رد طلب التصحيح — دعوى عقار — قناعة الهيئة — رقم 668 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: رد طلب التصحيح — دعوى عقار — قناعة الهيئة — رقم 668 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PROP_CORRECTION_DENIED_668_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 668 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 351/ب/2025
التاريخ : 2026/1/19
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية
المحكمة المُحيلة : غير مذكور
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : رد طلب التصحيح
رمز النتيجة : 7
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تصحيح قرار تمييزي
التصنيف الأدقّ : رد طلب تصحيح قرار تمييزي
الموضوع : طلب تصحيح قرار تمييزي صادر في دعوى منع معارضة في تسجيل عقار
المواد : المادة 219 من قانون المرافعات المدنية | المادة 223 من قانون المرافعات المدنية
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 219 قانون المرافعات المدنية | المادة 223 قانون المرافعات المدنية
المبدأ القانوني الرئيسي : رد طلب التصحيح لعدم استناده إلى الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة 219 من قانون المرافعات المدنية ولكون ما ورد فيه كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية سابقاً.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : تصحيح قرار تمييزي | منع معارضة | تسجيل عقار
ملاحظة : غير مذكور
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 668 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 635

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/19 برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-

طالب التصحيح / المميز / المدعى عليه مدير بلدية الفجر / إضافة لوظيفته / وكيله الحقوقي
المطلوب التصحيح ضدها / المميز عليها / المدعية

ادعت المدعية بواسطة وكيلها لدى محكمة بداءة الفجر إضافة للتركة انه سبق وان تم تخصيص العقار المرقم [غير واضح] الواقع في قضاء الفجر باسم ورثة المتوفى [غير واضح] بموجب القسام الشرعي المرقم (86) في 2025/7/21 بموجب كتاب التخصيص (1460) في 1996/3/4 والصادر من مديرية بلدية الفجر ولكون دائرة المدعى عليه تمتنع عن تسجيل العقار أعلاه باسماء ورثة المتوفى أعلاه ، لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والزامه بمنع معارضة المدعى عليه بتسجيل العقار أعلاه باسم ورثة المتوفى [غير واضح] ويقدر قيمة الدعوى بمبلغ خمسمائة الف دينار لغرض الرسم مع تحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف.

أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (351/ب/2025) في 2025/10/6حكمـاً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه إضافة لوظيفته بمنع معارضته للمدعية إضافة لتركة مورثها كامل راهي لفتة من تسجيل العقار المذكور أعلاه باسم ورثة المتوفى [غير واضح] في الدائرة المختصة وتحميل المدعى عليه إضافة لوظيفته الرسوم والمصاريف القضائية بضمنها اتعاب محاماة وكيل المدعية.

طعن نائب المدعي العام امام محكمة بداءة الفجر بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/11/4 كما طعن وكيل المدعى عليه بالحكم تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/11/4 ، صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (11283/11282 / الهيئة المدنية / 2025) والمؤرخ 2025/12/1 طعن وكيل المميز بالقرار طالباً تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2026/1/4.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح المقدم لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (219) من قانون المرافعات المدنية وان كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي، لذا قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينة استناداً للمادة (223) من القانون المذكور وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 2026/1/19 م.