـ قانون اصول المحاكمات الجزائية نظريا وتطبيقيا.٧ ـ اللغة العربية.٨ ـ اللغة الانكليزية او الفرنسية حسب اختيار الطالب.ثانيا ـ السنة الثانية وتشتمل على المواد التالية :ا ـ دراسة نظرية وتطبيقية للمواد التالية :١ ــ التحقيق الجنائي.٢ الطب العدلي.٣ ـ علم النفس الجنائي.٤ ـ تنازع القوانين للمؤهلين للقضاء والادعاء العام المقارن للمؤهلين لوظائف الادعاء العام.ب ـ تقديم بحث في القانون المدني او قانون العقوبات.المادة ٦تلغى المادة الثامنة عشرة من القانون.المادة ٧ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتطبق الفقرة اولا من المادة التاسعة المعدلة منه على الطلاب الذين يقبلون في المعهد للسنة الدراسية ١٩٨٨ ١٩٨٩ وتطبق الفقرة ثانيا من المادة نفسها على طلاب الصف الثاني للسنة الدراسية المذكورة. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةوجد ان المصلحة تقضي بتعديل قانون المعهد القضائي بان يكون التركيز على الدروس ذات العلاقة بالعمل القضائي وبصفة خاصة القانون المدني وقوانين العقوبات والاحوال الشخصية والاثبات والمرافعات المدنية و اصول المحاكمات الجزائية وان تحذف الدروس النظرية البعيدة الصلة بالعمل القضائي.فللاسباب المذكورة شرع هذا القانون....
قانــون تمديـد خدمـة القضـاة رقـم (٣٩) لسنــة ٢٠١٢ |
5
قانــون تمديـد خدمـة القضـاة رقـم (٣٩) لسنــة ٢٠١٢ |
5
عنوان التشريع: قانــون تمديـد خدمـة القضـاة رقـم (٣٩) لسنــة ٢٠١٢التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٩تاريخ التشريع ٠١-٠١-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٤١ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٦-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١٠ | عدد الصفحات: ٢استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٣-٥-٢٠١٢إصدار القانون الآتيالمادة ١أولاً : لمجلس القضاء الاعلى تمديد خدمة القاضي وعضـو الادعـاء العـام من منتسبي المجلس الذي اكمل الـ(٦٣) الثالثة والستين من العمر بعد موافقته التحريرية للمدة التي يقررها المجلس حتى اكماله الـ(٦٦) السادسة والستين من العمر بناءً على الحاجة وبتقرير طبي يؤيد قدرته البدنية والذهنية .ثانياً : تسري احكام البند (أولاً) من هذه المادة على رئيس محكمة التمييز الاتحادية ونوابه واعضاء المحكمة حتى اكمال أيً منهم الـ(٦٨) الثامنة والستين من العمر بناءً على الحاجة وبتقرير طبي يؤيد قدرته البدنية والذهنية .المادة ٢أولاً : لمجلس القضاء الاعلى, بقرار مسبب احالة المشمول بأحكام المادة (١) من هذا القانون الى التقاعد قبل انتهاء مدة تمديد خدمته.ثانيا : يصدر مجلس القضاء الاعلى قراراً بإحالة المشمول بأحكام المادة (١) من هذا القانون قبل انتهاء مدة تمديد خدمته عند تقديمه طلباً للإحالة الى التقاعد.المادة ٣يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (١٦٢) في ١٧-٦-١٩٩٢.المادة ٤لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون.المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ ١-١-٢٠١٢ وينشر في الجريدة الرسمية.جلال طالبانيرئيس الجمهوريـةالاسباب الموجبةلغرض الافادة من خبرات القضاة ومراعاة لحاجة القضاء الى الكفاءة والخبـرة القضائيـة المتوفرة فيهم ، ولوجود قضاة من الاصناف المتقدمة ممن اكملوا السن القانونية للاحالة الى التقاعد ولديهم القدرة البدنية والذهنية والرغبة في الاستمرار بالعمل القضائي وبغية تسهيل اجراءات تمديد خدمتهم واحالتهم الى التقاعد , شرع هذا القانون ....
