عنوان القرار: تصديق — دعوى مطالبة مالية — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 568 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_568_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 568/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 7454/ب/2025
التاريخ : 2026/1/19
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الموصل
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : مطالبة بمبلغ مالي عن بيع مواد بناء
الموضوع : مطالبة مالية عن قيمة مواد بناء
المواد : المادة 210/2 مرافعات مدنية
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 [قانون المرافعات المدنية]
المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه بالمبلغ المحكوم به استناداً إلى وصل الأمانة عن قيمة بيع مواد بناء.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : وصل أمانة | مواد بناء | مطالبة مالية | ثبوت دين
ملاحظة : تم تصحيح تاريخ القرار في الملحق ليوافق الوقائع (2026/1/19) حيث ورد في المتن 2029/1/19 خطأً مطبعياً.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 568 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 591
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/19 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعى عليه /
المميز عليه / المدعي /
ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الموصل ان له بذمة المدعى عليه مبلغا مقداره ستمائة وخمسة وثمانون مليون وذلك عن قيمة قرضة حسنة واعمال تجارية وبالرغم من المطالبة المستمرة له بتسديد المبلغ الا انه ممتنع عن ذلك لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بتأديته المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف قررت المحكمة ابطال عريضة الدعوى بخصوص المطالبة بمبلغ مقداره مائة وخمسة وثمانون مليون دينار وحصر الدعوى بباقي المبلغ اعلاه أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 7454/ب/2025 في 2025/10/27 حكما حضوريا بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغا مقداره خمسمائة مليون وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/11/26.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه (المميز) للمدعي (المميز عليه) بالمبلغ المحكوم به والثابت بموجب وصل الأمانة عن قيمة بيع مواد بناء لذا يكون لدعوى المدعي سندها القانوني، عليه وعملاً بأحكام المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/19 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون