رد الطعن شكلاً — دعوى استرداد رواتب إجازات — طعن خارج المدة القانونية — رقم 306/الهيئة المدنية/2026 | 1

عنوان القرار: رد الطعن شكلاً — دعوى استرداد رواتب إجازات — طعن خارج المدة القانونية — رقم 306/الهيئة المدنية/2026

المعرّف الموحّد: DEBT_APPEAL_DENIED_306_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 306/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 478/ب/2025
التاريخ       : 2026/1/8
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة النعمانية
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً
رمز النتيجة    : 5
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : رد الطعن شكلاً لتجاوز المدة القانونية
الموضوع       : دعوى استرداد رواتب إجازات متراكمة
المواد        : المادة 171، المادة 204
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 204 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل | المادة 171 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : حتمية مدد الطعن في القرارات القضائية، وترتب سقوط الحق في الطعن عند تقديمه خارج المدة القانونية المنصوص عليها قانوناً.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : طعن تمييزي | خارج المدة القانونية | رد شكلي | رواتب إجازات |
ملاحظة         : لا يوجد
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 306 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 214
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/8 برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي ويحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميزة / المدعى عليها
المميز عليهم / المدعين
اصالة عن نفسها ونيابة عن احفادها القاصرين.
ادعى المدعون بواسطة وكيلهم لدى محكمة بداءة النعمانية أن لهم بذمة المدعى عليها مبلغ مقداره ثمانية عشر مليون واربعمائة ألف دينار عن رواتب الاجازات الاعتيادية المتراكمة والتي صرفت لورثة الشهيد، وان المدعى عليها استلمت المبلغ المذكور أعلاه وانها ممتنعة عن تسديد ما بذمتها لهم، عليه طلبوا دعوتها للمرافعة وإلزامها بأداء ما بذمتها لصالح المدعين وتحميلها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (478 /ب/ 2025) وبتاريخ (2025/10/13) حكماً حضورياً بإلزام المدعى عليها بتأديته للمدعين مبلغ مقداره (ثلاثة عشر مليون دينار يوزع كما مفصل في قرار الحكم) ورد الدعوى بالزيادة وايداع حصة القاصرين في صندوق رعاية القاصرين وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية وأتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليها بالحكم طعنت به تمييزاً طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضتها المؤرخة في 2025/11/16.

القرار / لدى التدقيق والمداولة تبين ان الحكم المميز كان قد صدر بتاريخ (2025/10/13) وان عريضة الطعن التمييزي قدمت ودفع الرسم القانوني عنها بتاريخ 2025/11/16) فيكون الطعن التمييزي المذكور مقدم خارج المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (204) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969) المعدل، وحيث ان مدد الطعن في القرارات حتمية يترتب على انقضائها سقوط الحق في الطعن وفقاً لأحكام المادة (171) من القانون المذكور، لذا قرر رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/8.

نائب الرئيس
زيدون سعدون