عنوان القرار: تصديق — دعوى دين — ثبوت مشغولية الذمة بقيمة حصة من معمل — رقم 483 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_483_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 483 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 2497 / ب / 2025
التاريخ : 2026/1/14
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة مدينة الصدر
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : ثبوت دين ناتج عن حصة في معمل
الموضوع : مطالبة بمبلغ مالي (قيمة حصة من معمل)
المواد : المادة 210/2 قانون مرافعات مدنية
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية
المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليهما للمدعي بالمبلغ المحكوم به عن قيمة حصته في المعمل، مما يضفي على الدعوى أساسها القانوني السليم.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : دين | حصة في معمل | مرافعات مدنية
ملاحظة : لا توجد
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 483 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 510
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-
المميزان / المدعى عليهما / (غير موجود)
المميز عليه / المدعي / (غير موجود)
ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الرصافة ان له بذمة المدعى عليهما مبلغ مقداره واحد وخمسون مليون دينار عن قيمة حصته من المعمل ورغم المطالبة الا انهما ممتنعان عن التسديد عليه طلب دعوتهما للمرافعة وإلزامهما بأداء المبلغ المذكور وتحميلهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، احيلت الدعوى الى محكمة بداءة مدينة الصدر وأصدرت محكمة الموضوع بالعدد 2497 /ب/ 2025 في 2025/10/21 حكماً حضورياً بالزام المدعى عليهما بالتكافل بتأديتهما للمدعي المبلغ أعلاه وتحميلهما المصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليهما بالحكم طعنا به تمييزاً طالبين نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلهما المؤرخة في 2025/10/27.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليهما (المميزين) للمدعي المميز عليه بالمبلغ المحكوم به لذا يكون لدعوى المدعي سندها القانوني، عليه وعملاً بأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/14 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون