عنوان القرار: تصديق — دعوى عقدية — عدم وجود ملحق عقد — رقم 464 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: CONTRACT_AFFIRMED_464_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 464/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : [1030/ب/2025]
التاريخ : 2026/1/13
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الدورة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميَّز
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : منازعات عقود
الموضوع : مطالبة مالية عن أجور نقل منتجات نفطية خارج العداد
المواد : المادة 150/1 | المادة 3 من العقد | المادة 4/تاسعاً من العقد
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 150/1 [القانون المدني]
المبدأ القانوني الرئيسي : التزام الطرف الثاني بالعقد وتنفيذ بنوده، وعدم استحقاق مبالغ إضافية (نقل خارج العداد) ما لم تنظم بملحق عقد حسب شروط العقد.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : عقد نقل | منتجات نفطية | ملحق عقد | التزامات تعاقدية
ملاحظة : [تعارض في الأصل: ورد في تاريخ إصدار حكم محكمة الموضوع 2025/11/20، بينما ورد تاريخ طعن الوكيل 2025/12/11، رغم أن القرار التمييزي صادر في 2026/1/13؛ أرقام السنوات داخل النص نُقلت كما وردت.]
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم .
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 464 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 421
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/13م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعي / شركة (ص.ل.م) للمقاولات والتجارة العامة ونقل المنتجات النفطية محدودة المسؤولية / إضافة لوظيفته / وكلاءه المحاميان (م.ا) و (أ.خ).
المميز عليه المدعى عليه / مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية / إضافة لوظيفته.
ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الدورة انه سبق وان تعاقدت شركته مع شركة المدعى عليه عقد نقل المنتجات لصالح وزارة النفط / شركة توزيع المنتجات النفطية والخاص بنقل المنتجات النفطية بمبلغ مقداره 3025120000 دينار، الا ان المدعى عليه لم يلتزم بتنفيذ التزاماته التعاقدية كما مفصل في عريضة الدعوى مما سبب للمدعي ضرر فادح ، لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بتنفيذ التزاماته التعاقدية بخصوص المبالغ المستحقة من النقلات خارج العداد والتي تقدر بمبلغ مقداره 270000000 دينار وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1030/ب/2025) وبتاريخ 2025/11/20 حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيليه المؤرخة في 2025/12/11.
القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن دعوى المدعي ( المميز) تضمنت مطالبة المدعى عليه بتأديته لمستحقاته المالية بموجب العقد المبرم بينهما والمرقم (ن 29 لسنة 2023) عقد نقل المنتجات النفطية لصالح شركة توزيع المنتجات النفطية المؤرخ في 2023/2/2. وحيث ان مطالبة المدعي تضمنت الزام المدعى عليه باجور نقل كميات الوقود المحولة خارج العداد وحيث تبين من خلال التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ان المادة الثالثة من العقد قد نصت على انه (( يلتزم الطرف الثاني بنقل الكمية المطلوبة من المنتجات النفطية على المحاور المتعاقد عليها وللطرف الأول في أي وقت اثناء سريان العقد تخفيض او زيادة الكميات المنقولة وللطرف الأول كذلك تغيير مواقع التحميل والتفريغ حسب الحاجة وظروف العمل وينظم ذلك بملحق عقد )) لذا فان احتساب الكميات المنقولة خارج العداد يجب ان تنظم بملحق عقد بين الطرفين لاسيما وان المادة الرابعة / الفقرة تاسعاً قد نصت على انه (( يلتزم الطرف الثاني بكافة التعليمات والضوابط التي يصدرها الطرف الأول بعد توقيع العقد بما فيها المعتمدة لدى نقاط التحميل والتفريغ وتكون الضوابط والتعليمات جزء لا يتجزأ من العقد وتكون نافذة من تاريخ التبلغ بها )) ، لذا فان المدعي ملزم قانوناً وبموجب العقد بالنقل من دون احقيته بالمطالبة باي مبالغ عنها ، وحيث انه اذا نفذ العقد اصبح لازماً ويجب تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه طبقاً لنص المادة 150/1 من القانون المدني ، لذا تكون دعوى المدعي فاقدة لسندها القانوني وموجبة للرد وهذا ما قضى به الحكم المميز، قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/13 م.