تصديق — منح راتب تقاعدي عن والدة متوفاة — تطبيق سليم للقانون — رقم 651 لسنة 2026 | 1

 

عنوان القرار: تصديق — منح راتب تقاعدي عن والدة متوفاة — تطبيق سليم للقانون — رقم 651 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PENSION_AFFIRMED_651_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار     : 651 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 2012/مجلس تدقيق/2025 التاريخ        : 2026/1/19 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة        : تصديق القرار المميز 
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : إداري (تقاعد)
التصنيف الفرعي : تمييز إداري
التصنيف الأدقّ  : مطالبة براتب تقاعدي عن خدمات والدة متوفاة
الموضوع        : منح الحقوق التقاعدية عن خدمات الأم المتوفاة 
المواد         : المادة ( ) | قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل النصوص القانونية المستند إليها : قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل المبدأ القانوني الرئيسي : صحة قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين بنقض قرار هيئة التقاعد الوطنية ومنح المعترضة الراتب التقاعدي لسلامة تطبيق القانون 
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : هيئة التقاعد الوطنية | راتب تقاعدي | والدة متوفاة | مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين | محكمة التمييز
ملاحظة        : اسم المعترضة محجوب في أصل القرار؛ المادة القانونية في القرار جاءت ( ) في الأصل.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 651 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 621 تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/19 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-

المميز / المعترض عليه / رئيس هيئة التقاعد الوطنية / إضافة لوظيفته المميز عليه / قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين الخاص بالمعترضة

قدمت المعترضة أعلاه طلبا تطلب فيه منحها الحقوق التقاعدية عن خدمات والدتها المتوفاة وقد ردت هيئة التقاعد الوطنية الطلب بكتابها المرقم في 2025/9/17 وبادرت الى الاعتراض عليه امام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين والذي أصدر قرارا بالعدد 2012 / مجلس تدقيق / 2025 في 2025/12/15 بنقض قرار هيئة التقاعد الوطنية ومنح المعترضة الراتب التقاعدي عن خدمات والدتها المتوفاة المذكورة اعلاه ولعدم قناعة المعترض عليه بالقرار طعن به تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/30.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك إن الثابت من الوثائق والقيود المبرزة إن قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً عليه واستناداً لأحكام المادة ( ) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة (2014) المعدل قرر تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/19 م.