عنوان القرار: تصديق — دعوى مطالبة بمبلغ صك — انتهاء الشخصية المعنوية للشركة المندمجة — رقم 490 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_490_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 490 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 3305 / ب / 2025
التاريخ : 2026/1/20
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرادة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : رد دعوى مطالبة بمبلغ صك لانتهاء الشخصية المعنوية للشركة
الموضوع : مطالبة بمبلغ مالي (قيمة صك)
المواد : المادة 151 قانون الشركات
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 151 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997
المبدأ القانوني الرئيسي : تنتهي الشخصية المعنوية للشركات المندمجة من تاريخ نشر العقد المعدل، وبالتالي لا يحق للجهة التي آلت إليها الحقوق المطالبة بحقوق ناشئة قبل عملية الدمج أو قبل انتقال الحقوق إليها قانوناً.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : صك | اندماج شركات | شخصية معنوية | قانون الشركات
ملاحظة : لا توجد
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 490 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 653
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/20 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-
المميز المدعي / المدير المفوض للمصرف الدولي / (غير موجود)
المميز عليهم / المدعى عليهم / 1- (غير موجود) 2- (غير موجود)
ادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة الكرادة ان لمصرف موكله حساب لدى مصرف العطاء الإسلامي والتحويلات اصبح حساب شركة للتحويل المالي وبعد سلسلة الاندماجات هو لصالح مصرف موكله المدعي بالكامل وهو صاحب حق التصرف منفرداً بالمبلغ ولكون المدعى عليه (غير موجود) صاحب هادي والذي كان يباشر أعمال شركة قبل اندماجها قام بتحرير صك من دفتر صكوك شركة النور المنتهية صفتها المعنوية والمرقم في 2020/5/13 بمبلغ مقداره خمسة مليارات وخمسمائة وستة وثمانون مليون دينار عراقي والمسحوب على مصرف العطاء الإسلامي وقدم المدعى عليه الثاني (غير موجود) الصك أعلاه لحامله لغرض إيداع في حسابة الشخصي وتم إيداع المبلغ أعلاه في حساب الأخير حيث قام بعدها بتحويله لحسابة الشخصي في 2021/11/9 وان ذلك يمثل احتيالا كون تاريخ تحرير الصك وتاريخ تقديمه الى مصرف المدعى عليه الثالث كانت شركة منتهية الصلاحية بذلك يكون الصك باطل قانونا لذا طلب دعوة المدعى عليهم للمرافعة والزامهم بالتكافل والتضامن بتاديتهم لموكله المبلغ المذكور أعلاه مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية ولحين التادية الفعلية وتحميلهم الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة ووضع إشارة عدم التصرف على حسابي المدعى عليه الثاني المرقمين [غير واضح] أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 3305 / ب / 2025 في 2025/10/30 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعي إضافة لوظيفته مع تحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكلاء المدعى عليهم طعن وكيل المدعي بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/11/24.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ، لذا قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ، ذلك ان دعوى المدعي (المميز) تضمنت مطالبة المدعى عليهم المميز عليهم بمبلغ الشيك الصادر من حسابات شركة للتحويل المالي والتي انتهت شخصيتها المعنوية بعد دمجها مع شركة الحارث العربية للتحويل المالي البالغ خمسة مليارات وخمسمائة وستة وثمانون مليون دينار مع الفائدة القانونية وحيث ان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى صدور كتاب دائرة تسجيل الشركات قسم الشركات المساهمة في وزارة التجارة بالعدد 73/32 في 2025/9/25 الى ان شركة للتحويل المالي / مساهمة خاصة بعد اندماجها مع شركة للتحويل المالي مساهمة خاصة فانه تم نشر العقد المعدل بتاريخ 2019/3/19 ويعد هذا الدمج نافذاً من تاريخ اخر نشر للعقد المعدل أو الجديد وحيث انه تنتهي في هذا التاريخ الشخصية المعنوية للشركات التي اندمجت في شركة أخرى او التي اندمجت مكونة شركة جديدة وفقاً لنص المادة (151) من قانون الشركات رقم (21) لسنة (1997) وحيث تبين ان تاريخ نشر العقد المعدل لعملية دمج شركة للتحويل المالي / مساهمة خاصة مع شركة للتحويل المالي / مساهمة خاصة في 2019/3/19 ، مما يعني ان حقوق مصرف المدعي (المميز من خلال الدمج مع مصرف العاصمة الأول الإسلامي) تنتقل اليه من تاريخ نشر العقد المعدل في 2011/10/5 وبهذا لا يحق لمصرف المدعي المطالبة بحقوق ناشئة قبل عملية دمجه مع المصرف آنف الذكر لا سيما وان ايداع مبلغ الصك موضوع الدعوى لدى مصرف المدعى عليه الثاني كان بتاريخ 2020/5/12 وبذلك تكون دعوى المدعي (المميز) واجبة الرد وهذا ما قضى به الحكم المميز ، قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/20م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون