تصديق — منع معارضة — تسجيل عقار — أجنبي — رقم 272 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — منع معارضة — تسجيل عقار — أجنبي — رقم 272 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PROPERTY_REGISTRATION_DENIED_272_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار     : 272/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 1258/ب/2025
التاريخ        : 2026/1/11
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحر
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة        : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : معارضة تسجيل عقار باسم أجنبي
الموضوع        : منع معارضة في إكمال تسجيل عقار
المواد        : 154، 188
النصوص القانونية المستند إليها : قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : يحظر تسجيل العقار باسم الأجنبي إلا بشرط المعاملة بالمثل أو وجود اتفاقية دولية تنظم ذلك، وبما أنه لا توجد اتفاقية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بهذا الشأن، فمعارضة دائرة التسجيل العقاري لها سند قانوني
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : تسجيل عقار | أجنبي | جنسية إيرانية | معارضة | قانون التسجيل العقاري
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 272 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 299

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/11 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

المميزون / المدعون /
وكيلهم المحامي /
المميز عليه / المدعى عليه / وزير العدل / إضافة لوظيفته

ادعى المدعون بواسطة وكيلهم لدى محكمة بداءة الحر بانه سبق وان استحصلوا على العقار المرقم ولدى مراجعتهم لدائرة التسجيل العقاري لغرض اكمال التسجيل امتنع المدعى عليه عن اكمال التسجيل، لذا طلبوا دعوته للمرافعة والحكم بمنع المعارضة وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1258/ب/2025) وبتاريخ (2025/11/16) حكماً حضورياً برد دعوى المدعين وتحميلهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. ولعدم قناعة المدعين بالحكم طعنوا به تمييزاً طالبين نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلهم المؤرخة في 2025/12/11.

القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ان معارضة المدعى عليه المميز عليه للمدعين (المميزون)، كانت في اكمال معاملة تسجيل العقار المرقم وذلك لان المدعية الأولى هي ايرانية الجنسية وان احكام المادتين (154) و (188) من قانون التسجيل العقاري النافذ والمتضمن تسجيل العقار باسم الاجنبي يكون بشرط المعاملة بالمثل او وجود اتفاقية تنظم عمل ذلك ولعدم وجود اتفاقية بين جمهورية العراق وبين جمهورية ايران الاسلامية تتضمن تسجيل العقار باسم الشخص الذي يتمتع بالجنسية الايرانية في العراق، لذا تكون المعارضة لها سند من القانون وهذا ما قضى به الحكم المميز، قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/11 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون