عنوان القرار: تصديق — دعوى منع معارضة — سبق الفصل في موضوعها (حجية الأمر المقضي) — رقم 514 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_514_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 514/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 1773/ب/2025
التاريخ : 2026/1/14
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكاظمية
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : بداءة
التصنيف الأدقّ : حجية الأمر المقضي فيه
الموضوع : دعوى منع معارضة وتسليم عقار
المواد : المادتان 105 و 106 من قانون الإثبات
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 105 | المادة 106 | قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : الأحكام القضائية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق إذا اتحد أطراف الدعوى وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : منع معارضة | حجية الأمر المقضي | عقار | تصديق حكم
ملاحظة : غير موجودة
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 514 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 475
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعي / وكيله المحامي
المميز عليه / المدعى عليه
ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الكاظمية ان المدعى عليه قام بغصب مساحة دونم واحد من العقار المرقم العائد له من العقد الزراعي المرقم في 1999/11/9 وقام ببناء دار سكن بطابقين ويمنعه من الانتفاع بعقاره وللأسباب والحيثيات المذكورة في عريضة الدعوى لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بمنع معارضته له من الانتفاع بالعقار أعلاه وتسليمه خاليا من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1773/ب/2025 في 2025/11/23 حكما حضوريا برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به وكيله تمييزا لدى محكمة استئناف الكرخ بصفتها التمييزية بعريضته المؤرخة 2025/12/15 والتي قررت إحالة عريضة الطعن التمييزي مع اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز الاتحادية للنظر فيها.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الثابت من وقائع وادلة الدعوى أن موضوع المطالبة كان قد تم الفصل فيه بالحكم القضائي البات الصادر من محكمة بداءة الكاظمية بعدد (غير واضح) في (غير واضح) وحيث ان الاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً وحيث لا يجوز قبول دليل ينقض حجية الاحكام الباتة عملاً بأحكام المادتين (105 و 106) من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل، مما تكون الدعوى والحالة هذه فاقدة لسندها القانوني لسبق الفصل في موضوعها، وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة، لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/14 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون