رد طعن شكلاً — دعوى دين — انقضاء المدة القانونية — رقم 460 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: رد طعن شكلاً — دعوى دين — انقضاء المدة القانونية — رقم 460 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: DEBT_DISMISSED_FORM_460_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 460/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 666/ب/2020
التاريخ : 2026/1/14
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الرصافة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً
رمز النتيجة : 5
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : رد طعن شكلاً (انقضاء مدة الطعن)
الموضوع : طعن تمييزي مقدم خارج المدة القانونية في دعوى مطالبة بمبلغ شراء سهام عقار
المواد : المادة 204 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل | المادة 171 من قانون المرافعات المدنية
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 204 [قانون المرافعات المدنية] | المادة 171 [قانون المرافعات المدنية]
المبدأ القانوني الرئيسي : مدد الطعن في القرارات القضائية حتمية، ويترتب على انقضائها سقوط الحق في الطعن.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : رد طعن | مدة قانونية | مرافعات مدنية | عقار
ملاحظة : غير مذكورة
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 460 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 485
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

المميز /
وكيله المحامي /
ادعى المدعي /
المدعى عليه /
المميز عليه /
قرار محكمة البداءة.

بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الرصافة ان سبق وان اشترى سهام في العقار المرقم بموجب عقد بيع وشراء ببدل مقداره مليون ومائة الف دولار، ولدى مراجعته دائرة التسجيل العقاري تبين انه تم تحويل نصف السهام المشتراة الى اشخاص آخرين وقد أصدرت محكمة جنح الرصافة حكماً بادانته، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بتسديد مبلغ السهام المباعة والحكم بمبلغ الاضرار التي اصابته بمبلغ مقداره خمسمائة الف دينار ووضع الحجز على العقار أعلاه وتحميله المصاريف، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 666 / ب / 2020) وبتاريخ 2021/7/15 حكماً حضورياً بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ مقداره مليون ومائة الف دولار وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المميز بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/16.

القرار / لدى التدقيق والمداولة تبين أن الحكم المميز كان قد صدر بتاريخ 2021/7/15 وان عريضة الطعن التمييزي قدمت ودفع الرسم القانوني عنها بتاريخ 2025/12/18 فيكون الطعن التمييزي المذكور مقدم خارج المدة القانونية المنصوص عليها في المادة ( 204) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، وحيث ان مدد الطعن في القرارات حتمية يترتب على انقضائها سقوط الحق في الطعن وفقاً لأحكام المادة (171) من القانون المذكور، لذا قرر رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/14 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون