تصديق — منع معارضة في عقار شائع — ثبوت الغصب — رقم 247 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — منع معارضة في عقار شائع — ثبوت الغصب — رقم 247 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_247_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 247/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 16/اعتراضية/2024
التاريخ : 2026/1/8
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة أبي غريب
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : بداءة
التصنيف الأدقّ : دعوى منع معارضة في عقار شائع
الموضوع : منع المعارضة في الانتفاع بحصة شائعة في عقار
المواد : المادة 1061/1 من القانون المدني | المادة 197 من القانون المدني
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 1061/1 [القانون المدني] | المادة 197 [القانون المدني]
المبدأ القانوني الرئيسي : يحق للشركاء الانتفاع بالعين الشائعة جميعاً؛ ومغصب العقار يُلزم برده مع أجر مثله
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : عقار شائع | منع معارضة | غصب | انتفاع
ملاحظة : غير موجودة
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 247 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 231
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/8، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

المميزة المعترض عليها المدعية / (غير واضح) / وكيلها المحامي (غير واضح)
المميز عليه / المعترض / المدعى عليه / (غير واضح)

ادعى وكيل المدعية لدى محكمة بداءة ابي غريب ان المدعى عليه هو شريك موكلته على الشيوع في العقار المرقم (غير واضح) حيث الت اليهم عن طريق مورثتها والدتها (ت.د.ظ) والبالغة مساحتها 7 دونم ويعارضها في استغلالها لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بمنع معارضته لموكلته من الانتفاع بسهامها بالعقار المذكور أعلاه ولغرض الرسم فانه يقدر المنفعة السنوية للعقار بمبلغ مقداره ثلاثة ملايين دينار وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 16/ب/2024 في 2024/3/28 حكماً غيابياً يقضي بالزام المدعى عليه بمنع معارضته للمدعية بالانتفاع في الأرض الزراعية المذكورة أعلاه وبمساحة 12 دونم و6 اولك و85 م2 بما يوازي سهامها دون التسليم كونهم شركاء وتحميله المصاريف واتعاب محاماة وكيلا المدعية اعترض وكيل المدعى عليه على الحكم الغيابي وأصدرت محكمة بداءة ابي غريب بالعدد 16/اعتراضية/2024 في 2025/11/23 حكماً حضورياً يقضي بتأييد الحكم الغيابي المؤرخ في 2024/3/28 ورد الاعتراض وتحميل المعترض رسم الاعتراض طعن وكيل المعترض عليها بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/18.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان المحكمة اجرت التحقيقات القضائية اللازمة في موضوع الدعوى وتأيد لها من الوقائع والأدلة ان الطرفين المتنازعين شركاء على الشيوع في العقار المرقم (غير واضح) وحسب ما يشير الى ذلك تقرير ومرتسم الخبير المساح المبرز في الاضبارة وان المميز عليه / المدعى عليه يعارض المميزة / المدعية من الانتفاع بحصتها الشائعة في العقار أعلاه دون سند من القانون مما يعد المدعى عليه غاصب لحصة المدعية الشائعة وحيث يجوز للشركاء ان ينتفعوا بالعين الشائعة جميعاً عملاً بأحكام المادة (1061/1) من القانون المدني وبما ان المغصوب ان كان عقاراً يلزم الغاصب برده الى صاحبه مع اجر مثله عملاً بأحكام المادة (197) من القانون المذكور أعلاه مما يكون لدعوى المدعي سندها القانوني، وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة وقضى بمنع المعارضة للمدعية دون التسليم لتعذر ذلك في العقار المشاع اذا كان الخصوم المتنازعين شركاء فيه، لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/8 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون