تصديق — دعوى تسجيل عقار — صحة الحكم البدائي — رقم 223 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — دعوى تسجيل عقار — صحة الحكم البدائي — رقم 223 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_223_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════

رقم القرار : 223/الهيئة المدنية/2026

رقم الدعوى الأصلية : 5120/ب/2025

التاريخ : 2026/1/7

المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية

المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة النجف

النطاق القضائي : العراق الاتحادي

النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي

رمز النتيجة : 1

التصنيف الرئيسي : مدني

التصنيف الفرعي : تمييز مدني

التصنيف الأدقّ : دعوى منع معارضة في تسجيل عقار

الموضوع : طلب منع معارضة دائرة التسجيل العقاري في إصدار سند عقار

المواد : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية

النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 | قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل

المبدأ القانوني الرئيسي : صحة الحكم البدائي وموافقته للقانون لسلامة التطبيق

الأسباب الثانوية : غير مذكورة

كلمات مفتاحية : تسجيل عقاري | منع معارضة | حجز شخصي | تصديق حكم

ملاحظة : غير موجودة

═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق

مجلس القضاء الاعلى

محكمة التمييز الاتحادية

العدد : 223 / الهيئة المدنية / 2026

التسلسل : 190

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

المميز المدعي / وكيله المحامي (أ.س)

المميز عليه / المدعى عليه / وزير العدل / إضافة لوظيفته

ادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة النجف انه سبق وان قام موكله بشراء العقار المرقم وتم فتح بيان بتاريخ 2024/5/28 في مديرية التسجيل العقاري في النجف الثانية وتوقيع الطرفين البائع (ح.ك.م) و (ن.ك.م) والمشتري موكله وبعد مراجعة موكله لغرض اصدار السند امتنعت دائرة المدعى عليه من اصدار السند وذلك لوجود طلب مقدم من قبل البائعين بوضع حجز شخصي على اضبارة العقار بعد اخذ اقرارهم بالبيع لذا طلب دعوة المدعى عليه إضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بمنع معارضة دائرته لموكله وإصدار السند الخاص بالعقار أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة ولاغراض الرسم فانه يقدر المنفعة السنوية للعقار بمبلغ مقداره خمسون مليون دينار أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 5120/ب/2025 في 2025/11/17 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعى عليه طعن وكيل المدعي بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/17 .

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (2/210) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7 م.

نائب الرئيس

زيدون سعدون