تصديق — دعوى دين — الحكم البدائي تطبيق سليم للقانون — رقم 199 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — دعوى دين — الحكم البدائي تطبيق سليم للقانون — رقم 199 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_199_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار         : 199/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 1362/ب/2025
التاريخ           : 2026/1/7
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة سامراء
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة           : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة       : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ   : دعوى دين
الموضوع           : طلب تسديد مبلغ مالي
المواد            : المادة 210 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969
المبدأ القانوني الرئيسي : الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، والطعن التمييزي غير وارد قانوناً
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية   : دين | تصديق | بداءة سامراء
ملاحظة           : المادة القانونية (t/t1.) في النص تم تصحيحها بناءً على السياق إلى 210 من قانون المرافعات المدنية، وتاريخ الحكم البدائي ورد بصيغة غير واضحة (Y.X5/11/Y).
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 199 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 158

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

المميز / المدعي / (غير مذكور)
/ وكيله المحامي / (غير مذكور)
المميز عليه / المدعى عليه / (غير مذكور)

ادعى المدعي لدى محكمة بداءة سامراء ان له بذمة المدعى عليه مبلغا مقداره خمسة عشر ألف دولار ورغم المطالبة المستمرة له بتسديد المبلغ الا انه ممتنع عن ذلك لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بتسديد المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1362 /ب/ 2025 في [2025/11/6] حكما حضوريا برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/11/25.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة 210 من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون