إحالة طعن — عدم اختصاص — رقم 685 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: إحالة طعن — عدم اختصاص — رقم 685 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: JURISDICTION_TRANSFERRED_685_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 685/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 5250/ب/2025
التاريخ : 2026/1/20
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الناصرية
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : إحالة الطعن إلى المحكمة المختصة
رمز النتيجة : 99
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : عدم اختصاص تمييزي
الموضوع : منع معارضة في غرامة مالية
المواد : المادة 31 | المادة 34 [قانون المرافعات المدنية]
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 31/المادة 34 [قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل بالقانون 10 لسنة 2016]
المبدأ القانوني الرئيسي : الدعاوى التي يصدر الحكم فيها بدرجة أخيرة تكون قابلة للتمييز أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية التي تتبعها محكمة البداءة.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : منع معارضة | غرامة مالية | اختصاص تمييزي | إحالة الدعوى
ملاحظة : القرار صادر بعدم الاختصاص التمييزي وإحالة الدعوى إلى رئاسة محكمة استئناف ذي قار بصفتها التمييزية.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 685 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 665
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/20م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-
المميز / المدعي / (غير مذكور) ، وكيله المحامي / (غير مذكور)
المميز عليه / المدعى عليه / هيئة الاعلام والاتصالات المنطقة الجنوبية فرع ذي قار

ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الخضر انه بتاريخ 2025/5/6 تم انذاره من قبل المدعى عليه إضافة لوظيفته وفرض غرامة مالية دون وجه حق او مسوغ قانوني لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بمنع معارضته لها وكف المطالبة وتحميله الرسوم والمصاريف وقدر قيمة الضرر مبلغ مقداره خمسمائة الف دينار احيلت الدعوى الى محكمة بداءة الناصرية أصدرت المحكمة الأخيرة بالعدد 5250/ب/2025 في 2025/12/7 حكما حضوريا برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/24.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الدعوى المطعون بالحكم الصادر فيها تمييزاً من دعاوى منع المعارضة عن مطالبته بالغرامة البالغة خمسمائة الف دينار التي يصدر الحكم فيها بدرجة أخيرة قابلاً للتمييز أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية التي تتبعها محكمة البداءة عملا بأحكام المادتين (31) و (34) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل بالقانون 10 لسنة 2016 ، لذا قرر إحالة عريضة الطعن مع اضبارة الدعوى إلى رئاسة محكمة استئناف ذي قار بصفتها التمييزية للنظر فيها حسب الاختصاص وإشعار محكمة بداءة الناصرية بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/20م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون