عنوان القرار: تصديق — طلب إعادة محاكمة — عدم توفر أسباب قانونية — رقم 245 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: RETRIAL_DENIED_245_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 245/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 1884/إعادة محاكمة/2025
التاريخ : 2026/1/8
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة أبي غريب
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 9
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : إعادة محاكمة
التصنيف الأدقّ : رد طلب إعادة المحاكمة
الموضوع : طلب إعادة محاكمة لحكم صادر في دعوى منع معارضة
المواد : المادة 196 من قانون المرافعات المدنية
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 196 | قانون المرافعات المدنية
المبدأ القانوني الرئيسي : عدم توفر أي سبب من أسباب طلب إعادة المحاكمة المنصوص عليها قانوناً
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : إعادة محاكمة | منع معارضة | تصديق حكم | مرافعات مدنية
ملاحظة : غير موجودة
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 245 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 212
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/8، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / طالب إعادة المحاكمة / (غير واضح)
المميز عليه / المطلوب إعادة المحاكمة ضده / (غير واضح) / وكيله المحامي (غير واضح)
ادعى طالب إعادة المحاكمة لدى محكمة بداءة أبي غريب بانه سبق وان اصدرت ذات المحكمة حكماً بالدعوى المرقمة (866/ب/2024) في (2025/1/25) والذي تضمن بالزامه بمنع المعارضة للأسباب الواردة في عريضة الدعوى لذا طلب قبول طلب إعادة المحاكمة وابطال الحكم المذكور أعلاه وتحميل المطلوب إعادة المحاكمة ضده الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1884/إعادة محاكمة/2025 بتاريخ 2025/11/23 حكماً حضورياً برد طلب إعادة المحاكمة شكلاً وتحميله المصاريف، ولعدم قناعة طالب إعادة المحاكمة بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة 2025/12/16.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الثابت من ادلة الدعوى والتحقيقات القضائية الجارية من قبل محكمة الموضوع عدم توفر أي سبب من أسباب طلب إعادة المحاكمة المنصوص عليها في المادة (196) من قانون المرافعات المدنية في طلب إعادة المحاكمة للحكم البدائي المرقم (866/ب/2024) الصادر في (2025/1/8) لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/8 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون