عنوان القرار: تصديق — راتب تقاعدي — استحقاق الورثة — رقم 356 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: PENSION_AFFIRMED_356_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 356/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 1948/مجلس تدقيق/2025
التاريخ : 2026/1/12
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق القرار المميز ورد الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : استحقاق الورثة للراتب التقاعدي
الموضوع : المطالبة بالحقوق التقاعدية عن خدمات زوج متوفى
المواد : مادة/ثانياً، مادة 2/أولاً
النصوص القانونية المستند إليها : قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل (الملغى) | قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : استحقاق ورثة المتقاعد المحال للتقاعد لأسباب صحية (عدم الصلاحية للخدمة) للراتب التقاعدي وفقاً للقانون
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : راتب تقاعدي | هيئة التقاعد الوطنية | زوج متوفى | إحالة للتقاعد لأسباب صحية
ملاحظة : تم تصحيح أرقام المواد الواردة في النص (مادة/ثانياً) وفقاً لما ورد في أصل القرار
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 356 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 318
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-
المميز / المعترض عليه / رئيس هيئة التقاعد الوطنية / إضافة لوظيفته
المميز عليه / قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين الخاص بالمعترضة
قدمت المعترضة أعلاه طلبا تطلب فيه منحها الحقوق التقاعدية عن خدمات زوجها المتوفى وقد ردت هيئة التقاعد الوطنية الطلب بكتابها المرقم (7195) في 2025/9/9 وبادرت الى الاعتراض عليه امام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين والذي أصدر قرارا بالعدد 1948/ مجلس تدقيق / 2025 في 2025/12/15 بنقض قرار هيئة التقاعد الوطنية ومنح المعترضة الراتب التقاعدي عن خدمات زوجها المتوفى المذكور أعلاه ولعدم قناعة المعترض عليه بالقرار طعن به تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/21.
القرار لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين وجد انه صحيح وموافق للقانون ، ذلك ان الثابت من الوثائق والقيود المبرزة ان المتوفى زوج المعترضة هو من مواليد 1965/4/12 وأحيل الى التقاعد لاسباب صحية بموجب الأمر الإداري المرقم 5036 في 2010/7/1 لعدم صلاحيته للخدمة حسب ما جاء بالتقرير الطبي الرسمي فان ورثته يستحقون الراتب التقاعدي عملاً باحكام المواد / / ثانياً و 2 / اولاً من قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل (الملغى) بالقانون رقم 9 لسنة 2014 المعدل ويكون للطلب المقدم من المعترضة سند من القانون لذا قرر تصديق القرار المميز ورد الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون