عنوان القرار: نقض — منع معارضة — نقص التحقيقات — رقم 402 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: PROP_CASSATION_402_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 402 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 9692 / ب / 2025
التاريخ : 2026/1/12
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحلة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : نقض الحكم المميز وإعادة إضبارة الدعوى الى محكمتها
رمز النتيجة : 2
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : منع معارضة
الموضوع : المطالبة بمنع معارضة دائرة البلدية في إجراء معاملات تصرفية لعقار زراعي
المواد : المادة 5/سادساً من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 | القرار 634 لسنة 1981 | التعليمات رقم 10 لسنة 1988
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 5/سادساً من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 | القرار 634 لسنة 1981 | التعليمات رقم 10 لسنة 1988
المبدأ القانوني الرئيسي : دعوى منع المعارضة في عقار زراعي داخل حدود البلدية توجب إدخال مديرية الزراعة للاستيضاح، ودعوة عضو الادعاء العام لتعلقها بالدولة والمال العام
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : منع معارضة | عقار زراعي | بستان | مديرية الزراعة | الادعاء العام | المال العام | قرار 634 لسنة 1981
ملاحظة : تاريخ صدور الحكم البدائي في النص الأصلي غير مقروء بسبب تشوه المسح الضوئي فتمت كتابته [غير واضح]
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 402 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 326
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعى عليه / مدير بلدية الحلة / إضافة لوظيفته / وكيله الحقوقي
المميز عليهما / المدعيان
ادعى المدعيان لدى محكمة بداءة الحلة انه سبق لهما وان باعا سهامهما في القطعة المرقمة وحيث انهما يرومان اجراء معاملات تصرفية في القطعة أعلاه الا ان دائرة المدعى عليه إضافة لوظيفته يعارضهما في ذلك لذا طلبا دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بمنع معارضته لهما في التصرف بالقطعة اعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف وقدر المنفعة السنوية للعقار مبلغ خمسة ملايين دينار اصدرت محكمة الموضوع بالعدد 9692 / ب / 2025 في 2025/11/23 حكما حضوريا بالزام المدعى عليه إضافة لوظيفته بمنع معارضته للمدعيان بإكمال معاملة نقل سهامهما في العقار أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه إضافة لوظيفته بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/16.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون ، ذلك ان دعوى المدعيان (المميز عليهما تضمنت مطالبة المدعى عليه المميز) بمنع معارضتهما في التصرف والانتفاع بالعقار موضوع الدعوى وان محكمة الموضوع اصدرت حكمها المميز قبل استكمال التحقيقات اللازمة وصولاً لإصدار الحكم العادل فيها . اذ ان جنس العقار هو زراعي بستان او قطعة ارض زراعية، فكان المتعين على محكمة الموضوع ادخال الممثل القانوني لمديرية زراعة بابل شخصاً ثالثاً في الدعوى للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى ومنها مدى شمول العقار موضوع الدعوى بإحكام القرار (634) لسنة 1981 والتعليمات رقم (10) لسنة 1988 كونه يقع داخل حدود البلدية ، هذا من جهة ومن جهة ثانية فان محكمة الموضوع لم تقرر دعوة عضو الادعاء العام المنسب امام المحكمة طبقاً لنص المادة (5 / سادساً) من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 وتقديم مطالعته بشأن موضوع الدعوى لكونها تخص الدولة والمال العام وبما أن محكمة الموضوع سارت خلافاً لما تقدم لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.