عنوان القرار: رد طعن شكلي — منع معارضة — عدم ذكر أسماء الخصوم — رقم 1436 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: PROPERTY_DISPUTE_APPEAL_REJECTED_1436_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 436/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 2626/ب/2025
التاريخ : 2026/1/13
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الرصافة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً
رمز النتيجة : 5
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : رد الطعن لعدم استيفاء البيانات الجوهرية
الموضوع : منع معارضة في عقار
المواد : 205
النصوص القانونية المستند إليها : قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : تعد أسماء الخصوم وصفاتهم بيانات جوهرية في عريضة الطعن التمييزي، ويؤدي خلو العريضة منها إلى ردها شكلاً
الأسباب الثانوية : الاستشهاد بقرارات الهيئة الموسعة المدنية المرقمة 94/2011 و 112/2019
كلمات مفتاحية : منع معارضة | عقار | عريضة طعن | بيانات جوهرية | رد شكلي
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 436 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 430
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/13م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعى عليه
المميز عليه / قرار محكمة البداءة
ادعى المدعون بواسطة وكيلهم لدى محكمة بداءة الرصافة ان المدعى عليه يعارضهم في الانتفاع في العقار العائد لمورثهم، طلبوا دعوته للمرافعة والزامه بمنع معارضتهم في الانتفاع في العقار أعلاه وتسليمه خالياً من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (2626/ب/2025) وبتاريخ (2025/12/1) حكماً حضورياً بالزام المدعى عليه بمنع معارضته للمدعين بالانتفاع في العقار أعلاه وتسليمه خالياً من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/24.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي يتعلق بالحكم الصادر عن محكمة بداءة الرصافة بالعدد (2626/ب/2025 في 2025/12/1) وان عريضة الطعن التمييزي المقدمة من قبل المميز قد تضمنت ان اسم المميز عليه هو حكم محكمة البداءة المشار إليه خلافاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (205) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل التي أوجبت شمول عريضة الطعن التمييزي على أسماء الخصوم وشهرتهم ومحل إقامتهم والمحل المختار لغرض التبليغ واسم المحكمة التي اصدرت الحكم المميز ... الخ وتعتبر البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وشهرتهم وصفاتهم بيانات جوهرية ولا يغني عنها ذكر رقم وتاريخ الحكم المميز والمحكمة التي أصدرته، ونظراً لعدم ذكر تلك البيانات فتكون عريضة الطعن التمييزي واجبة الرد شكلاً، وهذا ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بقراراتها المرقمة 94 / الهيئة الموسعة المدنية / 2011 في 2011/12/25 و 112 / الهيئة الموسعة المدنية / 2019 في 2019/3/27، لذا قرر رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً، وتحميل المميز رسم التمييز، وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/13م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون