تصديق — دعوى دين — بطلان عقد بيع خارجي — رقم 491 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — دعوى دين — بطلان عقد بيع خارجي — رقم 491 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_491_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار         : 491/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 4784/ب/2025
التاريخ        : 2026/1/18
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرادة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة        : تصديق الحكم المميَّز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : بطلان عقد بيع مركبة
الموضوع        : مطالبة بأقساط شهرية عن عقد بيع مركبة
المواد        : المادة 10/أولاً قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 | المادة 138 القانون المدني
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 10/أولاً [قانون المرور رقم 8 لسنة 2019] | المادة 138 [القانون المدني]
المبدأ القانوني الرئيسي : بطلان عقد بيع المركبة الذي يقع خارج دائرة المرور المختصة لمخالفته أحكام قانون المرور، مما يترتب عليه وجوب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : بطلان عقد | بيع مركبة | دائرة المرور | أقساط شهرية
ملاحظة        : تم ترميز أسماء الأطراف (المدير المفوض للشركة والمدعى عليها) بناءً على تعليمات الأرشفة.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 491 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 525

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

المميز / المدعي / المدير المفوض لشركة (ع.ل.م) لتجارة وبيع وشراء السيارات والآليات والمكائن والمعدات محدودة المسؤولية إضافة لوظيفته وكيله المحامي (أ.ع)
المميز عليها / المدعى عليها / (خ.ع.خ)

ادعى المدعي إضافة لوظيفته بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الكرادة بانه سبق وان اتفق مع المدعى عليها على شراء مركبة وببدل مقداره واحد وعشرون مليون دينار مضاف اليه مبلغ التأمينات لتصبح قيمته اثنان وثلاثون مليون وستمائة وثمانية وثمانون الف دينار) تسدد على شكل أقساط ولا متناعها عن السداد للأشهر المذكورة بعريضة الدعوى ) لذا طلب دعوتها للمرافعة والحكم بتسديد ما بذمتها من الأقساط الشهرية وتحميلها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 4784 / ب / 2025 ) وبتاريخ 2025/11/30 حكماً غيابياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف. ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/23.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ، لذا قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى أن عقد بيع المركبة موضوع الدعوى كان قد وقع خارج دائرة المرور المختصة، وبذلك فانه يعد عقداً باطلاً ومخالفاً لاحكام المادة ( 10 / أولاً) من قانون المرور رقم (8) لسنة 2019 التي نصت على انه لا ينعقد بيع المركبة إلا إذا سجل في دائرة تسجيل المرور المختصة وفقاً للقانون وحيث ان العقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم أصلا فإذا أبطل العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد عملاً باحكام المادة (138) من القانون المدني، مما تكون دعوى المدعي / المميز فاقدة لسندها القانوني بالمطالبة بالاقساط الشهرية المترتبة بذمة المدعى عليها الناتجة عن مقاولة بيع خارجية، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18 م.