تصديق — دعوى دين — صحة الحكم البدائي — رقم 322/الهيئة المدنية/2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — دعوى دين — صحة الحكم البدائي — رقم 322/الهيئة المدنية/2026

المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_322_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 322/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 4532/ب/2025
التاريخ       : 2026/1/12
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الناصرية
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : تصديق الحكم البدائي لموافقته القانون
الموضوع       : دعوى استرداد مبلغ دين
المواد         : المادة 210/2
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : صحة الحكم البدائي وموافقته لأحكام القانون في ضوء الوقائع والأدلة المقدمة.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : طعن تمييزي | تصديق | دعوى دين |
ملاحظة         : لا يوجد
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 322 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 361
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميزة / المدعية / (إ.م.ج) إضافة لوظيفتها
المميز عليها / المدعى عليها / (ش.م.ق.ع)
ادعت المدعية إضافة لوظيفتها لدى محكمة بداءة الناصرية ان لها بذمة المدعى عليها مبلغا مقداره مليوني دينار ورغم المطالبة المستمرة لها بتسديد المبلغ الا انها ممتنعة عن ذلك لذا طلبت دعوة المدعى عليها للمرافعة والحكم بإلزامها بتأديتها المبلغ أعلاه وتحميلها الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 4532 /ب/ 2025 في 2025/11/13 حكما حضوريا برد دعوى المدعية وتحميلها الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعية بالحكم طعن به وكيلها تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/7.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون