تصديق — رفع تجاوز — انتفاء الصفة الزراعية — رقم 280 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — رفع تجاوز — انتفاء الصفة الزراعية — رقم 280 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_280_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 280 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 633/ب/2025
التاريخ       : 2026/1/14
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية / الهيئة المدنية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الدورة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : المطالبة برفع التجاوز عن عقار زراعي
الموضوع       : رفع تجاوز
المواد        : غير مذكور في القرار
النصوص القانونية المستند إليها : القانون رقم 1 لسنة 1974 | قرار مجلس الوزراء رقم 320 لسنة 2022 | الأمر الإداري المرقم 6868 في 2025/4/16
المبدأ القانوني الرئيسي : فقدان السند القانوني لفسخ العقد الزراعي لانتفاء الصفة الزراعية واستغلال الأرض لتشييد دور سكنية وشمولها بقرار رفع يد الإصلاح الزراعي
الأسباب الثانوية : مصادقة وكلاء الطرفين وتأييد الممثل القانوني لمديرية زراعة بغداد
كلمات مفتاحية  : عقد زراعي | رفع تجاوز | انتفاء الصفة الزراعية | الإصلاح الزراعي | قرار 320 لسنة 2022
ملاحظة       : أسماء الأطراف محجوبة/ممسوحة عمداً في الأصل، فتم نقل الصفات فقط بلا ترميز حسب القاعدة
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 280 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 469

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-

المميز / المدعي
المميز عليه المدعى عليه
وكيله المحامي

ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الدورة انه مستأجر بموجب العقد الزراعي ومالك حق منفعة على العقار المرقم ، وان المدعى عليه قد تجاوز على جزء من العقار المذكور أعلاه ، لذا طلب دعوته للمرافعة وإلزامه برفع التجاوز عن العقار المذكور أعلاه وتسليمه للمدعي خالياً من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 633/ب/2025 وبتاريخ 2025/11/9 حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولغرض قطع المدة القانونية طعن المدعي بالحكم تمييزاً طالباً نقضه بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/9 ، قدم عريضة ملحقة بأسباب الطعن مؤرخة في 2025/12/30.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك ان دعوى المدعي (المميز) تضمنت مطالبة المدعى عليه المميز عليه برفع التجاوز الصادر من قبله على مساحة العقد الزراعي العائد له والمرقم (بلا) في 1976/4/27 على القطعة المرقمة (1276/22) م 3 الدورة وفق احكام القانون رقم (1) لسنة 1974 وحيث ان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ان العقد الزراعي الخاص بالمدعي (المميز) قد تم فسخه لانتفاء الصفة الزراعية عنه واستغلال مساحة الأرض للعقد موضوع الدعوى بتشييد دور سكنية عليها وتمثل حالياً احياء سكنيه كاملة وانها في واقع الحال [غير واضح] وحسب محضر اللجنة المشكلة بالامر الإداري المرقم 6868 في 2025/4/16 الصادر عن الهيئة العامة للأراضي الزراعية حيث تم رفع يد الإصلاح الزراعي لشموله باحكام قرار مجلس الوزراء رقم 320 لسنة 2022 وبالتالي يعد المدعي (المميز) اجنبياً عن مساحة العقد الزراعي وهذا ما تصادق عليه وكيلا الطرفين خلال جلسات المرافعة وما أكده الممثل القانوني لمديرية زراعة بغداد - إضافة لوظيفته - الذي ادخلته المحكمة للاستيضاح منه حول موضوع الدعوى، لذا تكون دعوى المدعي فاقدة لسندها القانوني وموجبة للرد وهذا ما قضى به الحكم المميز ، قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/14 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون