عنوان القرار: تصديق — راتب تقاعدي — تطبيق سليم للقانون — رقم 8 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: PENSION_AFFIRMED_8_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 8/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 714/مجلس تدقيق/2023
التاريخ : 2026/1/5
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني / تقاعد
التصنيف الأدقّ : استحقاق الراتب التقاعدي
الموضوع : طلب الراتب التقاعدي عن خدمة مؤداة
المواد : 29/ثانياً
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 29/ثانياً من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : موافقة قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين للقانون وتطبيقه السليم
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : راتب تقاعدي | وزارة الاعمار والإسكان | هيئة التقاعد الوطنية | مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين
ملاحظة : اسم المميز (المعترض) محجوب عمداً في أصل القرار فتم الاكتفاء بصفته؛ تم تصحيح التشوه البصري في قراءة تاريخ الجلسة ورقم المادة القانونية في مسودة النص بناءً على صورة القرار الأصلية.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 8/الهيئة المدنية/2026
التسلسل : 4
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميز / المعترض /
المميز عليه / المعترض عليه / قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين
قدم المعترض أعلاه طلبا يطلب فيه منحه الراتب التقاعدي عن خدماته المؤداة في وزارة الاعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة وقد ردت هيئة التقاعد الوطنية الطلب بكتابها المرقم (540) في 2023/1/22 وبادر الى الاعتراض عليه امام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين والذي أصدر قرارا بالعدد 714/مجلس تدقيق/2023 في 2023/4/30 برد الاعتراض وتأييد قرار هيئة التقاعد الوطنية وقد تبلغ بالقرار في 2025/9/22 ولعدم قناعة المعترض بالقرار طعن به تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/11/4.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك إن الثابت من الوثائق والقيود المبرزة إن قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً عليه واستناداً لأحكام المادة (29/ثانياً) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل قرر تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.
نائب الرئيس /
زيدون سعدون