تصديق — دعوى دين — ثبوت مشغولية الذمة بسند أمانة — رقم 475 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — دعوى دين — ثبوت مشغولية الذمة بسند أمانة — رقم 475 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_475_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار     : 475 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 320 / ب / 2025
التاريخ        : 2026/1/13
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحيرة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة        : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : ثبوت دين بموجب وصل أمانة
الموضوع        : مطالبة بمبلغ مالي (قيمة أجهزة كهربائية وموبايلات)
المواد         : المادة 210 قانون مرافعات مدنية
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210 من قانون المرافعات المدنية
المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه للمدعي بالمبلغ المحكوم به استناداً إلى وصل أمانة مؤرخ في 2022/6/2، مما يجعل دعوى المدعي مستندة إلى أساس قانوني صحيح.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : وصل أمانة | دين | أجهزة كهربائية | مرافعات مدنية
ملاحظة         : لا توجد
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 475 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 456
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/13م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-

المميز / المدعى عليه / (غير موجود)
المميز عليه / المدعي / (غير موجود)

ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الحمزة الغربي ان له بذمة المدعى عليه مبلغا مقداره ستة ملايين وثلاثمائة الف دينار وذلك عن قيمة شراء أجهزة كهربائية وموبايلات وبالرغم من المطالبة المستمرة له بتسديد المبلغ الا انه ممتنع عن ذلك لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بتأديته المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف احيلت الدعوى الى محكمة بداءة الحيرة أصدرت المحكمة الاخيرة بالعدد 320 /ب/ 2025 في 2025/11/16 حكما حضوريا بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعي المبلغ المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/11.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه (المميز) للمدعي المميز عليه بالمبلغ المحكوم به والثابت بموجب وصل الامانة المؤرخ في 2022/6/2 لذا يكون لدعوى المدعي سندها القانوني، عليه وعملاً بأحكام المادة (210) من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/13 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون