تصديق — رد طلب راتب تقاعدي — تطبيق سليم للقانون — رقم 375 لسنة 2026 | 1

 

عنوان القرار: تصديق — رد طلب راتب تقاعدي — تطبيق سليم للقانون — رقم 375 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PENSION_AFFIRMED_375_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار     : 375 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 1660/مجلس تدقيق/2025 التاريخ        : 2026/1/11 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة        : تصديق القرار المميز رمز النتيجة    : 1 التصنيف الرئيسي : إداري (تقاعد) التصنيف الفرعي : تمييز إداري التصنيف الأدقّ  : مطالبة براتب تقاعدي عن خدمات شقيقة متوفاة الموضوع        : منح راتب تقاعدي عن خدمات الشقيقة المتوفاة 
المواد         : المادة ( ) | قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل النصوص القانونية المستند إليها : قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل المبدأ القانوني الرئيسي : صحة قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين برد الاعتراض وتأييد قرار هيئة التقاعد الوطنية لسلامة تطبيق القانون الأسباب الثانوية : غير مذكورة 
كلمات مفتاحية  : هيئة التقاعد الوطنية | راتب تقاعدي | شقيقة متوفاة | مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين | محكمة التمييز 
ملاحظة        : تم ترميز اسم المعترضة وشقيقتها المتوفاة في النص؛ المادة القانونية الواردة في القرار جاءت ( ) في الأصل.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 375 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 307
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/11 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-

المميزة المعترضة / (س.ع.س)
المميز عليه / قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين

قدمت المعترضة المذكورة اعلاه طلبا تطلب فيه منحها الراتب التقاعدي عن شقيقتها المتوفاة (أ.ع.س) وقد ردت هيئة التقاعد الوطنية الطلب بكتابها المرقم في 2025/8/4 وقد بادرت المعترضة الى الاعتراض امام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين والذي اصدر قراراً بالعدد 1660 / مجلس تدقيق / 2025 في 2025/10/22 يقضي برد الاعتراض وتأييد قرار هيئة التقاعد الوطنية طعن وكيل المعترضة بالقرار المذكور تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/11/18.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك إن الثابت من الوثائق والقيود المبرزة إن قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً عليه واستناداً لأحكام المادة ( ) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل قرر تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/11 م.