تصديق — دعوى دين — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 497 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — دعوى دين — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 497 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_497_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 497 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 2025/ب/383
التاريخ : 2026/1/18
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحويجة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : دين
الموضوع : مطالبة بمبلغ مالي (قيمة مبيع)
المواد : المادة 210/2 مرافعات
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 مرافعات | قانون
المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه بمبلغ المبيع الذي تم أثناء قيام الزوجية وتصرف به
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : دين | بيع بقرة | مشغولية ذمة |
ملاحظة : غير مذكورة
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 497 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 536
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

المميز / المدعى عليه /
وكيلاه المحاميان /
المميز عليها / المدعية /

ادعت المدعية لدى محكمة بداءة الحويجة ان المدعى عليه طليقها ولها بذمته مبلغ مقداره مليونان ومائتان وخمسون ألف دينار وذلك عن بيع بقرة بمبلغ مقداره مليون وخمسمائة ألف دينار وبيع مخشلات ذهبية بمبلغ مقداره (سبعمائة وخمسون ألف دينار) لذا طلبت دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بدفع المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف قررت المحكمة صرف النظر عن المطالبة بقيمة المخشلات الذهبية وحصر الدعوى عن قيمة بيع البقرة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 2025/ب/383 في 2025/11/16 حكما حضوريا بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعية مبلغا مقداره مليون واربعمائة وخمسون الف دينار ورد دعوى المدعية بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به وكيلاه تمييزا بعريضتهما المؤرخة 2025/12/14.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه (المميز) للمدعية (المميز عليها بالمبلغ المحكوم به الناتج عن قيمة بقرة تعود ملكيتها للمدعية باعها المدعى عليه اثناء قيام الزوجية وتصرف بثمنها لذا يكون لدعوى المدعية سندها القانوني، عليه وعملاً بأحكام المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18م.

الهيئة المدنية
نائب الرئيس
زيدون سعدون