قانون 34 لسنة 1979 تعديل قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 | 2
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون 34 لسنة 1979 تعديل قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 | 2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥التصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٤تاريخ التشريع ٠٢-٠٤-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٠٤ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٤-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٣٨٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يلغى نص الفقرة ا من مادة ٣ من قانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥ المعدل، ويحل محله ما يلي : -ا – يحق للمحامي المنتسب لاحدى نقابات المحامين في الاقطار العربية، ان يترافع في قضايا معينة امام محاكم العراق في الدرجة المقابلة لدرجته، بعد التثبت من استمراره على ممارسة المحاماة، شرط المقابلة بالمثل، وموافقة النقيب، ويعفى المحامي المنتسب الى نقابة المحامين في القطر العربي السوري، من شرطي المقابلة بالمثل والموافقة.المادة ٢ينفذ هذا القرار، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون 12 لسنة 1993 تعديل قانون المحاماة | 2
قانون 12 لسنة 1993 تعديل قانون المحاماة | 2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المحاماةالتصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢تاريخ التشريع ٢٣-٠٨-١٩٩٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٧٢ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٨-١٩٩٣ | رقم الصفحة: ٢٦٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٣ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات يكون هذا القانون التعديل الثالث عشر لقانون المحاماة بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الرابع عشر لقانون المحاماة رقمه ١٥ صادر بتاريخ ١٩٩٧استنادااستنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ١٢٧ ) والمؤرخ في ١٧-٨-١٩٩٣ .اصدار القانون الاتي :ـالمادة ١يضاف ما ياتي الى المادة الثانية من قانون المحاماة ذي الرقم ( ١٧٣ ) لسنة ١٩٦٥ ويعد الفقرات ( تاسعا ) و ( عاشرا ) و ( حادي عشر ) لها : -تاسعا – غير محال على التقاعد بسبب استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة او ربح شخصي له او لغيره.عاشرا – غير محكوم عليه بسبب ارتكابه جريمة الرشوة او الاختلاس او السرقة او معزول من وظيفته بسبب ذلك.حادي عشر – تطبق الاحكام المنصوص عليها في الفقرتين ( تاسعا وعاشرا ) من هذه المادة على الحالات السابقة لنفاذ هذا القانون.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبما ان المحاماة مهنة ذات رسالة نبيلة ، وهي الطريق المعبد الى عدل القضاء ، بل انها تعد القضاء القائم ، فان ذلك يستلزم الا يسجل ابدا اسمه في جدول المحامين من يرتكب جريمة الرشوة او الاختلاس او السرقة او يعزل من وظيفته بسبب ذلك ، ولتحقيق هذا الغرض.شرع هذا القانون....
قانون رقم (٦٥) لسنة ٢٠٠٧ احتساب ممارسة مهنة المحاماة | 2
قانون رقم (٦٥) لسنة ٢٠٠٧ احتساب ممارسة مهنة المحاماة | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٦٥) لسنة ٢٠٠٧ احتساب ممارسة مهنة المحاماةالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٥تاريخ التشريع ٢٦-١٢-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٥٥ | تاريخ العدد: ٢٦-١٢-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١الاستنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( ٦١ / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤ / ١٢ / ٢٠٠٧ .اصدار القانون الآتي :المادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةتحتسب للمحامي المعين بوظيفة في دوائر الدولة مدة ممارسته مهنة المحاماة خدمة فعلية لاغراض التعيين وتحديد الراتب والتقاعد استثناءا من احكام قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( ٦٠٠ ) لسنة ١٩٨٠ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةلرفد دوائر الدولة بالكوادر المهنية من ذوي الخبرة المتراكمة المتحصلة من ممارسة مهنة المحاماة وتشجيعها على الخدمة في دوائر الدولة والتي سددت استقطاعات تقاعدية طيلة مدة الممارسة الى صندوق تقاعد المحامين . شرع هذا القانون ....
قانون صندوق تقاعد المحامين رقم (٥٦) لسنة ١٩٨١ | 36
قانون صندوق تقاعد المحامين رقم (٥٦) لسنة ١٩٨١ | 36
عنوان التشريع: قانون صندوق تقاعد المحامين رقم (٥٦) لسنة ١٩٨١التصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٦تاريخ التشريع ٢٢-٠٦-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٣٥ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٦-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٥٧٤ | عدد الصفحات: ٨مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادباسم الشعب مجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٧– ٦ – ١٩٨١ . اصدار القانون الاتي :الفصل الاولالتاسيس والادارةالمادة ١١ – صندوق تقاعد المحامين شخصية معنوية غايته تامين الحقوق التقاعدية للمحامين ولافراد عوائلهم بعد وفاتهم ويلحق بوزارة المالية .٢ – للصندوق الحق في تملك العقارات والقيام بجميع التصرفات القانونية .المادة ٢يعتبر كل محام مشتركا في صندوق تقاعد المحامين .المادة ٣١ – تدير الصندوق هياة تسمى هياة صندوق تقاعد المحامين تؤلف من ثلاثة اعضاء اصليين وثلاثة اعضاء احتياط يمثلون كلا من وزارة العدل ووزارة المالية ونقابة المحامين .٢ – ترشح وزارة العدل العضو الاصلي والعضو الاحتياط من بين قضاة الصنف الاول ، وتختار وزارة المالية العضو الاصلي والعضو الاحتياط من بين موظفيها اللذين لا تقل درجتهم عن درجة مدير ، وترشح نقابة المحامين العضو الاصلي والعضو الاحتياط من بين المحامين ذوي الصلاحية المطلقة .٣ – يعين وزير المالية اعضاء الهياة المذكورين في الفقرة ٢ لمدة سنتين قابلة للتجديد .٤ – يراس الهياة ممثل وزارة العدل ويمثل الصندوق امام المحاكم والدوائر والاشخاص .المادة ٤١ – تمارس الهياة الصلاحيات الاتية :ا – تامين موارد الصندوق واستغلالها وفق احكام هذا القانون .ب – تثبيت مدة ممارسة المحاماة وضم المدة المقضية في الوظيفة او العمل اليها لاغراض التقاعد .جـ - تخصيص الحقوق التقاعدية للمحامين وافراد عوائلهم في حالة وفاتهم .د – احالة المحامين على التقاعد وفق احكام هذا القانون .هـ - تعيين العاملين لتسيير اعمال الصندوق .و – اعداد الميزانية السنوية للصندوق وارسالها الى وزارة المالية للمصادقة عليها .ز – تنظيم الموازنة الشهرية للصندوق .ح – وضع التعليمات اللازمة لتسهيل ادارة شؤون الصندوق .٢ – للهياة ان تخول رئيسها او احد العضوين بعض صلاحياتها .الفصل الثانيالاحكام الماليةالمادة ٥١ – تتالف موارد الصندوق من المصادر الاتية :ا – بدلات اشتراك المحامين المسجلين في جدول المحامين .ب – الطوابع الخاصة بالصندوق .جـ - الدخل الناجم عن استثمار اموال الصندوق .د – ١٠ % من الاتعاب التي تدفع للمحامي عند توكيله في الدعوى التي تنسبها له لجنة توزيع الدعاوى بموجب قانون المحاماة .هـ - الهبات والوصايا للصندوق .٢ – اذا ضمت مدة باعتبارها مدة ممارسة للمحامي تعتبر مبتدئة من تاريخ تقديم الطلب بضمها لاجل حساب ما يدفع عنها بمقتضى هذه المادة .٣ – تستوفى بدلات الاشتراك عن كل سنة على الوجه الاتي :ا – ٣٦ دينارا اذا لم تمض على تسجيل المحامي ثلاث سنوات .ب – ٤٤ دينارا اذا مضى على تسجيله ثلاث سنوات الى خمس سنوات .جـ - ٥٦ دينارا اذا مضى على تسجيله اكثر من خمس سنوات الى عشر سنوات .د – ٧٢ دينارا اذا مضى على تسجيله اكثر من عشر سنوات الى خمس عشرة سنة .هـ - ٨٦ – دينارا اذا مضى على تسجيله اكثر من عشرين سنة .و- ١٠٠ دينار اذا مضى على تسجيله اكثر من عشرين سنة. ٤ – يجوز دفع بدلات الاشتراك باقساط شهرية او بدفعات مختلفة خلال السنة نفسها على ان يتم تسديد الاشتراك السنوي قبل نهاية الشهر الاخير منها ، وعلى النقابة ان تمتنع عن تسلم بدل الاشتراك السنوي في النقابة من المحامي قبل تسديده بدل اشتراكه في الصندوق عن السنة المنتهية والاقساط المستحقة من بدلات الاشتراك السابقة .٥ – ا – تتولى الهيئة اصدار الطوابع الخاصة بالصندوق بواسطة مديرية المحاسبات العامة بعد ان تقرر الهياة تصاميمها وفئاتها على ان يتحمل الصندوق نفقات طبعها .ب – على الاشخاص المبينين بالجدول الملحق بهذا القانون الصاق الطوابع على الاوراق المدرجة فيه حسب القيم المدونة ازاءها .جـ - يعاقب المخالف لاحكام البند ب من هذه الفقرة بالعقوبات المنصوص عليها في قانون رسم الطابع وتؤول الغرامة التي تفرض عليه الى الصندوق .د – تعفى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط من الصاق هذه الطوابع على الاوراق الخاصة بمعاملاتها .٦ – تستقطع الجهة المختصة بالصرف النسبة المنصوص عليها في الفقرة ١ / د من كل مبلغ يدفع للمحامي وتحوله الى الصندوق مباشرة .المادة ٦لا يجوز للهياة استثمار موارد الصندوق الا بالطرق الاتية :ا – الايداع لدى المصارف حسب الطرق والنسب والفوائد التي تراها مناسبة .ب – شراء السندات الحكومية وحوالات الخزينة .جـ - اقراض المؤسسات بفائدة بضمان وزير المالية او احد المصارف باجال لا تتجاوز ثلاث سنوات . د – استغلال العقارات العائدة للصندوق .المادة ٧١ – لا يجوز ان تتجاوز المصروفات السنوية للصندوق ٩٠ % من ايراداته السنوية ويكون الباقي احتياطا له .٢ – لا يصرف الاحتياط الا اذا حدث عجز طارئ يجب سده .المادة ٨لا تخضع الاموال والنقود والفوائد والايرادات العائدة للصندوق لضريبة الدخل وضريبة العقار ورسم الطابع ورسم التسجيل العقاري .المادة ٩١ – على المحامين المدينين تسديد الديون المستحقة عليهم للصندوق خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .٢ – يطبق في استحصال ديون الصندوق قانون تحصيل الديون الحكومية .الفصل الثالثالاحالة على التقاعد والتخصيصالفرع الاولالاحالة على التقاعدالمادة ١٠للمحامي المسجل في جدول المحامين ان يطلب على التقاعد في احدى الاحوال الاتية :ا – ان تكون المدة التي يستحق التقاعد عنها ثلاثين سنة او اكثر ، مستمرة او متقطعة .ب - ان تكون المدة التي يستحق التقاعد عنها خمس عشرة سنة او اكثر مستمرة او متقطعة وعجز عن ممارسة المحاماة على ان يثبت العجز بتقرير من لجنة طبية رسمية .جـ - ان يكون قد اكمل الثالثة والستين من العمر وله مدة يستحق عنها التقاعد خمس عشرة سنة او اكثر مستمرة او متقطعة .المادة ١١اذا كان بين المدة التي يستحق المحامي التقاعد عنها بموجب المادة العاشرة مدة مضمومة الى مدة ممارسة المحاماة بمقتضى احكام هذا القانون فلا يحق للمحامي طلب الاحالة على التقاعد الا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات مستمرة من تاريخ صدور قرار الضم وذلك باستثناء حالة العجز .المادة ١٢١ – يحال المحامي على التقاعد اذا ثبت بتقرير من لجنة طبية رسمية اصابته بمرض اعجزه عن ممارسة المحاماة .٢ – يحال المحامي قبل اكماله ثلاثين سنة في ممارسة المحاماة ، يخصص راتب تقاعدي لعياله بنسبة سنى ممارسته .٣ – تعتبر مدة ممارسة المحامي خمس عشرة سنة اذا كانت تقل عن ذلك وتوفي او ثبت بتقرير من لجنة طبية رسمية اصابته بمرض اعجزه عن ممارسة المحاماة ، ويخصص الراتب التقاعدي له او لعياله على هذا الاساس ولا تستوفى بدلات الاشتراك في الصندوق ولا بدلات الاشتراك في النقابة عن المدة التي اكملت بها الخمس عشرة سنة .المادة ١٣١ – تعتبر المدد الاتية مدة ممارسة للمحاماة لغرض التقاعد اذا دفع عنها المحامي بدلات الاشتراك في النقابة وبدلات الاشتراك في الصندوق .ا – مدة المرض الذي اعجزه عن العمل ، فاذا زادت المدة على ثلاث سنوات ، فتحسب له منها ثلاث سنوات فقط لكل مرضة ، على ان يثبت المرض بتقرير من لجنة طبية رسمية .ب – المدة التي يقضيها المحامي المتخصص في القانون على ان لا تتجاوز اربع سنوات بشرط اخبار النقابة تحريرا خلال السنة الاولى من دراسته وبشرط حصوله على شهادة علمية في الدراسات العليا معترف بها من جهة رسمية ذات اختصاص .جـ - المدة التي يقضيها المحامي في خدمة الاحتياط او الخدمة الالزامية في الجيش .د – مدة توقيف المحامي او اعتقاله او احتجازه في حالة صدور قرار بات ببراءته او قرار نهائي بالافراج عنه او ما في حكمهما وكذلك مدة الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية عن جريمة سياسية ومدة توقيفه او اعتقاله او احتجازه عنها .٢ – لا تعتبر اي سنة مدة ممارسة في المحاماة لاغراض التقاعد اذا اقام المحامي خلالها مدة تزيد على ستة اشهر مستمرة خارج العراق ولو دفع بدل الاشتراك عنها في النقابة والصندوق الا اذا كانت اقامته خارج العراق بعذر مشروع او بسبب ممارسته المحاماة في قطر عربي باذن من النقابة .المادة ١٤اذا احيل المحامي على التقاعد او توفي وكان مدينا ببدلات اشتراكه في الصندوق او النقابة ، تستوفى من الراتب التقاعدي باقساط شهرية لا تتجاوز نسبتها ٢٠ % منه .الفرع الثانيالتخصيصالمادة ١٥يخصص الراتب التقاعدي ويحسب على اساس اربعمائة وثلاثون فلسا عن كل شهر من المدة التقاعدية وفق احكام هذا القانون ، ويعتبر لهذا الغرض جزء الشهر الاخير شهرا كاملا على ان لا يزيد الراتب الشهري على مائة وعشرين دينارا في جميع الاحوال .المادة ١٦يجوز الجمع بين الحقوق التقاعدية للمحاماة وبين الحقوق التقاعدية للوظيفة او العمل او اية حقوق تقاعدية من صندوق اخر ، على ان لا يزيد مجموعها على مائة وخمسة وعشرين دينارا شهريا .المادة ١٧١ – اذا توفي المحامي او المحامي المتقاعد تنتقل الحقوق التقاعدية التي يستحقها يوم وفاته الى عياله وتطبق في هذه الحالة احكام تقاعد العائلة المنصوص عليها في قانون التقاعد المدني .٢ – اذا حكم على المحامي او المحامي المتقاعد بعقوبة سالبة للحرية لمدة تزيد على سنة تطبق بحقه وحق عياله الاحكام التي تطبق على الموظف المتقاعد المحكوم الواردة في قانون التقاعد المدني .المادة ١٨١ – يترتب على احالة المحامي على التقاعد ما ياتي :ا – نقل اسمه الى جدول المحامين المتقاعدين .ب – امتناعه عن قبول اي عمل جديد من اعمال المحاماة ، اعتبارا من تاريخ تبلغه بقرار احالته على التقاعد باستثناء ممارسته المحاماة وكالة عن زوجه او اصوله او فروعه .جـ - لزوم تقديمه الى مجلس النقابة قائمة بالدعاوي والاعمال الموكل بها على ان ينجزها خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ تبلغه بقرار الاحالة على التقاعد ، فاذا لم ينجزها خلالها اعتبر مستقيلا منها ووجب غلق مكتبه .٢ – اذا خالف المحامي المتقاعد احكام الفقرتين ب ، جـ من هذه المادة تقوم الهياة او المجلس بانذاره بوجوب ترك المخالفة خلال سبعة ايام من تاريخ تبلغه بها ، فان لم ينفذ الانذار يقطع راتبه التقاعدي لمدة تحددها الهياة .المادة ١٩لا يحرم المحامي الذي رفع اسمه من جدول المحامين او منع من ممارسة المحاماة ، من حقوقه التقاعدية او اية حقوق اخرى مقررة له قانونا ، وتنتقل جميع هذه الحقوق بعد وفاته الى افراد عياله المستحقين وفق احكام هذا القانون .المادة ٢٠١ – على كل مستحق للتقاعد من العيال ان يبلغ الهياة بكل ما من شانه ان يؤثر في حق من الحقوق التقاعدية كحقيقة العمر وترك الدراسة والزواج والموت وفي حالة مخالفة ذلك تقرر الهياة قطع الراتب التقاعدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر .٢ – تسترد من المخالف المبالغ التي دفعت من الصندوق بدون وجه حق .المادة ٢١تبت الهياة في طلب الاحالة على التقاعد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ استكمال الوثائق ، ويعتبر المحامي محالا على التقاعد من تاريخ صدور قرار الهياة بذلك او من تاريخ اكمال الثلاثة الاشهر ايهما اقرب .المادة ٢٢١ – للمحامي ولعياله من بعده طلب ضم كل او بعض المدة المقضية في المحاماة لاغراض التقاعد سواء كانت مستمرة او متقطعة بشرط ان تكون تالية لتخرجه من كلية الحقوق او كلية القانون والسياسة – فرع القانون – والا تزيد المدة المضمومة على مدة ممارسة المحاماة ولا تتجاوز باي حال عشر سنوات .٢ – يراعى في الضم القواعد الاتية :ا – ان يدفع الى الصندوق ضعف بدلات الاشتراك المبينة في مادة ٥ .ب – اذا لم يستحق المحامي مكافاة فعلى وزارة المالية او مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي ان ترسل الى الصندوق جميع الاستقطاعات التقاعدية او الاشتراكات في صندوق الضمان بما فيها حصة الدائرة او رب العمل ، وعلى المحامي ان يسدد الفرق ما بين مبلغ الاستقطاعات او الاشتراكات المذكورة وما بين ضعف بدلات الاشتراك في الصندوق .٣ – اذا ضمت المدة المقضية في الوظيفة او العمل التي استحق عنها الموظف او العامل راتبا تقاعديا الى المدة المقضية في المحاماة ، لا تستوفى منه بدلات اشتراك تقاعدية عن المدة المضمومة .المادة ٢٣١ – للمحامي غير المشترك في صندوق تقاعد المحامين قبل العمل بهذا القانون ان يقدم طلبا الى الهياة لحساب المدة المقضية في المحاماة لاغراض التقاعد على ان لا تزيد على خمس سنوات .٢ – للمحامي المشترك في صندوق تقاعد المحامين قبل العمل بهذا القانون ان يقدم لاغراض التقاعد طلبا الى الهياة لحساب اية مدة مقضية في المحاماة لم يطلب حسابها سابقا ، او كان قدم طلبا بشانها ورفض لتقديمه بعد المدة القانونية ، على ان لا تتجاوز خمس سنوات .٣ – تستوفى بدلات الاشتراك التقاعدية من المحامي عن المدة المحسوبة بموجب الفقرتين ١ ، ٢ طبقا لقوانين المحاماة النافذة خلال المدة المحسوبة .المادة ٢٤١ – للمحامي ولمن تؤول اليهم الحقوق التقاعدية ولوزير المالية ولمجلس النقابة حق الاعتراض على قرارات الهياة فيما يتعلق بالحقوق وضم المدد او رفضها لدى مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغهم بها ، ولهم حق الطعن لدى محكمة التمييز في قرار المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغهم بها .٢ – يستوفى من المحامي او المتقاعد عند اعتراضه لدى مجلس التدقيق تامينات قدرها ثلاثة دنانير تعاد اليه اذا ظهر في اعتراضه او في جزء منه .الفصل الرابعالأحكام الختاميةالمادة ٢٥لا يجوز استرداد ما دفع للصندوق من بدلات الاشتراك المستوفاة وفق القانون .المادة ٢٦لا يجوز التنازل عن راتب التقاعد لاي شخص او جهة ، ويقع باطلا ما يخالف ذلك .المادة ٢٧١ – لا يجوز حجز الراتب التقاعدي الا في الاحوال الاتية :ا – النفقة الشرعية غير المتراكمة وتكون دينا ممتازا .ب – ما لا يتجاوز خمس الراتب التقاعدي عن ديون الصندوق او الخزينة وتكون دينا ممتازا .جـ - ما لا يتجاوز خمس الراتب التقاعدي من النفقة الشرعية المتراكمة والمهر .٢ – تستوفى النفقة غير المتراكمة قبل الديون الاخرى مهما بلغت .٣ – يستوفى النفقة الممتاز مما يكمل خمس الراتب التقاعدي بعد استيفاء النفقة الشرعية غير المتراكمة .٤ – اذا اجتمع اكثر من دين ممتاز يقسم خمس الراتب او ما يكمل الخمس بعد استيفاء النفقة الشرعية غير المتراكمة بالتساوي .٥ – تستوفى النفقة المتراكمة والمهر من خمس الراتب او مما يكمل الخمس بعد استيفاء الديون الممتازة .المادة ٢٨تسري على المحامي وعياله احكام الحرمان من الحقوق التقاعدية الواردة في قانون التقاعد المدني .المادة ٢٩كل محام متقاعد او فرد من عياله انقطع عن تناول راتبه او عن المراجعة بشان تخصيصه له مدة تزيد على ثلاث سنوات يسقط حقه عن مدة الاتقطاع الا اذا ثبت ان الانقطاع كان لمعذرة مشروعة ، ويعتبر التخلف عن تقديم الوثائق والمعلومات التي تطلبها الهياة انقطاعا عن المراجعة لاغراض هذه المادة .المادة ٣٠تعتبر موافقة للقانون القرارات التي اصدرها مجلس نقابة المحامين خلال المدة من ١ – ٤ – ١٩٦٨ الى نهاية ١٨ – ٥ – ١٩٦٨ وفقا للمادة الثانية والاربعين بعد المائة من قانون المحاماة رقم ٦٨ / ١٩٦٩ .المادة ٣١لمن رفع اسمه من جدول المحامين وفقا للفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون المحاماة رقم ١٧٣ / ١٩٦٥ المعدل ان يطلب خلال مدة سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون اعادة انتمائه الى النقابة مجددا بعد دفعه بدلات الاشتراك للصندوق والنقابة عن المدة السابقة ، وتحسب له هذه المدة لاغراض التقاعد على ان لا تزيد على خمس سنوات من المدة المقضية ، ويسري هذا الحكم على المحامي الذي اعيد انتماؤه قبل العمل بهذا القانون .المادة ٣٢١ – يحل الصندوق المنصوص عليه في هذا القانون محل الصندوق المنصوص عليه في القانون رقم ٦٨ / ١٩٦٩ .٢ – تستمر الهياة المؤلفة بموجب القانون رقم ٦٨ / ١٩٦٩ في اعمالها الى حين انتهاء مدتها او صدور قرار من وزير المالية بتاليف هياة تحل محلها طبقا لاحكام هذا القانون .المادة ٣٣لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة تسهيلا لتنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٣٤يلغى قانون صندوق تقاعد المحامين رقم ٦٨ / ١٩٦٩ وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه ولا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .المادة ٣٥يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .المادة ٣٦على الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةصححت هذه الاسباب بموجب تعليمات تصحيح خطا مطبعي للقانون المنشور في الجريدة الرسمية عدد ٢٨٣٥ في ٢٢/ ٦/ ٨١، صادرة بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨١ واصبحت على الشكل الاتي:وجد ان قانون صندوق تقاعد المحامين رقم ٦٨ لسنة ١٩٦٩ المعدل لم يعد يواكب التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي احدثتها ثورة ١٧ – ٣٠ تموز سنة ١٩٦٨ القومية الاشتراكية ، فوضع هذا القانون ليحل محله . بنى هذا القانون على اساس مراعاة ظروف المحامين المحالين على التقاعد وصيانة حقوقهم وعدم ارهاقهم بالتكاليف ، فلم يشترط ما اشترطه القانون السابق من لزوم ايفاء المحامي جميع ديونه عن الاشتراكات في الصندوق والنقابة قبل تقديمه طلبا باحالته على التقاعدولا بدلات الاشتراك في النقابة عن المدة التي وهو ما كان يشترطه القانون السابق ، وذلك لان الراتب التقاعدي وسيلة للمعيشة فليس صحيحا ترك المحامي في حالة عوز كهذا السبب . ونظرا لان مادة ٩ توجب تحصيل ديون الصندوق وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة فالواجب على هيئة الصندوق ان تعمل على تحصيل ديونها ، دون ان يكون للايفاء او عدمه علاقة بطلب الاحالة على التقاعد وطلب تخصيص الراتب التقاعدي .وقد اتى القانون بحكم جديد في الفقرة ٣ من مادته الثانية عشرة اذ قضى باعتبار مدة ممارسة المحامي خمس عشرة سنة اذا كانت تقل عن ذلك وتوفي او ثبت بتقرير من لجنة طبية رسمية اصابته بمرض اعجزه عن ممارسة المحاماة وقضت بان يخصص الراتب التقاعدي له ولعياله على هذا الاساس ولا تستوفى بدلات الاشتراك في الصندوق ولا بدلات الاشتراك في النقابة عن المدة التي اكملت بها الخمس عشرة سنة . وهذا الحكم روعيت فيه ظروف المحامي المتوفى او المريض الى درجة لم ترعاها المادتان الخامسة عشرة والسادسة عشرة من القانون الملغي .ولقد اعتبر القانون مدة توقيف المحامي او اعتقاله او احتجازه عن اية جريمة مدة ممارسة للمحاماة اذا انتهت الدعوى ببراءته او الافراج عنه او ما في حكمهما ، كما اعتبر مدة العقوبة السالبة للحرية وكذلك مدة التوقيف او الاعتقال او الاحتجاز عن الجريمة السياسية مدة ممارسة .وحددت مادة ٥ عشرة من القانون قواعد حساب الراتب التقاعدي وذلك بضرب عدد شهور الممارسة في اربعمائة وثلاثين فلسا مع اعتبار جزء الشهر الاخير شهرا كاملا . ونصت مادة ٧ والعشرون على استيفاء النفقة الشرعية غير المتراكمة من الراتب التقاعدي قبل الديون الاخرى مهما بلغت ، لانها نفقة للمعيشة اليومية ، اما النفقة المتراكمة والديون الاخرى بما فيها الديون الممتازة فلا يحجز عنها الا بنسبة ٢٠ % من الراتب وقد كان القانون الملغي يجيز حجز نسبة ٣٠ % منه .وهذه الاحكام اصون لحقوق المحامي المتقاعد من احكام القانون الملغى في هذا الشان .وللاسباب المذكورة شرع هذا القانون .الجدول الملحق بالقانونجدولنوع الاوراق قيمة الطوابع المكلف بهاف د١ – العرائض والبيانات والمذكرات المرفوعة من قبل ١٥٠ - رافعهامحام اصالة او وكالة الى جهة رسمية او شبه رسمية٢ – استدعاءات الدعاوى التي تقام لدى المحاكم العامة ١٥٠ - مقيم الدعوى ومبرز ورقة الاثباتوالخاصة اذا كان احد المدعين او المدعى عليهم اوالاشخاص الثالثة او وكيل احد المذكورين محاميا .وكذلك اوراق الاثبات التي ابرزها محام او موكله فيالدعوى٣ – استدعاءات الدعاوى التي تقام لدى المحاكم اذا وكل ١٥٠ - الموكل والمحامي الوكيلاحد المتداعين محاميا في الدعوى بعد اقامتها .٤ – الوكالات الخاصة المتضمنة توكيل محام ٢٥٠ - الموكل والمحامي الوكيل٥ – الوكالات العامة المتضمنة توكيل محام ٥٠٠ - الموكل والمحامي الوكيل٦ – تقارير الخبراء وقرارات المحكمين في الدعاوى ٢٥٠ - الموكل والمحامي الوكيللدى المحاكم العامة والخاصة ونسخها الرسمية وذلكاذا كان احد المتداعين محاميا اصالة او وكالة٧ – اعلامات الحكم وقرارات محكمة التمييز ٢٥٠ - طالب الاعلام او القرارونسخها وذلك في الدعاوى التي ترافع فيها محام٨ – المعاملات التي تصادق من الكاتب العدل او ٢٥٠ - الموقعون عليهاتسجل في دوائر التسجيل العقاري وذلك اذا كاناحد الموقعين عليها محاميا اصالة او وكالة وليستلها قيمة محدودة او لا تتجاوز قيمتها خمسمائةدينار٩ – المعاملات التي تصدق من الكاتب العدل او ٥٠٠ - الموقعون عليهاتسجل في دوائر التسجيل العقاري وذلك اذا كاناحد الموقعين عليها محاميا اصالة او وكالةوتتجاوز قيمتها خمسمائة دينار ولا تتجاوزالفي دينار١٠ – المعاملات التي تصدق من الكاتب العدل ٠٠٠ ١ الموقعون عليهااو تسجل في دوائر التسجيل العقاري وذلك اذاكان احد الموقعين عليها محاميا اصالة اووكالة وتتجاوز قيمتها الفي دينار ولا تتجاوزخمسة الاف دينار .١١ – المعاملات التي تصدق من الكاتب العدل ٠٠٠ ٢ الموقعون عليهااو تسجل في دوائر التسجيل العقاري وذلك اذاكان احد الموقعين عليه محاميا اصالة او وكالةوتتجاوز قيمتها خمسة الاف دينار ولا تتجاوز عشرةالاف دينار١٢ – المعاملات التي تصدق من الكاتب العدل او ٠٠٠ ٤ الموقعون عليهاتسجل في دوائر التسجيل العقاري وذلك اذا كاناحد الموقعين عليها محاميا اصالة او وكالة وتتجاوزقيمتها عشرة الاف دينار ولا تتجاوز عشرين الف دينار١٣ – المعاملات التي تصدق من الكاتب العدل او تسجل ٠٠٠ ٥ الموقعون عليهافي دوائر التسجيل العقاري وذلك اذا كان احد الموقعينعليها محاميا اصالة او وكالة وتتجاوز قيمتها عشرينالف دينار١٤ – رخص انشاء المعامل والمطابع وسائر المعامل ٠٠٠ ٤ طالب الرخصة والمحامي المؤسسالصناعية اذا كان طالب الرخصة محاميا اصالة اووكالة او كان احد المؤسسين لها محاميا .١٥ – الوصايا التي ليست لها قيمة محدودة او لها قيمة ٥٠٠ ١ الموصي والموصى لهلا تتجاوز الفي دينار وذلك اذا كان الموصي او الموصىله محاميا١٦ – الوصايا التي تتجاوز قيمتها الفي دينار ولا تتجاوز ٠٠٠ ٣ الموصي والموصى لهعشرة الاف دينار اذا كان الموصي او الموصى له محاميا١٧ – الوصايا التي تتجاوز قيمتها عشرة الاف دينار اذا ٠٠٠ ٥ الموصي والموصى لهكان الموصي او الموصى له محاميا١٨ – شهادات براءات الاختراع والعلامات الفارقة والاسم ٠٠٠ ٢ طالب الشهادة او طالب نقل الملكيةالتجاري او نقل ملكيتها وذلك اذا كان طالب الشهادة او ناقلالملكية محاميا اصالة او وكالة١٩ – تسجيل عقود تاسيس الشركات او تعديلها او تمديد ٠٠٠ ٣ الشركة والمحامي الموقع او الطالبمدتها او اجازة فروعها اذا كان احد الموقعين على عقد التاسيساو طالب التسجيل او التاسيس او تمويله او تمديد مدتهاو اجازة فروعه محاميا اصالة او وكالة وكان راسمالالشركة لا يتجاوز عشرين الف دينار .٢٠ – تسجيل عقود تاسيس الشركات او تعديلها او تمديد ٠٠٠ ٥ الشركة والمحامي الموقع او الطالبمدتها او اجازة فروعها اذا كان احد الموقعين على عقدالتاسيس او طالب التسجيل او التعديل او التمديد او طالباجازة الفرع محاميا اصالة او وكالة وكان راسمالالشركة يتجاوز عشرين الف دينار٢١ – اجازات المحامين ٠٠٠ ٢ طالب الاجازة٢٢ – تاييد النقابة لملاءة المحامي الكفيل ٠٠٠ ١ المكفول والكفيل٢٣ – الطلبات التي تقدم الى النقابة ١٠٠ - مقدم الطلب٢٤ – الاستشهادات التي تعطيها النقابة ٠٠٠ ١ طالب الاستشهاد٢٥ – دفاتر تقاعد المحامين او عيالهم ٢٥٠ - المتقاعد٢٦ – توسيع صلاحيات المحامين او تجديد ٠٠٠ ١ المحامي الذي توسع صلاحيته او تجدد اجازتهاجازتهم...
تعديل 88 لسنة 1984 قانون الاشراف العدلي رقم (124) لسنة 1979 | 3
تعديل 88 لسنة 1984 قانون الاشراف العدلي رقم (124) لسنة 1979 | 3
عنوان التشريع: تعديل قانون الاشراف العدلي رقم (١٢٤) لسنة ١٩٧٩التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٨تاريخ التشريع ١٢-١١-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠١٩ | تاريخ العدد: ١٢-١١-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٧٤٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٢٠٨) بتاريخ ٣١-١٠-١٩٨٤ اصدار القانون الاتي:-المادة ١تلغى المادة ٤٠ من قانون الاشراف العدلي رقم ١٢٤ لسنة ١٩٧٩.المادة ٢١ - يعاد الى العمل في الاشراف العدلي المشرفون العدليون من غير القضاة واعضاء الادعاء العام الذين انتهت مدة عملهم في الاشراف العدلي ونسبوا للعمل في دوائر اخرى قبل نفاذ هذا القانون.٢ - يجوز انتداب القضاة واعضاء الادعاء العام للعمل في الاشراف العدلي اكثر من مرة.المادة ٣يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون (70) لسنة 2001 تعديل قانون الادعاء العام المرقم بـ(159) لسنة 1979 | 2
قانون (70) لسنة 2001 تعديل قانون الادعاء العام المرقم بـ(159) لسنة 1979 | 2
عنوان التشريع: قانون (٧٠) تعديل قانون الادعاء العام المرقم بـ(١٥٩) لسنة ١٩٧٩التصنيف اصول محاكمات جزائيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٠تاريخ التشريع ١٣-٠٨-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٩١ | تاريخ العدد: ١٣-٠٨-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٥١٧ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره ( ١٨٣ ) في ٧-٨-٢٠٠١ اصدار القانون الاتي:المادة ١يلغى نص الفقرة ( ثانيا ) من المادة ( ٩ ) من قانون الادعاء العام المرقم بـ ( ١٥٩ ) لسنة ١٩٧٩، ويحل محله ما ياتي: -ثانيا: ا – لا تنعقد جلسات محاكم الجنايات الا بحضور عضو الادعاء العام المعين او المنسب للترافع امامها .ب – على عضو الادعاء العام المعين او المنسب تقديم مطالعة الى محكمة الجنايات عند انعقادها بصفة تمييزية يبين فيها الراي في الطعن المقدم اليها بالقرارات والاحكام والتدابير .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية مساهمة الادعاء العام في تحقيق العدالة امام محاكم الجنايات عن طريق مراقبة المشروعية واحترام تطبيق القانون،شرع هذا القانون ....
قانون (97) لسنة 2001 تعديل قانون التنظيم القضائي المرقم ( 160) لسنة 2001 | 2
قانون (97) لسنة 2001 تعديل قانون التنظيم القضائي المرقم ( 160) لسنة 2001 | 2
عنوان التشريع: قانون (٩٧) تعديل قانون التنظيم القضائي المرقم ( ١٦٠ ) لسنة ٢٠٠١التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٧تاريخ التشريع ٠٣-١٢-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٧ | تاريخ العدد: ٠٣-١٢-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٧٢٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٢٦٦ ) بتاريخ ٢٩-١١-٢٠٠١ اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص الفقرة ا من البند ثانيا من مادة ٤٩ من قانون التنظيم القضائي المرقم بـ ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ ويحل محله ما ياتي : -ثانيا – ا – يجوز انتداب القاضي بموافقته التحريرية وبامر من وزير العدل الى دوائر مركز وزارة العدل واجهزتها من غير المحاكم على ان يحتفظ بصفته القضائية وحقوقه فيها وما يستحقه من مخصصات قبل انتدابه، وان يراعى في الانتداب تناسب الوظيفة التي ينتدب اليها وصنفه، ولا يشترط موافقته التحريرية اذا كان انتدابه الى جهاز الادعاء العام على ان لا تزيد مدة الانتداب في هذه الحالة على ٣ ثلاث سنوات طيلة خدمته القضائية .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية سد النقص في جهاز الادعاء العام عن طريق انتداب القضاة اليه،شرع هذا القانون ....
قانون الادعاء العام رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٧ | 18
قانون الادعاء العام رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٧ | 18
عنوان التشريع: قانون الادعاء العام رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٧التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٩تاريخ التشريع ٠٦-٠٣-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٣٧ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٣-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١١ | عدد الصفحات: ١٠استنادابناء على ماقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٢-٢-٢٠١٧اصدار القانون الاتي:المادة ١اولا: يؤسس جهاز يسمى جهاز الادعاء العام ويعد من مكونات السلطة القضائية الاتحادية ويكون مقره في بغداد.ثانيا: الغيت . (١-١)المادة ٢يهدف هذا القانون الى ما ياتي:اولا: حماية نظام الدولة وامنها والحرص على المصالح العليا للشعب والحفاظ على اموال الدولة والقطاع العام.ثانيا: دعم النظام الديمقراطي الاتحادي وحماية اسسه ومفاهيمه في اطار احترام المشروعية واحترام تطبيق القانون.ثالثا: الاسهام مع القضاء والجهات المختصة في الكشف السريع عن الافعال الجرمية والعمل على سرعة حسم القضايا وتحاشي تأجيل المحاكمات بدون مبرر لاسيما الجرائم التي تمس امن الدولة ونظامها الديمقراطي الاتحادي.رابعا: مراقبة تنفيذ الاحكام والقرارات والعقوبات وفق القانون .خامسا: الاسهام في رصد ظاهرة الاجرام والمنازعات وتقديم المقترحات العلمية لمعالجتها وتقليصها .سادسا: الاسهام في حماية الاسرة والطفولة .سابعا: الاسهام في تقييم التشريعات النافذة لمعرفة مدى مطابقتها للواقع المتطور .المادة ٣اولا: يتكون جهاز الادعاء العام من رئيس ونائب للرئيس وعدد من المدعين العامين ونواب المدعين العامين .(١-١)ثانيا: يتمتع أعضاء الادعاء العام بجميع حقوق القضاة وامتيازاتهم.المادة ٤الاحكام المرتبطة بالمادةاولا: يعين رئيس الادعاء العام من بين قضاة الصنف الاول ممن شغل مدة لاتقل عن(٣) ثلاث سنوات منصب رئيس محكمة استئناف او نائب رئيس محكمة استئناف او نائب رئيس الادعاء العام او مدعي عام بترشيح من مجلس القضاء الاعلى وموافقة مجلس النواب ويصدر مرسوم جمهوري بذلك .ثانيا: يعين نائب رئيس الادعاء العام بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح من رئيس الادعاء العام من بين المدعين العامين في مركز المنطقة الاستئنافية ومن الصنف الاول او من قضاة الصنف الاول ممن اشغل منصب نائب رئيس محكمة استنئاف ومن الذين امضوا في مناصبهم مدة لاتقل عن (٢) سنتين .ثالثا: يعين عضو الادعاء العام من بين خريجي المعهد القضائي الاتحادي او المعهد القضائي في الإقليم .رابعا: يعين المدعون العامون في المحاكم التابعة الى مجلس القضاء الأعلى من بين المدعين العامين من الصنف الاول او الصنف الثاني بترشيح من رئيس الادعاء وبقرار من مجلس القضاء الأعلى .خامسا: يعين المدعي العام في المناطق الاستئنافية من بين المدعين العامين من الصنف الأول او من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف باقتراح من رئيس الادعاء العام وبقرار من مجلس القضاء الأعلى .سادسا: يعين المدعي العام امام محكمة الجنايات وامام محكمة الاحداث والمدعي العام في دائرة الاصلاح العراقية ودائرة اصلاح الاحداث من بين المدعين العامين من الصنف الاول او الصنف الثاني بترشيح من رئيس الادعاء العام وبقرار من مجلس القضاء الاعلى.سابعا): ١) الغيت . (١-١)المادة ٥الاحكام المرتبطة بالمادةيتولى الادعاء العام المهام الاتية :اولا: اقامة الدعوى بالحق العام وقضايا الفساد المالي والإداري ومتابعتها استنادا الى قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ المعدل.ثانيا:مراقبة التحريات عن الجرائم وجمع الادلة التي تلزم بالتحقيق فيها واتخاذ كل من شانه التوصل الى كشف معالم الجريمة .ثالثا: الحضور عند اجراء التحقيق في جناية او جنحة وابداء ملاحظاته وطلباته القانونية والحضور في جلسات المحاكم الجزائية عدا محكمة التمييز الاتحادية وتقديم الطعون والطلبات الى محكمة الجنايات والى محكمة الاستئناف بصفتها الاصلية عند نظرها للأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى والجنح الى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية او محكمة التمييز وحسب الاختصاص.رابعا: ممارسة صلاحيات قاضي التحقيق عند غيابه في مكان الحادث.خامسا: الحضور أمام محاكم العمل ولجنة شؤون القضاة ولجنة شؤون الادعاء العام ومحاكم قضاء الموظفين ومحاكم القضاء الاداري ولجان الانضباط والكمارك ولجان التدقيق في ضريبة الدخل واية هيأة او لجنة او مجلس ذي طابع قضائي جزائي.سادسا: الحضور في الدعاوى المدنية التي تكون الدولة طرفا فيها او متعلقة بالحقوق المدنية الناشئة للدولة عن الدعاوى الجزائية وبيان اقواله ومطالعاته ومراجعة طرق الطعن في القرارات والأحكام الصادرة في تلك الدعاوى ومتابعتها.سابعا: تدقيق الدعاوى الواردة من محكام الجنايات المعاقب عليها بالإعدام او السجن مدى الحياة او السجن المؤبد والدعاوى الواردة من محاكم الأحداث وتقديم المطالعات والطعون فيها.ثامنا: النظر في شكاوى المواطنين المقدمة اليه من ذوي العلاقة او المحالة عليه من الجهات المختصة وإرسالها الى المرجع القضائي المختص ومتابعتها مع بيان رأيه شانها.تاسعا: رقابة وتفتيش المواقف واقسام دائرة الاصلاح العراقية ودائرة اصلاح الاحداث وتقديم التقارير الشهرية عنها الى الجهات المعنية .عاشرا: تقديم الطلبات وابداء الراي في قضايا التعهد بحفظ السلام وحسن السلوك واعادة محاكمة وانابة قضائية وتسليم ألمجرمين والقضايا الاخرى التي ينص القانون عليها.حادي عشر:الطعن بعدم دستورية القوانين والانظمة امام المحكمة الاتحادية العليا.ثاني عشر: الغيت.ثالث عشر: الغيت.رابع عشر :الغيت.(١)المادة ٦على الادعاء العام الحضور إمام محاكم الأحوال الشخصية وغيرها من المحاكم المدنية في الدعاوى المتعلقة بالقاصرين والمحجور عليهم والغائبين والمفقودين ودعاوى الطلاق والتفريق وهجر الأسرة وتشريد الأطفال وأي دعاوى يرى الادعاء العام ضرورة تدخله فيها لحماية الأسرة والطفولة وله الحق في الطعن بما يصدر عن الجهات المذكورة من أحكام وقرارات .المادة ٧الاحكام المرتبطة بالمادةأولا: يتولى رئيس الادعاء العام اتخاذ الإجراءات التي تكفل تلافي خرق القانون او انتهاكه وفقا للقانون.ثانيا: أ. اذا تبين لرئيس الادعاء العام حصول خرق للقانون في حكم او قرار صادر عن أي محكمة عدا المحاكم الجزائية او في أي قرارصادر عن لجنة قضائية او من مدير عام دائرة رعاية القاصرين او مدير رعاية القاصرين المختصة او المنفذ العدل من شانه الإضرار بمصلحة الدولة او القاصر او أموال أي منهما او مخالفة النظام العام يتولى عندها الطعن في الحكم او القرار لمصلحة القانون رغم فوات المدة القانونية للطعن اذا لم يكن احد من ذوي العلاقة قد طعن فيه او قد تم الطعن فيه ورد الطعن من الناحية الشكلية .ب. لايجوز الطعن لمصلحة القانون وفق أحكام الفقرة (أ) من هذا البند اذا مضت (٥) سنوات على اكتساب الحكم او القرار الدرجة القطعية .ثالثا: لرئيس الادعاء العام ان يطلب من محكمة التمييز الاتحادية وقف اجراءات التحقيق والمحاكمة مؤقتا اونهائيا في أي حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار فيها اذا وجد سببا يبرر ذلك على وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية .المادة ٨الاحكام المرتبطة بالمادةتعد جلسات المحاكم الجزائية ومحاكم الاحداث غير منعقدة عند عدم حضور عضو الادعاء العام.المادة ٩اولا: تلتزم الجهات القائمة بالتحقيق اخبار الادعاء العام بالجنايات والجنح فور العلم بها وعلى دوائر الدولة اخباره في الحال بحدوث أي جناية او جنحة تتعلق بالحق العام.ثانيا: تلتزم الجهات المختصة اعلام الادعاء العام بتشكيل اللجان والهيئات والمجالس التي تتولى التحقيق في القضايا التي تنظرها قبل موعد الجلسة فيها بمدة لاتقل عن (٨) ثمانية ايام وتزويده بنسخ من القرارات التي تصدرها خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.المادة ١٠اولا: ترسل محاكم الجنايات الى رئاسة الادعاء العام مباشرة الدعاوى التي حسمتها في الجرائم المعاقب عليها قانونا بالاعدام او بالسجن مدى الحياة او بالسجن المؤبد.ثانيا: ترسل محكمة الاحداث الى رئاسة الادعاء العام دعاوى الجنايات التي حسمتها .المادة ١١اولا : لعضو الادعاء العام الطعن بمقتضى احكام القانون في الاحكام والقرارات والتدابير الصادرة عن قضاة التحقيق والمحاكم واللجان المنصوص عليها في هذا القانون .ثانيا: تسري مدة الطعن بالنسبة لعضو الادعاء العام ابتداء من اليوم الثاني لتاريخ النطق بتلك الاحكام والقرارات والتدابير عند حضوره او من اليوم التالي لتبليغه بها عند عدم حضورهثالثا: تبدأ مدة تصحيح القرار التمييزي من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الادعاء العام بالقرار التمييزي وتلتزم الجهة التي اصدرت القرار موضوع الطعن بتبليغ الادعاء العام به خلال (٣٠) يوما من تاريخ صدوره.رابعا: يعفى الادعاء العام من دفع اية رسوم بسبب الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى المدنية.المادة ١٢اولا: تزود المحكمة عند اصدار الحكم بعقوبة او تدبير سالب للحرية المدعي العام في دائرة الاصلاح العراقية ودائرة اصلاح الاحداث كلا حسب الاختصاص بنسخة من قرار الادانة او التجريم او الايداع والحكم مع مذكرة السجن او الايداع او الحبس ونسخه من أي قرار تصدره المحكمة في هذا الصدد.ثانيا: يتابع عضو الادعاء العام تنفيذ الاحكام والقرارات والتدابير المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة.ثالثا: تخبر دائرة الاصلاح العراقية ودائرة اصلاح الاحداث تحريريا المدعي العام المعين او المنسب امامها عند انتهاء العقوبات والتدابير بحق المحكوم عليه.رابعا: اذا وجدت المحكوم عليها بالاعدام حاملا فعلى دائرة الاصلاح العراقية عند ورود الامر بتنفيذ الحكم مفاتحة المدعي العام في دائرة الاصلاح العراقية بذلك ليبدي مطالعته الى رئيس الادعاء العام وعلى رئيس الادعاء العام ان يقدمها الى رئيس مجلس القضاء الاعلى مشفوعة برأية مسببا تاجيل تنفيذ الحكم او تبديله وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون او في قانون اصول المحاكمات الجزائية.خامسا: يجوز دفع الغرامة المحكوم بها او الجزء النسبي منها الى مقر المدعي العام في دائرة الاصلاح العراقية او دائرة اصلاح الاحداث وعندها يخلى سبيل المحكوم عليه حالا ويرسل مبلغ الغرامة المدفوعة الى المحكمة المختصة.سادسا: يقوم عضو الادعاء العام في دائرة الاصلاح العراقية او دائرة اصلاح الاحداث بما ياتي:أ. ابداء الراي في طلبات الافراج الشرطي ومراقبة صحة قيام المفرج عنه شرطيا بتنفيذ الشروط والالتزامات التي فرضتها عليه المحكمة واخبارها عن كل مايرتكبه اخلالا بتلك الشروط وله ان يستعين بالمجالس المحلية والمنظمات الاجتماعية لتحقيق ذلك.ب.تزويد المحكمة بالمعلومات التي توجب اعادة النظر في قرارها بالافراج الشرطي كلا او جزءا او تاجيل ماقررت تنفيذه او تنفيذ ماقررت تاجيله من العقوبات الاصلية او الفرعية.سابعا: تستمع المحكمة الى مطالعة عضو الادعاء العام قبل ان تصدر قرارها بالغاء قرار الافراج الشرطي لمخالفة المفرج عنه لشروط الافراج الشرطي او لصدور حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية.ثامنا: يحضر المدعي العام في دائرة الاصلاح العراقية عند تنفيذ حكم الاعدام باعتباره عضوا في هيئة التنفيذ وله ان ينتدب احد نوابه لهذا الغرض.المادة ١٣اولا: يمارس رئيس الادعاء العام حق الاشراف على جهاز الادعاء العام ومراقبة حسن قيام اعضائة باختصاصاتهم المنصوص عليها في هذا القانون وتصرفاتهم وسلوكهم الشخصي وانتظام اعمالهم ودوامهم ومراقبة التزاماتهم المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون تنظيم شؤون القضاة واعضاء الادعاء العام.ثانيا:لرئيس هيئة الاشراف القضائي تنفيذا لمهامة بالاشراف والرقابة على الوجه المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة ان يقوم بتفتيش جهاز الادعاء العام بكافة تشكيلاته او ينيب لهذا الغرض احد اعضاء الهيئة للقيام بهذه المهمة حسب مقتضى الحال ورفع تقرير بذلك الى رئيس جهاز الادعاء العام ومجلس القضاء الاعلى .(١-١)المادة ١٤لرئيس الادعاء العام ان ينبه عضو الادعاء العام الى كل مايقع من مخالفات لواجبات ومقتضيات وظيفته.المادة ١٥فيما لم يرد بشانه نص في هذا القانون تطبق احكام قانون التنظيم القضائي رقم (١٦٠) لسنة ١٩٧٩ المعدل وقانون رواتب ومخصصات القضاة والمدعين العامين وقانون الخدمة المدنية النافذ او أي قانون يحل محله.المادة ١٦لمجلس القضاء الاعلى اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٧يلغى قانون الادعاء العام رقم (١٥٩) لسنة ١٩٧٩ وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة الى حين صدور مايحل محلها او يلغيها.المادة ١٨ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةللتغيرات التي حصلت بعد صدور قانون الادعاء العام رقم (١٥٩) لسنة ١٩٧٩ ولغرض مواكبة هذه المتغيرات والتوافق مع التشريعات الجديدة ولضمان حسن الاداء في مكونات السلطة القضائية , شرع هذا القانون.الهوامش(١) - اولا : يصحح الخطأ الوارد في المادة (٥/رابع عشر ) من قانون الادعاء العام المرقم (٤٩) لسنة ٢٠١٧ بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد (٤٤٦٩ ) لسنة ٢٠١٧ و يقرأ كالاتي :(يؤسس مكتب للادعاء العام المالي و الاداري يرأسه مدعي عام لاتقل خدمته عن (١٠) سنوات في الوزارات و الهيئات المستقلة يمارس اختصاصه طبقا لاحكام الفقرة ( ثاني عشر ) من هذه المادة ) بدلا عن(يؤسس مكتب للادعاء العام المالي و الاداري يرأسه مدعي عام لاتقل خدمته عن (١٠) سنوات في الوزارات و الهيئات المستقلة يمارس اختصاصاته طبقا لاحكام الفقرة ( حادي عشر ) من هذه المادة )-الحكم بعدم دستورية المواد الثانية عشر والثالث عشر والرابع عشرمن المادة ٥ بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١١٢/اتحادية/٢٠٢١النص القديم للمواد :ثاني عشر : التحقيق في جرائم الفساد المالي والاداري وكافة الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ (المعدل) طبقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ المعدل على ان يحيل الدعوى خلال (٢٤) اربع وعشرين ساعة الى قاضي التحقيق المختص من تاريخ توقيف المتهم. ثالثا عشر : تستحدث دائرة في رئاسة الادعاء العام تسمى دائرة المدعي العام الاداري والمالي وقضايا المال العام يديرها مدعي عام لا تقل خدمته عن (١٥) خمس عشرة سنة تتولى الاشراف على مكاتب الادعاء العام المالي والاداري في دوائر الدولة. رابع عشر : يؤسس مكتب للادعاء العام المالي و الاداري يرأسه مدعي عام لاتقل خدمته عن (١٠) سنوات في الوزارات و الهيئات المستقلة يمارس اختصاصه طبقا لاحكام الفقرة ( ثاني عشر ) من هذه المادة (١-١) - الحكم بعدم دستورية العبارات والبنود التالية من قانون الادعاء العام رقم (٤٩) لسنة ٢٠١٧ بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١١٢/اتحادية/٢٠٢١- عبارة (يتمتع بالاستقلال المالي والاداري) الواردة في المادة (١/اولاً) من القانون. ٣- البند (ثانياً) من المادة (١) من القانون.النص القديم للبند ( ثانيا - ١ )ثانيا: يتمتع جهاز الادعاء العام بالشخصية المعنوية ويمثله رئيس الادعاء العام او من يخوله.- عبارة (ومعاوني الادعاء العام) الواردة في المادة (٣/اولاً) من القانون.- .عبارة ( لمدة (٤) اربع سنوات) وعبارة (ويجوز التجديد لمرة واحدة بناءً على اقتراح من مجلس القضاء الاعلى وموافقة مجلس النواب.) الواردتين في البند (اولاً) من المادة (٤) من القانون.- .عبارة ( لمدة (٤) اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة) الواردة في البند (ثانياً) من المادة (٤) من القانون.- .عبارة ((او من المحامين والحقوقيين الذين لم تتجاوز اعمارهم (٥٠) خمسين سنة ولهم خبرة في مجال عملهم مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات)) الواردة في البند (ثالثاً) من المادة (٤) من القانون.- البند (سابعاً/١ و ٢ و٣) من المادة (٤) من القانون .النص القديم (البند /٧/١و٢و٣) من المادة ٤سابعا): ١) يعين معاونا للادعاء العام قانوني حاصل على شهادة اولية في القانون ولهد خدمة لاتقل عن (٣) سنوات في المحاكم اوالدوائر القانونية او ممن لهد خدمة لاتقل عن (٥) خمس سنوات في المحاماة بعد اجتياز الاختبار التنافسي والدورة التاهلية مدة لاتقل عن (٦) ستة اشهر في معهد التطوير القضائي او المعهد القضائي. (٢) يمارس معاون الادعاء العام المهام الاتية : أ- تمثيل الحق العام في كل دعوى تكون الدولة طرفا فيها ويكون خصما الى جانب الممثل القانوني للدائرة المعنية. ب-القيام بالمهام التي يتولاها الادعاء العام بعد تكليفه من رئيس الادعاء العام . (٣) لرئيس الادعاء العام تعيين معاون الادعاء العام نائبا للادعاء العام اذا كانت لديه خدمة لاتقل عن (٣) ثلاث سنوات كمعاون للادعاء العام بعد اجتازه الدورة التاهيلية والامتحان التنافسي.- .عبارة ( والى مجلس النواب ) الواردة في البند (ثانياً) من المادة (١٣) من القانون....
قانون التعديل الأول ( الأمر رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ ) قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢١ | 8
قانون التعديل الأول ( الأمر رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ ) قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢١ | 8
عنوان التشريع: قانون التعديل الأول ( الأمر رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ ) قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢١التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٥تاريخ التشريع ١٨-٠٣-٢٠٢١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٣٥ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٦-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة (٦١) والبند (ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢-٦-٢٠٢١إصدار القانون الأتي :المادة ١يلغى نص المادة (٣) من قانون المحكمة الاتحادية العليا ويحل محله ما يأتي :المادة – ٣ – أولا : أ – تتكون المحكمة الاتحادية العليا من رئيس ونائب للرئيس وسبعة أعضاء أصليين يتم اختيارهم من بين قضاة الصنف الأول المستمرين بالخدمة ممن لا تقل خدمتهم الفعلية في القضاء عن (١٥) خمس عشرة سنة .ب – للمحكمة أربعة أعضاء احتياط غير متفرغين يتم اختيارهم من بين قضاة الصنف الأول المستمرين بالخدمة ممن لا تقل خدمتهم الفعلية في القضاء عن (١٥) خمس عشرة سنة .ثانيا : يتولى رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الاتحادية العليا ورئيس جهاز الادعاء العام ورئيس جهاز الإشراف القضائي اختيار رئيس المحكمة ونائبه والأعضاء من بين القضاة المرشحين مع تمثيل الأقاليم في تكوين المحكمة وترفع أسماؤهم إلى رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بالتعيين خلال مدة أقصاها (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ اختيارهم .المادة ٢يلغى نص المادة (٤) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة – ٤ – تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي :أولا : الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة .ثانيا : تفسير نصوص الدستور .ثالثا : الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية ويكفل القانون لكل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة .رابعا : الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية .خامسا : الفصل في المنازعات التي تحصل بين حكومات الأقاليم أو المحافظات .سادسا : الفصل في الاتهامات الموجه إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء .سابعا : التصديق على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب .ثامنا : أ – الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم .ب – الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للإقليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم .تاسعا : النظر بالطعن في قرار مجلس النواب الصادر على وفق صلاحياتها المنصوص عليها في المادة (٥٢) من دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥ وذلك خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .المادة ٣يلغى نص البند ( ثالثا ) من المادة (٦) من القانون ويحل محله الأتي :-المادة – ٦ – ثالثا : أ – يحال إلى التقاعد بمرسوم جمهوري الرئيس ونائبه وأعضاء المحكمة من القضاة بعد إكمال (٧٢ ) اثنتين وسبعين سنة من العمر استثناء من أحكام قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ المعدل وأحكام قانون التنظيم القضائي رقم (١٦٠) لسنة ١٩٧٩ المعدل أو أي قانون يحل محلهما .ب – يحال إلى التقاعد بمرسوم جمهوري رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا المعينين بموجب المرسوم الجمهوري رقم (٢) الصادر في الأول من شهر حزيران من عام ٢٠٠٥ والمرسوم الجمهوري رقم (٣) الصادر في التاسع عشر من شهر شباط عام ٢٠٠٧ استنادا الى أحكام القانون رقم (١٦٠) لسنة ١٩٧٩ المعدل وأحكام قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ المعدل أو أي قانون يحل محلهما استثناء من الفقرة (أ) من هذا البند بعد اختيار رئيس وأعضاء المحكمة وفقا لأحكام البند ( ثانيا ) من المادة (٣) من الأمر التشريعي رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٥ المعدل .المادة ٤يلغى نص المادة (٧) من القانون ويحل محله ما يأتي :-المادة – ٧ – يؤدي رئيس المحكمة ونائبه وأعضاؤها قبل المباشرة بإعمالهم اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية وفق الصيغة الآتية ( اقسم بالله العلي العظيم أن أودي أعمال وظيفتي بصدق وأمانة واقضي بين الخصوم بالحق والعدل وأطبق أحكام الدستور والقوانين بنزاهة وحياد وأحافظ على استقلال القضاء وكرامته ونزاهته وأصون الدستور واحمي الحريات العامة والخاصة والله على ما أقول شهيد )المادة ٥إذا تعذر أداء اليمين الدستورية لرئيس المحكمة أو نائب الرئيس أو أعضاء المحكمة الاتحادية لأي سبب كان أو لم يتم إصدار المرسوم الجمهوري بتعيينهم لأي سبب كان يؤدي رئيس المحكمة الاتحادية ونائبه وأعضاؤها والاحتياط من القضاة اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب بالصيغة المذكورة في هذا القانون ويصدر أمر نيابي بتعيينهم خلال (١٥) خمسة عشر يوما .المادة ٦يحفظ في تكوين المحكمة التوازن الدستوري بين مكونات الشعب العراقي .المادة ٧للمحكمة أمين عام له خبرة في القانون لا تقل عن (١٠) عشر سنوات ويكون بدرجة وكيل وزارة وصلاحياته .المادة ٨أولا : ينفذ هذا القانون من تاريخ إقراره في مجلس النواب في ١٨-٣-٢٠٢١ثانيا : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلصدور قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية المادة (٣) من الأمر التشريعي رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٥ وبغية اختيار رئيس المحكمة ونائبه وأعضائها الجدد والأعضاء الاحتياط ولممارسة اختصاصاتها استنادا لأحكام الدستور .شرع هذا القانون ....
قانون 5 لسنة 1987 التعديل الاول لقانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 | 3
قانون 5 لسنة 1987 التعديل الاول لقانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 | 3
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الادعاء العام رقم ١٥٩ لسنة ١٩٧٩التصنيف اصول محاكمات جزائيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥تاريخ التشريع ١٩-٠١-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٣٣ | تاريخ العدد: ١٩-٠١-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٣٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادبناء على ما اقره المجلس الوطني، واستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين والمادة الثالثة والخمسين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٢) بتاريخ ٧-١-١٩٨٧.اصدار القانون الاتي : -المادة ١تلغى المادة (٣٠) من قانون الادعاء العام رقم ١٥٩ لسنة ١٩٧٩ ويحل محلها ما ياتي:مادة ٣٠:اولا - يقوم رئيس الادعاء العام في حدود ما تسمح به القوانين والانظمة والتعليمات باتخاذ او طلب اتخاذ الاجراءات التي تكفل تلافي خرق القانون او انتهاكه.ثانيا - ا - اذا تبين لرئيس الادعاء العام حصول خرق للقانون في اي حكم او قرار صادر من اية محكمة، عدا المحاكم الجزائية، من شانه الاضرار بمصلحة الدولة او اموالها او مخالفة النظام العام، يتولى عندها الطعن في الحكم او القرار لمصلحة القانون رغم فوات المدة القانونية اذا لم يكن احد من ذوي العلاقة قد طعن فيه.ب - لا يجوز الطعن لمصلحة القانون طبقا للفقرة (ثانيا - ا) من هذه المادة اذا كانت قد مضت مدة ثلاثة سنوات على اكتساب الحكم او القرار درجة البتات.جـ - يكون الطعن لمصلحة القانون امام محكمة التمييز وينظر من هيئة خماسية برئاسة رئيس المحكمة او احد نوابه، فاذا تايد ان في الحكم او القرار المطعون فيه خرقا للقانون تقرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لاصدار حكم او قرار جديد ترسله تلقائيا الى محكمة التمييز وينظر من الهيئة الخماسية ويكون قرارها واجب الاتباع ولا يقبل الطعن بطريق تصحيح القرار.المادة ٢تلغى الفقرة (سادسا) من المادة ٣٢ من القانون.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلما كان الطعن لمصلحة القانون من المبادئ المهمة التي يتيح تطبيقها للادعاء العام ان يطلب تصحيح الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم اذا كانت مبنية على خرق للقانون ولم يطعن بها احد من ذوي العلاقة خلال المدة القانونية ونظرا لان الأحكام الواردة في قانون الادعاء العام بشأن هذا الطعن قد شابها النقص والغموض من حيث عدم تحديدها مفهوم خرق القانون وعدم تفريقها بين الدعاوى المدنية والدعاوى الجزائية واقتصار القرار بقبول الطعن على تصحيح الخطأ القانوني دون التصدي لآثار الحكم آو القرار المطعون فيه على الرغم من بطلانها فقد استوجب الأمر إعادة النظر في هذه الأحكام بحيث تكون ممارسة الطعن لمصلحة القانون خاضعة لضوابط واضحة محددة وان يقتصر على حالات خرق القانون التي من شأنها الأضرار بمصلحة الدولة واموالها او التي تخالف النظام العام في الدعاوي المدنية دون الجزائية وان يمارس هذا الحق خلا مدة محددة حرصا على استقرار الأحكام والقرارات القضائية وان تناط هذه المهمة حصرا برئيس الادعاء العام ضمانا لسلامة تطبيقها ، فيتخذ او يطلب اتخاذ الإجراءات التي تكفل تلافي خرق القانون او انتهاكه ويطعن في الأحكام والقرارات التي نتج عنها خرق للقانون ، ومما يشار إليه بهذا الصدد ان ما بعتبر خرقا للقانون هو المخالفة للقانون التي ينتج عنها ضرر جسيم يمس المصلحة العامة ويهدد الشعور بالأمن القانوني مثل الأضرار بأموال الدولة ومخالفة النظام العام كمخالفة قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالحل والحرمة أما الانتهاك فهو مخالفة للقانون ينتج عنها ضرر يمس المصلحة العامة ولا يرقى إلى مرتبة الخرق مثل إيداع عدد كبير من الموقوفين في موقف لايتسع لهم او لا تتوفر فيه الشروط الصحية او ترك أموال الدولة عرضة للتلف او الضياع وهذا الانتهاك لايكون سببا للطعن لمصلحة القانون بل لان يطلب لرئيس الادعاء العام اتخاذ الإجراءات التي تكفل تلافيه .فللأسباب المذكورة شرع هذا القانون...
قانون 7 لسنة 1980 التعديل الاول لقانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة 1976 | 9
قانون 7 لسنة 1980 التعديل الاول لقانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة 1976 | 9
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المعهد القضائي رقم (٣٣) لسنة ١٩٧٦التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧تاريخ التشريع ٢١-٠١-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٥٣ | تاريخ العدد: ٢١-٠١-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ١١٨ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١اولا – يلغى البند (سابعا) من (المادة الثانية) من قانون المعهد القضائي رقم (٣٣) لسنة ١٩٧٦، ويحل محله ما يلي : -سابعا – رئيس محكمة استئناف منطقة بغداد – عضوا .ثانيا – يضاف البندان التاليان الى اخر المادة (الثانية)، ويكونان البندين (ثامنا وتاسعا) لها : -ثامنا – مدير عام مركز البحوث القانونية – عضوا .تاسعا – مدير عام المعهد القضائي – عضوا ومقررا .المادة ٢تحل كلمة (ستة)، محل كلمة (خمسة) الواردة في المادة (الثالثة) من القانون .المادة ٣تلغى (المادة الخامسة) من القانون، ويحل محلها ما ياتي : -المادة الخامسة – يتولى ادارة المعهد مدير عام، يختاره وزير العدل من بين قضاة الصنف (الثاني) على الاقل، او من بين موظفي وزارة العدل من الحاصلين على شهادة (البكالوريوس في القانون)، على ان لا تقل درجته عن (الدرجة الثانية)، ويكون مرتبطا بالوزير .المادة ٤تلغى الفقرة (ب) من البند (اولا) من (المادة السابعة) من القانون، ويحل محلها ما ياتي : -ب – ان لا يزيد عمره عند قبوله في المعهد على (اربعين سنة)، ولا يقل عن (ثمان وعشرين سنة)، وذلك اعتبارا من السنة الدراسية ١٩-٠-١٩٨١ .المادة ٥تلغى الفقرة (ب) من البند (ثانيا) من (المادة التاسعة) من القانون، ويحل محلها ما ياتي : -ب – تقديم بحث في القانون المدني، او قانون العقوبات .المادة ٦يلغى البند (اولا) من (المادة الثالثة عشرة) من القانون، ويحل محله ما ياتي : -اولا – لم يحصل على درجة النجاح في اكثر من مادة، او في البحث ومادة، او في احدهما، والمعدل العام .المادة ٧تلغى (المادة الثامنة عشرة) من القانون، ويحل محلها ما ياتي : -المادة الثامنة عشرة – لا يعين قاضيا او نائب مدع عام، الا من كان متخرجا في المعهد القضائي ومتزوجا .المادة ٨تحل عبارة (مدير عام المعهد)، محل عبارة (مدير المعهد)، اينما ورد ذكرها في القانون .المادة ٩ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية في الندوة الموسعة لرجال القضاء بتاريخ ١١ – ٨ – ١٩٧٩، ولصيانة القضاء وتعززيه بالعناصر الاكثر تجربة وخبرة وعمرا ودعما لمركز المعهد القضائي، باعتباره مؤسسة تتولى اعداد رجال القضاء والعدل، وتمكينا لمجلس المعهد من ممارسة اختصاصاته على افضل وجه، باضافة اعضاء جدد اليه من ذوي الخبرة والاختصاص، ولتدارك بعض الصعوبات التي تواجه طلبة المعهد وادارته في مووضع البحوث وتعددها .فقد شرع هذا القانون...
قانون 7 لسنة 2010 التعديل الاول لقانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام رقم (27) لسنة 2008 | 4
قانون 7 لسنة 2010 التعديل الاول لقانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام رقم (27) لسنة 2008 | 4
قانون التعديل الاول لقانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام رقم (27) لسنة 2008التصنيف اصول محاكمات جزائية | رواتب واجورالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 7تاريخ التشريع 02/01/2010سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون التعديل الاول لقانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام رقم (27) لسنة 2008المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4144 | تاريخ:15/02/2010 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:5 | رقم الجزء:0استنادبأسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم (5)بناءاً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) وأحكام الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (138) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلستهِ المنعقدة بتاريخ 1/2/2010 إصدار القانون الآتي :المادة 1يلغى نص المادة (4) من قانون رواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام رقم (27) لسنة (2008) ويحل محله ما يأتي :المادة (4) أولاً- يستحق القاضي وعضو الادعاء العام راتباً تقاعدياً بنسبة 80% ثمانين من المئة مما يتقاضاه أقرانه ممن هم في الخدمة من راتب ومخصصات في إحدى الحالات الآتية :أ . إذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية للإحالة إلى التقاعد .ب . إذا أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن إداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة .ج . إذا توفي أثناء الخدمة .ثانياً- للقاضي وعضو الادعاء العام ممن له خدمة في القضاء أو في الادعاء العام لاتقل عن (30) ثلاثين سنة أن يطلب إحالته إلى التقاعد ويستحق في هذه الحالة 80% ثمانين من المئة مما كان يتقاضاه من راتب ومخصصات في الشهر الأخير من خدمته .ثالثاً- تسري أحكام البند (أولاً) من هذه المادة على رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا ورئيس ونواب وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية والقضاة وأعضاء الادعاء العام المحالين إلى التقاعد قبل نفاذه أو على عيالهم ويستثنى من ذلك القضاة وأعضاء الادعاء العام الذين عملوا في المحاكم الخاصة والاستثنائية التي أسسها النظام البعثي السابق .المادة 2يتولى مجلس القضاء الأعلى احتساب الراتب التقاعدي للمشمولين بأحكام هذا القانون وصرفه لهم من بين التخصيصات المالية المصادق عليها في موازنته السنوية المستقلة .المادة 3لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون .المادة 4ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وليس بأثر رجعي .طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةتعددت التشريعات التي تمنح القضاة وأعضاء الادعاء العام الحقوق التقاعدية مما أدى ذلك إلى تفاوت استحقاقاتهم التقاعدية وبغية توحيد تلك التشريعات وإلغاء ذلك التفاوت ولتحقيق الإنصاف والعدالة بالنسبة للقضاة وأعضاء الادعاء العام الذين أحيلوا إلى التقاعد في فترات سابقة . شرع هذا القانون...
قانون 7 لسنة 2010 التعديل الاول لقانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام رقم (27) لسنة 2008 | 4
قانون 7 لسنة 2010 التعديل الاول لقانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام رقم (27) لسنة 2008 | 4
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٨التصنيف اصول محاكمات جزائية - رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧تاريخ التشريع ١٥-٠٢-٢٠١٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٤ | تاريخ العدد: ١٥-٠٢-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ٢استنادبأسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم (٥)بناءاً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) وأحكام الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (١٣٨)من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلستهِ المنعقدة بتاريخ ١-٢-٢٠١٠ إصدار القانون الآتي :المادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيلغى نص المادة (٤) من قانون رواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام رقم (٢٧) لسنة (٢٠٠٨) ويحل محله ما يأتي :المادة (٤) أولاً- يستحق القاضي وعضو الادعاء العام راتباً تقاعدياً بنسبة ٨٠% ثمانين من المئة مما يتقاضاه أقرانه ممن هم في الخدمة من راتب ومخصصات في إحدى الحالات الآتية :أ . إذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية للإحالة إلى التقاعد .ب . إذا أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن إداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة .ج . إذا توفي أثناء الخدمة .ثانياً- للقاضي وعضو الادعاء العام ممن له خدمة في القضاء أو في الادعاء العام لاتقل عن (٣٠) ثلاثين سنة أن يطلب إحالته إلى التقاعد ويستحق في هذه الحالة ٨٠% ثمانين من المئة مما كان يتقاضاه من راتب ومخصصات في الشهر الأخير من خدمته .ثالثاً- تسري أحكام البند (أولاً) من هذه المادة على رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا ورئيس ونواب وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية والقضاة وأعضاء الادعاء العام المحالين إلى التقاعد قبل نفاذه أو على عيالهم ويستثنى من ذلك القضاة وأعضاء الادعاء العام الذين عملوا في المحاكم الخاصة والاستثنائية التي أسسها النظام البعثي السابق .المادة ٢يتولى مجلس القضاء الأعلى احتساب الراتب التقاعدي للمشمولين بأحكام هذا القانون وصرفه لهم من بين التخصيصات المالية المصادق عليها في موازنته السنوية المستقلة .المادة ٣لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون .المادة ٤الاحكام المرتبطة بالمادةينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وليس بأثر رجعي . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةتعددت التشريعات التي تمنح القضاة وأعضاء الادعاء العام الحقوق التقاعدية مما أدى ذلك إلى تفاوت استحقاقاتهم التقاعدية وبغية توحيد تلك التشريعات وإلغاء ذلك التفاوت ولتحقيق الإنصاف والعدالة بالنسبة للقضاة وأعضاء الادعاء العام الذين أحيلوا إلى التقاعد في فترات سابقة . شرع هذا القانون ....
قانون التنظيم القضائي رقم (١٦٠) لسنة ١٩٧٩ | 70
قانون التنظيم القضائي رقم (١٦٠) لسنة ١٩٧٩ | 70
عنوان التشريع: قانون التنظيم القضائي رقم (١٦٠) لسنة ١٩٧٩التصنيف اصول محاكمات جزائية - عمل - قضاء - مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٦٠تاريخ التشريع ١٧-١٢-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٤٦ | تاريخ العدد: ١٧-١٢-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٦٥٧ | عدد الصفحات: ١٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات ينفذ هذا القانون بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية // تناط اختصاصات المحاكم الادارية الملغاة بمحاكم البداءة استنادا الى القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٨٨استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٧٢٤) بتاريخ ١٠-١٢-١٩٧٩اصدار القانون الاتي :-المادة ١يهدف قانون التنظيم القضائي الى :اولا – تنظيم القضاء بما يحقق العدل بروح تستوعب طبيعة التحولات الاجتماعية والاقتصادية في مرحلة البناء الاشتراكي في القطر.ثانيا – اعداد قضاء قادر على استيعاب التشريعات والقرارات الثورية وتطبيق القوانين بروح الثورة وبذهنية تتفق مع الاهداف الاشتراكية.المادة ٢الاحكام المرتبطة بالمادةاولا - القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون.ثانيا - يحدد موقع القاضي بروتوكوليا في المناسبات الرسمية بما يتلاءم ومكانة القضاء الرفيعة بتعليمات تصدر عن الجهة المختصة .(١)المادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادةتسري ولاية القضاء على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية، العامة والخاصة، الا ما استثني منها بنص خاص.المادة ٤اولا – تكون اللغة العربية لغة المحاكم الا اذا نص القانون على خلاف ذلك.ثانيا – تسمع المحكمة اقوال الخصوم او الشهود او الخبراء الذين يجهلون لغة المحكمة، بواسطة مترجم بعد حلفه اليمين.المادة ٥جلسات المحاكم علنية، الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية، محافظة على النظام العام او مراعاة للاداب او لحرمة الاسرة ويتلى منطوق الحكم علنا.المادة ٦تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب.الفصل الثانيواجبات القاضيالمادة ٧الاحكام المرتبطة بالمادةيلتزم القاضي بما ياتي :اولا – المحافظة على كرامة القضاء والابتعاد عن كل ما يبعث الريبة في استقامته.ثانيا – كتمان الامور والمعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفته او خلالها اذا كانت سرية بطبيعتها، او يخشى من افشائها لحوق ضرر بالدولة او الاشخاص. ويظل هذا الواجب قائما حتى بعد انتهاء خدمته.ثالثا – عدم مزاولة التجارة او اي عمل لا يتفق ووظيفة القضاء.رابعا – الاقامة في مركز الوحدة الادارية التي فيها مقر عمله، الا اذا اذن له رئيس مجلس القضاء الاعلى، بالاقامة في مكان اخر لظروف يقدرها.خامسا – ارتداء الكسوة الخاصة اثناء المرافعة وذلك وفق تعليمات يصدرها رئيس مجلس القضاء الاعلى.(٢)المادة ٨لا يجوز ان يشترك في هيئة قضائية واحدة قضاة بينهم مصاهرة او قرابة لغاية الدرجة الرابعة، ولا يجوز ان ينظر القاضي طعنا في حكم اصدره قاض اخر تربطه به العلاقة المذكورة.الفصل الثالثنطاق سريان القانونالمادة ٩يسري هذا القانون على جميع المحاكم التي تتناولها احكامه وعلى جميع القضاة العاملين فيها.المادة ١٠لا ينظر القضاء في كل ما يعتبر من اعمال السيادة.الباب الثانيالتشكيلات القضائيةالفصل الاولأنواع المحاكمالمادة ١١الاحكام المرتبطة بالمادةتكون انواع المحاكم كما يلي :اولا – محكمة التمييز.ثانيا – محكمة الاستئناف.ثالثا – محكمة البداءة.رابعا - ملغاة. (٣)خامسا – محاكم الاحوال الشخصية.سادسا – محاكم الجنايات.سابعا – محاكم الجنح.ثامنا – محاكم الاحداث.تاسعا – محكمة العمل العليا ومحاكم العمل.عاشرا – محاكم التحقيق.الفصل الثانياختصاصات المحاكمالفرع الاولمحكمة التمييزالمادة ١٢الاحكام المرتبطة بالمادةمحكمة التمييز هي الهيئة القضائية العليا التي تمارس الرقابة القضائية على جميع المحاكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وتتالف من رئيس وخمسة نواب للرئيس وقضاة لا يقل عددهم جميعا عن ثلاثين ويكون مقرها في بغداد.المادة ١٣الاحكام المرتبطة بالمادةاولا ـ تكون هيئات محكمة التمييز كما يلي :أ ــ الهيئة العامة : ـ تنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية , او أقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية نوابه وقضاة المحكمة العاملين فيها كافة وتختص بالنظر فيما يأتي :ـ ١ـ ما يحال عليها من إحدى الهيئات اذا رأت العدول عن مبدأ قررته إحكام سابقة . ٢ ـ الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الإحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية .ب ــ الهيئة الموسعة وتتكون من :-اولا ـ الهيئة الموسعة الجزائية :- تنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز او اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية ما لا يقل عن أربعة عشرعضوا من قضاتها، وتختص بالنظر في ما ياتي : - ١ـ الدعاوى التي صدر فيها حكم بالإعدام . ٢ـ الدعاوى التي تصر فيها محكمة الجنايات على حكمها المنقوض . ٣ ـ النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمتين جزائيتين . ٤ ـ ما يحيله عليها الرئيس للبت فيه من إحكام وقرارات جزائية تقع ضمن اختصاص المحكمة على وفق القانون الذي صدرت بموجبه تلك الاحكام والقرارات . ثانياً :ـ الهيئة الموسعة المدنية :ـ تنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية او اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية ما لايقل عن ستة من قضاتها وتختص بالنظر فيما يأتي :ـ ١ـ النزاع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البتات متناقضين صادرين في موضوع واحد اذا كان بين الخصوم انفسهم او كان احدهم طرفاً في هذين الحكمين وترجيح احد الحكمين وتقرر تنفيذه دون الحكم الاخر ولرئيس المحكمة وقف تنفيذ الحكمين المتناقضين لحين صدور القرار التمييزي . ٢ ـ النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعاوى بين محكمتين مدنيتين. ٣ ـ الدعاوى التي تصر فيها محكمة الموضوع على حكمها المنقوض . ٤ ـ القرارات الصادرة من محكمة الاستئناف بالشكوى من القضاة . ٥ ـ ما يحيله عليها الرئيس للبت فيه من احكام وقرارات مدنية تقع ضمن اختصاص المحكمة على وفق القانون الذي صدرت بموجبه تلك الاحكام والقرارات. ٦ ـ اي اختصاص اخر تقرره القوانين النافذة .جـ ــ الهيئة المدنية ــ وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى المدنية والمواد المتفرقة الاخرى الصادرة وفقا لاحكام القانون.د ــ هيئة الاحوال الشخصية ــ وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاحوال الشخصية طبقا لاحكام القانون.هـ ــ ملغاة.و ــ الهيئة الجزائية ــ وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى الجزائية وفقا لاحكام القانون.ثانيا ـ تنعقد كل من الهيئة المدنية، وهيئة الاحوال الشخصية والهيئة الجزائية برئاسة نائب الرئيس او من تختاره هيئة الرئاسة وعضوية اثنين من قضاة المحكمة على الاقل.ثالثا ـ تنعقد الهيئة المدنية برئاسة نائب الرئيس وعند تعذر ذلك او وجود مانع قانوني من اشتراكه تنعقد برئاسة القاضي الاقدم في الهيئة وعضوية اربعة من قضاتها عندما تنظر في الاحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف بصفة اصلية وكذلك الحال بالنسبة للهيئة الجزائية عندما تنظر في احكام وقرارات محاكم الجنايات الصادرة عنها بصفة اصلية .رابعا ـ ا ــ تجوز تعدد الهيئات او تاليف هيئات اخرى بقرار من هيئة الرئاسة.ب ــ تؤلف هيئة الرئاسة من رئيس محكمة التمييز ونوابه، وفي حالة غياب احدهم يحل محله الاقدم من قضاة المحكمة.(٤)المادة ١٤اولا – يجري اختيار رؤساء الهيئات في بداية كل سنة بقرار من هيئة الرئاسة، وفي حالة غياب احدهم يحل محله الاقدم من قضاة المحكمة.ثانيا – يتم تشكيل الهيئات وبضمنها الهيئة الموسعة في بداية كل سنة بقرار من هيئة الرئاسة، ولا يبدل عضو الهيئة الا اذا قضت الضرورة بذلك وبالطريقة ذاتها.المادة ١٥اولا – تكون صلاحيات رئيس محكمة التمييز كما ياتي :ا – ادارة المحكمة.ب – رئاسة هيئة الرئاسة.جـ - رئاسة الهيئة العامة والهيئة الموسعة او اية هيئة من هيئات محكمة التمييز.د – تفتيش اعمال محكمة التمييز.هـ - احالة الطعون التي تقدم للمحكمة لاستيفاء الرسوم والامانات وتسجيلها.و – منح الاجازات لقضاة المحكمة وموظفيها وعمالها.ز – رفع التقارير السنوية عن الموظفين.ح – توقيع المخابرات الرسمية الى الوزارات.ثانيا – تكون صلاحيات نائب رئيس محكمة التمييز كما ياتي :ا – القيام باعمال رئيس محكمة التمييز عند غيابه.ب – رئاسة احدى هيئات محكمة التمييز.جـ - الاشتراك في هيئة الرئاسة.د – توقيع كتب اعادة اضابير الدعوى المحسومة مرفقة بقرارات محكمة التمييز.هـ - ما يخوله الرئيس من صلاحيات اخرى.الفرع الثانيمحاكم الاستئنافالمادة ١٦الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – محكمة الاستئناف هي الهيئة القضائية العليا لمحاكم محافظة واحدة او اكثر، وتتالف من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والقضاة وتمارس الاختصاصات المعينة لها بموجب القانون.ثانيا – تشكل محاكم الاستئناف على الوجه الاتي :ا – محكمة استئناف منطقة بغداد – وتشمل محاكم محافظات بغداد والانبار وديالى ومركزها مدينة بغداد.ب – محكمة استئناف منطقة البصرة – وتشمل محاكم محافظتي البصرة وميسان ومركزها مدينة البصرة.جـ - محكمة استئناف منطقة نينوي – وتشمل محاكم محافظة نينوي ومركزها مدينة الموصل.د – محكمة استئناف منطقة بابل – وتشمل محاكم محافظات بابل وكربلاء والنجف والقادسية ومركزها مدينة الحلة.هـ - محكمة استئناف منطقة التاميم – وتشمل محاكم محافظتي التاميم وصلاح الدين ومركزها مدينة كركوك.و – محكمة استئناف منطقة الحكم الذاتي – وتشمل محاكم محافظات اربيل والسليمانية ودهوك ومركزها مدينة اربيل.ز – محكمة استئناف منطقة ذي قار – وتشمل محاكم محافظات ذي قار والمثنى وواسط ومركزها مدينة الناصرية.ثالثا – يجوز فك محكمة او اكثر من محكمة استئناف والحاقها بمحكمة استئناف اخرى باقتراح من رئيس مجلس القضاء الاعلى وقرار من مجلس القضاء الاعلى كما يجوز الغاء او احداث محاكم استئناف جديدة بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح من رئيس مجلس القضاء الاعلى.(٥)المادة ١٧اولا – تنعقد محكمة الاستئناف وهيئاتها برئاسة رئيسها او احد نوابه، وعضوية نائبين من نوابه، او احدهم وقاضي محكمة الاستئناف او عضوية قاضيين من قضاتها.ثانيا – يتم تسمية رئيس واعضاء محكمة الاستئناف وهيئاتها ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف ولا يجوز تبديل الرئيس او العضو الا اذا وجدت ضرورة ماسة تقضي بذلك.(٦)المادة ١٨يتولى رئيس محكمة الاستئناف الاشراف على المحاكم واعمالها في منطقته وتوزيع العمل بين قضاتها وله ان يخول احد نوابه ما يراه من هذه الصلاحيات.المادة ١٩اولا – يؤلف في كل منطقة استئنافية مجلس يسمى مجلس منطقة الاستئناف يتشكل من رئيس المحكمة وعضوية نوابه وقضاة محكمة الاستئناف.ثانيا – يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل شهر ولرئيسه دعوته الى الاجتماع عند الحاجة، ولا ينعقد الا بحضور ما لا يقل عن ثلاثة ارباع عدد اعضائه.ثالثا – يتولى المجلس ممارسة الاختصاصات الاتية :ا – دراسة الصعوبات والمشاكل التي تواجهها المحاكم والبت فيها، او تقديم اقتراح بمعالجتها الى مجلس القضاء الاعلى.ب – بحث احتياجات المحاكم وملاكاتها في ضوء الاحصائيات السنوية.جـ - تقديم المقترحات بشان احداث مختلف المحاكم.د – تحسين اساليب العمل ورفع مستوى الاداء في المحاكم.(٧)المادة ٢٠اولا – تكون صلاحيات رئيس محكمة الاستئناف كما ياتي :ا – الاشراف على الامور الادارية وتوزيع العمل ضمن المنطقة.ب – رئاسة مجلس منطقته الاستئناف.جـ - رئاسة محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية، وله ان يراس محكمة الاستئناف بصفتها الاستثنائية او محكمة الجنايات.د – احالة الطعون التي تقدم الى محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية والتمييزية لاستيفاء الرسوم والامانات.هـ - رفع التقارير السنوية عن القضاة والموظفين.و - توقيع المخابرات الرسميةز – منح الاجازات لقضاة المحكمة وموظفيها وعمالها.ثانيا – تكون صلاحيات نائب رئيس محكمة الاستئناف كما يلي :ا – القيام باعمال رئيس محكمة الاستئناف عند غيابه.ب – رئاسة احدى هيئات محكمة الاستئناف او محكمة الجنايات.جـ - توقيع كتب اعادة اضابير الدعاوى المحسومة مرفقة بقرارات محكمة الاستئناف الى محكمتها المختصة.د – مراقبة دوام القضاة والموظفين والعمال.هـ - ما يخوله رئيس الاستئناف من صلاحيات اخرى.الفرع الثالثمحكمة البداءةالمادة ٢١اولا - تشكل محكمة بداءة او اكثر في مركز كل محافظة او قضاء ويجوز تشكيلها في النواحي، ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء الاعلى، وله توسيع الاختصاص المكاني للمحكمة الى اكثر من قضاء او ناحية.ثانيا - لرئيس مجلس القضاء الاعلى الغاء محاكم البداءة في الاقضية والنواحي اذا راى ان المصلحة العامة تقتضي ذلك.(٨)المادة ٢٢لرئيس مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف تشكيل محكمة بداءة للنظر في نوع واحد او اكثر من الدعاوى.(٩)المادة ٢٣تنعقد محكمة البداءة من قاض واحد، وتختص بالنظر في الدعاوى والامور الداخلة ضمن اختصاصها وفقا لاحكام القانون.الفرع الرابعالمحكمة الاداريةالمادة ٢٤ملغاة.(١٠)المادة ٢٥ملغاة.(١١) الفرع الخامسمحكمة الاحوال الشخصيةالمادة ٢٦تشكل محكمة احوال شخصية او اكثر في كل مكان فيه محكمة بداءة.المادة ٢٧لرئيس مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف تشكيل محكمة احوال شخصية للنظر في نواع واحد او اكثر من الدعاوى.(١٢)المادة ٢٨اولا – تنعقد محكمة الاحوال الشخصية من قاض واحد، وتختص بالنظر في مسائل الاحوال الشخصية وفقا لاحكام القانون.ثانيا – يعتبر قاضي محكمة البداءة المسلم قاضيا لمحكمة الاحوال الشخصية، ان لم يكن لها قاض خاص.الفرع السادسمحكمة الجناياتالمادة ٢٩اولا – تشكل في مركز كل محافظة محكمة جنايات تنظر في الدعاوى الجزائية المعينة لها وفقا لاحكام القانون.ثانيا – يجوز تشكيل اكثر من محكمة جنايات في المحافظة ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء الاعلى يحدد فيه اختصاصها النوعي والمكاني ومركز انعقادها.ثالثا – يجوز ان تنعقد محكمة الجنايات خارج مركز المحافظة ببيان يصدره رئيس محكمة الاستئناف بناء على اقتراح من رئيس محكمة الجنايات.(١٣)المادة ٣٠اولا – تنعقد محكمة الجنايات في مركز محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة برئاسة رئيس محكمة الاستئناف او احد نوابه، وعضوية نائبين اخرين او احدهما وقاض، او عضوية قاضيين لا يقل صنف اي منهما عن الصنف الثاني.ثانيا – تنعقد محكمة الجنايات في المحافظات الاخرى برئاسة نائب الرئيس في مركز المحافظة، وعضوية قاضيين لا يقل صنف احدهما عن الصنف الثاني.ثالثا – يتم تسمية رئيس واعضاء محكمة الجنايات الاصليين منهم والاحتياط ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح رئيس محكمة الاستئناف.(١٤)الفرع السابعمحكمة الجنحالمادة ٣١الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – تشكل محكمة جنح او اكثر في كل مكان فيه محكمة بداءة وتختص بالنظر في الدعاوى المعينة لها وفقا لاحكام القانون.ثانيا – تنعقد محكمة الجنح من قاض واحد.ثالثا – يعتبر قاضي محكمة البداءة قاضيا لمحكمة الجنح ان لم يكن لها قاض خاص.المادة ٣٢لرئيس مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف تشكيل محكمة جنح للنظر في نوع واحد او اكثر من الدعاوى.(١٥)الفرع الثامنمحكمة الاحداثالمادة ٣٣اولا – تنعقد محكمة الاحداث من هيئة برئاسة قاضي محكمة الاحداث وعضوية اثنين من المحكمين وتنظر في الجنايات وتصدر احكامها فيها وفق قانون الاحداث.ثانيا – يتم تسمية رئيس الهيئة والمحكمين الاصليين منهم والاحتياط ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف. (١٦)ثالثا – تنظر المخالفات والجنح من قبل قاضي الاحداث وحدة وفقا لاحكام قانون الاحداث.الفرع التاسعمحاكم العملالمادة ٣٤تتالف محاكم العمل من :اولا – محاكم العمل في المحافظات ومحكمة العمل العليا.ثانيا – تختص محاكم العمل بالنظر في الدعاوى والامور الداخلة ضمن اختصاصها وفقا لاحكام القانون.الفرع العاشرمحكمة التحقيقالمادة ٣٥اولا – تشكل محكمة تحقيق او اكثر في كل مكان فيه محكمة بداءة ويكون قاضي محكمة البداءة قاضيا للتحقيق ما لم يعين قاض خاص لها، ويقوم بالتحقيق وفق احكام القانون.ثانيا – لرئيس مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف ان يخصص محكمة تحقيق لنواع او انواع معينة من الجرائم.ثالثا – لرئيس مجلس القضاء الاعلى ان يؤلف هيئة برئاسة احد القضاة للتحقيق في جريمة او جرائم معينة وتكون للهيئة سلطة قاضي تحقيق.(١٧)الباب الثالثالوظيفة القضائيةالفصل الاولالخدمة القضائية - الفرع الاول - تعيين القضاةالمادة ٣٦اولا - يشترط في من يقبل في المعهد القضائي او يعين قاضيا او عضوا في جهاز الادعاء العام ان يكون عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة .ثانيا – يكون راتب المتخرج في المعهد القضائي - /٧٠ سبعين دينارا شهريا، اذا كان قد امضى الحد الادنى من الخدمة او الممارسة التي اهلته للقبول في المعهد، ويحتسب ما زاد على ذلك لغرض العلاوة والترفيع، وتعدل رواتب القضاة والمتخرجين في المعهد القضائي قبل نفاذ هذا القانون وفقا لذلك.ثالثا –ا – الغيت .ب – تحتسب للمحامي الممارس مدة ممارسته المحاماة وللموظف المعين مدة خدمته بعد التخرج من كلية القانون لاغراض تحديد الراتب .(١٨)المادة ٣٧اولا – يحدد رئيس مجلس القضاء الاعلى المحكمة التي يباشر القاضي عمله فيها، بعد صدور المرسوم الجمهوري بتعيينه قاضيا.ثانيا : لا يمارس القاضي اعماله الا بعد حلف اليمين التالية امام رئيس الجمهورية او من يخوله :" اقسم بالله العظيم وبالمقدسات التي دعانا الله سبحانه وتعالى الى الالتزام بها والعمل بموجبها، ان اعمل على كل ما يرفع شان العدل والعدالة وان لا تاخذني في الحق لومة لائم، وان لا اجانب الحق في احكامي تحت كل الظروف والاسباب، وان اجهد نفسي واستخدم امكاناتي الى اقصى ما يتطلب الامر، بحثا عن الحقيقة، وكل ما يستوجبه الحق والعدل، وان اقوم بكل ذلك بموجب القانون وان احترم الدستور". (١٩)المادة ٣٨اولا - تكون درجات ورواتب القضاة وعلاواتهم السنوية ومدد ترفيعهم كما ياتي :الدرجة حدود الراتب العلاوة مدة الترفيعا - ١٦٥ – ٢٠٠ ٧ب- ١٣٥ – ١٥٥ ٦ ٥جـ- ١٠٠ – ١٢٥ ٥ ٥د ٧٠- – ٩٥ ٤ ٥ب – يستمر القضاة الذين يتناولون راتبا مقداره ( - / ٧٢) دينارا شهريا عند نفاذ هذا القانون على تناول راتبهم، ويمنحون العلاوة وفقا لاحكام الفقرة (ا).ثانيا – ا – يكون رئيس محكمة التمييز بدرجة وزير ويتقاضى راتب الوزير ومخصصاته.ب – يكون راتب نائب الرئيس - / ٢٢٠ دينارا وراتب قاضي محكمة التمييز - / ٢٠٠ دينار.ج - يكون منصب رئيس محكمة الاستئناف وظيفة من الوظائف ذات الدرجة الخاصة .ثالثا – يمنح القاضى علاوة تلقائية من الحد الادنى الى الحد الاقصى لكل درجة على الوجه المبين في البند (اولا) من هذه المادة وذلك عند اكماله سنة في الخدمة.رابعا – يتقاضى نواب رئيس محكمة التمييز والقضاة كافة مخصصات غلاء المعيشة التي يتقاضاها الموظفون الخاضعون ل قانون الخدمة المدنية.خامسا – ا – يتقاضى القضاة مخصصات قضائية على الوجه الاتي :الراتب في الاقضية والنواحي عدا محافظة بغداد في مراكز المحافظات عدا بغداد٧٠ – ١٢٥ ١٠٠% من الراتب الاسمي ٩٠% من الراتب الاسمي١٣٥ – ١٥٥ ٩٠% من الراتب الاسمي ٨٠% من الراتب الاسمي١٦٥ – ٢٠٠ ٨٠% من الراتب الاسمي ٧٠% من الراتب الاسميب – يتقاضى القضاة العاملون في محافظة بغداد مخصصات قضائية بنسبة (٦٠%) ستين من المائة من رواتبهم الاسمية بما في ذلك نواب رئيس محكمة التمييز وقضاتها.جـ - يشترط في من يتقاضى المخصصات وفق النسب المذكورة في الفقرة (ا) ان يكون مقيما في مقر عمله، وبخلاف ذلك يتقاضى النسبة الاقل من هذه المخصصات بين محل اقامته ومقر عمله.سادسا – ا – يمنح القضاة العاملون خارج محافظة بغداد مخصصات سكن مقطوعة مقدارها (٣٠) ثلاثون دينارا شهريا.ب – لا تمنح مخصصات السكن لمن يشغل دارا تعود للدولة لقاء بدل ايجار لا يزيد على ثلاثين دينارا، وتتولى دائرته تسديد هذا البدل، فاذا كان البدل يزيد على المبلغ المذكور فيتحمل القاضي ما زاد على ذلك.جـ - يحرم من مخصصات السكن من يملك دارا في مقر عمله، ويحرم منها كذلك من لا يقيم في مركز عمله.سابعا – يمنح من يعين بوظيفة رئيس محكمة استئناف او من ينتدب الى هذه الوظيفات مخصصات خاصة مقطوعة مقدارها (٢٥) خمسة وعشرون دينارا شهريا.ثامنا – يتقاضى المدراء العامون لدوائر مركز وزارة العدل واجهزتها، ورئيس مجلس شورى الدولة ونائباه والمستشارون والمستشارون المساعدون في المجلس، ورئيس الادعاء العام والمدعون العامون ونوابهم والمشرفون العدليون المخصصات القضائية ومخصصات السكن المقطوعة المنصوص عليها في هذه المادة ووفقا لاحكامها اذا كانوا من غير القضاة.تاسعا – تستثنى المخصصات القضائية ومخصصات السكن والمخصصات الخاصة المقطوعة التي تمنح بموجب هذه المادة من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (٩٣) لسنة ١٩٦٧ او اي قانون اخر يحل محله.(٢٠)الفرع الثانيترفيع القضاةالمادة ٣٩اولا – يرفع القاضي من درجة الى درجة اعلى بقرار من مجلس القضاء الاعلى بعد قضائه المدة المحددة في درجته المبنية في البند اولا من المادة ٣٨ من هذا القانون.ثانيا – يراعى مجلس القضاء الاعلى عند النظر في ترفيع القاضي تقارير رؤساء المناطق الاستئنافية والمشرفين العدليين عن كافاءته وحسن ادارته وعدد قراراته المصدقة والمنقوضة مع مراعاة اسباب النقض وراي مجلس القضاء الاعلى فيما يتعلق بسلوكه وما وجه له من تقدير او عقوبة.ثالثا –يصدر مجلس القضاء الاعلى قراره بترفيع القاضي اذا تايدت اهليته للترفيع، ويصدر مجلس القضاء الاعلى امرا بذلك.رابعا – لمجلس القضاء الاعلى ان يؤجل بقرار مسبب ترفيع القاضي مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة ولاكثر من مرة واحدة، اذا وجد انه غير اهل لذلك.خامسا – يجوز انهاء خدمة القاضي او نقله الى وظيفة مدنية بمرسوم جمهوري بناء على قرار من مجلس القضاء الاعلى واقتراح من رئيس مجلس القضاء، اذا اجل ترفيعه اكثر من مرتين متتاليتين بنفس الدرجة.(٢١)الفرع الثالثالاجازات والحقوق التقاعديةالمادة ٤٠اولا – يستحق القاضى اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد عن كل ثمانية ايام من مدة خدمته.ثانيا – على القاضي ان يتمتع في كل سنة بما لا يقل عن ثلاثين يوما من اجازاته السنوية المستحقة له، وفي حالة عدم تمتعه بها فلا يدور له منها الا الجزء الذي يزيد على الثلاثين يوما.ثالثا – يجوز تراكم الاجازات الاعتيادية التي تدور وفق البند ثانيا من هذه المادة بما لا يزيد على ١٨٠ يوما.رابعا – تدور للقاضي الاجازات التي استحقها عن خدماته السابقة.المادة ٤١اولا – لرئيس مجلس القضاء الاعلى ان يمنح القاضي الذي امضى مدة ثلاث سنوات في القضاء اجازة دراسية خارج العراق او داخله لمدة سنتين براتب تام للتخصص في موضوع له علاقة بالاختصاصات القضائية والعدلية والحصول على شهادة الماجستير او الدكتوراه، وله تمديد هذه الاجازة لمدة سنة اخرى.ثانيا – يجوز منح اجازة دراسية ثانية لمن انهى اجازته الدراسية الاولى وحصل على شهادة الماجستير، لمدة سنتين لغرض الحصول على شهادة الدكتوراه في نفس المواضيع المذكورة في البند اولا من هذه المادة، وذلك بعد مضي سنة من مباشرته بوظيفته، ولرئيس مجلس القضاء الاعلى تمديد هذه الاجازة لسنة اخرى.ثالثا – لا تمنح الاجازة الدراسية لمن اتم اربعين سنة من عمره اذا كان يروم الحصول على شهادة الماجستير وخمسا واربعين سنة لمن يروم الحصول على شهادة الدكتوراه.رابعا – تعتبر الاجازة الدراسية خدمة قضائية، ويمنح قدما لغرض الترفيع والعلاوة مدة سنتين لمن يحصل على شهادة الدكتوراه وسنة واحدة لمن يحصل على شهادة الماجستير فقط.(٢٢)المادة ٤٢اولا - لا يحال القاضي على التقاعد الا عند اكماله الثالثة والستين من عمره، ويجوز احالته على التقاعد قبل ذلك بناء على طلبه وفقا لاحكام قانون التقاعد المدني.ثانيا – يمنح القاضي المحال على التقاعد رواتب الاجازات الاعتيادية التي يستحقها كاملة على اساس مجموع ما كان يتقاضاه شهريا قبل احالته على التقاعد على ان لا تزيد على ١٨٠ يوما.المادة ٤٣الاحكام المرتبطة بالمادةتقام الدعوى في الحقوق الناشئة عن هذا القانون لدى لجنة شؤون القضاة المؤلفة من ثلاثة اعضاء يختارهم مجلس القضاء الاعلى من بين القضاة من اعضائه في بداية كل سنة، وتكون قراراتها في هذه الدعاوى قابلة للطعن فيها امام الهيئة الموسعة في محكمة التمييز من قبل رئيس مجلس القضاء الاعلى، ومن قبل القاضي الذي صدر القرار ضده، خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ به، وقرارها في هذا الشان نهائيا.(٢٣)المادة ٤٤تسري احكام قانون الخدمة المدنية و قانون التقاعد المدني في الامور التي لم ينص عليها في هذا القانون وبما لا يتعارض مع احكامه.الفصل الثانيالتدرج القضائيالفرع الاولالترقية القضائيةالمادة ٤٥اولا – تكون اصناف القضاة وحدود الراتب لكل صنف كما ياتي :الصنف الراتبالاول ١٦٥ – ٢٠٠الثاني ١٣٥ – ٢٠٠الثالث ١٠٠ – ٢٠٠الرابع ٧٠ – ٢٠٠ثانيا – يرقى القاضي من صنف الى لاخر بقرار من مجلس القضاء الاعلى بناء على طلب يتقدم به الى مجلس القضاء الاعلى بشرط ان يكون :ا – قد نال راتب الحد الادنى للصنف المراد ترقيته اليه.ب – قد اعد بحثا في موضوع له علاقة بالاختصاصات القضائية او العدلية. ويعفى من تقديم البحث لترقية واحدة من حصل على شهادة الماجستير، كما يعفى من تقديمه لترقيتين متتاليتين من حصل على شهادة الدكتوراه.ثالثا : يراعى مجلس القضاء الاعلى عند النظر في ترقية القاضي تقارير رؤساء المناطق الاستئنافية والمشرفين العدليين عن كفاءته وحسن ادارته وعدد قراراته المصدقة والمنقوضة مع مراعاة اسباب النقض وكذلك رايمجلس القضاء الاعلى فيما يتعلق بسلوكه وما وجه له من تقدير او عقوبة.(٢٤)المادة ٤٦اولا – على مجلس القضاء الاعلى عند تقديم طلب الترقية، استطلاع راي كل من رئاسة محكمة التمييز، ورئاسة محكمة الاستئناف، ورئاسة محكمة العمل العليا بالنسبة لقضاة العمل، ورئاسة هيئة الاشراف العدلي، عن كفاءة القاضي واهليته للترفيع.ثانيا – يرفع مجلس القضاء الاعلى الطلب مع المطالعات المذكورة في البند اولا من هذه المادة مشفوعا برايها الى مجلس القضاء الاعلى للنظر فيه.ثالثا – يستعين مجلس القضاء الاعلى في تقدير اهلية القاضي للترقية بالمطالعات المبينة في الفقرتين اولا وثانيا من هذه المادة، وبالتقارير السنوية المرفوعة من رؤسائه، وبتقارير المشرفين العدليين والبحث القانوني المقدم من قبله، والاحكام التي بذل القاضي في اصدارها جهدا طيبا او ضمنها اراء قانونية، تؤيد متابعته للنشاط الفقهي والقضائي ويصدر قراره بترقيته اذا كان اهلا لها، وبخلافه تؤجل ترقيته لمدة لا تقل عن ستة اشهر بقرار مسبب يبلغ اليه.رابعا – ينظر مجلس القضاء الاعلى بالامور المتعلقة بالترقية في شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة وقراراته في هذا الشان نهائية لا تقبل الطعن.(٢٥)الفرع الثانيالمناصب القضائيةالمادة ٤٧الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – يتم اختيار نائب رئيس محكمة الاستئناف وقضاتها من بين قضاة الصنف الاول او الثاني بقرار من مجلس القضاء الاعلى بناء على ترشيح من رئيس محكمة الاستئناف. ثانيا - يعين رئيس محكمة الاستئناف بمرسوم جمهوري، بناء على اقتراح رئيس مجلس القضاء الاعلى من قضاة الصنف الاول الذين امضوا مدة لا تقل عن سنتين في هذا الصنف من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف او من المديرين العامين لدوائر مركز مجلس القضاء الاعلى واجهزتها.ثالثا – يعين القاضي في محكمة التمييز بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح رئيس مجلس القضاء الاعلى من بين قضاة الصنف الاول ممن اشغلوا الوظائف التالية مدة لا تقل عن سنتين.ا – رئيس محكمة الاستئناف.ب – نائب رئيس محكمة الاستئناف.جـ - قاضي محكمة الاستئناف.د – رئيس هيئة الاشراف العدلي والمشرف العدلي.هـ - رئيس مجلس شورى الدولة ونائباه والمستشارون في المجلس.و – رئيس الادعاء العام ونائب رئيس الادعاء العام والمدعي العام.ز – المديرون العامون لدوائر مركز وزارة العدل واجهزتها.رابعاً ـ يعين نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح من مجلس القضاء الأعلى من بين قضاتها الذين امضوا مدة لا تقل عن سنتين فيها .خامسا – يعين رئيس محكمة التمييز بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح رئيس مجلس القضاء الاعلى من بين نواب رئيس المحكمة.(٢٦)المادة ٤٨يكون قدم القضاة حسب مناصبهم واصنافهم وتاريخ تعيينهم فيها وعند التساوي في ذلك يكون القدم وفقا لما يقرره رئيس مجلس القضاء الاعلى.(٢٧)الفرع الثالثالنقل والانتدابالمادة ٤٩اولا –ا - لا يجوز نقل القاضي الى وظيفة غير قضائية الا بموافقته التحريرية.ب – يجوز انتداب القاضي في محكمة التمييز، بموافقة التحريرية وبامر من رئيس مجلس القضاء الاعلى، الى وظيفة مستشار قانوني في مجلس قيادة الثورة، او في رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية، او الى رئاسة احدى دوائر مركز مجلس القضاء الاعلى واجهزته، او رئاسة هيئة تمييز الاصلاح الزراعي، او التدريس في الجامعة او المعهد القضائي، على ان يحتفظ بصفته القضائية وحقوقه فيها.ج – لرئيس مجلس القضاء الاعلى ، بموافقة ديوان الرئاسة انتداب قضاة من الصنف الاول الى محكمة التمييز ممن تتوافر فيهم شروط التعيين فيها وبما يكمل ثلثي عدد القضاء المنصوص عليه في المادة( ١٢ ) من هذا القانون.ثانيا – ا– يجوز انتداب القاضي بموافقته التحريرية وبامر من رئيس مجلس القضاء الاعلى الى دوائر مركز مجلس القضاء الاعلى واجهزتها من غير المحاكم على ان يحتفظ بصفته القضائية وحقوقه فيها وما يستحقه من مخصصات قبل انتدابه، وان يراعى في الانتداب تناسب الوظيفة التي ينتدب اليها وصنفه، ولا يشترط موافقته التحريرية اذا كان انتدابه الى جهاز الادعاء العام على ان لا تزيد مدة الانتداب في هذه الحالة على ٣ ثلاث سنوات طيلة خدمته القضائية .ب – لا يجوز انتداب القاضي الى وظيفة الدوائر الرسمية ومؤسسات القطاع الاشتراكي، ويستثنى من ذلك انتدابه بموافقته التحريرية وبامر من رئيس مجلس القضاء الاعلى للقيام باعمال الوظائف القانونية في مجلس قيادة الثورة او رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية او الى هيئة تمييز الاصلاح الزراعي او للتدريس في الجامعة او المعهد القضائي، على ان يحتفظ بصفته القضائية وحقوقه فيها،ثالثا – لا تتجاوز مدة الانتداب المنصوص عليه في الفقرتين اولا، وثانيا من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد سنة اخرى.(٢٨)المادة ٥٠اولا – لا يجوز بعد نفاذ هذا القانون :ا – ان يعين القاضي من الصنف الرابع في غير الاقضية والنواحي.ب – ان ينقل القاضي من الصنف الثالث الى محاكم محافظة بغداد.ثانيا – لا ينقل القاضي قبل ان يقضي ثلاث سنوات في مكان واحد، ولمجلس القضاء الاعلى نقله بقرار مسبب اذا تايد من التقارير الصادرة من اللجان الطبية الرسمية ان حالته الصحية تقضي بنقله، او اذا اصبحت ظروفه الوظيفية لا تسمح له باداء وظيفته في مكان عمله على الوجه الاكمل، وان بقاءه في مكانه قد يؤثر على سير العدالة.ثالثا – لا يجوز ان يبقى القاضي من الصنف الرابع او الثالث او الثاني بدون نقل اكثر من خمس سنوات، ويستثنى من وجوب النقل القضاة العاملون في محاكم محافظة بغداد.رابعا – لرئيس مجلس القضاء الاعلى استثناء الخريجات والثلاثة الاوائل من المتخرجين في المعهد القضائي، في كل سنة قبل نفاذ او بعد نفاذ هذا القانون، من احكام البند اولا من هذه المادة، للعمل في اي مكان، بما في ذلك محافظة بغداد.خامسا – يجوز انتداب القاضي للعمل في محكمة اخرى عند اقتضاء المصلحة العامة، وذلك بامر من رئيس محكمة الاستئناف، ويتم الانتداب من منطقة استئنافية الى اخرى بامر من رئيس مجلس القضاء الاعلى، على ان لا تزيد مدة الانتداب على اربعة اشهر.(٢٩)المادة ٥١يجري نقل القضاة خلال شهر تموز من كل سنة، ويجوز عند اقتضاء المصلحة العامة اجراء النقل في غير الشهر المذكور ويتم النقل بموافقة مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح من رئيس مجلس القضاء الاعلى.(٣٠)الفرع الرابعتفرغ القضاة وتخصصهمالمادة ٥٢اولا – للقاضي ان يتمتع بسنة تفرغ، داخل او خارج العراق، لتقديم دراسة او بحث في موضوع له علاقة بالاختصاصات العدلية او القضائية باقتراح من رئيس مجلس القضاء الاعلى وقرار من مجلس القضاء الاعلى بناء على طلب يتقدم به القاضي يحدد فيه مكان التفرغ والموضوع الذي يروم بحثه او تقديم الدراسة بشانه.ثانيا – يشترط في من يمنح سنة التفرغ ان يكون من قضاة محكمة التمييز او من قضاة الصنف الاول او الثاني.ثالثا – يجوز تمتع القاضي، بسنة تفرغ ثانية بعد مرور خمس سنوات على انتهاء تفرغه الاول.(٣١)المادة ٥٣اولا – يتعهد القاضي المتفرغ بما ياتي :ا – عدم تغيير موضوع تفرغه الا بموافقة رئيس مجلس القضاء الاعلى على ان يقدم طلب التغيير خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التفرغ.ب – عدم تغيير مكان التفرغ الا بموافقة رئيس مجلس القضاء الاعلى، ولا يشمل ذلك التنقل المؤقت الذي تستلزمه الدراسة او البحث.جـ - عدم جواز التمتع باية اجازة خلال مدة التفرغ عدا الاجازات المرضية المعتبرة قانونا.د – تقديم ثلاثة نسخ من بحثه او دراسته الى مجلس القضاء الاعلى في موعد لا يتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء تفرغه.هـ - الاستمرار بالخدمة القضائية بعد انهاء التفرغ مدة مساوية لمدة التفرغ.ثانيا – يعيد القاضي المتفرغ، الى مجلس القضاء الاعلى، جميع الرواتب والمخصصات التي تقاضاها والنفقات والمنح والمساعدات التي انفقت عليه كافة بدون حاجة الى انذار، وذلك في الحالات الاتية :ا – اذا لم يقدم البحث او الدراسة التي تفرغ من اجلها خلال المدة المحددة في الفقرة د من البند اولا من هذه المادة او ترك التفرغ لاي سبب، عدا المرض المانع المؤيد بتقارير طبية معتبرة قانونا.ب – اذا ترك الخدمة قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة هـ من البند اولا من هذه المادة.(٣٢)المادة ٥٤يجوز تخصص القاضي من الصنف الثاني فما فوق في فرع او اكثر من فروع القضاء وفقا لتعليمات يصدرها مجلس القضاء الاعلى.(٣٣)الفصل الثالثالاشراف على اعمال القضاة والامور الانضباطيةالفرع الاولالاشراف على أعمال القضاةالمادة ٥٥اولا – ا – لرئيس مجلس القضاء الاعلى حق الاشراف على جميع المحاكم والقضاة والمخولين سلطات قضائية من موظفين وهيئات ولجان، ومراقبة حسن ادارة المحاكم وتصرفات القائمين باعمالها وسلوكهم الشخصي والرسمي وانتظام سجلاتها وحساباتها ودوام العاملين فيها ومراقية التزام القضاة بواجباتهم المنصوص عليها في المادة ٧ من هذا القانون.ب - لرئيس مجلس القضاء الاعلى تنفيذا للاشراف والرقابة على الوجه المبين في الفقرة ا ان يقوم بتفتيش جميع المحاكم والجهات المخولة سلطات قضائية او ينيب عنها لهذا الغرض احد قضاة محكمة التمييز، او رئيس هيئة الاشراف العدلي او القضاة المنتدبين الى الاشراف او اي قاض اخر، للقيام بهذه المهمة.جـ - يكون التفتيش على اعمال محكمة التمييز والاشراف على قضاتها، من قبل رئيسها على ان يقدم تقريرا سنويا عن اعمال المحكمة الى رئيس مجلس القضاء الاعلى ومجلس القضاء الاعلى.ثانيا – ا – لرئيس محكمة الاستئناف حق الاشراف على جميع القضاة والمحاكم في منطقته، وتفتيشها، وابداء التوجيهات المقتضية، والتنبيه الى كل ما يقع خلافا لواجبات الوظيفة وحسن سير الاعمال الادارية والحسابية وعليه ان يقدم تقريرا سنويا الى مجلس القضاء الاعلى عن القضاة، يتضمن ملاحظاته عن سلوك كل منهم وكفاءته ومدى التزامه بواجباته وعن الامور الادارية والمالية في محاكمهم، وما يراه بنتيجة اشرافه وتودع هذه التقارير في الاضبارة الشخصية للقاضي.ب – لرئيس محكمة الاستئناف ان يندب احد نوابه لتفتيش اية محكمة في منطقته.(٣٤)المادة ٥٦الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – على الهيئات التمييزية وهيئات محاكم الاستئناف ومحاكم الجنايات ان تنظم تقارير فصلية تبين فيها الاحكام والقرارات التي ارتكب فيها القاضي خطا فاحشا نتيجة جهل بالمبادئ القانونية الاولية او اغفال للوقائع التي تظهر لها عند تدقيقها الاحكام والقرارات وان ترسل صورة منها الى مجلس القضاء الاعلى لحفظها في الاضبارة الشخصية للقاضي لاخذها بنظر الاعتبار عند النظر في ترفيعه او ترقيته.ثانيا – تمسك في مجلس القضاء الاعلى ومحكمة التمييز ومحاكم الاستئناف ومحكمة الجنايات سجلات بهذه الاخطاء وفقا لتعليمات يصدرها رئيس مجلس القضاء الاعلى .(٣٥)المادة ٥٧اولا – لرئيس مجلس القضاء الاعلى ان ينبه القاضي الى الاخطاء القانونية والادارية التي تظهر بنتيجة التفتيش على عمله، والى كل ما يقع منه مخالفات لواجبات ومقتضيات وظيفته.ثانيا – لرئيس محكمة التمييز ورئيس الاستئناف ان ينبه القاضي الى الاخطاء القانونية التي تظهر اثناء التدقيقات التمييزية.ثالثا – لرئيس محكمة الاستئناف ان ينبه القاضي في منطقته الى ما يقع منه مخالفا لواجبات وظيفته.رابعا – يكون التنبيه بكتاب يوجه الى القاضي وتبلغ نسخة منه الى مجلس القضاء الاعلى ، وتودع اخرى في اضبارته الشخصية.(٣٦)الفرع الثانيالامور الانضباطيةالمادة ٥٨الاحكام المرتبطة بالمادةتصدر لجنة شؤون القضاة المشكلة بموجب قانون مجلس القضاء الاعلى ، في الدعاوى الانضباطية المقامة على القاضي احدى العقوبات الانضباطية الاتية :اولا– الانذار – ويترتب عليه تاخير علاوة القاضي وترفيعه لمدة ستة اشهر.ثانيا – تاخير الترفيع او العلاوة او كليهما، مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ القرار اذا كان قد اكمل المدة القانونية للترفيع والا من تاريخ اكمالهما.ثالثا - انهاء الخدمة: وتفرض هذه العقوبة على القاضي اذا صدر عليه حكم بات بعقوبة من محكمة مختصة عن فعل لا ياتلف وشرف الوظيفة القضائية، او اذا ثبت عن محاكمة تجريها اللجنة عدم اهليته للاستمرار في الخدمة القضائية ويتخذ مجلس القضاء الاعلى قرارا بسحب يده الى حين صدور المرسوم الجمهوري بانهاء خدمته .(٣٧)المادة ٥٩اولا - لمجلس القضاء الاعلى انهاء خدمة القاضي من الصنف الرابع او نقله الى مدينة، بناء على قرار مسبب بعدم اهليته للقضاء، ويتخذ مجلس القضاء الاعلى قرارا بسحب يده الى حين صدور المرسوم الجمهوري بانهاء خدمته او نقله الى وظيفة مدنية .ثانيا – لا يعاد الى القضاء، من تنهي خدمته وفق احكام هذا القانون على ان ذلك لا يمنع من تعيينه في وظيفة مدنية.(٣٨)المادة ٦٠الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – تقام الدعاوى الانضباطية على القاضي بناء على قرار من رئيس مجلس القضاء الاعلى، باحالته على لجنة شؤون القضاة ، على ان يتضمن القرار بيانا للواقعة المسندة اليه والادلة المؤيدة لها ويبلغ هذا القرار لكل من القاضي والادعاء العام.ثانيا – ا – تحدد لجنة شؤون القضاة، موعدا للنظر في الدعوى تبلغ به رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئاسة الادعاء العام والقاضي.ب – تكون المحاكمة سرية، ويفهم القرار علنا.جـ - تجري المحاكمة بحضور ممثل مجلس القضاء الاعلى، ورئيس الادعاء العام او من ينيبه من المدعين العامين القاضي الحضور بنفسه وله ان يحضر محاميا معه.د – للجنة، ان تجري بنفسها ما تراه لازما من التحقيقات.هـ - تفصل اللجنة في الدعوى بعد اكمال التحقيق وسماع اقوال ممثل رئيس مجلس القضاء الاعلى والادعاء العام، ودفاع القاضي ويبلغ قرارها الى رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس الادعاء العام والى القاضي.و – تتبع اللجنة في اجراءاتها القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية.(٣٩)المادة ٦١اولا – اذا وجدت لجنة شؤون القضاة اثناء نظر الدعوى ان الفعل المنسوب الى القاضي يكون جناية او جنحة، فتقرر احالته على المحكمة المختصة، وترسل اليها الاوراق كافة بعد ان يسحب الوزير يد القاضي وفقا لما هو مقرر في قانون انضباط موظفي الدولة.ثانيا – اذا قررت المحكمة براءة القاضي او الافراج عنه او اصدرت اي قرار تنتهي به الدعوى الجزائية فعلى اللجنة الاستمرار في نظر الدعوى الانضباطية وفقا لاحكام هذا القانون.ثالثا – اذا قررت المحكمة ادانة القاضي فعلى اللجنة ان تفرض عليه عقوبة انضباطية تتناسب مع الفعل المنسب اليه، وفقا لاحكام المادة ٥٨ من هذا القانون.المادة ٦٢الاحكام المرتبطة بالمادةلرئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس الادعاء العام والقاضي حق الطعن لدى الهيئة الموسعة في محكمة التمييز بقرار لجنة شؤون القضاة الصادر وفق احكام هذا القانون، خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به، وللهيئة الموسعة اذا اقتضى الحال ان تدعو ممثل رئيس مجلس القضاء الاعلى وممثل رئيس الادعاء العام القاضي لاستماع اقوالهم، ثم تصدر قرارها بتصديق قرار اللجنة او الغائه او تعديله، ويكون قرارها في هذا الشان نهائيا.(٤٠)الباب الرابعأحكام ختاميةالمادة ٦٣اولا – اذا غاب رئيس المحكمة او رئيس الهيئة او شغرت وظيفته او قام لديه مانع يحول دون مباشرته العمل، فيقوم بممارسة عمله الاقدم فالأقدم من النواب او الاعضاء.ثانيا – اذا وجد اكثر من قاض في محكمة واحدة يكون اقدمهم مسؤولا عن الادارة وتوزيع العمل بينهم ولرئيس مجلس القضاء الاعلى تعيين غيره.(٤١)المادة ٦٤لا يجوز توقيف القاضي او اتخاذ الاجراءات الجزائية ضده، في غير حالة ارتكابه جناية مشهودة، الا بعد استحصال اذن من رئيس مجلس القضاء الاعلى.(٤٢)المادة ٦٥اولا – تحل عبارة محكمة البداءة محل عبارة محكمة الصلح اينما ورد ذكرها في قانون المرافعات المدنية والقوانين الاخرى.ثانيا – تبقى الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الصلح قبل نفاذ هذا القانون او التي تصدر من محاكم البداءة بعد نفاذه في الدعاوى المشمولة بحكم المادة ٣١ المعدلة من قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ خاضعة لنفس طرق الطعن المقررة لها قانونا.ثالثا – تحل عبارة محكمة الاحوال الشخصية محل عبارة المحكمة الشرعية اينما ورد ذكرها في القوانين.رابعا – تحل عبارة محكمة الجنايات محل عبارة محكمة الجزاء الكبرى، اينما ورد ذكرها في القوانين.خامسا – تحل عبارة محكمة الجنح محل عبارة محكمة الجزاء اينما ورد ذكرها في القوانين.المادة ٦٦يحتفظ القضاة من الصنف الاول والثاني والثالث الموجودين في الخدمة قبل ١ - ٨ - ١٩٧٩ برواتبهم وصنوفهم وبحقوقهم فيها استثناء من التحديد المنصوص عليه في الفقرة اولا من المادة ٤٥ من هذا القانون، ويخضعون لاحكامه فيما يتعلق باجراءات الترقية الى الاصناف التي تلي اصنافهم وذلك بعد ترفيعهم الى الدرجات التالية لدرجاتهم التي اصبحوا فيها.المادة ٦٧تعين اوقات الدوام في المحاكم بقرار من مجلس القضاء الاعلى حسب المواسم على ان لا تقل مدة الدوام يوميا عن خمس ساعات، ويجوز تعيين اوقات دوام خاصة في شهر رمضان، على ان لا تقل عن اربع ساعات.(٤٣)المادة ٦٨يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.المادة ٦٩يلغى قانون السلطة القضائية رقم ٢٦ لسنة ١٩٦٣ المعدل والانظمة الصادرة بموجبه.المادة ٧٠ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةانطلاقا من مبادئ ثورة ١٧ – ٣٠ تموز القومية والاشتراكية وعملا باحكام قانون اصلاح النظام القانوني، فقد بات من المتعين اعادة النظر في التنظيم القضائي وفقا لمنطلقات تتلاءم ومسيرة الثورة في بناء جهاز قضائي قادر على تحمل مسؤوليته في تطبيق القوانين وتحقيق العدل بروح تستوعب طبيعة التحولات الاجتماعية والاقتصادية ويكون قادرا على تعميق تلك التحولات وتسريعها، باستيعاب التشريعات والقرارات الثورية، وتطبيق القوانين النافذة بروح الثورة، وبذهنية قضائية تتفق مع الاهداف الاشتراكية.وحيث ان قانون السلطة القضائية رقم ٢٦ لسنة ١٩٦٣، اصبح قاصرا عن مواكبة التحولات الجديدة التي حققتها الثورة، لذلك فقد اعد هذا القانون ليكون منسجما مع اهداف الثورة في اقامة جهاز قضائي متطور.ومن هذا المنطلق فقد تضمن القانون مبادئ جديدة، فاحدث هيئة للرئاسة في محكمة التمييز وحدد اختصاصاتها ومجلسا في كل منطقة استئنافية يتولى دراسة الصعوبات والمشاكل التي تواجهها المحاكم وتقديم المقترحات الملائمة لمعالجتها. وميز بين ترقية القاضي وترفيعه توخيا في ذلك تطوير مستواه القانوني والثقافي وربط ترقيته بهذا المستوى لكي يكون قادرا على مواكبة التطور القانوني والفقهي. كما اخذ القانون بمبدا تفرغ القاضي للقيام بدراسات وبحوث تتصل بالاختصاصات العدلية والقضائية التي تسهم في تطوير جهاز القضاء. ووضع قواعد جديدة لانتقاء القضاة للمناصب القضائية الرئيسة وقواعد اخرى للنقل ترتبط باصنافهم توخيا لتحقيق العدالة وحسن سيرها.لكل ذلك شرع هذا القانون.الهوامش(١) - اضيف البند (ثانيا) الى المادة (٢) ويصبح نص المادة (٢) البند (اولا) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون التنظيم القضائي ١٩٧٩/١٦٠ ، رقمه ٩ صادر بتاريخ ٢٤-٠١-٢٠٠٠:(٢) - استبدلت كلمة (وزير العدل) في الفقرتين (رابعا) و(خامسا) في المادة (٧) بكلمة (رئيس مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣(٣)-الغيت الفقرة (رابعا) من المادة (١١) بموجب المادة (١) قانون تعديل قانون النظام القضائي رقم ١٦٠/ لسنة ١٩٧٩،رقمه ١٦ صادر بتاريخ ١٩٨٨،النص القديم للفقرة (رابعا)رابعا – المحاكم الادارية.(٤)-عدلت الفقرتين (أ) و (ب) من البند (اولا) من المادة (١٣) بموجب المادة رقم (١) من قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم (١٦٠) لسنة ١٩٧٩ رقمة (٨) لسنة ٢٠١٤النص القديم اولاً ـ الهيئة الموسعة الجزائية :ـ تنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز او اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية ما لايقل عن ستة من قضاتها وتختص بالنظر .ــ يلغى صدر البند (ب) من الفقرة (اولا) من المادة ١٣ من قانون التنظيم القضائي المرقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ بموجب المادة (١) من قانون رقم (١) لسنة ١٩٩٤ قانون تعديل قانون التنظيم القضائيالنص القديم اولاً ـ الهيئة الموسعة الجزائية :ـ تنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز او اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية ما لايقل عن عشرة من قضاتها وتختص بالنظر . ـ الغيت الفقرة (هـ) من المادة (١٣) وحذفت عبارة (وهيئة القضايا الادارية) من الفقرة (ثانيا) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون النظام القضائي رقم ١٦٠/ لسنة ١٩٧٩،رقمه ١٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨، ـ الغي البند (ثالثا) من المادة (١٣) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩، رقمه ٢ صادر بتاريخ ١٨-٠٢-٢٠٠٧،النص القديم للمادة:اولا – تكون هيئات محكمة التمييز كما يلي :ا – الهيئة العامة – وتنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز او اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية نوابه وقضاة المحكمة العاملين فيها كافة وتختص بالنظر فيما ياتي :١ – ما يحال عليها من احدى الهيئات اذا رات العدول عن مبدا قررته احكام سابقة.٢ - الدعاوى التي صدر فيها حكم بالاعدام.٣ – الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز.ب - الهيئة الموسعة – وتنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز او اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه فيها وعضوية ما لا يقل عن عشرة من قضاتها وتختص بالنظر فيما ياتي :١ – النزاع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البتات متناقضين صادرين في موضوع واحد اذا كان بين الخصوم انفسهم، وترجح احد الحكمين وتقرر تنفيذه، دون الحكم الاخر، ولرئيس محكمة التمييز وقف تنفيذ الحكمين المتناقضين لحين صدور القرار التمييزي.٢ – النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمتين.٣ – ما يحيله عليها الرئيس للبت فيه من احكام وقرارات تقع ضمن اختصاص المحكمة وفقا للقانون الذي صدرت بموجبه تلك الاحكام والقرارات.جـ - الهيئة المدنية – وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى المدنية والمواد المتفرقة الاخرى الصادرة وفقا لاحكام القانون.د – هيئة الاحوال الشخصية – وتختص بالنظر في الاحكام والقرارت الصادرة من محاكم الاحوال الشخصية طبقا لاحكام القانون.هـ - هيئة القضايا الادارية – وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الادارية وفقا لاحكام القانون.و - الهيئة الجزائية – وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى الجزائية وفقا لاحكام القانون.ثانيا – تنعقد كل من الهيئة المدنية، وهيئة الاحوال الشخصية وهيئة القضايا الادارية والهيئة الجزائية برئاسة نائب الرئيس او من تختاره هيئة الرئاسة وعضوية اثنين من قضاة المحكمة على الاقل.ثالثا – تنعقد الهيئة المدنية برئاسة نائب الرئيس وعضوية اربعة من قضاة المحكمة على الاقل عندما تنظر في الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف وكذلك الحال بالنسبة للهيئة الجزائية عندما تنظر في احكام وقرارات محاكم الجنايات الصادرة عنها بصفة اصلية.رابعا – ا – تجوز تعدد الهيئات او تاليف هيئات اخرى بقرار من هيئة الرئاسة.ب – تؤلف هيئة الرئاسة من رئيس محكمة التمييز ونوابه، وفي حالة غياب احدهم يحل محله الاقدم من قضاة المحكمة.النص القديم للفقرتين (أ) و (ب ) المعدلة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩، رقمه ١ صادر بتاريخ ١٩٩٤،ا – الهيئة العامة – وتنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز او اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية نوابه وقضاة المحكمة العاملين فيها كافة وتختص بالنظر فيما ياتي :١ – ما يحال عليها من احدى الهيئات اذا رات العدول عن مبدا قررته احكام سابقة.٢ - الدعاوى التي صدر فيها حكم بالاعدام.٣ – الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز.ب - الهيئة الموسعة : وتنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز او اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه فيها وعضوية ما لا يقل عن ستة من قضاتها، وتختص بالنظر في ما ياتي : -١ – النزاع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البتات متناقضين صادرين في موضوع واحد اذا كان بين الخصوم انفسهم، وترجح احد الحكمين وتقرر تنفيذه، دون الحكم الاخر، ولرئيس محكمة التمييز وقف تنفيذ الحكمين المتناقضين لحين صدور القرار التمييزي.٢ – النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمتين.٣ – ما يحيله عليها الرئيس للبت فيه من احكام وقرارات تقع ضمن اختصاص المحكمة وفقا للقانون الذي صدرت بموجبه تلك الاحكام والقرارات.(٥)-استبدلت كلمة (الوزير) وكلمة (مجلس العدل) الواردتين في الفقرة (ثالثا) المادة (١٦) بكلمتي (رئيس مجلس القضاء الاعلى) وكلمة (مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣(٦ ) - استبدلت كلمة (وزير العدل) الواردة بالفقرة ثانيا (١٧) بكلمة (رئيس مجلس القضاء الاعلى) بموجبالقسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣(٧ ) - استبدلت كلمة (وزارة العدل) الواردة في الفقرة (ثالثا/أ) المادة (١٩) بكلمة (مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣ (٨)-استبدلت كلمة (وزير العدل) الواردة في الفقرتين اولا وثانيا المادة (٢١) بكلمة (رئيس مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣-اضيفت الفقرة (ثانيا) الى المادة (٢١) ويصبح نص المادة الفقرة (اولا) بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون النظام القضائي رقم ١٦٠/ لسنة ١٩٧٩،رقمه ١٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨:(٩)-استبدلت كلمة (وزير العدل) بكلمة (رئيس مجلس القضاء الاعلى) في المادة (٢٢) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣(١٠)-الغيت المادة (٢٤) بموجب المادة (٣) من قانون تعديل قانون النظام القضائي رقم ١٦٠/ لسنة ١٩٧٩، رقمه ١٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨، وتناط اختصاصات المحاكم الادارية بمحاكم البداءة:النص القديم للمادة:اولا – تشكل ضمن الاختصاص المكاني لمحكمة استئناف بغداد محكمة ادارية او اكثر.ثانيا – يجوز تشكيل محاكم ادارية في المحاكم الاستئنافية الاخرى ببيان يصدره وزير العدل، يعين فيه اختصاصها المكاني ومركز انعقادها.(١١)-الغيت المادة (٢٥) بموجب المادة (٣) من قانون تعديل قانون النظام القضائي رقم ١٦٠/ لسنة ١٩٧٩،رقمه ١٦ صادر بتاريخ ٠-٠١-١٩٨٨، وتناط اختصاصات المحاكم الادارية بمحاكم البداءة:النص القديم للمادة:تنعقد المحكمة الادارية من قاض واحد وتختص بالنظر في الدعاوى والامور الداخلة ضمن اختصاصها وفقا لاحكام القانون.(١٢)-استبدلت كلمة (وزير العدل) بكلمة (رئيس مجلس القضاء الاعلى) في المادة (٢٧) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ و القسم السادس منامر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣(١٣)-استبدلت كلمة (وزير العدل) الواردة في الفقرة (ثانيا) في المادة (٢٩) بكلمة (رئيس مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ و القسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣(١٤)-استبدلت كلمة (وزير العدل) الواردة في الفقرة ثالثا في المادة (٣٠) بكلمة (رئيس مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣(١٥)- استبدلت كلمة (وزير العدل) بكلمة(رئيس مجلس القضاء الاعلى) الواردة في المادة (٣٢) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣(١٦)-استبدلت كلمة (وزير العدل) الواردة في الفقرة (ثانيا) في المادة (٣٣) بكلمة (رئيس مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ و القسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣(١٧)-استبدلت كلمة (وزير العدل) الواردة في الفقرتين ثانيا وثالثا في المادة (٣٥) بكلمة (رئيس مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣(١٨)--تعدلت الفقرة (اولا) من المادة (٣٦) بموجب الفقرة (٢) من قرار رقم ٦٦٥ يشترط في من يقبل في المعهد القضائي عراقيا بالولادة تعديل قانون المعهد القضائي رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٦، تاريخ ٢٣-٠٥-١٩٨١،- الغيت الفقرة ( ثالثا / أ) من المادة ٣٦ بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١٥٧ / اتحادية / ٢٠٢١النص القديم للفقرة ( ٣٦/ثالثا / أ )ثالثا –ا – يجوز تعيين المحامي والموظف من حملة شهادة البكالوريوس في القانون قاضيا بمرسوم جمهوري اذا امضى مدة لا تقل عن عشر سنوات في مهنة المحاماة او العمل بالمحاكم ولم يتجاوز عمره خمسين سنة استثناء من شرط التخرج من المعهد القضائي .-الغيت الفقرة (ثالثا) من المادة (٣٦) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩،رقمه ٣ صادر بتاريخ ٢٢-٠٢-٢٠٠٧،*النص القديم للفقرة (ثالثا) المضافة الى المادة (٣٦) بموجب المادة (٤) من قانون تعديل قانون النظام القضائي رقم ١٦٠/ لسنة ١٩٧٩،رقمه ١٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨:ثالثا يجوز تعيين المحامي قاضيا بمرسوم جمهوري اذا امضى مدة ممارسة في مهنة المحاماة لا تقل عن عشر سنوات ولم يتجاوز عمره الخامسة والاربعين استثناء من شرط التخرج من المعهد القضائي.النص القديم للمادة:اولا – يشترط في من يعين قاضيا بعد نفاذ هذا القانون ان يكون عراقيا بالولادة متزوجا ومتخرجا في المعهد القضائي.ثانيا – يكون راتب المتخرج في المعهد القضائي - /٧٠ سبعين دينارا شهريا، اذا كان قد امضى الحد الادنى من الخدمة او الممارسة التي اهلته للقبول في المعهد، ويحتسب ما زاد على ذلك لغرض العلاوة والترفيع، وتعدل رواتب القضاة والمتخرجين في المعهد القضائي قبل نفاذ هذا القانون وفقا لذلك. -استبدلت كلمة (وزير العدل) الواردة في الفقرة (اولا) بكلمة (رئيس مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣(١٩)-تعدلت المادة (٣٧) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون النظام القضائي رقم ١٦٠/ ١٩٧٩،رقمه ٢ صادر بتاريخ ١٩٨٩،النص القديم للمادة:اولا – يحدد وزير العدل المحكمة التي يباشر القاضي عمله فيها، بعد صدور المرسوم الجمهوري بتعيينه قاضيا.ثانيا – لا يمارس القاضي اعماله الا بعد حلفه اليمين التالية امام مجلس العدل المشكل بموجب قانون وزارة العدل رقـم ١٠١ لسنة ١٩٧٧.اقسم بالله ان اقضي بين الناس بالعدل واطبق القوانين بامانة وبما يتفق مع اهدافها في بناء المجتمع الاشتراكي الديمقراطي الموحد.(٢٠)-اضيفت الفقرة (ج) الى البند (ثانيا) المادة (٣٨) بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون التنظيم القضائي ١٩٧٩/١٦٠،رقمه ٩ صادر بتاريخ ٢٤-٠١-٢٠٠٠:(٢١)-استبدلت كلمة (مجلس العدل) الواردة في الفقرة (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) و(خامسا) في المادة (٣٩) بكلمة (مجلس القضاء الاعلى) وكلمة (وزارة العدل) و (وزير العدل) في الفقرات (ثانيا و ثالثا و خامسا) بكلمة (مجلس القضاء الاعلى) وكلمة (رئيس مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف الموقت المرقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣-الغيت الفقرة (ثانيا) من المادة (٣٩) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠/لسنة ١٩٧٩ المعدل،رقمه ١٠٤ صادر بتاريخ ١٩٨٩،النص القديم للفقرة (ثانيا):ثانيا – يراعي مجلس العدل عند النظر في ترفيع القاضي تقارير رؤساء المناطق الاستئنافية ورئيس محكمة العمل العليا بالنسبة لقضاة العمل والمشرفين العدليين فيما يتعلق بكفاءته وحسن ادارته، وراي وزارة العدل فيما يتعلق بسلوكه.(٢٢)-استبدلت كلمة (وزير العدل) الواردة في الفقرتين اولا وثانيا المادة (٤١) بكلمة (رئيس مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ و القسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣(٢٣)-استبدلت كلمتي (مجلس العدل ) و ( وزير العدل ) في المادة (٤٣) بكلمتي (مجلس القضاء الاعلى) و (رئيس مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣(٢٤)-استبدلت كلمتي (مجلس العدل) وكلمة (وزارة العدل ) الواردتين في الفقرتين (ثانيا و ثالثا ) المادة (٤٥) بكلمة (مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣-اضيفت الفقرة (ثالثا) الى هذه المادة (٤٥) بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠/لسنة ١٩٧٩ المعدل،رقمه ١٠٤ صادر بتاريخ ١٩٨٩:(٢٥)-استبدلت كلمتي (وزارة العدل) و (مجلس العدل ) الواردة في الفقرات (اولا-ثانيا- ثالثا-رابعا) المادة (٤٦) بكلمة (مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ و القسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣(٢٦)-استبدلت كلمتي (وزارة العدل) و (مجلس العدل )و (وزير العدل) الواردة في الفقرات (اولا-ثانيا- ثالثا-خامسا) المادة (٤٧) بكلمة (مجلس القضاء الاعلى) و (رئيس مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣-الغيت الفقرة (ثانيا) من المادة (٤٧) بموجب المادة (٣) من قانون تعديل قانون التنظيم القضائي ١٩٧٩/١٦٠،رقمه ٩ صادر بتاريخ ٢٤-٠١-٢٠٠٠،-الغيت الفقرة (رابعا) المادة (٤٧) بموجب المادة رقم (٢) من قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩رقمة (٨) لسنة ٢٠١٤النص القديم للفقرة (ثانيا):ثانيا – يعين رئيس محكمة الاستئناف من قضاة الصنف الاول من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف او من بين المديرين العامين لدوائر مركز وزارة العدل واجهزتها بقرار من مجلس العدل، وبناء على ترشيح من وزير العدل.النص القديم للفقرة (رابعا)رابعا – يعين نائب رئيس محكمة التمييز بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح وزير العدل من بين قضاتها الذين امضوا مدة لا تقل عن ثلاث سنوات فيها.(٢٧)-استبدلت كلمة (وزير العدل) في المادة (٤٨) بكلمة (رئيس مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣(٢٨)-اضيف البند (ج) الى الفقرة (اولا) من المادة (٤٩) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩، رقمه ٤ صادر بتاريخ ١٩٩٣،-استبدلت كلمة (وزارة العدل) و ( وزير العدل ) الواردتين في الفقرات (اولا و ثانيا ) المادة (٤٩) بكلمتي ( مجلس القضاء الاعلى) و (رئيس مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣-الغيت الفقرة (ا) من البند (ثانيا) المادة (٤٩) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون التنظيم القضائي،رقمه ٩٧ صادر بتاريخ ٠١-٠١-٢٠٠١،النص القديم للمادة:اولا –ا - لا يجوز نقل القاضي الى وظيفة غير قضائية الا بموافقته التحريرية.ب – يجوز انتداب القاضي في محكمة التمييز، بموافقة التحريرية وبامر من وزير العدل، الى وظيفة مستشار قانوني في مجلس قيادة الثورة، او في رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية، او الى رئاسة احدى دوائر مركز وزارة العدل واجهزتها، او رئاسة هيئة تمييز الاصلاح الزراعي، او التدريس في الجامعة او المعهد القضائي، على ان يحتفظ بصفته القضائية وحقوقه فيها. ثانيا – ا – يجوز انتداب القاضي بموافقته التحريرية وبامر من وزير العدل الى دوائر مركز وزارة العدل واجهزتها من غير المحاكم على ان يحتفظ بصفته القضائية وحقوقه فيها وما يستحقه من مخصصات قبل انتدابه، وان يراعى في الانتداب تناسب الوظيفة التي ينتدب اليها وصنفه.ب – لا يجوز انتداب القاضي الى وظيفة الدوائر الرسمية ومؤسسات القطاع الاشتراكي، ويستثنى من ذلك انتدابه بموافقته التحريرية وبامر من وزير العدل للقيام باعمال الوظائف القانونية في مجلس قيادة الثورة او رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية او الى هيئة تمييز الاصلاح الزراعي او للتدريس في الجامعة او المعهد القضائي، على ان يحتفظ بصفته القضائية وحقوقه فيها،ثالثا – لا تتجاوز مدة الانتداب المنصوص عليه في الفقرتين اولا، وثانيا من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد سنة اخرى.(٢٩)-استبدلت كلمتي (مجلس العدل) و (وزير العدل) الواردتان بالفقرات ثانيا ورابعا وخامسا المادة (٥٠) بكلمتي ( مجلس القضاء الاعلى) و (رئيس مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣(٣٠)-استبدلت كلمتي (مجلس العدل ) و (وزير العدل) في المادة (٥١) بكلمتي (مجلس القضاء الاعلى) و (رئيس مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣(٣١)-استبدلت كلمتي (مجلس العدل ) و (وزير العدل) الواردتين في الفقرة (اولا) المادة (٥٢) بكلمتي (مجلس القضاء الاعلى) و (رئيس مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣(٣٢)-استبدلت كلمتي (وزير العدل ) و (وزارة العدل )والواردة في الفقرة (اولا/أ و ب و د و هـ) المادة (٥٣) بكلمة (رئيس مجلس القضاء الاعلى) و (مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣(٣٣)-استبدلت كلمة (مجلس العدل) في المادة (٥٤) بكلمة (مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣(٣٤)-استبدلت كلمتي(وزير العدل) و (مجلس العدل) في المادة (٥٥) بكلمتي(رئيس مجلس القضاء الاعلى) و (مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣(٣٥)-استبدلت كلمتي(وزير العدل) و (وزارة العدل و مجلس العدل) المادة (٥٦) بكلمتي(رئيس مجلس القضاء الاعلى) و (مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣(٣٦)-استبدلت كلمتي(وزير العدل) و ( وزارة العدل ومجلس العدل) المادة (٥٧) بكلمتي(رئيس مجلس القضاء الاعلى) و (مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣(٣٧)-الغي البند (ثالثا) من المادة (٥٨) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون التنظيم القضائي ١٩٧٩/١٦٠،رقمه ١٨ صادر بتاريخ ٢٠-٠٣-٢٠٠٠،النص القديم للبند (ثالثا):ثالثا - انهاء الخدمة – وتفرض هذه العقوبة على القاضي اذا صدر عليه حكم بات بعقوبة من محكمة مختصة عن فعل لا ياتلف وشرف الوظيفة، او اذا ثبت عن محاكمة تجريها اللجنة، عدم اهلية القاضي للاستمرار في الخدمة.(٣٨)-الغي البند (اولا) من المادة (٥٩) بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون التنظيم القضائي ١٩٧٩/١٦٠،رقمه ١٨ صادر بتاريخ ٢٠-٠٣-٢٠٠٠-استبدلت كلمة (مجلس العدل) في المادة (٥٩) بكلمة (مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣النص القديم للبند (اولا):اولا – لمجلس العدل انهاء خدمة القاضي من الصنف الرابع او نقله الى وظيفة مدنية بناء على قرار مسبب بعدم اهليته للاستمرار بالخدمة في جهاز الادعاء العام، ويتم ذلك بمرسوم جمهوري.(٣٩)-استبدلت كلمتي(وزير العدل) و (مجلس العدل) في المادة (٦٠) بكلمتي(رئيس مجلس القضاء الاعلى) و (مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣(٤٠)-استبدلت كلمة(وزير العدل) في المادة (٦٢) بكلمة(رئيس مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣(٤١)-استبدلت كلمة(وزير العدل) الواردة في البند (ثانيا) المادة (٦٣) بكلمة(رئيس مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣(٤٢)-استبدلت كلمة(وزير العدل) في المادة (٦٤) بكلمة(رئيس مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣(٤٣)-استبدلت كلمة(مجلس العدل) في المادة (٦٧) بكلمة( مجلس القضاء الاعلى) بموجب القسم السابع من امر سلطة الائتلاف المؤقت المرقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ والقسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣...
قانون الخبراء امام القضاء رقم (١٦٣) لسنة ١٩٦٤ | 25
قانون الخبراء امام القضاء رقم (١٦٣) لسنة ١٩٦٤ | 25
عنوان التشريع: قانون الخبراء امام القضاء رقم (١٦٣) لسنة ١٩٦٤التصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٦٣تاريخ التشريع ١١-١١-١٩٦٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٠٢٩ | تاريخ العدد: ١١-١١-١٩٦٤ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٨مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٤ | رقم الصفحة: ٨٨٦استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .صدق القانون الاتي .المادة ١اذا اقتضى موضوع الدعوى الاستعانة براي الخبراء وفقا لما هو مقرر في الفصل السادس من الباب الثاني من قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية رقم /٨٨/ لسنة ١٩٥٦ ولم يتفق الخصوم على انتخابهم انتخبتهم المحكمة وفقا لما هو مقرر في هذا القانون .المادة ٢ينشا في كل محكمة استئناف جدول تقيد به اسماء الخبراء الذين يجوز لهم القيام باعمال الخبرة امامهما هي و المحاكم الاخرى الكائنة في منطقتها .المادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادةيكون في كل محكمة استئناف لجنة تسمى " لجنة خبراء الجدول " تشكل من رئيس المحكمة او من يقوم مقامه وعضوية حاكمي البداءة والصلح الاولين .وتختص هذه اللجنة بالنظر في الطلبات التي تقدم لها بشان القيد في جدول الخبراء وفي الامور الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون .المادة ٤الاحكام المرتبطة بالمادةيشترط فيمن يقيد اسمه في جدول الخبراء :ا – ان يكون عراقيا .ب – ان يكون حاصلا على شهادة علمية معترف بها تؤهله للقيام باعمال الخبرة في فرع الفن الذي يرشح نفسه له ويعفى من هذا الشرط الاعضاء الفنيون والمهنيون المنتمون الى النقابات الفنية والاتحادات المعترف بها والمصارف وغرف التجارة والزراعة والصيارفة المجازون والمعماريون المسجلون لدى امانة العاصمة او البلديات وغير هؤلاء من ذوي الخبرة المعترف بهم رسميا في المواضيع المتعلقة باختصاصهم او فنهم او مهنتهم . (١)ج - ان يكون حسن السلوك والسمعة جديرا بالثقة .د - ان لا يكون محكوما عليه بعقوبة جنائية في جريمة غير سياسية او باية عقوبة من اجل فعل ماس بالشرف .هـ - ان لا يكون قد سبق استبعاد اسمه في جداول الخبراء لاي سبب ما .المادة ٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ - يقدم طلب القيد في جدول الخبراء الى رئيس محكمة الاستئناف بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول قبل اول ايلول من كل سنة .٢ - ويجب ان يصحب الطلب بالمستندات والشهادات التي تثبت توافر الشروط المذكورة في المادة السابقة .٣ - وعلى النقابات المهنية والفنية والمصالح والدوائر الحكومية والشركات وغير ذلك من المنظمات والهيئات المعترف بها قانونا ان ترسل الى اللجنة في الميعاد المذكور في الفقرة الاولى قوائم باسماء اعضائها او موظفيها وعمالها ممن تتوافر فيهم الاهلية اللازمة للقيام باعمال الخبرة مع بيان نوع الفن المختص فيه والعمل الذي يقوم به فعلا ومؤهلاته العليمة وكل ما يتعلق بكفايته وسيرته وسلوكه .٤ - وتستعرض اللجنة خلال الاسبوعين الاولين من شهر ايلول حالة الاشخاص الذين طلبوا قيدهم في جدول الخبراء وكذلك الاشخاص المدرجة اسماؤهم بالقوائم المذكورة في الفقرة السابقة وتقرر قبول ما تراه صالحا منهم للقيام باعمال الخبرة وباستبعاد من تراه غير صالح لذلك .٥ - ويجب ان يكون قرارها بالرفض مسببا وعليها تبليغه الى صاحب الشان بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول .المادة ٦تقيد اللجنة اسماء الخبراء الذين قررت قبولهم في جدول الخبراء مرتبة حسب تاريخ قبول كل منهم على ان تقسمهم الى اقسام يضم كل منها المتخصصين في فرع معين من فروع الفن ويجوز وضع الخبير في اكثر من قسم واحد واذا سمحت مؤهلاته وخبراته الفنية بذلك .المادة ٧تعد اللجنة قوائم باسماء الخبراء المقيدين في جدولها وتبلغها خلال الاسبوع الثالث من شهر ايلول الى المحاكم التابعة لها والى محاكم الاستئناف الاخرى ومحكمة التمييز ووزارة العدل .المادة ٨تسلم اللجنة الخبير المقيد في جدولها بطاقة هوية موقعة من رئيسها ويعين شكل هذه البطاقة بقرار من وزير العدل .المادة ٩لا يجوز قبول خبير لدى اكثر من محكمة استئناف واحدة .المادة ١٠يؤدي الخبير امام اللجنة قبل ممارسة عمله اليمين الاتية :" اقسم بالله ان اؤدي عملي بالصدق والامانة "وتغني هذه اليمين عن اليمين المنصوص عليها في المادة /١١٩/ من قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية .المادة ١١يجب على الخبير ان يخبر محكمة الاستئناف المقيد في جدولها بمحل اقامته الدائم وكذلك محل اقامته المؤقت وبكل تغيير قد يطرا على ذلك .المادة ١٢تلتزم المحكمة في انتخاب الخبراء ترتيب قيدهم في الجدول ومع ذلك يجوز للمحكمة ان تنتخب خبيرا في غير دوره او تنتخب خبيرا من الخبراء المقيدين في جدول محكمة استئناف اخرى او شخصا اخر من غير المقيدين في جداول الخبراء جميعا ولو كان بعض الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة غير متوافرة في حقه اذا اقتضت ذلك طبيعة العمل والظروف الخاصة به او كانت تتوافر في هذا الشخص صفات فنية خاصة على ان تبين المحكمة في قرارها الاسباب التي استندت اليها في ذلك .المادة ١٣على المحاكم موافاة اللجنة بتقارير عن الخبراء المقيدين في جدولها الذين يتبين لها عدم صلاحيتهم للقيام باعمال الخبرة مع ايضاح اسباب ذلك .وعلى الادعاء العام كذلك موافاة اللجنة بتقارير عن الاحكام التي تصدر ضد الخبراء في مواد الجنايات والجنح .المادة ١٤تعد اللجنة اضبارة شخصية لكل خبير تودع فيها التقارير التي وردت في شانه المحاكم او من الادعاء العام وكذلك الشكاوى التي قدمت في حقه .المادة ١٥يبلغ رئيس اللجنة الخبير بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول صورة اية شكوى تقدم ضده للرد عليها خلال عشرة ايام من تاريخ ابلاغه اياها ثم تعرض الاوراق على اللجنة لتصدر قرارها فيها .المادة ١٦الاحكام المرتبطة بالمادةاذا تبين اللجنة ان الشكاوى المقدمة ضد الخبير غير جدية او غير ثابتة قررت حفظها وايداع اوراقها اضبارة الخبير .المادة ١٧الاحكام المرتبطة بالمادةاذا تبين للجنة من الشكاوى المقدمة ضد الخبير او من التقارير التي وردت في شانه من المحاكم او من الادعاء العام انه اخل بواجب من واجباته او اخطا في عمله خطا في عمله خطا جسيما او امتنع لغير عذر مقبول عن القيام بعمل كلف به فيجوز لها ان توقع عليه احد الجزاءات الانضباطية الاتية :ا – التنبيهب – الانذارج - الوقف عن العمل لمدة لا تزيد على سنة .اما اذا تبين لها انه فقد احد الشروط المذكورة في المادة الرابعة او انه ارتكب ما يمس الذمة او النزاهة او حسن السمعة او انه غير اهل لاداء اعمال الخبرة فانها تقرر استبعاد اسمه من جدول الخبراء نهائيا .ويجب ان يكون قرار اللجنة في جميع الاحوال مسببا .ولا يحول توقيع اي من هذه الجزاءات الانضباطية دون اتخاذ الاجراءات القانونية الاخرى اذا كان لها محل .ولا يجوز للجنة ان تقرر استبعاد اسم الخبير من الجدول نهائيا او وقفه عن العمل مؤقتا الا بعد دعوته للحضور امامها بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول قبل الجلسة التي تحدد لذلك بعشرة ايام على الاقل وللخبير ان يحضر امام اللجنة بشخصه او ان يقدم لها دفاعه كتابة وللجنة ان تجري بنفسها او بواسطة تندبه من اعضائها ما تراه او من اوجه التحقيق .المادة ١٨على اللجنة اخبار المحاكم التابعة لها ومحاكم الاستئناف الاخرى ومحكمة التمييز ووزارة العدل ورئيس الادعاء العام بالجزاءات الانضباطية الصادرة ضد الخبراء . وعليها كذلك اخبار رئيس الادعاء العام بالقرارات الصادرة بحفظ الشكاوى المقدمة ضدهم .المادة ١٩لصاحب الشان ان يطعن بطريق التمييز في القرار الذي تصدره اللجنة برفض طلب قيد اسمه في جدول الخبراء او بتوقيع جزاء انضباطي عليه وذلك في ميعاد عشرة ايام تبدا من اليوم التالي لتبليغه بالقرار بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول .المادة ٢٠١ - لرئيس الادعاء العام في اي وقت ان يطلب من اللجنة النظر في امر الخبير انضباطيا اذا وقع منه ما يستدعي ذلك ما لم يكن الموضوع ذاته قد سبق صدور قرار فيه من اللجنة حائز درجة البتات .٢ - وله ان يطعن بطريق التمييز في القرار الذي تصدره اللجنة بشان هذا الطلب وكذلك في القرار الذي تصدره اللجنة وفقا لاحكام المواد (١٧,١٦,٥) وذلك في ميعاد عشرة ايام تبدا من اليوم التالي لاخباره بالقرار .المادة ٢١يكون قرار محكمة التمييز في جميع الاحوال نهائيا غير قابل لاي طعن .المادة ٢٢لا يجوز للخبير الذي قررت اللجنة وقفة عن العمل مؤقتا او استبعاد اسمه من جدول الخبراء نهائيا ان يباشر اي عمل من اعمال الخبرة من تاريخ تبليغه بالقرار حتى تصدر محكمة التمييز قرارها .المادة ٢٣مع مراعاة احكام قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بتقرير اجرة الخبير لا يجوز ان تتجاوز هذه الاجرة الحدود التالية .نوع الدعوى او المعاملة الحد الاعلىا – ١ - الدعاوى والمعاملات الخاضعة لرسم مقطوع والتي لا يمكن ١٠ دينارتحديد قيمتها المستعجلة .٢ - دعاوى ومعاملات تسوية حقوق الاراضي والاصلاح الزراعي ١٠٣ - دعاوى ومعاملات تصفية الوقف الذري ١٠٤ - معاملة ازالة الشيوع والقسمة وتقدير الاملاك والمعاملات التنفيذية ١٠والشرعية٥ - اجور المصفى او السنديك ٢٠٠٦ - اجور كتاب التصفية والافلاس ومحاسبيها ٥٠٧ - الدعاوى التي لا تزيد على مائة دينار ٢٨ - الدعاوى التي لا تزيد على خمسمائة دينار ٥٩ - الدعاوى التي لا تزيد على الف دينار ١٠١٠ - الدعاوى التي تزيد على الف دينار ٢٠١١ - الدعاوى والمعاملات التي لم تذكر في الجدول ١٠ب – اذا اقتضت الضرورة تعيين راتب للمصفى او السنديك فلا يجوز ان يتجاوز الراتب الشهري خمسين دينارا لكل مصف او سنديك على ان لا تزيد مجموع الرواتب على - / ٣٠٠ دينار سنويا ولا يتجاوز مجموع ما يقبضه على - /١٠٠٠ دينار حتى نهاية التصفيةج - اذا اقتضت ظروف العمل عدم الاخذ بالاجور المبينة في الفقرات السابقة فللمحكمة ان تقدر الاجور اللازمة تبعا لهذه الظروف على ان تبين اسباب ذلك .المادة ٢٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٢٥على وزير العدل تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر جمادى الاخرة لسنة ١٣٨٤ المصادف لليوم الثامن عشر من شهر تشرين الاول لسنة ١٩٦٤ .المشير الركنعبد السلام محمد عارفرئيس الجمهوريةعبد الكريم فرحانوزير الثقافة والارشادعبد المجيد سعيدوزير التربيةرشيد مصلحوزير الداخليةالفريقطاهر يحييرئيس الوزراءووكيل وزيري الدفاعوالخارجيةعبد العزيز الحافظوزير الاقتصادعبد العزيز الوتاريوزير النفطكامل الخطيبوزير العدلمحمد جواد العبوسيوزير الماليةووكيل وزير التخطيطعبد الصاحب العلوانوزير الاصلاح الزراعيةعبد الفتاح الالوسيوزير الاشغال والاسكانعبد الكريم هانيوزير العمل والشؤونالاجتماعيةووكيل وزير الشؤونالبلدية والقرويةشامل السامرائيوزير الصحةعبد الحسن زلزلةوزير الصناعةمحسن حسين الحبيبوزير الموصلاتعبد الغني الراويوزير الزراعةمصلح النقشبنديوزير الاوقاف الأسباب الموجبةلقانون الخبراء أمام القضاءالملحقان مهنة الخبرة من اهم المهن واخطرها فالخبير هو عون القاضي يضع تحت تصرفه معارفه وتجاربه ويكشف له ما خفي او اشكل من الامور وينير ويهيئ له الطريق للفصل في النزاع المعروضة عليه على اساس سليم .ولما كانت الامور التي تتطلب الاستعانة باهل الخبرة قد تشعبت واتسع نطاقها باتساع ميادين الحياة وازدياد مجالات العمل فقد اقتضى ذلك وضع قانون ينظم هذه المهنة ويكفل حسن اختيار الخبراء واعداد جداول خاصة بهم لا ينتظم فيها الا من تتوافر فيه الذمة والامانة والمؤهلات العلمية اللازمة والتخصص والمران الكافيان اذ مما لا شك فيه ان صلاح هذه الطائفة يساعد على تحقيق العدالة وفسادها يفسدها .وتحقيقا لهذه الغاية وضع هذا القانون الذي بين كيفية انتقاء الخبراء وطرق انضباطهم ووضع حدا اقصى لاجورهم واحكام هذا المشروع تعتبر مكملة لاحكام الفصل السادس من الباب الثاني من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم /٨٨/ لسنة ١٩٥٦ وقد اقتبست بعض هذه الاحكام من قانون الخبراء في الجمهورية العربية المتحدة سيرا نحو وحده التشريع التي تهدف اليها الحكومة الوطنية لاستكمال اسباب الوحدة العربية الشاملة .الهوامش(١) - عدلت الفقرة (ب) من المادة الرابعه بموجب المادة رقم (١) من قانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٦٥النص القديم للفقرة (ب)ب - ان يكون حاصلا على شهادة علمية معترف بها تؤهله للقيام باعمال الخبرة في فرع الفن الذي يرشح نفسه له او مارس الخبرة امام القضاء لمدة خمس سنوات على الاقل ....
قانون الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوي رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٥ | 4
قانون الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوي رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٥ | 4
عنوان التشريع: قانون الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوي رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٥التصنيف اصول محاكمات جزائية - قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٧تاريخ التشريع ٢٢-١٢-٢٠٠٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠١١ | تاريخ العدد: ٢٢-١٢-٢٠٠٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادبناء على ما اقرته الجمعية الوطنية العراقية طبقا للفقرتين (ا- ب) من المادة الثالثة والثلاثين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واستنادا الى احكام المادة السابعة والثلاثون من قانون ادارة الدولة .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٨/ ١٢/ ٢٠٠٥ اصدار القانون الاتي :المادة ١تلغى النصوص القانونية اينما وردت في القوانين والقرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة (المنحل) اعتبارا من ١٧/ ٧/ ١٩٦٨ لغاية ٩/ ٤/ ٢٠٠٣ التي تقضي بمنع المحاكم من سماع الدعاوة الناشئة من تطبيق القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل .المادة ٢لا تعد المدد الواقعة بين تاريخ نفاذ القوانين والقرارات الملغية بموجب المادة (١) من هذا القانون وبين تاريخ نفاذ هذا القانون من ضمن مدد التقادم المانع من سماع الدعاوى .المادة ٣ملغاة. (١) -المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . غازي عجيل الياور عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةحيث ان الاصل هو الولاية العامة للقضاء للنظر في المنازعات وان سلب هذه الولاية منه غير جائز الا على سبيل الاستثناء، وبما لا يؤثر على حقوق المواطن الأساسية حيث ان النظام السابق قد توسّع بشكل غير اعتيادي في الكثير من القضايا وهو منهج يخالف مبدا العدالة، ولغرض بناء دولة القانون والمشروعية شرع هذا القانون .الهوامش(١) - الغي نص المادة (٣) من هذا القانون بموجب المادة (١) من قانون التعديل الأول رقم (٣) لسنة ٢٠١٥ لقانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوىالنصالقديم الملغى للمادة ٣تستثنى قوانين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والضرائب وقرارات منع التجاوز على اراضي الدولة من احكام هذا القانون ....
قانون 20 لسنة 1988 الغاء قانون المحاكم الادارية | 3
قانون 20 لسنة 1988 الغاء قانون المحاكم الادارية | 3
عنوان التشريع: قانون الغاء قانون المحاكم الادارية رقم (٢٠) لسنة ١٩٨٨التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٠تاريخ التشريع ٠٨-٠٢-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٨ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١٣٣ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ١٠٢) بتاريخ ٢٧-١-١٩٨٨اصدار القانون الاتي :-المادة ١يلغى قانون المحاكم الادارية رقم ١٤٠ لسنة ١٩٧٧ المعدل، وتلغى المحاكم الادارية المؤلفة بمقتضاه.المادة ٢ترسل الدعاوى التي ما زالت قيد المرافعة في المحاكم المذكورة الى محاكم البداءة حسب الاختصاص المكاني لكل منها للنظر فيها وفق القانون.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةاسست المحاكم الادارية ب القانون المرقم ١٤٠ لسنة ١٩٧٧ الذي قضى بان تؤسس في المناطق الاستئنافية وتختص بالنظر في الدعاوى المدنية التي تقيمها الوزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الاشتراكي البعض منها على البعض الاخر وكذلك الدعاوى التي يدخل فيها القطاع الخاص مع احد اطراف الدعوى.ونظرا لان هذه الدعاوى هي في الاصل من اختصاص محاكم البداءة وهي لا تختلف عن الدعاوى المدنية الاخرى المماثلة لها في وسائل الاثبات فلا حاجة لتشكيل قضاء متخصص لها يضاف الى ذلك ان تشكيلها في المناطق الاستئنافية قد يضر بالاشخاص من سكان الاقضية والنواحي الذين يدخلون في هذه الدعاوى بجانب احد الطرفين.فللاسباب المذكورة شرع هذا القانون....
قانون 9 لسنة 2007 الغاء مذكرات عزل القضاة والمدعين العامين | 5
قانون 9 لسنة 2007 الغاء مذكرات عزل القضاة والمدعين العامين | 5
قانون الغاء مذكرات عزل القضاة والمدعين العامينالتصنيف اصول محاكمات جزائية | اصول مرافعات مدنية | قضاءالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 9تاريخ التشريع 22/02/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون الغاء مذكرات عزل القضاة والمدعين العامينالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4035 | تاريخ:05/03/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:10استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 9 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 / 2 / 2007اصدار القانون الاتي :المادة 1ا : على مجلس القضاء الاعلى تشكيل لجنة لا يكون من بين اعضائها من كانوا اعضاء في اللجنة المشكلة بموجب المادة ( 3 ) من الامر ( 21 ) لسنة 2004 للنظر في الادعاءات المنسوبة للمشمولين باحكام هذا القانون .ب : تلغى مذكرات عزل القضاة واعضاء الادعاء العام الصادرة بموجب الامر رقم ( 15 ) لسنة 2003 عن المدير الاداري لسلطة الائتلاف .ج : لا يمارس القاضي او عضو الادعاء العام المشمول باحكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة عمله الا بعد صدور قرار بات من اللجنة المختصة الوارد ذكرها في الفقرة ( ا ) من هذه المادة .المادة 21 – على اللجنة اجراء التحقيق في الادعاءات المنسوبة الى القاضي او عضو الادعاء العام المحال اليها وفق الاصول القانونية وباجراءات علنية ومسببة ووجاهية ولها ان تسترشد براي محكمة استئناف المنطقة ودائرة الادعاء العام التي كان يعمل بها القاضي وباي طريقة تراها مناسبة .2 – للجنة ان تقرر :ا – رد الادعاء المنسوب للقاضي او عضو الادعاء العام ما لم يكن مشمولا باحكام اجتثاث البعث او كان مطلوبا من هيئة النزاهة او سبق ان عمل في محاكم تحقيق الاجهزة الامنية والمحاكم الخاصة في زمن النظام الباند .ب – الاحالة على التقاعد بالراتب الذي يتقاضاه اقرانه بالخدمة وفقا للاحكام القانونية السارية .المادة 3ا : يكون القرار الصادر من اللجنة خاضعا للطعن امام الهيئة الموسعة في محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .ب : يقدم الطعن التمييزي الى اللجنة المختصة او الى محكمة استئناف المنطقة لارساله الى محكمة التمييز .ج : يخضع التمييز لرسم مقطوع وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الرسوم العدلية .المادة 4يشمل القضاة واعضاء الادعاء العام المعزولين ممن توفوا بعد تاريخ العزل ولحين نفاذ هذا القانون بالحقوق التي يتمتع بها اقرانهم من القضاة واعضاء الادعاء العام المتوفين وفقا للاحكام القانونية السارية .المادة 5ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةحيث ان اجراءات عزل القضاة واعضاء الادعاء العام من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة لا تنسجم مع المبادئ الاساسية والحقوق المدنية التي نص عليها الدستور العراقي ، ومن اجل ترسيخ قواعد العدالة واعادة الهيبة الى القضاء . فقد شرع هذا القانون ....
قانون 9 لسنة 2007 الغاء مذكرات عزل القضاة والمدعين العامين | 5
قانون 9 لسنة 2007 الغاء مذكرات عزل القضاة والمدعين العامين | 5
قانون الغاء مذكرات عزل القضاة والمدعين العامينالتصنيف اصول محاكمات جزائية | اصول مرافعات مدنية | قضاءالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 9تاريخ التشريع 22/02/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون الغاء مذكرات عزل القضاة والمدعين العامينالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4035 | تاريخ:05/03/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:10استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 9 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 / 2 / 2007اصدار القانون الاتي :المادة 1ا : على مجلس القضاء الاعلى تشكيل لجنة لا يكون من بين اعضائها من كانوا اعضاء في اللجنة المشكلة بموجب المادة ( 3 ) من الامر ( 21 ) لسنة 2004 للنظر في الادعاءات المنسوبة للمشمولين باحكام هذا القانون .ب : تلغى مذكرات عزل القضاة واعضاء الادعاء العام الصادرة بموجب الامر رقم ( 15 ) لسنة 2003 عن المدير الاداري لسلطة الائتلاف .ج : لا يمارس القاضي او عضو الادعاء العام المشمول باحكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة عمله الا بعد صدور قرار بات من اللجنة المختصة الوارد ذكرها في الفقرة ( ا ) من هذه المادة .المادة 21 – على اللجنة اجراء التحقيق في الادعاءات المنسوبة الى القاضي او عضو الادعاء العام المحال اليها وفق الاصول القانونية وباجراءات علنية ومسببة ووجاهية ولها ان تسترشد براي محكمة استئناف المنطقة ودائرة الادعاء العام التي كان يعمل بها القاضي وباي طريقة تراها مناسبة .2 – للجنة ان تقرر :ا – رد الادعاء المنسوب للقاضي او عضو الادعاء العام ما لم يكن مشمولا باحكام اجتثاث البعث او كان مطلوبا من هيئة النزاهة او سبق ان عمل في محاكم تحقيق الاجهزة الامنية والمحاكم الخاصة في زمن النظام الباند .ب – الاحالة على التقاعد بالراتب الذي يتقاضاه اقرانه بالخدمة وفقا للاحكام القانونية السارية .المادة 3ا : يكون القرار الصادر من اللجنة خاضعا للطعن امام الهيئة الموسعة في محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .ب : يقدم الطعن التمييزي الى اللجنة المختصة او الى محكمة استئناف المنطقة لارساله الى محكمة التمييز .ج : يخضع التمييز لرسم مقطوع وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الرسوم العدلية .المادة 4يشمل القضاة واعضاء الادعاء العام المعزولين ممن توفوا بعد تاريخ العزل ولحين نفاذ هذا القانون بالحقوق التي يتمتع بها اقرانهم من القضاة واعضاء الادعاء العام المتوفين وفقا للاحكام القانونية السارية .المادة 5ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةحيث ان اجراءات عزل القضاة واعضاء الادعاء العام من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة لا تنسجم مع المبادئ الاساسية والحقوق المدنية التي نص عليها الدستور العراقي ، ومن اجل ترسيخ قواعد العدالة واعادة الهيبة الى القضاء . فقد شرع هذا القانون ....
قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٥ وقواعد الاجراءات وجمع الادلة الخاصة بالمحكمة اعلاه | 40
قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٥ وقواعد الاجراءات وجمع الادلة الخاصة بالمحكمة اعلاه | 40
عنوان التشريع: قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٥ وقواعد الاجراءات وجمع الادلة الخاصة بالمحكمة اعلاهالتصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية - قضاء - اصول محاكمات جزائية عسكريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ٠٩-١٠-٢٠٠٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٠٦ | تاريخ العدد: ١٨-١٠-٢٠٠٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٨مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٥ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات تحل عبارة (مجلس القضاء الاعلى) محل عبارة (مجلس الوزراء) اينما وردت في القانون بموجب المادة (١) من قانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠١١ تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليااستنادبناء على ما اقرّته الجمعية الوطنية طبقا للمادة الثالثة والثلاثون الفقرتين (ا- ب) والمادة السابعة والثلاثون من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩/ ١٠/ ٢٠٠٥م اصدار القانون الاتي : -الفصل الاولتأسيس المحكمة وهيكلها التنظيميالفرع الاولالتأسيسالمادة ١اولا- تؤسس محكمة تسمى المحكمة الجنائية العراقية العليا وتعرف فيما بعد بـالمحكمة وتتمتّع بالاستقلال التام .ثانيا- تسري ولاية المحكمة على كل شخص طبيعي سواء اكان عراقيا ام غير عراقي مقيم في العراق ومتهم بارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد ١١ ١٢ ١٣ ١٤ من هذا القانون والمرتكبة من تاريخ ١٧/ ٧/ ١٩٦٨ ولغاية ١/ ٥/ ٢٠٠٣ في جمهورية العراق او اي مكان اخر . وتشمل الجرائم الاتية :ا- جريمة الابادة الجماعية .ب- الجرائم ضد الانسانية .ج- جرائم الحرب .د- انتهاكات القوانين العراقية المنصوص عليها في المادة ١٤ من هذا القانون .المادة ٢مقر المحكمة في مدينة بغداد، ولها عقد جلساتها في اية محافظة من محافظات العراق بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس المحكمة .الفرع الثانيالهيكل التنظيمي للمحكمةالمادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادةتتالف المحكمة من :اولا –ا- هيئة تمييزية تختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة من احدى محاكم الجنايات او قضاة التحقيق .ب- محكمة جنايات واحدة او اكثر .ج- قضاة التحقيق .ثانيا - هيئة الادّعاء العام .ثالثا – ادارة تتولى تقديم الخدمات الادارية والمالية للمحكمة والادّعاء العام .رابعا – ا- تتالف الهيئة التمييزية من تسعة قضاة ينتخبون من بينهم رئيسا لهم . يكون رئيس الهيئة التمييزية هو الرئيس الاعلى للمحكمة ويشرف على شؤونها الادارية والمالية .ب- تشكل محكمة الجنايات من خمسة قضاة ينتخبون من بينهم رئيسا لهم يشرف على اعمالهم .خامسا – يجوز لمجلس الوزراء عند الضرورة وباقتراح من رئيس المحكمة انتداب قضاة من غير العراقيين ممن لهم خبرة في مجال المحاكمات في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وممن يتحلّون بقدر عال من السمو الاخلاقي والاستقامة والنزاهة للعمل في المحكمة في حالة كون احد اطراف دولة وينتدب هؤلاء القضاة بمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الامم المتحدة .الفرع الثالثاختيار القضاة والمدعين العامين وانهاء خدمتهمالمادة ٤اولا- يشترط ان يتحلّى القضاة والمدّعون العامون بقدر عال من السمو الاخلاقي والنزاهة والاستقامة وتتوافر فيهم الخبرة في القانون الجنائي وشروط التعيين المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ وقانون الادعاء العام رقم ١٥٩ لسنة ١٩٧٩ .ثانياـ (استثناءا من احكام البند (اولا) من المادة يكون المرشحون لشغل وظيفة القضاة في المحكمة من القضاة اوالمحامين او المحققين القضائيين او القانونيين الذين لديهم خدمة قضائية او قانونية في المحاكم او دوائر الدولة لاتقل عن عشرة سنوات).(٢)ثالثا – ا- يرشح مجلس القضاء الاعلى جميع القضاة والمدعين العامين في هذه المحكمة ويتم تعيينهم بقرار من مجلس الرئاسة بعد موافقة مجلس الوزراء ويكونون في الصنف الاول استثناء من احكام قانون التنظيم القضائي وقانون الادّعاء العام وتحدد رواتبهم ومكافاتهم بتعليمات يصدرها مجلس الوزراء .ب- يعتبر القضاة والمدعون العامون والموظفون المعينون وفق احكام القانون للمحكمة قبل هذا التشريع مصادق على تعيينهم قانونا من تاريخ التعيين حسب احكام الفقرة ثالثا/ ا من المادة ٤ مع مراعاة احكام المادة ٣٣ من هذا القانون .رابعا – لمجلس الرئاسة بناء على اقتراح مجلس الوزراء نقل اي قاض او مدّع عام من المحكمة الى مجلس القضاء الاعلى لاي سبب كان .المادة ٥تنهى خدمة القاضي والمدّعي العام المشمول باحكام هذا القانون لاحد الاسباب الاتية : -اولا – اذا ادين بارتكاب جناية غير سياسية .ثانيا – اذا قدّم معلومات كاذبة او مزيّفة .ثالثا – اذا قصّر في تادية واجباته دون سبب مشروع .المادة ٦اولا- تؤلّف لجنة مكونة من خمسة اعضاء ينتخبون من بين القضاة والمدعين العامين في المحكمة باشراف الهيئة التمييزية فيها ينتخبون من بينهم رئيسا لهم وتسمى لجنة شؤون القضاة والمدعين العامين ولمدة سنة واحدة ولها الصلاحيات المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي وقانون الادّعاء العام، تتولى النظر في الشؤون الانضباطية والخدمة الوظيفية بالقضاة واعضاء الادعاء العام وتكون قراراتها قابلة للطعن امام الهيئة الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية اذا قضت انهاء خدمة القاضي او عضو الادعاء العام .ثانيا – ترفع اللجنة توصياتها بعد رفض الطعن من الهيئة الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية الى مجلس الوزراء لاستصدار قرار من مجلس الرئاسة لانهاء خدمة القاضي او المدعي العام بمن فيهم رئيس المحكمة في حالة تحقق احدى الحالات المنصوص عليها في المادة ٦ من هذه المادة .ثالثا – ا- ُيشمل القضاة والمدعون العامون في المحكمة بالمخصصات المهنية المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون رواتب القضاة والادعاء العام رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٨ .ب- ملغاة.رابعاً- يحتفظ القاضي والمدعي العام المُحال إلى التقاعد بثلاثة من حراسه وأحدى السيارات التي كان يستخدمها .(٣) الفرع الرابعالمادة ٧اولا – يتولى رئيس المحكمة المهام الاتية : -ا- رئاسة جلسات الهيئة التمييزية .ب- تسمية قضاة محاكم الجنايات الاصليين والاحتياط .ج- تسمية اي من القضاة لمحكمة الجنايات في حالة الغياب .د- انجاز الاعمال الادارية في المحكمة .هـ- تعيين مدير ادارة المحكمة ومدير الامن ومدير العلاقات العامة ومدير الارشيف وحفظ الوثائق في المحكمة وانهاء خدماتهم وفقا للقانون .و- تسمية ناطق رسمي للمحكمة من القضاة او اعضاء الادعاء العام .ثانيا- لرئيس المحكمة ان يعين خبراء من غير العراقيين للعمل في محاكم الجنايات والهيئة التمييزية لتقديم المساعدة في مجال القانون الدولي والوقائع المماثلة سواء كانت دولية او غير ذلك . ويكون انتداب هؤلاء الخبراء بمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الامم المتحدة .ثالثا- يجب ان يتحلى الخبراء غير العراقيين المنصوص عليهم في البند ثانيا من هذه المادة بقدر عال من السمو الاخلاقي والاستقامة والنزاهة . ويفضل في الخبير غير العراقي ان يكون قد عمل في القضاء او الادعاء العام في بلده او في محاكم جرائم الحرب الدولية .الفرع الخامسقضاة التحقيقالمادة ٨اولا- يعين عدد كاف من قضاة التحقيق .ثانيا - يتولى قضاة التحقيق في المحكمة التحقيق مع المتهمين في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في البند ثانيا من المادة ١ من هذا القانون .ثالثا - ينتخب قضاة التحقيق من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس .رابعا - يحيل الرئيس القضايا التحقيقية الى قضاة التحقيق كلا على انفراد .خامسا - يتكون كل مكتب من مكاتب قضاة التحقيق من قاض للتحقيق وملاك مؤهّل يكون لازما لعمل قاضي التحقيق.سادسا - لقاضي التحقيق جمع ادلة الاثبات من اي مصدر يراه مناسبا ومخاطبة الجهات ذات العلاقة مباشرة.سابعا - يتصرّف قاضي التحقيق في المحكمة باستقلالية تامة باعتباره جهازا منفصلا عن المحكمة ولا يخضع او يستجيب لاي طلبات او اوامر صادرة من اي جهة من الجهات الحكومية او غيرها .ثامنا - تكون قرار قاضي التحقيق قابلة للطعن تمييزا امام الهيئة التمييزية خلال ١٥ خمسة عشر يوما من تاريخ التبلّغ بها او اعتبارها مبلغة وفقا للقانون .تاسعا - لرئيس قضاة التحقيق وبعد التشاور مع رئيس المحكمة ان يعين اشخاصًا من غير العراقيين خبراء لتقديم السماعدة القضائية لقضاة التحقيق في مجال التحقيق عن القضايا المشمولة بهذا القانون سواء كانت دولية او غير ذلك ولرئيس قضاة التحقيق انتداب هؤلاء الخبراء بمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الامم المتحدة .عاشرا - يشترط ان يتحلّى الخبراء والمراقبون غير العراقيين المنصوص عليهم في البند تاسعا من هذه المادة بقدر عال من السمو الاخلاقي والاستقامة والنزاهة . ويفضّل في الخبير والمراقب غير العراقي ان يكون قد عمل في القضاء او الادّعاء العام في بلدة او في محاكم جرائم الحرب الدولية .الفرع السادسهيئة الادّعاءالمادة ٩اولا يعيّن عدد كاف من المدّعين العامين .ثانيا - تتالف هيئة الادّعاء العام من عدد من المدّعين العامين ويكونون مسؤولين عن الادعاء تجاه الاشخاص المتهمين بارتكاب الجرائم الداخلة ضمن اختصاص المحكمة .ثالثا - ينتخب المدعون العامون من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس .رابعا - يتالّف كل مكتب من مكاتب الادّعاء العام من مدّع عام وملاك مؤهل يكون لازما لعمل المدّعي العام.خامسا - يتصرّف كل مدّع عام باستقلالية تامة باعتباره جهازا منفصلا عن المحكمة ولا يخضع او يستجيب لاي طلبات او اوامر صادرة من الحكومة او اي جهة اخرى .سادسا - يوكل رئيس هيئة الادعاء العام الى مدّع عام القضية المطلوب التحقيق فيها والترافع في مرحلة المحاكمة استنادا للصلاحيات الممنوحة للمدعين العامين وفقا للقانون .سابعا - لرئيس هيئة الادّعاء العام بعد التشاور مع رئيس المحكمة ان يعين اشخاصا من غير العراقيين بصفة خبراء لتقديم المساعدة للمدّعين العامين فيما يتعلق بالتحقيق والادعاء عن القضايا المشمولة بهذا القانون في المجال الدول او غيره، ولرئيس هيئة الادّعاء العام انتداب هؤلاء الخبراء بمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الامم المتحدة .ثامنا - يشترط ان يتحلّى الخبراء غير العراقيين المنصوص عليهم في البند سابعا من هذه المادة بقدر عال من السمو الاخلاقي والاستقامة والنزاهة . ويفضّل في الخبير الدولي غير العراقي ان يكون قد عمل في الادعاء العام في بلده او في محاكم جرائم الحرب الدولية .الفرع السابعالدائرة الاداريةالمادة ١٠اولا - يدير الدائرة الادارية موظف بعنوان مدير الدائرة حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون ومن ذوي الخبرة القضائية والادارية يعاونه عدد من الموظفين لتسيير عمل الدائرة .ثانيا - تتولى الدائرة الادارية مسؤولية الشؤون الادارية والمالية والخدمية للمحكمة وهيئة الادعاء العام .الفصل الثانياختصاصات المحكمةالفرع الاولجريمة الابادة الجماعيةالمادة ١١اولا - لاغراض هذا القانون وطبقا للاتفاقية الدولية الخاصة بمنع جريمة الابادة الجماعية المعاقب عليها المورخة في ٩/ كانون الاول - ديسمبر / ١٩٤٨ المصادق عليها من العراق في ٢٠/ كانون الثاني - يناير / ١٩٥٩ فان الابادة الجماعية تعني الافعال المدرجة في ادناه المرتكبة بقصد اهلاك جماعة قومية او اثنية او عرقية او دينية بصفتها هذه اهلاكا كليا او جزئيا .ا- قتل افراد من الجماعة .ب- الحاق ضرر جسدي او عقلي جسيم بافراد من الجماعة .ج- اخضاع الجماعة عمدا لاحوال معيشية يقصد بها اهلاكها الفعلي كليا او جزئيا .د- فرض تدابير تستهدف منع الانجاب داخل الجماعة .هـ- نقل اطفال من الجماعة عنوة الى جماعة اخرى .ثانيا - توجب الاعمال التالية ان يعاقب عليها :ا- الابادة الجماعية .ب- التامر لارتكاب الابادة الجماعية .ج- التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الابادة الجماعية .د- محاولة ارتكاب الابادة الجماعية .هـ- الاشتراك في الابادة الجماعيةالفرع الثانيالجرائم ضد الانسانيةالمادة ١٢اولا- الجرائم ضد الانسانية تعني لاغراض هذا القانون ايا من الافعال المدرجة في ادناه متى ارتكبت في اطار هجوم واسع النطاق او منهجي موجّه ضد ايّة مجموعة من السكان المدنيين وعن علن بهذا الهجوم .ا- القتل العمد .ب- الابادة .ج- الاسترقاق .د- ابعاد السكان او النقل القسري للسكان .هـ- السجن او الحرمان الشديد على اي نحو اخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الاساسية للقانون الدولي .و- التعذيب .ز- الاغتصاب، الاستعباد الجنسي، الاكراه على البغاء، الحمل القسري، او اي شكل اخر من اشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة .ح- اضطهاد اية جماعة محددة او مجموعة محددة من السكان لاسباب سياسية او عرقية او قومية او اثنية او ثقافية او دينية او متعلّقة بنوع الجنس او لاسباب اخرى لا يجيزها القانون الدولي وذلك فيما يتصل باي فعل مشار اليه من اشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة .ط- الاخفاء القسري للاشخاص .ي- الافعال اللاانسانية الاخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة او في اذى خطير يلحق بالجسم او بالصحة العقلية او البدنيةثانيا - لاغراض تطبيق احكام البند اولا من هذه المادة تعني المصطلحات المدرجة في ادناه المعاني المبينة ازاءها : -ا- هجوم موجّه ضد اية مجموعة من السكان المدنيين يعني نهجا سلوكيا تضمن الارتكاب المتكرر للافعال المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة ضد اية مجموعة من السكان المدنيين عملا بسياسة دولة او منظمة تقضي بارتكاب مثل هذه الهجوم، او تعزيزا لهذه السياسة .ب- الابادة تعني تعمد فرض احوال معيشية، كالحرمان من الحصول على الطعام والدواء، بقصد اهلاك جزء من السكان .ج- الاسترقاق يعني ممارسة اي من او جميع السلطات المترتبة على حق الملكية، على شخص ما، بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل الاتجار بالاشخاص، ولا سيما النساء والاطفال .د- ابعاد السكان او النقل القسري للسكان يعني نقل الاشخاص المعنيين قسرا من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة، بالطرد او باي فعل قسري اخر، دون مبررات يسمح بها القانون الدولي .هـ- التعذيب يعني التعمّد في تسبب الالم الشديد والمعاناة، سواء كان بدنيا او فكريا على شخص قيد الاحتجاز او تحت سيطرة المتهم على ان التعذيب لا يشمل الالم او المعاناة الناجمة عن العقوبات القانونية او ذات علاقة بها .و- الاضطهاد يعني الحرمان المتعمد والشديد من الحقوق الاساسية بما يتناقض والقانون الدولي بسبب هوية الجماعة او المجموعة .ز- الاخفاء القسري للاشخاص يعني القاء القبض على اشخاص او احتجازهم او اختطافهم من قبل الدولة او منظمة سياسية، او باذن او دعم منها لهذا الفعل او بسكوتها عنه . ثم رفضها الاقرار بحرمان هؤلاء الاشخاص من حريتهم او اعطاء معلومات عن مصيرهم او عن امكان وجودهم، بهدف حرمانهم من حماية القانون مدة زمنية طويلة .الفرع الثالثجرائم الحربالمادة ١٣تعني جرائم الحرب لاغراض هذه القانون ما ياتي : -اولا- خروقات جسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة في ١٢ اب ١٩٤٩ وبالتحديد اي فعل من الافعال المدرجة في ادناه المرتكبة ضد الاشخاص او الممتلكات المحمية بموجب احكام اتفاقية جنيف ذات العلاقة .ا- القتل العمد .ب- التعذيب او المعاملة اللاانسانية . بما في ذلك اجراء تجارب بايولوجية .ج- تعمّد احداث معاناة شديدة او الحاق اذى خطير بالجسم او بالصحة .د- الحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون ان تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبشكل مخالف للقانون وبطريقة عابثة .هـ- ارغام اسير حرب او شخص محمي على الخدمة في قوات سلطة معادية .و- تعمّد حرمان اسير حرب او شخص محمي من حقه في ان يحاكم محاكمة عادلة ونظامية .ز- الحجز غير القانوني .ح- الابعاد او النقل غير القانوني .ط- اخذ رهائن .ثانيا - الانتهاكات الخطيرة الاخرى للقوانين والاعراف الواجبة التطبيق على المنازعات الدولية المسلحة، في النطاق الثابت للقانون الدولي، وبالتحديد اي فعل من الافعال الاتية : -ا- تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه او ضد افراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الاعمال الحربية .ب- تعمد توجيه هجمات ضد اهداف مدنية، بضمنها مواقع لا تشكل اهدافا عسكرية .ج- تعمد شن هجمات مستخدمين، منشات، مواد وحدات او مركبات تستخدم في مهام المساعدة الانسانية او حفظ السلام طبقا لميثاق الامم المتحدة، طالما كانت مثل هذه المهام تستحق الحماية الممنوحة للمدنيين او الاهداف المدنية بموجب القانون للمنازعات المسلحة .د- تعمد شن هجوم مع العلم بكون هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الارواح او عن اصابات بين المدنيين او عن الحاق اضرار مدنية يكون افراطا واضحا بالقياس الى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة .هـ- تعمد شن هجوم مع العلم بكون هذا الهجوم سيسفر عن احداث ضرر واسع والنطاق وطويل الامد وشديد للبيئة الطبيعية يكون افراطا واضحا بالقياس الى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة .و- المهاجمة او القصف باية وسيلة كانت ضد المدن او القرى او المساكن او المباني التي لا توجد لها دفاعات وهي ليست اهدافا عسكرية .ز- قتل او جرح مقاتل كان قد تخلّى عن سلاحه او انه لم يعد يمتلك وسائل الدفاع عن نفسه واستسلم بشكل واضح .ح- اساءة استعمال علم الهدنة او علم العدوم او شارته العسكرية وزيّه العسكري او علم الامم المتحدة او شاراتها وازيائها العسكرية وكذلك الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف مما يسفر عن موت الافراد او الحاق اصابات بالغة بهم.ط- قيام حكومة العراق او اي من اجهزتها وتشمل على سبيل التوضيح اي جهاز من اجهزة حزب البعث العربي الاشتراكي على نحو مباشر او غير مباشر، بنقل اجزاء من السكان المدنيين الى اي ارض تحتلها، او ابعاد او نقل كل او بعض سكان الارض المحتلة ضمن هذه الارض او خارجها .ي- تعمّد توجيه هجمات ضد مبان لا تشكّل اهدافا عسكرية ومخصصة لاغراض دينية، وتعليمية، فنية، علمية، او خيرية، او ضد اثار تاريخية، مستشفيات واماكن تجمع المرضى والجرحى .ك- اخضاع الاشخاص التابعين لاية دولة للتشويه البدني او لاي نوع من التجارب الطبية او العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية او معالجة الاسنان او المعالجة في المستشفى للشخص المعني ولا تجري ايضا لصالحه متسببة في وفاة ذلك الشخص او الاشخاص او تعريض صحتهم لخطر شديد .ل- قتل او جرح اي من افراد دولة معادية او جيش معاد بطريقة غادرة .م- اعلان انه لم يبق احد على قيد الحياة .ن- تدمير او الاستيلاء على الممتلكات المدنية للطرف المعادي ما لم يكن التدمير او الاستيلاء امرا الزمته ضرورات الحرب .س- اعلان الغاء او تعليق او منع اللجوء الى القضاء بقصد حرمان مواطني الطرف المعادي من المطالبة بحقوقهم .ع- اكراه رعايا الطرف المعادي على المساهمة في عمليات حربية موجّهة ضد دولتهم، حتى، وان كانوا في خدمة الدولة المتحاربة قبل اندلاع الحرب .ف- نهب اية بلدة او مكان حتى، وان، تمّ الاستيلاء عليه عنوة .ص- استخدام السموم او الاسلحة السامة .ق- استخدام الغازات الخانقة او السامة او اية غازات اخرى وكذلك اية سوائل او مواد او معدات اخرى مشابهة .ر- استخدام الرصاصات التي تتمدّد او تتسطّح بسهولة في الجسم البشري مثل الرصاصات ذات الاغلقة الصلبة التي لا تغطي كامل جسم الرصاصة او الرصاصات المحززة الغلاف .ش- الاعتداء على كرامة الشخص وخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة .ت- الاغتصاب، او الاستعباد الجنسي او البغاء القسري او الحمل القسري، او اي شكل اخر من اشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة .ث- استغلال وجود اشخاص مدنيين او اشخاص اخرين محميين لجعل بعض النقاط او المناطق او القوات العسكرية محصّنة من العمليات العسكرية .خ- تعمد توجيه هجمات ضد مبان، مواد وحدات طبية، وسائط نقل واشخاص يستعملون الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي .ذ- تعمد تجويع المدنيين كاسلوب من اساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة امدادات الاغاثة وكما هو منصوص عليه بموجب القانون الدولي .ض- تجنيد او تسجيل اطفال دون الخامسة عشرة من العمر في قوات الجيش الوطني او استخدامه للاشتراك بفاعلية في الاعمال العدائية .ثالثا - حالات وقوع نزاع مسلح من اي نوع، من الافعال التالية المرتكبة ضد اشخاص غير مشتركين فعليا في الاعمال الحربية، بما في ذلك افراد القوات المسلحة الذين القوا سلاحهم واولئك الذين اصبحوا عاجزين عن القتال بسبب المرض او الاصابة او الاحتجاز او لاي سبب اخر .ا- استعمال العنف ضد الحياة والاشخاص، وخاصة القتل بجميع انواعه والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب.ب- الاعتداء على كرامة الشخص وخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة .ج- اخذ الرهائن .د- اصدار احكام وتنفيذ اعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيلا نظاميا تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف بها والتي لا يمكن الاستغناء عنها .رابعا- الانتهاكات الخطيرة الاخرى للقوانين والاعراف الواجبة التطبيق على المنازعات المسلحة غير الدولية، في النطاق الثابت للقانون الدولي، وبالتحديد اي فعل من الافعال الاتية : -ا- تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه او ضد افراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الاعمال الحربية .ب- تعمّد توجيه هجمات ضد مبان، مواد، وحدات ووسائل نقل طبية وافراد من المستخدمين للشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي .ج- تعمّد شنّ هجمات ضد مستخدمين، منشات، مواد، وحدات او مركبات مستخدمة في مهام المساعدة الانسانية او حفظ السلام طبقا لميثاق الامم المتحدة، طالما كانت مثل هذه المهام تستحق الحماية الممنوحة للمدنيين او الاهداف المدنية بموجب القانون الدولي للمنازعات المسلّحة .د- تعمّد توجيه هجمات ضد مبان مخصصة لاغراض دينية، تعليمية، فنية، علمية او خيرية او ضد اثار تاريخية، ومستشفيات واماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة الا تكون اهدافا عسكرية .هـ- نهب اية بلدة او مكان حتى وان تمّ الاستيلاء عليه عنوة .و- الاغتصاب، الاستعباد الجنسي، البغاء القسري، الحمل القسري، او اي شكل اخر من اشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة .ز- تجنيد او تسجيل اطفال دون الخامسة عشرة من العمر في قوات او جماعات مسلّحة او استخدامهم للمشاركة فعليا في الاعمال الحربية .ح- اصدار اوامر بترحيل السكان المدنيين لاسباب تتصل بالنزاع ما لم يكن ذلك من اجل امن المدنيين المعنيين او لاسباب تتصل بالنزاع ما لم يكن ذلك من اجل امن المدنيين المعنيين او لاسباب عسكرية ملحة .ط- قتل او اصابة احد مقاتلي الطرف المعادي غدرا .ي- اعلان انه لم يبق احد على قيد الحياة .ك- اخضاع الاشخاص الخاضعين لسلطة الطرف الاخر في النزاع للتشويه البدني او لاي نوع من التجارب الطبية او العلبمية التي لا تبررها المعالجة الطبية او معالجة الاسنان او المعالجة في المستشفى للشخص المعني ولا تجري ايضا لصالحه متسببة في وفاة ذلك الشخص او الاشخاص او في تعريض صحتهم لخطر شديد .ل- تدمير او الاستيلاء على ممتلكات الطرف المعادي ما لم يكن التدمير او الاستيلاء امرا الزمته ضرورات الحرب .الفرع الرابعانتهاكات القوانين العراقيةالمادة ١٤تسري ولاية المحكمة على مرتكبي احدى الجرائم الاتية : -اولا - التدخل في شؤون القضاء او محاولة التاثير في اعمال .ثانيا - هدر الثروة الوطنية وتبديدها استنادا الى احكام الفقرة ز من المادة الثانية من قانون معاقبة المتامرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم رقم ٧ لسنة ١٩٥٨.ثالثا - سوء استخدام المنصب والسعي وراء السياسات التي كادت او تؤدّي الى التهديد بالحرب او استخدام القوات المسلحة العراقية ضد دولة عربية وفقا للمادة الاولى من القانون رقم ٧ لسنة ١٩٥٨ .رابعا - اذا وجدت المحكمة تخلف الركن الخاص لاي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد ١١ و١٢ و١٣ من هذا القانون ويثبت لديها ان الفعل يشكّل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات او اي قانون عقابي اخر وقت ارتكابها فتسري ولايتها القضائية للنظر في القضية .الفصل الثالثالمسؤولية الجنائية الشخصيةالمادة ١٥اولاَ : - يعد الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل ضمن ولاية المحكمة مسؤولا عنها بصفته الشخصية وعرضة للعقاب وفقا لاحكام هذا القانون ولاحكام 120120012516407'>قانون العقوبات، اذا قام بما ياتي : -ا- اذا ارتكب الجريمة بصفة شخصية بالاشتراك او بواسطة شخص اخر بغض النظر عما اذا كان هذا الشخص مسؤولا او غير مسؤول جنائيا .ب- الامر بارتكاب جريمة وقعت بالفعل او شرع فيها او الاغراء او الحث على ارتكابها .ج- تقديم العون او التحريض او المساعدة باي شكل اخر لغرض تيسير ارتكاب الجريمة او الشروع في ارتكابها، بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها .د- الاسهام باية طريقة اخرى مع مجموعة من الاشخاص بقصد جنائي مشترك، على ارتكاب جريمة او الشروع في ارتكابها، على ان تكون هذه المساهمة متعمّدة وان تقدم :١- امّا بهدف تعزيز النشاط الاجرامي او الغرض منطويا على ارتكاب جريمة تدخل ضمن ولاية المحكمة .٢- مع العلم بنية ارتكاب الجريمة لدى هذه الجماعة .هـ- التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الجريمة فيما يتعلّق بجريمة الابادة الجماعية .و- الشروع في ارتكاب الجريمة من خلال البدء بتنفيذ فعل بقصد ارتكابها، لكن الجريمة لم تقع لاسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها ومع ذلك يعد عذرا معفيا من العقاب اذا بدل الفاعل نشاطا يحول دون ارتكاب الجريمة او اتمامها . ولا يعاقب على الشروع بموجب هذا القانون اذا تخلّى الفاعل تماما وبمحض ارادته عن مشروعه الاجرامي .ثالثا : - لا تعد الصفة الرسمية التي يحملها المتهم سببا معفيا من العقاب او مخففا للعقوبة، سواء كان المتهم رئيسا للدولة او رئيسا او عضوا في مجلس قيادة الثورة او رئيسا او عضوا في مجلس الوزراء او عضوا في قيادة حزب البعث، ولا يجوز الاحتجاج بالحصانة للتخلّص من المسؤولية عن الجرائم المذكورة في المواد ١١ و١٢ و١٣ و١٤ من هذا القانون .رابعا : - لا يعفى الرئيس الاعلى من المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي يرتكبها الاشخاص الذين يعملون بامرته، اذا كان الرئيس قد علم او كان لديه من الاسباب ما تفيد العليم بان مرؤوسه قد ارتكب هذه الافعال او كان على وشك ارتكابها ولم يتخذ الرئيس الاجراءات الضرورية والمناسبة لمنع وقوع هذه الافعال او ان يرفع الحالة الى السلطات المختصة بغية اجراء التحقيق والمحاكمة .خامسا : - في حالة قيام اي شخص متهم بارتكاب فعل تنفيذا لامر صادر من الحكومة او من رئيسه فان ذلك لن يعفيه من المسؤولية الجنائية، ويجوز ان يراعى ذلك في تخفيف العقوبة اذا رات المحكمة ان تحقيق العدالة يتطلّب ذلك .سادسا : - لا تشمل قرارات العقو الصادرة قبل نفاذ هذا القانون ايا من المتهمين في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها فيه .الفصل الرابعقواعد الاجراءات وجمع الادلةالمادة ١٦يسري قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ وقواعد الاجراءات وجمع الادلة الملحقة بهذا القانون والتي تعد جزءا لا يتجزّا منه ومكملا له على الاجراءات التب تتبعها المحكمة .الفصل الخامسالمبادئ العامة للقانون الجنائيالمادة ١٧اولا : - في حالة عدم وجود نص قانون في هذا القانون والقواعد الصادرة بموجبه، تطبق الاحكام العامة للقانون الجنائي على اتهام ومحاكمة الاشخاص المتهمين المنصوص عليها في القوانين الاتية : -ا- للفترة من ١٧/ ٧/ ١٩٦٨ لغاية ١٤/ ١٢/ ١٩٦٩ قانون العقوبات البغدادي لسنة ١٩١٩.ب- للفترة من ١٥/ ١٢/ ١٩٦٩ لغاية ١/ ٥/ ٢٠٠٣ قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩، الذي كان نافذا سنة ١٩٨٥ الطبعة الثالثة .ج- قانون العقوبات العسكري رقم ١٣ لسنة ١٩٤٠ و اصول المحاكمات العسكرية رقم ٤٤ لسنة ١٩٤١ .ثانيا : - للمحكمة وللهيئة التمييزية الاستعانة باحكام المحاكم الجنائية الدولية عند تفسيرها لاحكام المواد١١ و١٢ و١٣ من هذا القانون .ثالثا : - تسري احكام قانون العقوبات بما لا يتعارض واحكام هذا القانون والالتزامات القانونية الدولية المتعلقة بالجرائم الداخلة في ولاية المحكمة عند تطبيق الاحكام الخاصة بالاعفاء من المسؤولية الجنائية .رابعا : - لا تخضع الجرائم المنصوص عليها في المواد١١ و١٢ و١٣ من هذا القانون للتقادم المسقط للدعوى الجزائية وللعقوبة .الفصل السادسالتحقيق والاحالةالمادة ١٨اولا : - يشرع قاضي التحقيق في التحقيق اما من تلقاء نفسه او بناء على معلومات تصله من اي مصدر خصوصا المعلومات الواردة من الشرطة او من اية جهة حكومية او غير حكومية . ويتولى قاضي التحقيق تقويم المعلومات الواردة اليه ليقرر ما اذا كانت الادلة كافية للبدء في التحقيق .ثانيا : - لقاضي التحقيق سلطة استجواب المتهمين والضحايا او ذويهم والشهود من اجل جمع الادلة واجراء التحقيقات الميدانية . وله من اجل تنفيذ مهمته ان يطلب المساعدة من السلطات الحكومية ذات العلاقة كلما اقتضت الحاجة ذلك، وعلى الجهات الحكومية ذات العلاقة التعاون التام وتلبية الطلبات .ثالثا : - عند اتخاذ قاضي التحقيق قراره بكفاية الادلة فعليه احالة الدعوى الى محكمة الجنايات ويجب ان يتضمّن قرار الاحالة موجزا بالوقائع وبالجريمة المنسوبة للمتهم والمادة القانونية التي احيل بموجبها وفقا لهذا القانون .الفصل الاولضمانات المتهمالمادة ١٩اولا : - جميع الاشخاص متساوون امام المحكمة .ثانيا : - المتهم بريء حتى تثبت ادانته امام المحمة وفقا للقانون .ثالثا : - لكل متهم الحق في محاكمة علنية استنادا الى احكام هذا القانون والقواعد الصادرة بموجبه .رابعا : - عند توجيه اية تهمة ضد المتهم طبقا لهذا القانون، فللمتهم الحق في محاكمة عادلة ونزيهة وفق الضمانات التالية كحد ادنى .ا- ان يعلم فورا بمضمون التهمة الموجّهة اليه وبتفاصيلها وطبيعتها وسببها .ب- ان يتاح للمتهم الوقت ويمنح التسهيلات الكافية لتمكينه من اعداد دفاعه وان تتاح له الحرية في الاتصال بمحام يختاره بملء ارادته ويجتمع به على انفراد ويحق للمتهم ان يستعين بمحام غير عراقي، طالما ان المحامي الرئيس عراقي وفقا للقانون .ج- ان تجري محاكمته دون تاخير غير مبرر .د- ان يحاكم حضوريا وبالاستعانة بمحام يختاره بملء ارادته او اعلامه بان له الحق بطلب المساعدة القضائية اذا لم تتوافر لديه المقدرة المالية، وله الحق في طلب هذه المساعدة التي تتيح له توكيل محام دون ان يتحمّل اجور المحاماة.هـ- له الحق في طلب شهود الدفاع وشهود الاثبات ومناقشتهم وفي تقديم اي دليل يعزّز دفاعه وفقا للقانون .و- لا يجوز ارغامه على الاعتراف وله الحق في الصمت وعدم الادلاء بافادة دون ان يفسّر هذا الصمت دليلا على الادانة او البراءة .الفصل السابعالمحاكمةالمادة ٢٠اولا : - يجب ايداع الشخص الذي يصدر بحقه الاتهام في التوقيف استنادا الى امر او مذكرة قبض صادرة من قاضي التحقيق ويجب اعلامه فورا بالتهم المسندة اليه ونقله الى المحكمة .ثانيا : - على محكمة الجنايات ضمان اجراءات محاكمة عادلة وسريعة وفقا لاحكام هذا القانون وقواعد الاجراءات والادلة الملحقة بهذا القانون مع ضمان حقوق المتهم والاعتبارات المطلوبة لحماية الضحايا او ذويهم والشهود .ثالثا : - على محكمة الجنايات تلاوة قرار الاحالة وان تقتنع بنفسها باحترام حقوق المتهم وكفالتها وعليها التاكد من ان المتهم على دراية وادراك بالتهمة او التهم المسندة اليه وعليها ان توجّه السؤال للمتهم كونه مذنبا او بريئا .رابعا : - تكون جلسات المحاكمة علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية وفقا لقواعد الاجراءات والادلة الملحقة بهذا القانون ولا يجوز اتخاذ القرار بسرية الجلسة الا لاسباب محدودة جدا .المادة ٢١على محكمة الجنايات ان تؤمّن الحماية للضحايا او ذويهم وللشهود وفقا لما يرد في قواعد الاجراءات والادلة الملحقة بهذا القانون بما في ذلك تامين السرية لهوية الضحايا او ذويهم وللشهود .المادة ٢٢لذوي الضحايا والمتضررين من العراقيين الادعاء مدنيا امام هذه المحكمة ضد المتهمين عمّا اصابهم من ضرر من الافعال التي تشكل جريمة بمقتضى احكام هذا القانون وللمحكمة الفصل في هذه الدعاوى وفقا ل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ والقوانين ذات العلاقة .المادة ٢٣اولا : - على محكمة الجنايات اعلان وفرض الاحكام والعقوبات على المتهمين المدانين عن جرائم تدخل ضمن ولاية المحكمة .ثانيا : - تصدر محكمة الجنايات احكامها بالاغلبية، وتنطق بها علنا، ولا يصدر الحكم الاّ بناء على قرار الادانة ويمكن ان تلحق به راي القاضي المخالف .المادة ٢٤اولا : - العقوبات التي تحكم بها المحكمة هي العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩، عدا عقوبة السجن المؤبّد التي تمتد مدى حياة المحكوم مع مراعاة احكام المادة ١٧ من هذا القانون .ثانيا : - تسري على الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٤ من هذا القانون العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين العقابية الاخرى .ثالثا : - مع مراعاة احكام البندين رابعا وخامسا من هذه المادة تتولى محكمة الجنايات تحديد العقوبات الخاصة بالجرائم المنصوص عليها في المواد١١ و١٢ و١٣ من هذا القانون .رابعا : - يعاقب الشخص المدان بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات اذا : -ا- ارتكب جرائم القتل او الاغتصاب بموجب قانون العقوبات .ب- او ساهم في ارتكاب جرائم القتل او الاغتصاب .خامسا : - عند تحديد المحكمة عقوبة اية جريمة منصوص عليها في المواد١١ و١٢ و١٣ من هذا القانون التي لا يوجد لها ما يماثلها في القانون العراقي، فان المحكمة تاخذ بنظر الاعتبار عوامل معيّنة مثل خطورة الجريمة والظروف الشخصية للمدان استرشادا بالسوابق القضائية وعقوبات المحاكم الجنائية الدولية في هذا المجال .سادسا : - لمحكمة الجنايات ان تامر بمصادرة اي اصول او ممتلكات او عائدات متحصّلة مباشرة او بصورة غير مباشرة من جريمة دون الاضرار بالاطراف الثالثة الحسنة النية .سابعا : - لمحكمة الجنايات مصادرة اي مادة او بضاعة يحرمها القانون بصرف النظر عما اذا كانت القضية او الدعوى قد اغلقت او انقضت لاي سبب قانوني وفقا لاحكام المادة ٣٠٧ من قانون 1220057844749'>اصول المحاكمات الجزائية .الفصل الثامنطرق الطعنالفرع الاولالتمييزالمادة ٢٥الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : - للمحكوم او الادعاء الطعن بطريق التمييز بالاحكام والقرارات لدى الهيئة التمييزية لاي من الاسباب الاتية : -ا- اذا صدر الحكم مخالفا للقانون او شابه خطا في تفسيره .ب- الخطا في الاجراءات .ج- حصول خطا جوهري في الوقائع يؤدّي الى الاخلال بالعدالة .ثانيا : - للهيئة التمييزية تصديق حكم محكمة الجنايات او قرارات قاضي التحقيق او نقضها او تعديلها .ثالثا : - عند اصدار الهيئة التمييزية حكمها بنقض الحكم الصادر بالبراءة او بالافراد من محكمة الجنايات او قاضي التحقيق لقرارها .رابعا : - تكون مدة الطعن وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ في حالة عدم ورود نص خاص بذلك .الفرع الثانياعادة المحاكمةالمادة ٢٦اولا : - عند اكتشاف وقائع او حقائق جديدة لم تكن معروفة وقت اجراء المحاكمة امام محكمة الجنايات او وقت نظر الدعوى امام الهيئة التمييزية التي يمكن ان تكون عاملا حاسما في التوصّل الى القرار، للشخص المحكوم وللادعاء العام التقدّم الى المحكمة بطلب اعادة المحاكمة .ثانيا : - على المحكمة رفض الطلب اذا وجدته يفتقر الى الاسس القانونية اما اذا وجدت المحكمة ان الطلب يستند الى اسباب مقنعة فللمحكمة بهدف التوصل الى تعديل قرار الحكم بعد الاستماع الى اطراف الدعوى : -ا- ان تعيد الدعوى الى محكمة الجنايات التي اصدرت الحكم للنظر فيها مجددا .ب- او ان تعيد الدعوى الى محكمة جنايات اخرى .ج- او ان تتولى الهيئة التمييزية نظر الدعوى .الفصل التاسعتنفيذ الاحكامالمادة ٢٧اولا : - تنفيذ الاحكام الصادرة من المحكمة وفقا للقانون .ثانيا : - لا يجوز لاية جهة كانت بما في ذلك رئيس الجمهورية اعفاء او تخفيف العقوبات الصادرة من هذه المحكمة وتكون العقوبة واجبة التنفيذ بمرور ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ اكتساب الحكم او القرار درجة البتات .الفصل العاشراحكام عامة وختاميةالمادة ٢٨يكون قضاة التحقيق وقضاة المحكمة الجنائية واعضاء هيئة الادعاء العام ومدير الدائرة الادارية ومنتسبو المحكمة من العراقيين مع مراعاة احكام البند ثالثا من المادة ٤ من هذا القانون .المادة ٢٩اولا : - للمحكمة وللمحاكم الوطنية ولاية مشتركة لمحاكمة الاشخاص المتهمين عن الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٤ من هذا القانون .ثانيا : - للمحكمة اولوية التقدم على جميع المحاكم العراقية فيما يتعلق بولايتها على الجرائم المنصوص عليها في المواد ١١ و١٢ و١٣ من هذا القانون .ثالثا : - للمحكمة في اي مرحلة من ان تطلب من اي من المحاكم العراقية ان تنقل اليها اي قضية منظورة امامها تخص ايا من الجرائم المنصوص عليها . في المواد ١١ و١٢ و١٣ و١٤ من هذا القانون وعلى المحكمة ارسال القضية حال الطلب .رابعا : - للمحكمة في اي مرحلة ان تطلب من اي من المحاكم العراقية ان تنقل اليها اي قضية منظورة امامها تخص ايا من الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٣ و١٤ و١٥ و١٦ من هذا القانون وعلى المحكمة ارسال القضية حال الطلب .المادة ٣٠اولا : - لا يجوز محاكمة اي شخص امام اية محكمة عراقية اخرى عن جرائم تمّت محاكمته عنها سابقا امام المحكمة استنادا الى احكام المادتين ٣٠٠ و٣٠١ من قانون اصول المحاكمات الجزائية .ثانيا : - في محاكمة الشخص امام اية محكمة عراقية عن جريمة او جرائم تدخل في ولاية المحكمة، فلا يحق للمحكمة اعادة محاكمته عن ذات الجريمة او الجرائم الا اذا قررت ان اجراءات المحاكمة لم تكن نزيهة ومحايدة، او ان تلك الاجراءات كانت معدّة لحماية المتهم من المسؤولية الجنائية، وعند اتخاذ القرارات باعادة المحاكمة ينبغي ان تتوافر لدى الحالات الواردة في المادة ١٩٦ من قانون المرافعات المدنية والمادة ٣٠٣ من قانون اصول المحاكمات الجزائية .ثالثا : - عند تحديد العقوبة التي ستفرض على شخص مدان بجريمة على وفق هذا القانون فعلى المحكمة ان تاخذ بنظر الاعتبار المدة المنقضية من اية عقوبة فرضتها محكمة عراقية على ذات الشخص لذات الجريمة .المادة ٣١اولا : - يتمتّع رئيس المحكمة وقضاتها وقضاة التحقيق والمدّعون العامون ومدير الدائرة الادارية والعاملون في المحكمة بالحصانة ضد الدعاوى المدنية فيما يتعلّق بواجباتهم الرسمية .ثانيا : - يجب ان تعامل المحكمة الاشخاص الاخرين بمن فيهم المتهم المعاملة الضرورية لضمان اداء المحكمة لوظائفها .المادة ٣٢تكون اللغة العربي هي اللغة الرسمية في المحكمة .المادة ٣٣لا يحق لاي شخص منتمي الى حزب البعث ان يكون قاضيا او مدعيا عاما او موظفا او ايا من العاملين في المحكمة .المادة ٣٤تتحمّل الموازنة العامة للدولة نفقات المحكمة .المادة ٣٥يتولى رئيس المحكمة اعداد تقرير سنوي عن اعمال المحكمة ويقدّم الى مجلس الوزراء .المادة ٣٦تسري احكام قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ و قانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ و قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم ١٤ لسنة ١٩٩١ و قانون التقاعد المدني رقم ٣٣ لسنة ١٩٦٦ على منتسبي المحكمة غير القضاة واعضاء الادّعاء العام .المادة ٣٧يلغى قانون المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الانسانية رقم ١ لسنة ٢٠٠٣ وقواعد الاجراءات الصادرة وفقا لاحكام المادة ١٦ منه وذلك من تاريخ نفاذ هذا القانون .المادة ٣٨تكون جميع القرارات واوامر الاجراءات التي صدرت في ظلّ القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٣ صحيحة وموافقة للقانون .المادة ٣٩يصدر مجلس الوزراء بالتنسيق مع رئيس المحكمة تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٤٠ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . الشيخ غازي عجيل الياور عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلاجل اظهار الجرائم التي ارتكبت في العراق منذ ١٧/٧/ ١٩٦٨ لغاية ١/ ٥/ ٢٠٠٣ ضد الشعب العراقي وشعوب المنطقة، وما تمخّضت عنه من مجازر وحشية .ولغرض وضع القواعد والعقوبات التي تدين مرتكبي هذه الجرائم في محاكمة عادلة عن جرائمهم في شن الحروب والابادة الجامعية والجرائم المرتكبة ضد الانسانية ولغرض تشكل محكمة وطنية جنائية عراقية عليا من قضاة عراقيين يتمتعون بكفاءة وخبرة عالية ونزاهة، تختص بمحاكمة هؤلاء المجرمين .ومن اجل اظهار الحقيقة وما سببه مرتكبو تلك الجرائم من عنت وظلم، وحماية لحقوق العديد من العراقيين ورفع الحيف عنهم وابراز عدالة السماء كما ارادها الله سبحانه وتعالى .شرع هذا القانونالهوامش(١) ـ ملاحظة / تسري أحكام المادتين (١) و (٢) من قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٩ على القضاة والمدعين العامين المُحالين إلى التقاعد والمتوفين منهم قبل انتهاء أعمال المحكمة المُشار إليها في هذا القانون وقبل نفاذه ويستحق ورثة المتوفين من القضاة والمدعين العامين حقوق مورثيهم الثابتة بموجب هذا القانون.(٢) ـ الغي نص البند ثانيا من المادة (٤) بموجب المادة رقم (٩) من قانون تعديل قانون المحكمه الجنائيه العراقيه العليا رقم ٣٥ لسنة ٢٠١١النص القديم للمادة (٤)ثانيا ـ استثناء من احكام البند اولا من هذه المادة يكون المرشحون لشغل وظائف القضاة في الهيئة التمييزية وفي محاكم الجنايات وقضاة التحقيق والمدعين العامين من القضاة والمدعين العامين المستمرين بالخدمة ويجوز ان يرشّح للمحكمة قضاة واعضاء ادّعاء عام متقاعدون دون التقيّد بشرط العمر ومحامون عراقيون يتمتّعون بالكفاءة والخبرة العالية ومن ذوي الصلاحية المطلقة وفقا لقانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥ ولديهم خدمة قضائية او قانونية او في مجال المحاماة لا تقل عن ١٥ خمس عشرة سنة .(٣) ـ الغي البند (ب) من الفقرة (ثالثا) من الماده ٦ بموجب المادة رقم (٣٨) من قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ .النص القديم للفقرة (ب) من البند ثالثاب ـ عند انتهاء اعمال المحكمة ُيحال القضاة والمدعون العامون الى التقاعد بغض النظر عن الخدمة والعمر ويمنحون راتبا تقاعديا ٨٠% ثمانين من المئة من اخر راتب ومخصصات كانوا يتقاضونها اثناء خدمتهم.ــ اضيف البند (رابعا) للماده ٦ بموجب المادة رقم (٢) من قانون تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٥,رقمة (١٣) لسنة ٢٠٠٩.ــ الغي نص البند (٣) من المادة (٦) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٥، رقمه ١٣ لسنة ٢٠٠٩ .النص القديم للبند (٣) المادة (٦)ثالثا ــ عند انتهاء اعمال المحكمة ينقل القضاة والمدعون العامون الى مجلس القضاة الاعلى للعمل في المحاكم الاتحادية ويحال على التقاعد من اكمل السن القانونية وفقا للقانون .المحكمة الجنائية العراقية العلياقواعد الاجراءات وجمع الادلةقواعد الاجراءاتاستنادا الى احكام المادة (١٦) من القانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٥ والمصدق عليه بموجب المادة (٤٨) من قانون ادارة الدولة الانتقالي تقرر اصدار قواعد الاجراءات وجمع الادلة التالية :الفصل الاولتعاريف واحكام عامةالمادة قاعدة (١)تكون للتعابير الواردة في هذه القواعد المعاني المبيّنة ازاء كل منها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك .١ . القانون : هو قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥ .٢ . القاضي : هو قاضي التمييز او قاضي محكمة الجنايات او قاضي التحقيق .٣ . الرئيس : هو رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا .٤ . قاضي التمييز : هو اي قاضي من قضاة الهيئة التمييزية .٥ . رئيس محكمة الجنايات : هو القاضي الذي يتراّس محكمة جنايات وفقا لما منصوص عليه في القانون .٦ . رئيس قضاة التحقيق : هو رئيس قضاة تحقيق المحكمة .٧ . قاضي التحقيق : هو القاضي المعين .٨ . هيئة الادعاء العام : هي الهيئة المعينة في المحكمة .٩ . رئيس هيئة الادّعاء العام : هو رئيس هيئة الادعاء العام المنصوص عليه في القانون .١٠ . المدعي العام : المعين في المحكمة .١١ . القضاة غير العراقيين : هم القضاة المعينين بموجب هذا القانون .١٢ . الخبراء : هم اولئك الاشخاص غير العراقيين الذين ورد ذكرهم في القانون .١٣ . الضحية : هو الشخص الذي ادّعى او اكتشف ان جريمة تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية العراقية العليا ارتكب ضده .١٤ . المشتبه به : هو شخص يمتلك قاضي التحقيق معلومات معتمدة في شانه تحمل على الميل الى الظن بارتكابه جريمة خاضعة لولاية المحكمة الجنائية العراقية العليا .١٥ . العملية : عدد من افعال او امتناعات تقع في اطار حادثة واحدة او عدد من الحوادث الواقعة في اماكن واحدة او مختلفة وتكون جزءا من مشروع مشترك او ستراتيجية خطة تشكل جريمة .١٦ . التحقيق : هو جميع الاعمال والانشطة التي تمارس بموجب القانون وهذه المواد لجمع المعلومات والادلة قبل صدور قرار الاحالة او بعده .الاجراءات المتخذة خارج المحكمةالمادة قاعدة (٢)يجوز لمحكمة التحقيق او قاضي التحقيق عند الضرورة تادية جزء من مهامه خارج العراق باذن من الرئيس كما ويجوز للمحكمة بعد ذلك ان تستعمل الوسائل الالكترونية للتوصيل السمعي او البصري او البريد الالكتروني وما الى ذلك من الوسائل الالكترونية الاخرى وللمحكمة ان تتخذ ما تراه مناسبا لتطبيق هذه المادة.عدم مراعاة القواعدالمادة قاعدة (٣)اولا : للخصم تقديم طلباته القائمة على اساس مخالفة القانون او هذه القواعد الى المحكمة باسرع وقت ممكن وعلى المحكمة ان تستجيب لطلباته اذا ثبت لها ما ادّعاه وما طلبه .ثانيا : تتحدّد الاستجابة المقررة بموجب هذه المادة فيما تراه المحكمة الجنائية العراقية العليا تلبية لمقتضيات المبادئ الجوهرية للعدالة.المدد الزمنيةالمادة قاعدة (٤)اولا : اذا لم ينص القانون او هذه القواعد على بدء سريان المدة لاتخاذ اي اجراء فتعتمد القواعد العامة المنصوص عليها في القوانين العراقية .ثانيا : تقدم اي لائحة جوابية على طلب خلال ١٤ يوما من تاريخ تبليغ صاحب اللائحة بذلك الطلب ما لم تقرر محكمة الجنايات خلاف ذلك، ويقدّم الردّ على اللائحة الجوابية خلال سبعة ايام من تاريخ التبليغ بها .الفصل الثانيالتعاون والمساعدة القضائيةالالتماسات والاوامرالمادة قاعدة (٥)اذا حصلت القناعة لدى قاضي التحقيق بان موظفا حكوميا معينا او شخصا اخر لم يستجب او لا يستجيب لما طلب منه بموجب المادة ١٨ من قانون المحكمة جاز له اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه واحالته على المحكمة الجنائية العراقية العليا وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.الفصل الثالثالهيكل التنظيمي للمحكمة العراقية العلياالفرع الاولالقسمالمادة قاعدة (٦)صيغ القسماولا : القضاةيؤدي القضاة امام رئيس مجلس القضاء الاتحادي اليمين بالصيغة التالية :((اقسم بالله ان اقضي بين الناس بالعدل واطبّق القوانين بامانة))ثانيا : اعضاء الادّعاء العاميؤدّي اعضاء الادّعاء العام قبل مباشرة مهامه امام رئيس مجلس القضاء الاتحادي اليمين التالي :((اقسم بالله ان اقوم باعمال وظيفتي واطبق القوانين بامانة واخلاص))ثالثا : المحققون العدليونيؤدي المحققون العدليون قبل مباشرة مهامهم امام الهيئة التمييزية اليمين التالي :((اقسم بالله او اؤدّي اعمال وظيفتي بالعدل واطبق القوانين بامانة))رابعا : يُحفظ محضر تادية القسم في سجلات المحكمة .الفصل الثانيالقضاةالمادة قاعدة (٧)اولا : يتصرف كل قاضي باستقلالية تامة ولا يخضع او يستجيب للتعليمات او التوجيهات الصادرة من رئاسة الجمهورية او مجلس الوزراء او من أي جهة حكومية اخرى او أي مصدر اخر في مهامه القضائية .ثانيا : على القضاة تادية مهامهم بحياد تام خلال التحقيق او المحاكمة او التمييز .ثالثا : لا يجوز للقاضي النظر في أي قضية له فيها مصلحة شخصية او له ما يتصل بها او كان له فيما يتصل بها صلة اشتراك شخصية يمكن ان تؤثّر في حياده .رابعا : على القاضي التنحّي من نظر أي قضية يحتمل بسبب منطقي ان يكون حياده او استقلاله فيها موضع شك.خامسا : على رئيس المحكمة ان اقتضت الضرورة تنسيب قاضي جنايات اخر لنظر القضية بدل القاضي المتنحّي وعلى رئيس قضاة التحقيق ان اقتضت الضرورة ايضاَ ان ينسب قاضي تحقيق محل القاضي المتنحّي.المادة قاعدة (٨)يجوز لاي خصم تقديم طلب الى الهيئة التمييزية معززا بدليل معتبر قانونا يشعره بفقدان القاضي اهليته القضائية ويرد على الطلب خلال مدة ثلاثة ايام.غياب القضاة وانتهاء خدمتهمالمادة قاعدة (٩)اولا : يؤدي قضاة المحكمة الجنائية واجباتهم من حين تأديتهم القسم حتى ذلك الحين الذي يصبحون فيه غير اهل لإشغال المنصب في المحكمة، او الحين الذي يستبدل فيه غيرهم بهم بسبب انتهاء المدة المقررة لتولي المنصب .ثانيا : اذا قرر القاضي الاستقالة فعليه ان يبلغ رئيس المحكمة بذلك تحريرا ويتعين على هذا الأخير ان يحيل الطلب الى مجلس الوزراء .ثالثا : اذا تعذّر على قاضي الجنايات في قضية ما الاستمرار في المحاكمة لآي سبب فلرئيس المحكمة حسب مقتضى الضرورة تنسيب قاض من القضاة للنظر في تلك القضية.الاقدميةالمادة قاعدة (١٠)اولا : تكون اقدمية القضاة المعينين في تواريخ مختلفة بحسب الاسبقية في تاريخ التعيين اما اقدمية القضاة المعينين في تاريخ واحد فتكون بحسب الاسبقية في تاريخ الولادة .ثانيا : اذا اعيد تعيين القاضي فيؤخذ بنظر الاعتبار لتقرير اقدميته مجموع مدة خدمته في المحكمة .ثالثا : يتساوى جميع القضاة في ممارسة مهامهم القضائية بصرف النظر عن تواريخ التعيين، او السن او مدة الخدمة او الجنسية .الفرع الثالثالرئاسةنائب رئيس المحكمةالمادة قاعدة (١١)يسند منصب نائب رئيس المحكمة الى اقدم قاضي بين اعضاء الهيئة التمييزية .الحلول المؤقت محل الرئيس او نائبهالمادة قاعدة (١٢)اذا تعذّر على رئيس المحكمة او نائبه تادية مهام الرئاسة فان القاضي الاقدم ثم الاقدم هو الذي يتولاها ريثما يكون بمقدور الرئيس او نائبه استئناف تادية مهامه او ريثما يتم انتخاب رئيس بديل.الفرع الرابعمدير الدائرة الاداريةملاك الدائرة الاداريةالمادة قاعدة (١٣)يتولى مدير الدائرة الادارية اعداد ملاكها الوظيفي السنوي بما يتناسب مع الحاجة الى تادية المهام الادارية بشكل فاعل، ويعرض الملاك المذكور على الهيئة الموسعة للمحكمة لمناقشته والمصادقة عليه.مهام مدير الدائرة الاداريةالمادة قاعدة (١٤)اولا : يقدّم مدير الدائرة الادارية المساعدة الادارية والخدمية لتشكيلات المحكمة الجنائية العراقية العليا واجتماعاتها الموسعة، وللقضاة والمدعين العامين ولمكتب الدفاع على صعيد تادية المهام ويكون مسؤولا تحت سلطة رئيس المحكمة عن ادارة المحكمة وخدماتها .ثانيا : على مدير الدائرة الادارية في تنفيذ مهامه ان يقدّم لتشكيلات المحكمة بيانات شفوية او تحريرية في اي مسالة ناشئة في سياق قضية معيّنة تؤثر او قد تؤثّر في تادية هذه المهام بما في ذلك اتخاذ الاجراءات المتعلّقة بتنفيذ القرارات القضائية . وان يتخذ الاجراءات اللازمة لتبيلغ الخصوم حيثما كان ذلك ضروريا.ثالثا : يكون مدير الدائرة الادارية مسؤولا عن احوال وظروف الموقوفين من المتهمين، ومهتما بالحاجة الى ضمان احترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية وبالاخص افتراض براءته قبل ثبوت ادانته، ويتعين عليه ف هذا الخصوص التشاور مع رئيس المحكمة لاتخاذ الاجراء المناسب او لتبني او تعديل التعليمات الضرورية التي تحكم توقيف الاشخاص انتظارا لما تُسفر عنه المحاكمة او التمييز او توقفهم لغير ذلك من الاجراءات التي تنظم توقيف الاشخاص.وحدة الضحايا والشهودالمادة قاعدة (١٥)اولا : على مدير الدائرة الادارية انشاء وحدة الضحايا والشهود التي تؤدي مهاما معينة وفق قانون المحكمة وهذه القواعد، وباتباع اوامر رئيس قضاة التحقيق ورئيس هيئة الادعاء العام .وتتعلق المهام التي تؤدّيها هذه الوحدة بجميع الشهود والضحايا الذين يحضرون امام المحكمة العراقية العليا وبجميع الاشخاص الاخرين الذين يتعرّضون للخطر بسبب الشهادة التي يدلون بها ومن ين المهام التي تؤدّيها الوحدة لهؤلاء جميعا بحسب حاجاتهم وظروفهم الخاصة ما ياتي :ا . تقديم التوصية الى المحكمة الجنائية العراقية العليا بما تستوجب من حماية وتدابير امنية لهم .ب . تقديم التدابير الوقائية الكافية والترتبيات الامنية لهم، ووضع خطط طويلة او قصيرة المدى وتعهدها بالتطوير من اجل حمايتهم ومساندتهم .ج . ضمان حصولهم على الدعم المناسب والمشورة والمساعدة الطبية والتاهيل الجسمي والنفسي ولاسيما في حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي .ثانيا : تضم الوحدة بين منتسبيها مختصين بالشدة الخارجية او الاصابات بما في ذلك الشدة ذات العلاقة بجرائم العنف الجنسي . وتتعاون ان كان لذلك مقتضى مع المنظمات غير الحكومة والمنظمات الحكومية الدولية .محاضر الاجتماعات الموسعةالمادة قاعدة (١٦)يكون مدير الدائرة الادارية والملاك الاداري مسؤولين عن ضبط محاضر الاجتماعات الموسعة للمحكمة الجنائية العراقية العليا وتعليمات رئيس المحكمة .الفرع الخامسرئيس هيئة الادعاء العاماختيار رئيس هيئة الادعاء العام ونائبهالمادة قاعدة (١٧)اولا : يجب اختيار رئيس هيئة الادعاء العام ونائبه طبقا للمادة ٩ / رابعا من القانون لمدة سنة ويجوز اعادة اختياره .ثانيا : اذا لم يزاول رئيس هيئة الادعاء العام عمله . او استقال او تمّت تنحيته عن منصبه قبل انتهاء مدته تعين على اعضاء الادعاء العام المعينين وفقا للمادة ٩ / الفقرة ٤ من القانون اختيار البديل للمدة المتبقية من بينهم.الفرع السادسقضاة التحقيقاختيار رئيس قضاة التحقيقالمادة قاعدة (١٨)اولا : يتم اختيار رئيس قضاة التحقيق ونائبه باكثرية اصوات قضاة التحقيق .واذا تعادلت الاصوات المعطاة للمرشحين المتقدمين فان المرشح الاقدم، وفق المادة ١٠ من هذه القواعد، يصبح رئيسا لقضاة التحقيق .ثانيا : يكون اختيار رئيس قضاة التحقيق ونائبه لمدة سنة ويجوز اعادة انتخابه للمدة التالية .ثالثا : اذا لم يزاول رئيس قضاة التحقيق عمله، او استقال، او تمت تنحيته عن منصبه قبل انهاء مدته فان على قضاة التحقيق ان يختاروا من بينهم رئيسا لهم يخلفه لما تبقى من المدة.مهام رئيس قضاة التحقيقالمادة قاعدة (١٩)اولا : يعمل رئيس قضاة التحقيق على تنسيق عمل قضاة التحقيق، والقيام بالمهام الاخرى الموكلة اليه بموجب قانون المحكمة وهذه القواعد .ثانيا : على رئيس قضاة التحقيق، بعد التشاور مع قضاة التحقيق، ان يصدر توجيهات عمل تنسجم مع قانون المحكمة وهذه القواعد.مهام نائب رئيس قضاة التحقيقالمادة قاعدة (٢٠)يمارس نائب رئيس قضاة التحقيق مهام الرئيس حين غيابه او عدم تمكّنه من العمل .الفصل الرابعالمستشارون / الخبراء غير العراقيينمهام المستشارين والخبراء غير العراقيينالمادة قاعدة (٢١)اولا : يتم تنسيب المستشارين او الخبراء غير العراقيين المعينين بموجب قانون المحكمة الى هيئة الادعاء العام وقضاة التحقيق ومحاكم الجنايات والهيئة التمييزية باعتبار كل منها منطقة وظيفية منفصلة، ولا يجوز لاي شخص عين بصفة مستشار اوخبير غير عراقي لمنطقة وظيفية في المحكمة العراقية العليا ان يعمل في الوقت ذاته مستشارا لمنطقة وظيفية اخرى في هذه المحكمة ولكن يجوز ان يعاد تنسيب المستشار او الخبير غير العراقي بنقله من وظيفية الى اخرى بموافقة رئيس المحكمة متى اعيد تنسيب المستشار او الخبير غير العراقي امتنع عليه ان يشارك باي قدر في تقديم المشورة والخبرة حول قضية سبق له الاشتراك فيها قبل اعادة تنسيبه .ثانيا : على مدير الدائرة الادارية تزويد المستشارين او الخبراء غير العراقيين بكل الوسائل والتسهيلات اللازمة لانجاز مهامهم وبموافقة رئيس المحكمة .ثالثا : على المستشارين او المراقبين غير العراقيين المعينين في مكتب الدفاع وفقا للقاعدة ٣٠ من هذه القواعد تقديم المساعدة لادارة مكتب الدفاع بما في ذلك تقديم المشورة في شان ما يقترح لاجراء أي تعديلات في هذه القواعد او أي قواعد خاصة باصول السلوك المهني، ولا يجوز لهم ان يفعلوا أي شيء ينمّ عن علاقة من قبيل علاقة المحامي الموكل بالمشتبه به او المتهم او تمثيله لاي مشتبه به او متهم في أي اجراءات امام المحكمة العراقية العليا .رابعا : يقدم المستشار او الخبير غير العراقي المنسب الى قضاة التحقيق او محكمة الجنايات او الهيئة التمييزية مشورة وتوصيات خبير غير متحيّزة وسرية غير ملزمة ويقدم أي مستشار او خبير غير عراقي منسب الى هيئة الادعاء او مكتب الدفاع مشورة وتوصيات خبير غير متحيّزة سرية غير ملزمة .الفصل الخامسالتحقيق وحقوق المتهمالفرع الاول / الشروع في التحقيقالبدء في التحقيقالمادة قاعدة (٢٢)اولا : مع مراعاة احكام المادة ١٨ من القانون تبدا الاجراءات التحقيقية بشكوى شفوية او تحريرية تقدم الى قاضي التحقيق .ثانيا : يجوز للوزراء العراقيين او مكاتب الحكومة او ضباط التحقيق او المنظمات الدولية او اي وكالة او منظمة اخرى تقديم الشكوى الى قاضي التحقيق في المحكمة الجنائية العراقية العليا .الفرع الثانيالتحقيقاجراء التحقيقالمادة قاعدة (٢٣)اولا : لقاضي التحقيق عند اجراء التحقيق اتخاذ ما يلي :ا . مراجعة ما يتعلق بالشهادة من بيانات وتكليف المشتبه بهم بالحضور واستجوابهم وكذلك استجواب الضحايا والشهود وتسجيل افاداتهم وجمع الادلة واجراء التحقيقات الميداينة .ب . اتخاذ جميع التدابير التي تعتبر لازمة للتحقيق بما في ذلك التدابير الخاصة بتامين سلامة شهود الخفاء والمصادر الخفية .ج . البحث بالاتفاق مع رئيس قضاة التحقيق عن مساعدة اي جهة حكومية او هيئة دولية ذات علاقة بالموضوع بما في ذلك منظمة الشرطة الجنائية الدولية .د . تقديم طلب التاجيل وفقا لاحكام القانون .ثانيا : يقوم قاضي التحقيق بجمع ادلة البراءة على حد سواء . ويحقّ لهيئة الادعاء العام، اثناء التحقيق الاطلاع على سائر الادلة التي جمعها قاضي التحقيق اثناء تحقيقه .ثالثا : يستجوب قاضي التحقيق الشاهد والضحية بمعزل عن الجمهور مع مراعاة احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ المعدل ولكن هذه القاعة لا تمنع محامي دفاع المشتبه به من الالتقاء منفردا بالضحايا وشهود الخفاء .وللمشتبه به او محامي الدفاع دليل لقاضي التحقيق، ولاي منهما التقدم الى قاضي التحقيق بطلب لاجراء اي استجواب لازم وجوهري للشاهد .تدابير مؤقتةالمادة قاعدة (٢٤)اولا : يجوز لقاضي التحقيق ان يامر اي جهة حكومية ذات علاقة على تنفيذ الامر بما يلي ان راى ذلك مناسبا .ا . القبض على المتهم وايداعه في التوقيف المؤقت وفقا لقانون المحكمة العراقية العليا وهذه القواعد واي نصوص اخرى في القانون العراقي ذات صلة بذلك . .ب . ضبط جميع الادلة المادية .ج . اتخاذ التدابير المناسبة للحيلولة دون هروب المشتبه به او المتهم او دون ايذاء او ترهيب الضحية او الشاهد او دون طمس او ضياع الادلة .ويجب على قاضي التحقيق ان يشير في هذا الامر التحريري الى الاسس التي استند اليها وان يذكر فيه التهمة الاولية مع موجز بمقوماتها التي تم الاعتماد عليها ما لم يكن قد اراد استجواب المشتبه به فقط كما يجب عليه ان يجدد في الامر المدة الاولية للتوقيف المؤقت للمشتبه به .واذا تمّ تبليغ المتهم بهذا الامر وجب ان تبين له حقوقه كما هو مقرر في هذه المادة ولزم من ثم تزويده بالسرعة الممكنة بنسخة من امر قاضي التحقيق .ثانيا : على القاضي وهو يقرر اصدار مثل هذا الامر ان يعتمد بما ياتي :ا . وجود مجموعة من الادلة التي يمكن الاعتماد عليها والتي تحمل على الظن بارتكاب المشتبه به لجريمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة العراقية العليا .ب . القناعة بان التوقيف المؤقت تدبير ضروري للحيلولة دون هروب المشتبه به او دون ايذاء او ترهيب الضحية او الشاهد او دون طمس او ضياع الادلة .ج . القناعة بان التوقيف المؤقت ضروري لانجاح سير التحقيق .ثالثا : يجب اطلاق سراح المتهم اذا :صدر امر لاحق من قاضي التحقيق او المحكمة العراقية العليا يقضي بذلك .اوامر التوقيف المؤقتالمادة قاعدة (٢٥)اولا : ١ . لا يجوز توقيف المتهم ابتداءًا توقيفا مؤقتا مدة تتجاوز ٩٠ يوما تبدا من اليوم التالي لايداعه اي وحدة توقيف تابعة للمحكمة العراقية العليا ومع ذلك يجوز تمديد التوقيف بقرار لاحق صادر من القاضي المختص لمدة ٣٠ يوما اضافية قابلة للتجديد بمدد مثلها على ان لا يزيد المجموع على ١٨٠ يوما .٢ . يكون التمديد للمدة التي تزيد على ١٨٠ يوم بقرار من القاضي المختص بعد استحصال موافقة رئيس المحكمة .٣ . تكون القرارات المشار اليها في الفقرتين (اولا - ثانيا) قابلة للطعن تمييزا .ثانيا : تطبق احكام القاعدتين (٣٥) و(٣٦) من هذه القواعد لتنفيذ المتهم توقيفا مؤقتاً .ثالثا : يجب جلب المتهم دون تاخير مع توقيفه المؤقت امام قاضي التحقيق الذي اصدر القرار الابتدائي بتوقيفه او امام قاضي تحقيق اخر يعنيه رئيس قضاة التحقيق كما يجب ان تتحقق القناعة لدى قاضي التحقيق بان حق المتهم في ان يكون له محام قد احترم فللمتهم الحق في ان يكون له على نفقته الخاصة محامي دفاع مؤهّل وفقا للقاعدة (٢٩) من هذه القواعد واذا طلب المتهم من المحامي الرئيسي ان يؤمّن له وجود محامي دفاع فعلى قاضي التحقيق ان يتحرى عن قدرة المتهم على دفع اجور اتعاب المحامي ويوجّه مكتب الدفاع لتامين وجود مثل هذا المحامي ويقوم هذا المكتب ان قعل ذلك بتقييد مصاريف اي خدمات قانونية مقدمة على حساب المتهم ما لم يجد قاضي الجنايات ان المتهم معسر.رابعا : يجوز توقيف المتهم لغاية اتمام محاكمته مع مراعاة احكام القاعدة (٥٩) من هذه القواعد اذا كان التوقيف ضروريا لضمان حضوره امام المحكمة او لحماية أي ضحية او شاهد او للحيلولة دون طمس أي دليل او ضياعه .حفظ المعلومات والادلةالمادة قاعدة (٢٦)اولا : لقاضي التحقيق او مدعي عام او محقق ارسال نسخة من المعلومات والادلة المادية الى وحدة جمع الادلة والمعلومات التابعة للمحكمة وعلى الوحدة المذكورة الحفاظ عليها .ثانيا : على قاضي التحقيق ان يعد جردا بكل المواد التي تم وضع اليد عليها بما في ذلك الوثائق والكتب والاوراق والاشياء الاخرى وان يسلم يسخة منها للشخص الذي ضبطت لديه هذه المواد واذا كانت هناك مواد غير ذات قيمة في الاثبات فيجب ان تجرّد وتحفظ حتى يمكن اعادتها .ثالثا : في حالة طلب محكمة الجنايات وثائق من وحدة المعلومات فعليها ان تؤمن مكانا امناُ هنا لنقلها وحفظها .حقوق المتهم اثناء قيام قاضي التحقيق باستجوابهالمادة قاعدة (٢٧)اولا : للمتهم الذي يستجوبه قاضي التحقيق حقوق يتعين على هذا الاخير ابلاغه بها قبل استجوابه باللغة التي يتكلمها ويفهمها وهي :ا . الحق في المساعدة بمحض اختياره بما في ذلك تلك المساعدة القانونية التي يقدمها مكتب الدفاع اذا لم تكن لديه القدرة على دفع مقابل المساعدة .ب . الحق في خدمات ترجمة مجانية اذا لم يكن يفهم او يتكلم اللغة التي يجري فيها الاستجواب .ج . الحق في ان يلزم جانب الصمت ويجب في هذا الخصوص ان يحذر المشتبه به او المتهم من ان اي بيان او قول يصدر منه قد يستعمل ضده في المحاكمة .ثانيا : للمتهم ان يتنازل بمحض ارادته عن حقه في المساعد القانونية اثناء الاستجواب بشرط ان يبين قاضي التحقيق ان التنازل قد تم بحرية وادراك .ثالثا : اذا مارس المتهم حقه في المساعدة القانونية فلا يجوز لقاضي التحقيق استجوابه دون حضور محام ما لم يتنازل المشتبه به عقب ذلك طوعيا وعن علم عن حقه في حضور المحامي . وفي حالة التنازل، فانه اذا اعرب المشتبه به لاحقا عن رغبته في حضور محام يجب ان يتوقف الاستجواب بناء على ذلك ولا يستانف الا بحضور المحامي .تسجيل قاضي التحقيق استجواب المتهمالمادة قاعدة (٢٨)اذا استجوب قاضي التحقيق المتهم جاز له تسجيل ذلك الاستجواب بواسطة جهاز تسجيل سمعي او بصري او بواسطة كاتب الضبط .الفرع الثالث : محامي الدفاعتعيين المحاميالمادة قاعدة (٢٩)اولا : على المحامي الذي وكله المتهم ان يقدم توكيله الى القاضي المختص بالسرعة الممكنة وعلى هذا الاخير ان يتحقق من اهلية هذا المحامي وفقا لقانون المحاماة العراقي.ثانيا : يجوز للمتهم وفقا للمادتين ١٨/ ثالثا و١٩/ رابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا ان يوكل محاميا غير عراقي واحد او اكثر.ثالثا : على المحامي في سبيل تادية واجباته الالتزام بالنصوص ذات العلاقة سواء كانت في قانون المحكمة او في هذه القواعد او في اي قواعد وانظمة اخرى تاخذ بها المحكمة، وعليه الى جانب هذا ان يلتزم باي قوانين خاصة بممارسة مهنته او باخلاقياتها .مكتب الدفاعالمادة قاعدة (٣٠)اولا : يؤسس مدير الدائرة مكتب الدفاع لغرض ضمان حقوق المتهم ويراس هذا المكتب مديرا من المحامين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وللمدير بعد اجراء التحقيق الاصولي تنحية المحامي مدير المكتب لسبب يستوجب ذلك وبعد مصادقة رئيس المحكمة .ثانيا : يقدم مكتب الدفاع وفقا لقانون المحكمة وهذه القواعد المشورة والمساعدة لكل من :ا . المتهم الموقوف المؤقت طبقا للقاعدة (٢٢) من هذه القواعد .ب . والمتهم الذي يستجوبه قاضي التحقيق وفقا للقاعدة (٢٧) وان لم يكن في التوقيف .ج . الاشخاص المتهمين الماثلين امام المحكمة .ثالثا : من بين المهام الرئيسية التي يؤدّيها مكتب الدفاع ما يلي :ا . المساعدة القانونية لاي متهم غير قادر على دفع مقابل لذلك، او كما تقضي المحكمة .ب . تكليف ان تعيين محام لا يكون بعيدا عن وحدة التوقيف ومقر المحكمة ليحضر في وحدة التوقيف عندما يكلّف بتقديم المساعدة القانونية للمشتبه به او المتهم .ج . التسهيلات اللازمة لتمكين المحامي واعداد دفاعه .رابعا : على رئيس مكتب الدفاع في سبيل تقديم دفاع فاعل عن المتهم ان يختار له محامي دفاع جنائي مؤهلا تاهيلا عاليا للدفاع عنه .خامسا : على المحامي ان يقدم طلباته ودفاعه عن موكله المتهم بدقة .سادسا : ا . للمدير وبترشيح من رئيس مكتب الدفاع التعاقد مع خبراء ومستشارين غير عراقيين لتقديم المساعدة والخبرة لمكتب الدفاع بموجب القاعدة ٢١/ ثالثا من هذه القواعد.ب . يجب ان يكون اختيار المستشارين او الخبراء غير العراقيين على اساس خبرتهم في القانون الجنائي في بلدانهم وتسلحهم بمعرفة واسعة او خبرة في المحاكمات المتعلقة بجرائم الحرب الدولية وعلى اساس ما يتحلّون به من نزاهة واخلاق حميدة .سوء سلوك المحاميالمادة قاعدة (٣١)اولا : اذا راى القاضي او محكمة الجنايات ان سوء سلوك المحامي قد اصبح هجوميا ومسيئا او ماسا للمحكمة العراقية العليا وماسا بهيبتها واعتبارها او معوقا للاجراءات لها ان تتخذ بحقه الاجراءات القانونية .ثانيا : يجوز للقاضي او محكمة الجنايات القيام بموافقة رئيس المحكمة باشعار الهيئة المهنية المنظمة لسلوك المحامي في دولته باي سوء سلوك صادر منه .الفصل السادساجراءات قاضي التحقيقالفرع الاولتعدد الجرائمالمادة قاعدة (٣٢)ا . اذا نسب الى متهم جرائم متعددة فتتخذ اجراءات ضده وفقا لاحكام المادة ١٣٢ من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ .ب . اذا نسب الى متهم اكثر من جريمة جاز احالته بقضية واحدة على المحكمة العراقية العليا اذا كانت تلك الجرائم معاقب عليها بمادة واحدة من قانون واحد .عدم الكشف عن قرار الاحالةالمادة قاعدة (٣٣)اولا : يجوز للقاضي المعين ان يامر في الظروف الاستثنائية ولغرض خدمة العدالة بعدم الكشف امام الجمهور عن اي وثائق او معلومات حتى اصدار امر اخر .ثانيا : يجوز لمحكمة الجنايات او القاضي المعين ان يصدر امرا بعدم الكشف كلا او جزءا من وثائق او معلومات معينة اذا اقتضت او اقتنع بان اصدار مثل هذا الامر مما يقتضيه سريان احكام هذه القواعد او المحافظة على سرية المعلومات التي تحصّلت لدى قاضي التحقيق او رئيس التحقيق او مما يصب في مجرى خدمة العدالة .الفرع الثانيالاوامر والمذكراتاحكام عامةالمادة قاعدة (٣٤)اولا : بناء على التماس اي طرف او طجلب المشتكي ابتداءًا فان لقاضي التحقيق ان يصدر اوامر واستقدامات وتكليف بالحضور ومذكرات اذا كان ذلك ضروريا لخدمة العدالة لاغراض التحقيق .ثانيا : بناء على التماس اي طرف او طلب المشتكي ابتداءًا فان للقاضي المعين او محكمة الجنايات اصدار اوامر واستقدامات وتكليف بالحضور ومذكرات اذا كان ذلك ضروريا لاغراض احضار المتهمين او سير المحكمة.تنفيذ مذكرات القبضالمادة قاعدة (٣٥)اولا : بموجب قاعدة (٢٤) من هذه القواعد ان امر القاء القبض يجب ان يوقع من قاضي التحقيق وان يحمل ختم المحكمة العراقية العليا ويرفق به ما ينسب للمتهم منفعل جرمي والمادة القانونية او لائحة الاتهام وبيان بحقوق المشتبه به او المتهم، ويقوم مدير الدائرة الادارية بتحويل ثلاث صور لنسخ مصادق عليها من هذه الوثائق الى الجهات العراقية ذات العلاقة .ثانيا : مع مراعاة احكام قاعدة (٢٤) من هذه القواعد، يطلب المدير الدائرة الادارية من الجهات العراقية المذكورة ما ياتي :ا . تنفيذ القاء القبض على المتهم او المشتبه به ونقله الى المحكمة .ب . تبليغ مجموعة الوثائق فيما يتعلق بالمشتبه به او المتهم وتلاوة الوثائق الواجبة التلاوة على المتهم باللغة التي يفهمها وافهامه حقوقه بتلك اللغة .ج . اعادة صورة من الوثائق سوية مع تاييد المحكمة العراقية العليا .عدم تنفيذ مذكرة القبضالمادة قاعدة (٣٦)اولا : عندما تكون السلطة المختصة التي حوّلت لها مذكرة القبض او الاوامر المنصوص عليها في القاعدة (٢٤) وغيرها غير قادرة على التنفيذ فعليها تقديم تقرير الى مدير الدائرة الادارية تبين فيه اسباب عدم التنفيذ.ثانيا : اذا تبيّن بعد وقت معقول من ايصال مذكرة التوقيف او الاوامر الى الجهات العراقية ذات العلاقة بانه لم يرفع تقرير بشان الاجراء المتخذ بهذا الخصوص اعتبر ذلك عدم تنفيذ لمذكرة التوقيف والاوامر ولرئيس محكمة الجنايات بمبادرة منه او بطلب من قاضي التحقيق ان يطلع رئيس المحكمة بعدم التنفيذ لاتخاذ الاجراء المناسب .الاجراء المترتب على الاعترافالمادة قاعدة (٣٧)اولا : اذا اعترف المتهم بالفعل المنسوب له او طلب تغيير افادته بانه مذنب فينبغي ان تقتنع المحكمة بما ياتي :ا- ان جواب المتهم الذي افاد به قد صدر بحرية واختيار .ب- ان الجواب غير قابل للتاويل وهناك اساس واقعي كاف لتقرير مسؤولية المتهم عن الجريمة .ثانيا : بعد ذلك فان محكمة الجنايات قد تجده مذنبا في حالة توفّر الشروط الواردة في الفقرة اولا من هذه المادة واقتناع محكمة الجنايات بتحريم المتهم عن الفعل الذي اقرّ به فعليها افهام ختام المحاكمة وتحديد موعد للنطق بالحكم.ثالثا : ا- اذا لم تقتنع محكمة الجنايات في اي من العوامل المذكورة في الفقرة اولا من هذه المادة او اذا كان القانون، المطبق يقضي بعقوبة الاعدام عن الفعل الجرمي فان محكمة الجنايات تثبت جوابه بانه بريء وتستمر السير في المحاكمة .ب- اذا قبلت محكمة الجنايات من المتهم جوابه بالبراءة عن الفعل المعاقب عليه بالاعدام وكان هذا الجواب ينسجم مع القاعدة ٣٨ من هذه القواعد وان رئيس هيئة الادعاء العام قد اوصى بحكم اخف من حكم الاعدام فعليها ختام المحاكمة واصدار القرار .الاتفاق على الاقرار بالذنبالمادة قاعدة (٣٨)عرض العفو على المتهم في الجرائم الغامضة يكون وفق المادة ١٢٩ من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ .التوقيف والكفالةالمادة قاعدة (٣٩)التوقيف والكفالة تكون وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١، على ان يكون التوقيف في دائرة السجون التابعة للمحكمة .الفرع الثالث: تقديم الادلةكشف المدعي العام عن المقومات المادية للجريمةالمادة قاعدة (٤٠)اولا : بموجب القاعدتين (٣٣) و (٥١) من هذه القواعد على المدعي العام .ا- ان يكشف لمحامي الدفاع جميع افادات الشهود والادلة قبل (٤٥) يوما من المحاكمة . ولاغراض هذه الفقرة فان افادات الشهود تكون مكتوبة وموقعة من المتهم او ان تكون الاقوال تليت بشانها من الشهود اثناء المحاكمة، وعلى محكمة الجنايات ان تامر بتزويد الدفاع بنسخ اضافية من افادات الشهود خلال مدة معينة .ب- بناء على طلب الدفاع وبموجب القاعدة (٤٢) من هذه القواعد يسمح لمحامي الدفاع بقراءة الكتب والوثائق والصور وان يقتنيها تمهيدا لتحضير دفاعه وكذلك يطلع عن المنصفات والخصوصيات والكتب والوثائق والصور والمواد الملموسة وما عثر عليه من مواد في حيازة المتهم المزمع ان تقدم كدليل اثبات لمحكمة الجنايات .ثانيا : اثناء السير بالتحقيق وعند اطلاع المدعي العام على الوثائق والمعلومات فانه قد تكشف امور اخرى خلافا للمصلحة العامة والامن العام لاي دولة عندئذ يطلب المدعي العام من رئيس قضاة التحقيق تسمية قاضٍ مختص يتولى التحقيق سرا لا تكشف عن هويته استثناء من (أ) من هذه المادة .وعند اتخاذ مثل هذا الاجراء فعلى المدعي العام ان يبين المعلومات والمواد التي تحفظ سرا .الكشف المتبادل للأدلةالمادة قاعدة (٤١)اولا : بشان الكشف المتبادل للادلة يجري ما ياتي : -ا- يشعر المدعي العام محامي الدفاع قبل (٤٥) يوم في الاقل من بدء المحاكمة باسماء الشهود المطلوب سماع شهاداتهم لارتكاب الفعل المنسوب للمتهم .ب- يخبر المدعي العام من قبل محامي الدفاع باسماء الشهود المطلوب استدعائهم في الرد على التهمة التي جرى اخبار المدعي العام بها طبقا للفقرة (ثالثا) (أ) من هذه المادة . او اي اتهام يرد في القضية خلال الفترة الواردة في البند (٣) من (ج) من هذه الفقرة .ج- يلزم محامي الدفاع باخبار او ابلاغ او اطلاع المدعي العام قبل خمسة عشر يوما من بدء المحاكمة بما يلي :١ . تقديم الادلة التي تؤيد عدم وجود المتهم في مكان الجريمة وتحديد مكان وجوده عند وقوعها وبيان اسماء وعنوان شهود الاثبات واية ادلة يعتمد عليها المتهم لتاييد اقواله في هذه الحالة .٢ . اي دفاع خاص بضمنه موانع المسؤولية العقلية وذكر اسماء الشهود وعناوينهم واية ادلة اخرى يعتمد عليها المتهم لدعم حالة الدفاع هذه .٣ . بيان او اثبات حالة رضى الضحية في حالة الاعتداء الجنسي الذي اقترفه المتهم ضدها .٤ . تزويد المدعي العام باية كتب او وثائق او صور او دليل ملموس تقرر المحكمة ان يقدم للمدعي العام للفحص او الاستنساخ .د- على محام الدفاع اخبار المدعي العام باسماء شهود الدفاع الذين سيؤدّون الشهادة وذلك قبل (١٥) يوما في الاقل من بدء المحاكمة .ثانيا : عند عدم تقديم محام الدفاع هذه المعلومات وفق هذه المادة فلا يمنع المتهم من تقديم دفاعه ومسالة الاعتماد عليه يترك تقديرها للمحكمة .ثالثا : لمساعدة المدعي العام في تنفيذ التزاماته المعلنة طبقا لهذه القواعد فعلى محام الدفاع ان يقدّم للمدعي العام قبل (١٥) يوم في الاقل لائحة الدفاع التي يجب ان تتضمن : -ا- طبيعة التهمة المنسوبة للمتهم بشكل عام .ب- الاشارة الى المسائل التي طلب من المدعي العام اتخاذ اجراء فيها .ج- ذكر سبب كل مسالة في القضية اتخذ بها المدعي العام اجراء .رابعا : في حالة اكتشاف اي من الطرفين ادلة اضافية او معلومات او مواد كان يجب تقديمها بوقت مبكر طبقا لهذه القواعد يجب اخبار الطرف الاخر والمحكمة فورا بهذه الادلة الاضافية والمعلومات والمواد .الكشف عن الادلة التي تعفى من المسؤوليةالمادة قاعدة (٤٢)اولا : في الظروف الاستثنائية وبناء على طلب اي من الطرفين في سبيل تحقيق العدالة جاز لمحكمة الجنايات او رئيس قضاة التحقيق حسب الحال انابة احد اعضاء المحكمة او احد قضاة التحقيق للاستماع لشهادة الشاهد وينظم محضرا بذلك .ثانيا : على المدعي العام ان يكشف لمحام الدفاع الادلة الثبوتية المتوفرة لديه التي من شانها تبرئة او تخفيف جرم المتهم او التي تؤثر على مصداقية شهود الاثبات او صحة الادلة الجنائية وان يكشف بشكل مستمر عن الدوافع العقابية .مسائل لاتخضع للكشفالمادة قاعدة (٤٣)اولا : مع مراعاة شروط القاعدتين ٤٠ و ٤١ من هذه القواعد تكون التقارير والمذكرات والوثائق الداخلية الاخرى التي قدمها احد الاطراف والتي تساعد او تمثل ماله علاقة بالتحقيق او تحضير القضية غير خاضعة للكشف او الاعلان عنها بموجب الشروط المذكورة .ثانيا : عند تزويد المعلومات سرا الى المحكمة وقبلها على اساس انها سرية وتستخدم فقط كادلة جديدة فان هذه المعلومات واصولها - وبدون الالتفات - الى القاعدة ٤٢ من هذه القواعد - يجب عدم افشاءها من قبل المحكمة بدون موافقة الشخص او الجهة التي زودتها بهذه المعلومات .ثالثا : بعد حصول الموافقة التحريرة للشخص او الجهة التي زودت المعلومات وفق الفقرة ثانيا من هذه المادة للمدعي العام ان يختار ايا منها كدليل في شهادة او تقديمها كوثيقة وكذلك اية مادة اخرى زود بها على ان يكون للمتهم علما مسبقًا بذلك طبقا للقاعدة ٤٢ من هذه القواعد وان محكمة الجنايات قد لا تأمر لاي من الطرفين تقديم ادلة اضافية استلمت من شخص او جهة وقد لا تسمح بتقديم مثل تلك المعلومات الاضافية او استخدام الشخص او ممثل الجهة كشاهد او الامر بحضورهما.رابعا : ان حق المتهم بانكار الادلة المقدمة في قضيته يبقى محفوظا ويخضع فقط للتحديدات المنصوص عليها في الفقرتين ثالثا ورابعا من هذه المادة .الفرع الرابعالافاداتالمادة قاعدة (٤٤)للمحكمة وبناء على طلب اي من الطرفين في سبيل تحقيق العدالة اصدار قرار بتدوين الاعتراف خارج قاعة المحكمة ولها انابة احد قضاتها او احد قضاة التحقيق ليتراس تدوين الاعتراف المذكور وتنظيم محضر بذلك مع مراعاة احكام القاعدة (٢٨) من هذه القواعد .الفصل السابع: اجراءات المحاكمةالفرع الاول: احكاماجراءات المحاكمةالمادة قاعدة (٤٥)تكون اجراءات المحاكمة وفق القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ وهذه القواعد .المتدخّلون في الدعوىالمادة قاعدة(٤٦)لمحكمة الجنايات دعوة اية منظمة او شخص لبيان خبرته حول اي امر ترى المحكمة ان الخبرة المذكور تساعدها في الوصول الى قرار عادل في القضية .الفحص الطبي للمتهمالمادة قاعدة (٤٧)لمحكمة الجنايات او بطلب من الاطراف ان تقرر اجراء الفحص الطبي النفسي او السيكولوجي للمتهم.تدابير حماية الضحايا المجني عليهم الضحايا والشهودالمادة قاعدة (٤٨)اولا : بناء على مبادرة من محكمة الجنايات او طرف من الاطراف والمجني عليه او الشاهد المعني او الضحايا والشهود سوية طلب توفير اجراءات مناسبة للحماية الامنية والحماية الخاصة للمجني عليه او الشاهد شريطة ان تكون هذه الاجراءات منسجمة مع حقوق المتهم ولمحكمة الجنايات ان تتخذ اجراءات حماية المجني عليه او الشاهد قبل تثبيت الاحالة او في اي وقت اخر .ثانيا : تعقد المحكمة مداولات خاصة لتقرير :ا . اجراءات منع الاعلان للجمهور او لوسائل الاعلام بالتعريف بمكان المجني عليه او الشاهد او الاشخاص المهمين في الجرم او الشهود وذلك باتخاذ ما ياتي :١ . شطب الاسم والمعلومات التعريفية المدونة في السجلات المحاضر العامة للمحكمة الجنائية العراقية العليا .٢ . عدم الاعلان للجمهور عن اي سجلات تعريف للمجني عليه او الشاهد .٣ . عدم السماح بتصوير الشهادة او اجهزة تغيير الاصوات او الفضائيات المغلقة او الفيديو وما شابه ذلك من وسائل التكنولوجية .ب . عقد جلسات سرية طبقا للقاعدة ٧١ من هذه القواعد .ثالثا : يجب اشراف المحكمة على استجواب الشهود من دون شدة او تخويف .رابعا : عند اتخاذ قرار وفق الفقرة اولا من هذه المادة لمحكمة الجنايات ان تذكر فيما اذا كان من الممكن تصوير افادات الشهود وامكانية استعمالها لسير المحاكمة امام المحكمة المختصة .خامسا : عند اتخاذ اجراءات الحماية في اية محاكمة امام المحكمة المختصة فانها تبقى مستمرة ما لم يلزم تبديلها في المحاكمات اللاحقة امام تلك المحكمة او الغائها او تغييرها او زيادتها طبقا لما نصّ عليه من اجراءات في الفقرة سابعا من هذه المادة.سادسا : في حالة اجراءات الحماية اللاحقة او تغييرها او زيادتها عن تلك المتخذة لاول مرة يجب ان يطبق ما ياتي :ا . تستمر ذات الحكاية في كل محكمة جنابات مهما كان تشكيلها .ب . اذا لم تبق الحماية الاولية فان لمحكمة الجنايات ابقاء الحماية اللاحقة .سابعا : قبل اتخاذ الاجراء وفق الفقرة سادسا من هذه المادة فان محكمة الجنايات التي ابقت على اجراءات الحماية اللاحقة ان تحصل على كافة المعلومات من الحماية الاولية والتشاور مع اي من القضايا الذي امر باتخاذ اجراءات الحماية الاولى .ثامنا : عند الاشارة في هذه المادة الى محكمة الجنايات فانها تشمل القاضي في محكمة الجنايات او القاضي المعين .تادية المترجمين للقسمالمادة قاعدة (٤٩)قبل تنفيذ اي واجب للمترجم او الخبير يجب ان يؤدّي اليمين بانه سيقوم بعمله بكل امانة وحياد واستقلال مع الاحترام الكامل لسرية الواجب .الجلسات العلنيةالمادة قاعدة (٥٠)تكون جلسات المحاكمة امام محكمة الجنايات علنية ويمنع فيها التصوير او الفيديو او الاذاعة او تسجيل المحاكمة للجمهور ما لم تاذن بذلك محكمة الجنايات او لاغراض التسجيل للمحكمة الجنائية العراقية العليا طبقا للقاعدة ٥٧ من هذه القواعد، كما تكون جميع مداولات محكمة الجنايات تكون سرية مغلقة .الجلسات المغلقةالمادة قاعدة (٥١)اولا : تأمر محكمة الجنايات اثناء المحاكمة استبعاد الصحافة والجمهور من بعض او جميع جلسات المحاكمة وفي الحالات الاتية :ا . اذا كان نشر المعلومات يضر بالامن الوطني للعراق .ب . المحافظة على امن المحكمة .ج . المحافظة على خصوصية الاشخاص كما في الاعتداءات الجنسية لحالات محاكمة يكون فيها اطفال او نساء .د . العلانية تضر بمصلحة العدالة .ثانيا : ما لم تاذن المحكمة لا يحق لاي شخص نشر المعلومات الخاصة بالجلسات السرية .ثالثا : اذا كان في نظر دولة اخرى ذات سيادة ان نشر المعلومات يضر بالامن الوطني لها، فان خطوات معقولة بضمنها جلسات سرية تتخذ من قبل محكمة الجنايات للتاكيد على عدم الاضرار بامن تلك الدولة، واذا وجدت الدولة بانها لازالت قلقة حول امنها الوطني بعد قرار محكمة الجنايات فلها تمييز القرار وهذا الطعن التمييزي يجب ان يقدم خلال (٧) ايام من تاريخ اصداره وينظر الطعن التمييزي بصفة مستعجلة ولا يمنع هذا الطعن من استمرار المحاكمة .مراقبة المحاكمةالمادة قاعدة (٥٢)اولا : لمحكمة الجنايات استبعاد اي شخص من المحاكمة لغرض حماية حقوق المتهم في محاكمة عادلة وعلنية او للمحافظة على هيبة سير المحاكمة .ثانيا : لا يجوز ابعاد المتهم عن قاعة المحاكمة اثناء نظر الدعوة الا اذا وقع منه ما يخل بنظام المحاكمة وتستمر الاجراءات في هذه الحالة الى ان يمكن السير بها بحضوره وعلى المحكمة ان تحيطه علما بما تم بغيابه من هذه الاجراءات .تسجيلات المحاكمة وحفظ الادلةالمادة قاعدة (٥٣)اولا : على مدير الادارة والخدمات حفظ جميع تسجيلات المحاكمة بضمنها التسجيلات الصوتية والوثائق وكذلك ما تطلبه محكمة الجنايات من تسجيل فيديو المحاكمة .ثانيا : لمحكمة الجنايات ان تأمر بكشف كل او جزء من تسجيل المحاكمة السري عندما لا يوجد سبب يمنع النشر .ثالثا : على مدير الادارية والخدمات الاحتفاظ بجميع الادلة المادية التي عرضت اثناء المحاكمة .الفرع الثانياجراء المحاكمةالمحاكمة المنفردة والمشتركة الجماعيةالمادة قاعدة (٥٤)تطبق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ بالنسبة للمحاكمات المنفردة والمشتركة الجماعية .وسائل التقييدالمادة قاعدة (٥٥)يحضر المتهم الى المحكمة بغير قيود ولا غلال وللمحكمة ان تتخذ الوسائل اللازمة لحفظ الامن في القاعةالشروع في المحاكمةالمادة قاعدة (٥٦)باستثناء ما مطلوب بموجب القانون او هذه القواعد فان المحاكمة تجري وفق الاجراءات المنصوص عليها في المادة ١٦٧ من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١.تقديم الادلةالمادة قاعدة (٥٧)اولا : مع مراعاة احكام المادة ١٦٨ من قانون اصول المحاكمات الجزائية يجب السماح في كل قضية باستجواب ومناقشة الشاهد من الخصوم لدحض اقواله واعادة استجوابه وعلى الطرف الذي طلب الشهادة ان يتولى مناقشة الشهود او استجوابهم ويتولى الطرف بنفسه الذي لم يطلب الشاهد المناقشة والاستجواب وبعد مناقشة الشهود واستجوابهم والطرف الذي استدعى الشاهد ان يتولى استجواب الشاهد او لا وللقاضي توجيه السؤال للشاهد في اية مرحلة وان المتهم لا يسال الشاهد مباشرة الا عن طريق المحكمة .ثانيا : يجوز تقديم الادلة مباشرة الى محكمة الجنايات عبر وسائل الاعلام بضمنه الفيديو او الفضائيات وحسب امر المحكمة .الحكمالمادة قاعدة (٥٨)اولا : يُتلى الحكم على المتهم علنا في الجلسة المعينة لاصداره .ثانيا : اذا اصدرت محكمة الجنايات حكما بادانة المتهم وبالعقوبة فتقرر مصادرة الاشياء المتحصّلة من الجريمة طبقا للمادتين ١٠١ و١١٧ من قانون العقوبات رقم ١١١ سنة ١٩٦٩ .ثالثا : يتخذ القرار بالاكثرية اراء الخمسة قضاة الذين تولوا المحاكمة مرفقا به اراء القضاة المخالفين مسببة تحريريا على كل انفراد ويحفظ الراي المخالف في ملف القضية .الفرع الثالثقواعد جمع الادلةاحكام عامةالمادة قاعدة (٥٩)اولا : تطبق محكمة الجنايات قواعد الاثبات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ وهذه القواعد وهي غير ملزمة بتطبيق قواعد اثبات اخرى مستعملة في اي محكمة اخرى.ثانيا : عند عدم وجود النص القانوني الواجب التطبيق في الاثبات فلمحكمة الجنايات تطبيق قواعد الاثبات التي هي اكثر ملائمة لتقرير العدالة ومنسجمة مع روح القانون ومبادئ القانون العامة .ثالثا : تقبل المحكمة اي دليل له علاقة وذو قيمة في الاثبات .رابعا : لمحكمة الجنايات ان لا تاخذ بالدليل اذا كانت قيمته في الاثبات ليس لها تاثير جوهري ويحتمل احداثه ضرر وتاخير غير مستحق وضياع من الوقت وليس له حاجة كدليل .خامسا : يجب مراعاة العوامل التالية في قبول ادلة الاثبات بموجب هذه المادة :ا- تصديق صحة الدليل الذي حصل عليه من خارج المحكمة .ب- اختيار الاقوال والظروف التي تصادق على الافادة او تفندها .ج- احترام غيرها من الاتساعات بحدود ما يرد فها من فائدة تؤيد صحة الدليل والموثوقية فيه .د- ملاحظة وسيلة الحصول على الدليل وفيما اذا كانت مرفوضة اساسا للاعتماد عليها .شهادة الشهودالمادة قاعدة (٦٠)اولا : تعطى الشهادة مباشرة او كما نصت عليها القاعدة (٦٠) من هذه القواعد وعند تطبيق الفقرة رابعا من القاعدة (٥٩) تقبل المحكمة اداء شهادة الشهود بالتلفون او بالوسائل المرئية او بغيرها من الوسائل، وفي كل الاحوال عند تقدير الشهادة من محكمة الجنايات تراعى المتغيرات في الافادات ومدى تاثيرها على الشهادات التي ادلى بها الشهود.ثانيا : يحلف الشاهد الذي اتمّ الخامسة عشرة من عمره وقبل اداء الشهادة يمينا بان يشهد بالصدق كله ويقول الا الحق اما من لم يتم السن المذكور فيجوز سماعه على سبيل الاستدلال من غير يمين .شهادة الزورالمادة قاعدة (٦١)اذا وجدت المحكمة اساس قوي للاعتقاد بان الشاهد يعلم ويقصد اعطاء شهادة زور فللمحكمة مفاتحة محكمة التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه .شهادة الخبراءالمادة قاعدة (٦٢)اولا : شهادة الخبراء هي الشهادة التي تقدم من شهود مؤهّلين كخبراء معلومات، او لهم مهارة وخبرة او ممارسة او مثقفين لهم دراية بالعلم او التكنولوجيا او المعلومات المتخصصة الاخرى التي تساعد محكمة الجنايات في فهم الادلة.ثانيا : اذا رغب أي طرف تقديم افادة مكتوبة في الشهادة بدلا من تقديم الشهادة شفاها فان كل الاقوال التي وردت بهذه الشهادة تعلن للخصم الاخر بوقت مبكر قدر الامكان .قواعد جمع الادلة في قضايا الاعتداء الجنسيالمادة قاعدة (٦٣)اولا : في حالات الاعتداء الجنسي وفي حالة وجود سبب مبرر لا ضرورة لشهادة المجنى عليه .ثانيا : لا يقبل الرضى كدفاع اذا كان المجنى عليه :ا- واقع تحت التهديد او لديه اسباب الخوف من الاكراه او القسر او الحجز او مضايقات نفسية او يعتقد بانه ضحية الاذعان او التهديد او الخوف .ثالثا : يجب ان يكون الدليل الذي يقدمه المتهم لاثبات موافقة المجنى عليه خاليا من عيوب الرضا .الفرع الرابعاجراءات اصدار الحكممركز الشخص المحكوم بالبراءةالمادة قاعدة (٦٤)اولا : عند النطق بالحكم بالبراءة او الإفراج فعلى المدعي العام إشعار محكمة الجنايات بنفس جلسة تفهيم الحكم المذكور عن نيته الطعن تمييزا خلال المدة القانونية بالحكم الصادر من عدمه وتقديم اللائحة التمييزية فيما بعد وعندها تقرر محكمة الجنايات استمرار توقيف المتهم لنتيجة الطعن التمييزي .ثانيا : في حالة الحكم بالبراءة او الافراج واعلان المدعي العام عن عدم نيته بالطعن تمييزا في الحكم المذكور وفقا للفقرة (اولا) وفي حالة عدم وجود قضية اخرى ضد المتهم تامر محكمة الجنايات باطلاق سراحه .العقوباتالمادة قاعدة (٦٥)اولا : عند اصدار الحكم فان محكمة الجنايات تاخذ بنظر الاعتبار العوامل المذكورة في المادة ٢٤ من القانون وكذلك العوامل الاتية :ا- الظروف المشددة .ب- الظروف المخففة بضمنه التعاون الجوهري مع مسؤول الادعاء العام او قاضي التحقيق من الشخص المجرم قبل وبعد الادانة .ج- تطبيق احكام المادة ٣٠ فقرة ٣ من القانون .ثانيا : على محكمة الجنايات ان تقرر فيما اذا كانت الاحكام المتعددة بالسجن تنفذ بالتعاقب او التداخل .ثالثا : احتساب مدة الحجز او توقيف المحكوم عليه من تاريخ توقيفه او حجزه لحين تسليمه الى محكمة الجنايات العراقية العليا او للمحاكمة او لنتيجة التمييز ولا يتضمّن فترة الاحتجاز من حكومة دولة اخرى ذات سيادة ما لم تكن تلك الدول تعمل بشكل رئيسي بناء على توصية مجلس الوزراء او الحكومة الوارثة مع الاخذ بنظر الاعتبار عودة السيادة بتاريخ ١ / ٦ / ٢٠٠٤ .تنفيذ الحكمالمادة قاعدة (٦٦)اولا : ينفذ الحكم وفقا لما منصوص عليه في هذه القواعد واحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١.ثانيا : اذا كان لمحكمة الجنايات قرار سابق باطلاق سراح المدان بشروط او كان مطلق السراح ولم يكن حاضرا وقت النطق بالحكم، فعلى محكمة الجنايات اصدار امر القبض بحقه وعند القبض عليه يبلغ بالادانة والعقوبة ويتبع ذلك الاجراءات المنصوص عليها في المادة ٦٨ من هذه القواعد والمادة ١٥١ من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ .مصادرة الاموالالمادة قاعدة (٦٧)بعد الحكم بالادانة او بالتجريم المتضمن اجراءات محددة كما اشترطت الفقرة ثانيا من القاعدة (٥٨) من هذه القواعد فان محكمة الجنايات بناء على طلب المدعي العام او من تلقاء نفسها عقد جلسة خاصة تقرر مصادرة الاموال المنصوص عليها في الفقرة المذكورة اذا لم تقرر مصادرتها مع مراعاة المادة ٣٠٧ من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ والبند سابعا من المادة ٢٤ من قانون المحكمة .الطعن التمييزيالمادة قاعدة (٦٨)تكون الاجراءات التمييزية ومدد الطعن التمييزي وفقا لقانون المحكمة و قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ .أ ـ يجوز الطعن تمييزا بقرار قاضي التحقيق امام الهيئة التمييزية خلال مدة خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ التبليغ به او اعتباره ملغيا.ب ـ الطعن امام الهيئة التمييزية في القرارات والاحكام التي تصدرها محكمة الجنايات يكون طبقا ً لما منصوص عليه في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١.اعادة المحاكمةالمادة قاعدة (٦٩)تكون اجراءات اعادة المحاكمة وفقا لما منصوص عليه في قانون المحكمة و قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ .المادة قاعدة (٧٠)تعتبر هذه القواعد ملحق لقانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥....