عنوان القرار: تصديق — دعوى دين — بطلان عقد بيع مركبة — رقم 465 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_465_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 465/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 918/ب/2025
التاريخ : 2026/1/13
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الوركاء
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : دعوى دين (بطلان عقد بيع مركبة)
الموضوع : دين ناتج عن بيع مركبة خارج دائرة المرور
المواد : المادة 26/أ من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 | المادة 138 من القانون المدني
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 26/أ [قانون المرور رقم 8 لسنة 2019] | المادة 138 [القانون المدني]
المبدأ القانوني الرئيسي : بطلان عقد بيع المركبة الذي يتم خارج دائرة المرور المختصة، مما يترتب عليه فقدان دعوى المطالبة بالمبلغ الناتج عن هذا العقد لسندها القانوني.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : دين | عقد بيع مركبة | بطلان العقد | دائرة المرور
ملاحظة : ورد في النص المادة (26/1/أ) هكذا ورد، وتم تصحيحها في الحقول البنيوية وفقاً للقرار التمييزي إلى المادة 26/أ.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 465 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 442
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/13م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعي /
المميز عليه / المدعى عليه /
وكيله المحامي /
ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الوركاء ان له بذمة المدعى عليه مبلغا مقداره سبعة ملايين ومائة ألف دينار ورغم المطالبة المستمرة له بتسديد المبلغ الا انه يمتنع عن ذلك لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بتسديد المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 918 / ب / 2025 في 2025/12/4 حكما حضوريا برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/8.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى أن عقد بيع المركبة موضوع الدعوى كان قد وقع خارج دائرة المرور المختصة، وبذلك فانه يعد عقداً باطلاً ومخالفاً لاحكام المادة 26/أ من قانون المرور رقم (8) لسنة 2019 التي نصت على انه ( لا ينعقد بيع المركبة إلا إذا سجل في دائرة تسجيل المرور المختصة وفقاً للقانون ) وحيث ان العقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم أصلا فإذا أبطل العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد عملاً باحكام المادة (138) من القانون المدني، وبذلك تكون دعوى المدعي ( المميز) للمطالبة بمبلغ سند الكمبيال الناتج عن بيع مركبة خارج دائرة المرور فاقدة لسندها القانوني وموجبة للرد وهذا ما قضى به الحكم المميز، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/13 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون