رد طلب تصحيح — قرار تمييزي غير قابل للتصحيح — رقم 478 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: رد طلب تصحيح — قرار تمييزي غير قابل للتصحيح — رقم 478 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PENSION_CORRECTION_DENIED_478_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار         : 478/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : [1309/مجلس تدقيق/2025]
التاريخ           : 2026/1/12
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة         : رد طلب التصحيح
رمز النتيجة     : 7
التصنيف الرئيسي : إداري
التصنيف الفرعي : حقوق تقاعدية
التصنيف الأدقّ  : طلب تصحيح قرار تمييزي
الموضوع         : طلب تصحيح قرار تمييزي بشأن الراتب التقاعدي
المواد         : المادة 26 [قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل]
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 26 [قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل]
المبدأ القانوني الرئيسي : عدم قبول التصحيح في القرارات التمييزية المتعلقة بقضايا المتقاعدين استناداً لأحكام قانون التقاعد الموحد.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : تصحيح قرار | تمييز | راتب تقاعدي | هيئة التقاعد الوطنية
ملاحظة         : [تعارض في الأصل: تضمن النص أرقاماً غير واضحة أو مشوشة في أرقام القرارات والتواريخ (مثل أرقام قرارات مجلس التدقيق والتواريخ المتقاطعة)؛ تم الاعتماد على ما هو واضح من سياق الرد على طلب التصحيح.]
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 478 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 334
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-
طالب التصحيح / المميز / المعترض.
المطلوب التصحيح ضدهما / 1 - المميز عليه / قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين. 2 - قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (10079/الهيئة المدنية/2025).
قدم المعترض طلباً يطلب فيه منحه الراتب التقاعدي اعتباراً من تاريخ عزله من الوظيفة وانفكاكه في 2016/5/1 ، وقد ردت هيئة التقاعد الوطنية الطلب بموجب كتابهم المرقم (3639) في 2025/5/11 ، وقد بادر المعترض الى الاعتراض امام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين الذي اصدر قرارا بالعدد (1309/مجلس تدقيق/2025) وتاريخ 2025/8/11 يقضي برد الاعتراض وتأييد قرار هيئة التقاعد الوطنية، طعن المعترض بالقرار المذكور تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/8/20 صدق القرار بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (10079/الهيئة المدنية/2025) والمؤرخ في 2025/10/26 طعن المميز بالقرار طالباً تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2026/1/7 .
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن طلب التصحيح واقع على القرار التمييزي المرقم 10079 الهيئة المدنية 2025 وحيث ان القرار المذكور لا يقبل التصحيح استناداً لأحكام المادة 26 من قانون التقاعد الموحد المرقم 9 لسنة 2014 المعدل ، عليه قرر رد طلب التصحيح وقيد التأمينات إيراداً للخزينة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.