قانون رقم ( ١ ) لسنة ١٩٩٤ تعديل قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ |
2
قانون رقم ( ١ ) لسنة ١٩٩٤ تعديل قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ |
2
عنوان التشريع: قانون رقم ( ١ ) لسنة ١٩٩٤ تعديل قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١تاريخ التشريع ٠٧-٠٢-١٩٩٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٩٦ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٢-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٦٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة( أ) من المادة ٤٢ من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة المرقم ١٠ بتاريخ ١-٢-١٩٩٤ إصدار القانون الاتي:المادة ١يلغى صدر البند (ب) من الفقرة (اولا) من المادة (١٣) من قانون التنظيم القضائي ذي الرقم (١٦٠) لسنة ١٩٧٩، ويحل محله ما ياتي :ب - الهيئة الموسعة : وتنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز او اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه فيها وعضوية ما لا يقل عن ستة من قضاتها، وتختص بالنظر في ما ياتي : -المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض اجازة انعقاد الهيئة الموسعة برئاسة رئيس محكمة التمييز او اقدم نوابه، وعضوية ما لا يقل عن ستة من قضاتها لتلافي عدم ممارسة اختصاصاتها اذا حالت ظروف دون توافر العدد المطلوب لانعقادها ....
قانون رقم (٤) لسنة ٢٠١٥ التعديل الأول لقانون امتيازات المحققين القضائيين رقم (٨٠) لسنة ٢٠١٢ |
5
قانون رقم (٤) لسنة ٢٠١٥ التعديل الأول لقانون امتيازات المحققين القضائيين رقم (٨٠) لسنة ٢٠١٢ |
5
عنوان التشريع: قانون رقم (٤) لسنة ٢٠١٥ التعديل الأول لقانون امتيازات المحققين القضائيين رقم (٨٠) لسنة ٢٠١٢التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤تاريخ التشريع ٢٣-٠٣-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٥٧ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٣-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادبناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٧-٣-٢٠١٥إصدار القانون الآتي:المادة ١يعدل اسم القانون ويقرأ بالشكل الآتي : قانون امتيازات ومخصصات منتسبي السلطة القضائية.المادة ٢يلغى نص المادة ـ١ـ من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة ـ١ـأ ـ يمنح المحقق القضائي والمعاون القضائي وكافة منتسبي السلطة القضائية مخصصات خطورة مقدارها (٥٠٠٠٠٠) خمسمئة ألف دينار شهرياً.ب ـ يمنح كافة منتسبي السلطة القضائية مخصصات مهنية مقدارها ٧٥% من الراتب الاسمي.المادة ٣يلغى نص المادة ـ٢ـ من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة ـ٢ـ يستحق المحقق القضائي والمعاون القضائي كافة المخصصات والامتيازات الممنوحة لموظفي السلطة القضائية.المادة ٤الغيت . (١)المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالأسباب الموجبةبغية الاهتمام بعمل منتسبي السلطة القضائية وللأعباء الملقاة على عاتقهم اثناء عملهم في المحاكم ولتحسين المستوى المعاشي لهم وبغية تحفيزهم لتقديم الأفضل ولإعطاهم المخصصات التي تغنيهم عن أي عمل آخر لا ينسجم مع اعمال وظيفتهم وبغية زيادة عدد القضاة في السلطة القضائية للقيام بالمهام الكبيرة الملقاة على عاتق هذه المحاكم ، شرع هذا القانون .الهوامش(١) - الغيت المادة رقم ٤ بموجب قرار المحكمة العليا رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢١النص القديم للمادة ٤يلغى نص المادة ـ٣ـ من القانون ويحل محله ما يأتي:على مجلس القضاء الأعلى تعيين ما لا يقل عن ٧% سبعة من المائة سنوياً من المحققين والمعاونين القضائيين من حملة شهادة البكالوريوس في القانون الذين تتوفر فيهم شروط التعيين المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي (١٦٠) لسنة ١٩٧٩ المعدل قضاة ممن لديهم خدمة في المحاكم العراقية مدة لا تقل عن (١٠) سنوات بعد اجتيازهم دورة تأهيلية في معهد التطوير القضائي....
قانون رقم (٧) لسنة ٢٠٠٠ (التعديل الثالث لقانون الادعاء العام رقم ١٩٧٩/١٥٩) |
3
قانون رقم (٧) لسنة ٢٠٠٠ (التعديل الثالث لقانون الادعاء العام رقم ١٩٧٩/١٥٩) |
3
عنوان التشريع: قانون رقم (٧) لسنة ٢٠٠٠ (التعديل الثالث لقانون الادعاء العام رقم ١٩٧٩/١٥٩)التصنيف اصول محاكمات جزائيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧تاريخ التشريع ٠٧-٠٢-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨١٢ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٢-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٧٤ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستنادبناء على ما اقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة واستنادا الى احكام المادة الثالثة والخمسين من الدستور ,اصدرنا القانون الاتي : المادة ١يكون القانون المرقم بـ (١٥) لسنة ١٩٨٨ قانون التعديل الثاني لقانون الادعاء العام المرقم بـ (١٥٩) لسنة ١٩٧٩.المادة ٢يلغى نص الفقرة (ثانيا) من المادة (٣٠) من القانون ويحل محله ما يأتي :ثانيا ــ أ ـ اذا تبين لرئيس الادعاء العام حصول خرق للقانون في اي حكم او قرار صادر عن اية محكمة، عدا المحاكم الجزائية، او في قرار صادر عن مدير عام دائرة رعاية القاصرين او مدير رعاية القاصرين المختص او المنفذ العدل من شأنه الاضرار بمصلحة الدولة او القاصر او اموال اي منهما او مخالفة النظام العام، يتولى عندها الطعن في الحكم او القرار لمصلحة القانون رغم فوات المدة القانونية اذا لم يكن احد من ذوي العلاقة قد طعن فيه.ب ـ لا يجوز الطعن لمصلحة القانون وفق (أ) من هذه الفقرة اذا كانت قد مضت مدة (٣) ثلاث سنوات على اكتساب الحكم او القرار درجة البتات .ج ـ يكون الطعن لمصلحة القانون امام محكمة التمييز وينظر من هيئة خماسية برئاسة رئيس المحكمة او احد نوابه فاذا تأيد لها :١ ــ ان في الحكم او القرار المطعون فيه خرقا للقانون فتقرر الهيئة نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لاصدار حكم او قرار جديد ترسله تلقائيا الى محكمة التمييز .٢ ــ ان في قرار مدير عام دائرة رعاية القاصرين او مدير رعاية القاصرين المختص او المنفذ العدل المطعون فيه خرقا للقانون فتقرر الهيئة نقضه واعادة المعاملة الى الدائرة لاصدار قرار جديد ترسله تلقائيا الى محكمة التمييز .د ـ تنظر الهيئة الخماسية في الحكم او القرار الجديد المنصوص عليهما في (١و٢) من (ج) من هذه الفقرة ويكون قرارها واجب الاتباع ولا يقبل الطعن بطريق تصحيح القرار.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر شوال سنة ١٤٢٠ هـ الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني سنة ٢٠٠٠م . صدام حسين رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض شمول القرارات الصادرة عن مدير عام دائرة رعاية القاصرين ومدير رعاية القاصرين المختص والمنفذ العدل بطريق الطعن لمصلحة القانون ضمانا لحقوق الدولة والقاصر ومعالجة حالات مخالفة النظام العام عند فوات مدة الطعن في هذة القرارات وعدم قيام ذوي العلاقة بالطعن فيها , شرع هذا القانون ....
قانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٤ لتعديل قانون التنظيم القضائي رقم (١٦٠) لسنة ١٩٧٩ |
3
قانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٤ لتعديل قانون التنظيم القضائي رقم (١٦٠) لسنة ١٩٧٩ |
3
عنوان التشريع: قانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٤ لتعديل قانون التنظيم القضائي رقم (١٦٠) لسنة ١٩٧٩التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨تاريخ التشريع ٠٣-٠٣-٢٠١٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣١٢ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٣-٢٠١٤ | رقم الصفحة: ٩ | عدد الصفحات: ٣استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لإحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١) والبند ( ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٣-٢-٢٠١٤إصدار القانون الآتيالمادة ١اولاً ـ يلغى نص الفقرتين ( أ ) و (ب) من البند( اولاً ) من المادة (١٣) من قانون التنـظيم القضائي رقم (١٦٠) لسنـة ١٩٧٩ ويحل محلهما ما يأتي :أ ـ الهيئة العامة : ـ تنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية , او أقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية نوابه وقضاة المحكمة العاملين فيها كافة وتختص بالنظر فيما يأتي :ـ١ـ ما يحال عليها من إحدى الهيئات اذا رأت العدول عن مبدأ قررته إحكام سابقة .٢ ـ الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الإحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية .ب ـ الهيئة الموسعة وتتكون من :ـاولاً ـ الهيئة الموسعة الجزائية :ـ تنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز او اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية ما لايقل عن أربعة عشر عضوا من قضاتها وتختص بالنظر فيما ياتي :ـ١ـ الدعاوى التي صدر فيها حكم بالإعدام .٢ـ الدعاوى التي تصر فيها محكمة الجنايات على حكمها المنقوض .٣ ـ النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمتين جزائيتين .٤ ـ ما يحيله عليها الرئيس للبت فيه من إحكام وقرارات جزائية تقع ضمن اختصاص المحكمة على وفق القانون الذي صدرت بموجبه تلك الاحكام والقرارات .ثانياً :ـ الهيئة الموسعة المدنية :ـ تنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية او اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية ما لايقل عن ستة من قضاتها وتختص بالنظر فيما يأتي :ـ١ـ النزاع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البتات متناقضين صادرين في موضوع واحد اذا كان بين الخصوم انفسهم او كان احدهم طرفاً في هذين الحكمين وترجيح احد الحكمين وتقرر تنفيذه دون الحكم الاخر ولرئيس المحكمة وقف تنفيذ الحكمين المتناقضين لحين صدور القرار التمييزي .٢ ـ النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعاوى بين محكمتين مدنيتين.٣ ـ الدعاوى التي تصر فيها محكمة الموضوع على حكمها المنقوض .٤ ـ القرارات الصادرة من محكمة الاستئناف بالشكوى من القضاة .٥ ـ ما يحيله عليها الرئيس للبت فيه من احكام وقرارات مدنية تقع ضمن اختصاص المحكمة على وفق القانون الذي صدرت بموجبه تلك الاحكام والقرارات.٦ ـ اي اختصاص اخر تقرره القوانين النافذة .المادة ٢يعدل نص الفقرة ( رابعاً ) من المادة (٤٧) من قانون التنظيم القضائي رقم (١٦٠) لسنة ١٩٧٩ ويقرأ على الوجه الأتي - :رابعاً ـ يعين نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح من مجلس القضاء الأعلى من بين قضاتها الذين امضوا مدة لا تقل عن سنتين فيها .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ع. جلال الطالباني رئيس الجمهورية د. خضير الخزاعيالاسباب الموجبةلغرض تامين حسن سير العمل في محكمة التمييز الاتحادية وتسهيل حسم الدعاوى المنظورة بانسيابية من خلال توزيع الاختصاصات بين الهيئة العامة والهيئة الموسعة. شــرع هذا القانون....
قانون رقم (٩) لسنة ٢٠٠٠ (تعديل قانون التنظيم القضائي ١٩٧٩/١٦٠) |
4
قانون رقم (٩) لسنة ٢٠٠٠ (تعديل قانون التنظيم القضائي ١٩٧٩/١٦٠) |
4
عنوان التشريع: قانون رقم (٩) لسنة ٢٠٠٠ (تعديل قانون التنظيم القضائي ١٩٧٩/١٦٠)التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩تاريخ التشريع ٠٧-٠٢-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨١٢ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٢-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٧٥ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستنادبناء على ما اقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة واستنادا الى احكام المادة الرابعة والخمسين من الدستور ،اصدرنا القانون الاتي :المادة ١يكون نص المادة (٢) من قانون التنظيم القضائي المرقم بـ (١٦٠) لسنة ١٩٧٩ البند ( اولا) لها، ويضاف اليها ما ياتي، ويكون البند (ثانيا) لها :ثانيا ــ يحدد موقع القاضي بروتوكوليا في المناسبات الرسمية بما يتلاءم ومكانة القضاء الرفيعة بتعليمات تصدر عن الجهة المختصة .المادة ٢يضاف ما ياتي الى البند (ثانيا) من المادة (٣٨) من القانون ، ويكون الفقرة ( ج) له:ج ــ يكون منصب رئيس محكمة الاستئناف وظيفة من الوظائف ذات الدرجة الخاصة .المادة ٣يلغى نص البند ( ثانيا) من المادة (٤٧) من القانون ويحل محله ما ياتي :ثانيا ــ يعين رئيس محكمة الاستئناف بمرسوم جمهوري، بناء على اقتراح وزير العدل من قضاة الصنف الاول الذين امضوا مدة لا تقل عن سنتين في هذا الصنف من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف او من المديرين العامين لدوائر مركز وزارة العدل واجزتها .المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر شوال سنة ١٤٢٠هـ الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني سنة ٢٠٠٠م . صدام حسين رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةنظرا لما يتمتع به القضاء من مكانة رفيعة املتها طبيعة المهام التي يقوم بها , فقد اقتضى تحديد موقع القاضي في المناسبات الرسمية والعامة , ونظرا لما يتولاه رئيس محكمة الاستئناف من مهام في ادارة المنطقة الاستئنافية , اضافة الى مهامه القضائية ومنها النظر في الطعون المرفوعة في الدعاوى الحقوقية والجزائية والمعاملات المتعلقة بالتنفيذ والقاصرين , فقد اقتضى ان يكون منصب رئيس محكمة الاستئناف من الوظائف ذات الدرجة الخاصة , ولكل ما تقدم , فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٠ هيئة دعاوى الملكية |
28
قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٠ هيئة دعاوى الملكية |
28
عنوان التشريع: قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٠ هيئة دعاوى الملكيةالتصنيف ملكية عقارية - قضاء - مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣تاريخ التشريع ٠٩-٠٣-٢٠١٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٧ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٣-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ٢٤ | عدد الصفحات: ١٠استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (١٣٨) من الدستور .أُصدر القانون الآتي :المادة ١أولاً : تؤسس هيئة مستقلة تسمى (هيئة دعاوى الملكية) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس هيئة دعاوى الملكية أو من يخوله .ثانياً : يرأس الهيئة موظف بدرجة وزير حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون على الأقل يُعين وفقاً للقانون .ثالثاً : لرئيس الهيئة نائب واحد حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون على الأقل وله خبرة في مجال العمل القانوني لا تقل عن عشر سنوات .رابعاً : تمارس الهيئة أعمالها بوصفها هيئة مستقلة بالتنسيق مع السلطة القضائية والتنفيذية وترتبط بمجلس النواب .المادة ٢الاحكام المرتبطة بالمادةيهدف هذا القانون إلى ما يأتي :أولاً : ضمان حقوق المواطنين الذين انتزعت عقاراتهم خلافاً للقانون .ثانياً : الحفاظ على المال العام ومعالجة عدم التوازن بين مصالح المواطنين ومصلحة الدولة .الفصل الثاني(السريان)المادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادةأولاً : تسري أحكام هذا القانون على العقارات المشمولة بأحكامه خلال الفترة من ١٧-٧-١٩٦٨ ولغاية ٩-٤-٢٠٠٣ وهي :أ - العقارات المصادرة والمحجوزة التي انتزعت ملكيتها لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية أو مذهبية .ب - العقارات المستولى عليها بدون بدل والمستملكة خلافاً للإجراءات القانونية .جـ- عقارات الدولة المُملكة بدون بدل أو ببدل رمزي لأعوان النظام السابق أو المخصصة لهم .د- حالات الاستملاك التي صدرت بها قرارات من اللجان القضائية في ظل قانون هيئة حل نزاعات الملكية رقم (٢) لسنة ٢٠٠٦ .هـ- العقارات التي انتزعت ملكيتها بموجب أوامر النظام السابق أو قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) خلافاً للقانون بأثر رجعي على القرارات التي صدرت في ظل قانون هيئة نزاعات الملكية العقارية المرقم (٢) لسنة ٢٠٠٦ .ثانياً : يستثنى من حكم الفقرة (ب) من البند (أولاً) من هذه المادة العقارات المستولى عليها وفقاً لقانون الإصلاح الزراعي وقضايا التعويض العيني في المحافظات المشمولة بها .الفصل الثالث(اللجنة القضائية)المادة ٤تشكل لجنة قضائية أو أكثر في كل محافظة بحسب الحاجة .المادة ٥تتألف اللجنة القضائية مما يأتي :أولاً : قاضٍ من المستمرين في الخدمة أو المتقاعدين يسميه رئيس مجلس القضاء الأعلى (رئيساً) .ثانياً : موظف من دائرة التسجيل العقاري من ذوي الخبرة يسميه مدير عام دائرة التسجيل العقاري (عضواً) .ثالثاً : موظف قانوني يرشحهُ رئيس الهيئة من العاملين فيها ولديه ممارسة في العمل القانوني أو في مهنة المحاماة لمدة لا تقل عن عشر سنوات (عضواً) .المادة ٦الاحكام المرتبطة بالمادةتطبق اللجنة القضائية المختصة في الدعاوى المعروضة عليها الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ وقانون الإثبات رقم (١٠٧) لسنة ١٩٧٩ والقوانين ذات العلاقة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .الفصل الرابع(الإجراءات)المادة ٧الاحكام المرتبطة بالمادةتصدر اللجنة القضائية قراراتها في الدعاوى المعروضة عليها المتعلقة بالعقارات المشمولة بأحكام هذا القانون وفق ما يأتي:أولاً : أ- إلغاء قرار المصادرة أو الاستيلاء أو التخصيص غير المنفذ وقرار الحجز على العقارات المشمولة بأحكام المادة (٣) من هذا القانون .ب- إلغاء قرار المصادرة أو الاستيلاء أو التخصيص المنفذ على العقارات المشمولة بأحكام المادة (٣) من هذا القانون وإعادة الملكية إلى مالكها الأصلي وفق أحكام هذا القانون .ثانياً : إذا كان العقار المصادر أو المستولى عليه مخصصاً للنفع العام أو لأغراض خيرية فيعوض المالك الأصلي قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير ويبقى العقار مستخدماً للغرض الذي خصص له .ثالثاً : إذا كان العقار المصادر أو المستولى عليه قد تم بيعه للغير ولم تجر عليه تغييرات جوهرية فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين:-أ - إعادة العقار للمالك الأصلي وتعويض المالك الأخير قيمة العقار بتأريخ الكشف الأخير .ب - احتفاظ المالك الأخير بالعقار وتعويض المالك الأصلي قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير .رابعاً : إذا أجري على العقار تغييرات جوهرية تزيد من قيمة العقار فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين :-أ - إعادة العقار إلى مالكه الأصلي وتعويض المالك الأخير قيمته بتاريــخالكشف الأخير وبالحالة التي كان عليها قبل إحـداث تلك التغييرات وإلزام المالك الأصلي بقيمة التغييرات قائمة على أن تراعي اللجنة عند التقدير نسبة الاندثار الحاصلة بالمحدثات .ب- احتفاظ المالك الأخير بالعقار وتعويض المالك الأصلي قيمتـه بتاريـخالكشف الأخير بالحالـة التي كان عليها عند المصادرة أو الاستيـلاء ,على أن تنزل قيمة الاندثار الحاصلـة في العقار من المبلـغ المدفـوعللمالك الحالي ويدفع للمالك الأصلي أو حسب الأحوال من الجهة التـيتصرفت في العقار أولاً .خامساً : إذا أضيف للعقار عقار أخر ووحدا فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين:أ - إذا لم يمكن فرز العقارين فللجنة إعادة العقار لمالكه الأصلي وتسجيل العقار المضاف باسمه وإلزام المالك الأصلي بدفع قيمة العقار المضاف إلى المالك الأخير بتاريخ الكشف الأخير , وتعويض المالك الأخير قيمة العقار الأصلي بتاريخ الكشف الأخير .ب - إذا كان من الممكن فرز العقارين فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين :١ - إعادة العقار الأصلي إلى مالكه الأصلي وإبقاء العقار المضاف بأسم المالك الأخير ويعوض المالك الأخير قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير .٢ - تعويض المالك الأصلي قيمة العقار الأصلي بتاريخ الكشف الأخير .سادساً : إذا كان العقار مثقلاً بقرض او رهن موثق في دائرة التسجيل العقاري المختصة قبل ٩-٤-٢٠٠٣ فيعاد العقار إلى مالكه الأصلي محرراً من القرض أو الرهن بعد خصم قيمة القرض أو الرهن من مستحقات المالك الأخير من التعويض .سابعاً : إذا كان العقار قد بيع إلى مالكه الاصلي أو أحد ورثته فللجنة القضائية إتباع ما يأتي:أ - تعويض المشتري ما يعادل قيمة بدل البيع مقوماً بالذهب بتاريخ الشراء وبقيمته بتاريخ الكشف الأخير .ب - يعاد تسجيل العقار باسم مالكه الأصلي أن لم يسجل بأسمه أو ورثته .ثامناً : إذا ملك العقار بدون بدل أو ببدل رمزي وما زال مسجلاً بأسم المُملك له فيعاد تسجيله باسم مالكه الأصلي ويعوض المالك الأخير قيمة التغييرات الجوهرية مستحقة القلع , على أن تدفع للمالك الأصلي قيمة الأضرار والاندثار بالعقار من المتصرف الأول للعقار .تاسعاً : إذا هُدم العقار وشُيد عليه بناء جديد فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين :أ - إعادة العقار إلى مالكه الأصلي بعد تسديده للمالك الأخير قيمة المشُيدات مطروحاً منها قيمة البناء القديم بتاريخ الكشف الأخير وتعويض المالك الأخير قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير وبالحالة التي كان عليها عند المصادرة أو الاستيلاء .ب - تعويض المالك الأصلي قيمة العقار الأصلي بتاريخ الكشف الأخير وبالحالة التي كان عليها عند المصادرة أو الاستيلاء .عاشراً : إذا كان العقار قطعة أرض وأحدث فيها المالك الأخير مُشيدات فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين:-أ - إذا كانت قيمة المُشيدات أكثر من قيمة الأرض فيبقى العقار بأسم مالكه الأخير ويعوض المالك الأصلي قيمة قطعة الارض بتاريخ الكشف الأخير .ب- إذا كانت قيمة قطعة الأرض أكثر من قيمة المُشيدات فيسجل العقار بأسم مالكه الأصلي بعد تسديده قيمة المُشيدات إلى المالك الأخير وتعويض المالك الأخير قيمة قطعة الأرض بتاريخ الكشف الأخير أو تعويض المالك الأصلي قيمة قطعة الأرض بتاريخ الكشف الأخير .حادي عشر: أ- أذا أستملك العقار خلافاً للإجراءات القانونية فللجنة القضائية إتباع إحدى الحالتين الآتيتين :-ا - إذا كانت الجهة المستملكة بحاجة إلى العقار فيعوض المالك الأصلي الفرق بين القيمة الحقيقية للعقار عند الاستملاك وبدل الاستملاك على أن يقَوم الفرق بالذهب عند الاستملاك وبقيمته بتاريخ الكشف الأخير .٢- إذا لم تكن الجهة المستملكة بحاجة إلى العقار فيعاد للمالك الأصلي ويلزم بإعادة بدل الاستملاك مقوماً بالذهب عند الاستملاك وبقيمته بتاريخ الكشف الأخير .ب- تبين الجهة المستملكة حاجتها للعقار خلال مدة (٦٠) يوماً وبخلافه تطبق أحكام البند (٢) من الفقرة (أ) من البند أعلاه .ثاني عشر : إذا مُلك العقار إلى ورثة ضحايا النظام البائد فتقوم اللجنة القضائية بإتباع إحدى الحالتين الآتيتين :-أ - إعادة العقار إلى مالكه الأصلي وتعويض الورثة قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير .ب- تعويض المالك الأصلي قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير ويبقى العقار بأسم المُملك لهم .الفصل الخامس(الطعون)المادة ٨الاحكام المرتبطة بالمادةأولاً : تشكل هيئة الطعن من تسعة قضاة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من قضاة الصنف الأول من المستمرين بالخدمة أو المتقاعدين والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة يسمى أحدهم رئيساً ويكون له نائبين على أن يتم ترشيح أثنين منهم من قبل مجلس قضاء إقليم كردستان كما يرشح مجلس القضاء الأعلى ثلاثة أعضاء احتياط لهيئة الطعن في حالة غياب اياً من الأعضاء , وتشكل ثلاث هيئات فرعية وتنعقد كل هيئة فرعية برئاسة رئيس هيئة الطعن أو أحد نوابه وعضوية أثنين من القضاة وتتخذ كل هيئة من الهيئات الثلاث قراراتها بأغلبية الأصوات .ثانياً : تختص كل هيئة من الهيئات الثلاث بالنظر في الطلبات الآتية:أ - الطعون المتعلقة في القرارات والأحكام الصادرة من اللجان القضائية .ب - نقل الدعوى من لجنة إلى أخرى .جـ - تنحي رئيس اللجنة القضائية .د ـ رد القضاة .هـ - أعطاء الرأي الاستشاري .ثالثاً : لرئيس هيئة الطعن النظر في تنحي عضو الهيئة عن نظر الدعوى وفي حالة تنحي رئيس هيئة الطعن يكون مجلس القضاء الأعلى مختصاً بالنظر في طلبه .رابعاً : تصدر قرارات هيئة الطعن بتصديق القرار أو الحكم المميز أو تعديله أو نقضه ويكون قراراها بالتعديل أو بالنقض واجب الإتباع وباتاً في حالة التصديق أو التعديل .خامساً : يكون تمييز القرارات الصادرة من اللجان القضائية والتي تكون الدولة طرفاً فيها وجوبياً .المادة ٩الاحكام المرتبطة بالمادةأولاً : يجوز الطعن بقرارات اللجنة القضائية بالطرق التالية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ :أ - الاعتراض على الحكم الغيابي .ب - اعتراض الغيـر .جـ - إعادة المحاكمة .د - التمييـز .هـ - تصحيح القرار التمييزي .ثانياً : يجوز الطعن بقرارات اللجان القضائية بطريق الطعن لمصلحة القانون وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإدعاء العام رقم (١٥٩) لسنة ١٩٧٩ .المادة ١٠الاحكام المرتبطة بالمادةتكون قرارات اللجنة القضائية الصادرة بإلزام دوائر الدولة بالتعويض أو إعادة العقار خاضعة للتمييز التلقائي .الفصل السادس(أحكام ختامية)المادة ١١الاحكام المرتبطة بالمادةتختص اللجنة القضائية المشكلة بموجب هذا القانون بالنظر في الدعاوى المشمولة بأحكامه وتحال إليها الدعاوى المقامة أمام المحاكم .المادة ١٢تعفى إجراءات نقل ملكية العقار الذي صدر فيه حكم بات بموجب أحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم المقررة قانوناً .المادة ١٣الاحكام المرتبطة بالمادةأولاً : تتولى وزارة المالية دفع مبالغ التعويضات استناداً للقرارات الصادرة بموجب هذا القانون والمكتسبة الدرجة القطعية .ثانياً : للمتضرر من قرار اللجنة القضائية وفقاً لأحكام اللائحة التنظيمية رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤(هيئة دعاوى الملكية العقارية) حق المطالبة بالتعويض في حالة عدم تحديد المسؤول عن التعويض أو تقدير التعويض وقت المصادرة أو في حالة رد طلب التعويض .المادة ١٤أولاً : يسري على منتسبي الهيئة قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ وقانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠ وقانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (١٤) لسنة ١٩٩١ وقانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦ وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقـم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ .ثانياً : ينقل القضاة المعينون على ملاك الهيئة بعد انتهاء أعمالها إلى ملاك مجلس القضاء الأعلى لتنسيبهم إلى المحاكم وفق أصنافهم .ثالثاً : يعين منتسبو الهيئة على الملاك الدائم من تاريخ التعاقد معهم على أن تستوفى التوقيفات التقاعدية منهم عن الفترة السابقة لنفاذ هذا القانون وفقاً لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦ .المادة ١٥أولاً : تقدم الهيئة ملاكها الحالي الى وزارة المالية لتثبيته وإقراره وتكيف أوضاعها وفقاً لسلم الدرجات الوظيفية الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ .ثانياً- تحدد تشكيلات الهيئة وفروعها ومهامها بنظام .المادة ١٦أولاً : ينقل منتسبو الهيئة المشكلة بموجب أحكام قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (٢) لسنة ٢٠٠٦ إلى الهيئة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون .ثانياً : ينقل منتسبو الهيئة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون بعد انتهاء أعمالها إلى وزارة المالية .المادة ١٧إعادة ملكية المساجد ودور العبادة والمدارس الدينية والحسينات والتكايا والجمعيات الخيرية ومكاتب الأحزاب السياسية المعارضة للنظام السابق المصادرة أو المستولى عليها إلى الحالة التي كانت عليها قبل المصادرة أو الاستيلاء .المادة ١٨يقدم الأشخاص المقيمون خارج العراق طلباتهم وفقاً لأحكام هذا القانون بواسطة مقرات البعثات الدبلوماسية العراقية .المادة ١٩يحق للوارث إقامة الدعوى أمام فروع الهيئة نيابة عن بقية الورثة .المادة ٢٠تلغى كافة أوامر النظام السابق وقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) والآثار التي ترتبت عليها والتي تتعارض مع أحكام هذا القانون والتي صدرت بخصوص مناطق محددة في العراق .المادة ٢١تسري أحكام هذا القانون على القرارات الصادرة من الهيئة التميزية والتي قضت برد الدعوى كون الإطفاء قد صدر وفقاً للقانون رقم (٥٣) لسنة ١٩٧٦ ويحق لمن رُدت دعواه إقامتها مجددا.المادة ٢٢الاحكام المرتبطة بالمادةتتم عملية تقديم الطلبات إلى الهيئة لغاية ٣٠-٦-٢٠١١ وتُحال الطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ إلى المحاكم المدنية للنظر فيها وفق أحكام هذا القانون .المادة ٢٣تواصل هيئة دعاوى الملكية أعمالها وفقاً للمادة (١٣٦) من الدستور .المادة ٢٤تشكل لجان في هيئة دعاوى الملكية للنظر في المطالبات الواقعة على العقارات المشمولة بهذا القانون خلال الفترة من ١٤-٧-١٩٥٨ لغاية ١٦-٧-١٩٦٨ وينظم عمل هذه اللجان بملحق لهذا القانون .المادة ٢٥الاحكام المرتبطة بالمادةيحق للذين وقع عليهم غبن نتيجة تطبيق القانون رقم (٢) لسنة ٢٠٠٦ بما يخص التعويض وقت إقامة الدعوى ولهم الحق بإقامة دعوى بموجب القانون الجديد بأثر رجعي لرفع الحيف عنهم .المادة ٢٦يلغى قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (٢) لسنة ٢٠٠٦ وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها .المادة ٢٧الاحكام المرتبطة بالمادةلرئيس الهيئة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون بموافقة مجلس الوزراء.المادة ٢٨يُنفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةبهدف ضمان حقوق المواطنين الذين انتزعت عقاراتهم خلافاً للقانون وبغية حماية المال العام والحفاظ عليه , شُرع هذا القانون ....