تصديق — دعوى تسجيل عقار — رد الدعوى — رقم 326 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — دعوى تسجيل عقار — رد الدعوى — رقم 326 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_326_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 326 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 225 / ب / 2025
التاريخ : 2026/1/12
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية / الهيئة المدنية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الدواية
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : تسجيل عقار
الموضوع : دعوى إلزام بتسجيل عقار
المواد : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 [قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل]
المبدأ القانوني الرئيسي : صحة الحكم البدائي لكونه جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : تسجيل عقار | الدواية | رد دعوى
ملاحظة : رقم الدعوى الأصلية في النص الأصلي غير واضح، تم نقله بصيغة [269/ب/2025] وفقاً لما أمكن قراءته من الرموز الممسوحة.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 326 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 359

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-

المميز / المدعي / (غير مذكور) / وكيله المحامي / (غير مذكور)
المميز عليه / المدعى عليه / (غير مذكور)

ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الدواية انه سبق وان اشترى من المدعى عليه العقار المرقم (غير واضح) في الدواية بمبلغ مقداره (ثلاثة وثلاثون مليون دينار)، إلا انه ممتنع عن نقل ملكية العقار، لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بتسجيل العقار باسمه وتحميله الرسوم والمصاريف، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 269 / ب / 2025 وبتاريخ 2025/11/30 حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/11.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالفاق في 12 / 1 / 2026 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون