نقض — راتب تقاعدي — المتوفى متزوج — رقم 355 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: نقض — راتب تقاعدي — المتوفى متزوج — رقم 355 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PENSION_CASSATION_355_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار     : 355/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 1918/مجلس تدقيق/2025
التاريخ        : 2026/1/11
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة        : نقض القرار المميز وإعادة الاضبارة الى مرجعها
رمز النتيجة    : 2
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : استحقاق الراتب التقاعدي
الموضوع        : المطالبة براتب تقاعدي عن خدمات شقيق متوفى
المواد        : 26/رابعاً
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 26/رابعاً من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 2019
المبدأ القانوني الرئيسي : عدم استحقاق الأخت للراتب التقاعدي عن أخيها المتوفى إذا كان متزوجاً، وزواج أرملته لاحقاً لا يمنح الأخت حق الاستحقاق
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : راتب تقاعدي | هيئة التقاعد الوطنية | شقيق متوفى | شرط العزوبية
ملاحظة        : تم إزالة شوائب المسح الضوئي (OCR) في التواريخ وتثبيتها استناداً إلى سياق وسنة القرار
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 355 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 270

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/11 برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

المميز / المعترض عليه / رئيس هيئة التقاعد الوطنية / إضافة لوظيفته
المميز عليه / قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين الخاص بالمعترضة

قدمت المعترضة أعلاه طلبا تطلب فيه منحها الراتب التقاعدي عن خدمات اخيها المتوفى وقد ردت هيئة التقاعد الوطنية الطلب بكتابها المرقم (7195) في 2025/8/27
وبادرت الى الاعتراض عليه امام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين والذي أصدر قرارا بالعدد 1918/ مجلس تدقيق / 2025 في 2025/12/1 بنقض قرار هيئة التقاعد الوطنية ومنح المعترضة الراتب التقاعدي عن خدمات شقيقها المتوفى المذكور أعلاه ولعدم قناعة المعترض عليه بالقرار طعن به تمییزا بعريضته المؤرخة 2025/12/16.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان الثابت من الأوليات المرفقة أن المعترضة (ف.ش.ش) طلبت منحها الراتب التقاعدي عن خدمات اخيها المتوفى وفقاً لاحكام المادة (26 / رابعاً) من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 2019 وحيث تبين عدم توفر شروط استحقاق منح الراتب التقاعدي للمعترضة لان اخيها المتوفى لم يكن اعزب وانما متزوج وان زواج زوجته بعد وفاته لا يمنح المعترضة حق الاستحقاق وفقاً للنص القانوني المذكور أعلاه مما تكون المطالبة فاقدة لسندها القانوني لذا قرر نقض القرار المميز وإعادة الاضبارة الى مرجعها لمراعاة ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/11.

نائب الرئيس
زيدون سعدون