نقض — دعوى دين — خطأ إجرائي في رد الدعوى الاعتراضية — رقم 452 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: نقض — دعوى دين — خطأ إجرائي في رد الدعوى الاعتراضية — رقم 452 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: DEBT_CASSATION_452_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار     : 452 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 1193 / ب / 2025
التاريخ        : 2026/1/12
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الرميثة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة        : نقض الحكم المميز وإعادة الدعوى لمحكمتها
رمز النتيجة    : 2
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : نقض إجرائي لعدم رد الدعوى الاعتراضية
الموضوع        : مطالبة بمبلغ مالي (دعوى دين)
المواد         : المادة 179 قانون مرافعات مدنية
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 179 من قانون المرافعات المدنية
المبدأ القانوني الرئيسي : وجوب قيام محكمة الموضوع برد الدعوى الاعتراضية عند تأييد الحكم الغيابي وفقاً لنص المادة 179 من قانون المرافعات المدنية، وإغفال ذلك يعد مخالفة قانونية توجب النقض.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : حكم غيابي | دعوى اعتراضية | قانون المرافعات المدنية | رد الدعوى
ملاحظة         : لا توجد
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 452 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 376
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-

المميز / المعترض / المدعى عليه / (غير موجود)
المميز عليه / المعترض عليه / المدعي / (غير موجود)

ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الرميثة ان له بذمة المدعى عليه مبلغا مقداره سبعة وعشرون مليون ورغم المطالبة المستمرة له بتسديد المبلغ الا انه ممتنع عن ذلك لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بتسديد المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1193 / ب / 2025 في 2025/7/27 حكما غيابيا بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي المبلغ المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف اعترض المدعى عليه على الحكم الغيابي أصدرت ذات المحكمة بالعدد 1193 / ب / اعتراضية / 2025 في 2025/10/30 حكما حضوريا بتأييد الحكم الغيابي أعلاه وتحميل المعترض الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المعترض بالحكم طعن به تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/11/27.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون، لان محكمة الموضوع وبعد ان قررت تأييد الحكم الغيابي لم تقرر رد الدعوى الاعتراضية طبقاً لنص المادة (179) من قانون المرافعات المدنية، لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على أن يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون