تصديق — دعوى دين — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 467 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — دعوى دين — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 467 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_467_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 467/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 829/ب/2025
التاريخ : 2026/1/13
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحي
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : دعوى دين
الموضوع : دين ناتج عن مبلغ مدفوع لغرض شراء مركبة
المواد : المادة 210 من قانون المرافعات المدنية
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210 [قانون المرافعات المدنية]
المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه بالمبلغ المطالب به يجعل دعوى المدعي مستندة إلى أساس قانوني سليم.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : دين | شراء مركبة | مشغولية ذمة | قانون المرافعات المدنية
ملاحظة : وردت المادة (210) في النص الأصلي بشكل غير واضح (تحتاج تثبّت)، وتم اعتمادها بناءً على السياق.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 467 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 455
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/13 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-

المميز / المدعى عليه /
المميز عليه / المدعي /
وكيلته المحامية /

ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الحي أن له بذمة المدعى عليه مبلغا مقداره أربعة عشر الف وخمسمائة دولار ما يعادل واحد وعشرون مليون دينار وذلك لغرض شراء مركبة الا ان المدعى عليه لم يقم بشراء المركبة ولم يقم بإرجاع المبلغ رغم المطالبة لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بتأديته المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 829/ب/ 2025 في 2025/11/24 حكما حضوريا بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعي المبلغ المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعنت به وكيلته تمييزا بعريضتها المؤرخة 2025/12/24.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه (المميز) للمدعي المميز عليه بالمبلغ المحكوم به لذا يكون لدعوى المدعي سندها القانوني، عليه وعملاً بأحكام المادة 210 من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 13 / 2026/1 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون