عنوان القرار: تصديق — منع معارضة في عقار — ثبوت الغصب — رقم 287 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_287_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 287/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 4184/ب/2025
التاريخ : 2026/1/11
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرادة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميَّز
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : منع معارضة في عقار
الموضوع : دعوى منع معارضة في عقار
المواد : المادة 140/أولاً إثبات | المادة 197 مدني
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 140/أولاً [قانون الإثبات] | المادة 197 [القانون المدني]
المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت معارضة المدعى عليه للمدعية في الانتفاع بالعقار مما يعد غصباً لمنفعته، ويستوجب إلزام الغاصب برد المغصوب.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : منع معارضة | عقار | غصب | أجر مثل
ملاحظة : رقم العقار وتفاصيل أطراف الدعوى وردت بصيغ غير واضحة في النص الممسوح ضوئياً.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 287 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 298
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/11 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعى عليه / (غير واضح) وكيلاه المحاميان / (غير واضح)
المميز عليها / المدعية / (غير واضح)
ادعى وكيل المدعية لدى محكمة بداءة الكرادة بأن المدعى عليه وضع يده على العقار المرقم (غير واضح) ويعارضها من الانتفاع به دون وجه حق لذا طلبت دعوة المدعى عليه للمرافعة وإلزامه بمنع معارضتها من الانتفاع بالمحل والمشيد على العقار المذكور أعلاه وتسليمه خالياً من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 4184/ب/2025 في 2025/11/6 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه بمنع معارضته للمدعية من اشغال المحل والمشيد على العقار المرقم أعلاه وتسليمه خالياً من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيليه المؤرخة 2025/11/30 .
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ثبوت معارضة المدعى عليه (المميز) للمدعية (المميز عليها) في سهامها بالعقار المرقم (غير واضح) وبالمساحة الثابتة بتقرير ومرتسم الخبير المساح الذي اعتمدته المحكمة سبباً لحكمها عملاً بأحكام المادة 140/أولاً من قانون الاثبات، مما يعد المدعى عليه / المميز غاصب لمنفعة الجزء المشغول من قبله وحيث ان المغصوب ان كان عقاراً يلزم الغاصب رده الى صاحبه مع اجر مثله تطبيقاً لنص المادة 197 من القانون المدني، وهذا ما قضى به الحكم المميز قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/11 م.