عنوان القرار: نقض — منع معارضة في عقار شائع — رقم 701 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: PROP_CASSATION_701_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 701/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 22/ب/2025
التاريخ : 2026/1/22
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة مخمور
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : نقض الحكم المميز
رمز النتيجة : 2
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : منع معارضة في عقار شائع
الموضوع : عقار شائع / منع معارضة
المواد : المادة 1063 [القانون المدني]
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 1063 [القانون المدني]
المبدأ القانوني الرئيسي : استغلال الشريك لجزء من العقار الشائع دون موافقة بقية الشركاء يعد تجاوزاً يستوجب منع المعارضة والتعويض عن أجر المثل، حتى لو كان القدر المستغل لا يتجاوز حصته الشائعة.
الأسباب الثانوية : وجوب التحقق من صحة الادعاء بإعادة إجراء الكشف بصحبة ثلاثة خبراء مختصين والاستماع للبينة الشخصية موقعياً.
كلمات مفتاحية : عقار شائع | منع معارضة | استغلال | شريك | أجر مثل
ملاحظة : غير مذكور
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 701 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 812
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/22م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميزون / المدعون / (م.م.م) وآخرون ، وكيلهم المحامي (ع.م)
المميز عليه / المدعى عليه / (ر.ع.م)
ادعى وكيل المدعين لدى محكمة بداءة مخمور ان المدعى عليه يعارض موكليه بالانتفاع واستغلال سهامهم في العقار المرقم [غير واضح] لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بمنع معارضته لموكليه في العقار أعلاه ولغرض الرسم يقدر المنفعة السنوية بمبلغ مقداره أربعة ملايين دينار وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 22/ب/2025 في 2025/11/30 حكما حضوريا يقضي برد الدعوى وتحميل المدعين الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة لوكيل المدعى عليه طعن وكيل المدعين بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/8.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون، ذلك ان الثابت من الوقائع والإدلة ان الطرفين المتنازعين شركاء على الشيوع في الحقوق التصرفية في العقار المرقم [غير واضح] وان المدعين / المميزين طلبوا الزام المدعى عليه المميز عليه بمنع معارضته لهم من استغلال حصصهم الشائعة في العقار أعلاه وان الخبير المساح اشار في تقريره مع المرتسم المؤرخ في 2025/6/18 ان المدعى عليه يستغل من العقار 2 دونم و9 اولك و50 م2 بزيادة (12) اولك عن حصته فكان يتعين على المحكمة التحقق من صحة الادعاء من خلال إعادة اجراء الكشف بصحبة ثلاثة خبراء مختصين والاستماع للبيئة الشخصية موقعياً. فان تأيد استغلال المدعى عليه لاي جزء من مساحة العقار حتى وان كانت اقل من حصته الشائعة بدون اذن وموافقة شركاءه المدعين فانه يلزم حكماً بمنع المعارضة من الانتفاع بحصصهم الشائعة لان هذا الاستغلال في العقار المشاع وان كان بقدر حصته الشريك المدعى عليه او اقل من حصته دون موافقة الآخرين يعتبر تجاوزاً لحقوقهم وتعتبر يد الشريك على حصص الآخرين بمثابة يد غصب لحصصهم لان القانون بمنح كل شريك حق الانتفاع بحصته لكن دون الاضرار بباقي الشركاء و وضع اليد على جزء من المال الشائع بدون اذن يعد تعدياً يستوجب التعويض عن طريق اجر المثل عملاً بإحكام المادة 1063 من القانون المدني لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/22م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون