عنوان القرار: تصديق — منح راتب تقاعدي — تطبيق سليم للقانون — رقم 371 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: PENSION_AFFIRMED_371_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 371 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 1945/مجلس تدقيق/2025
التاريخ : 2026/1/11
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق القرار المميز
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : إداري (تقاعد)
التصنيف الفرعي : تمييز إداري
التصنيف الأدقّ : مطالبة براتب تقاعدي عن خدمات أب متوفى
الموضوع : منح حصة تقاعدية عن خدمات الأب المتوفى
المواد : المادة (غير واضحة في الأصل) | قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل النصوص القانونية المستند إليها : قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل المبدأ القانوني الرئيسي : صحة منح الحصة التقاعدية الأكبر للمستحقين عن خدمات الوالد المتوفى بعد نقض قرار هيئة التقاعد الوطنية
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : هيئة التقاعد الوطنية | راتب تقاعدي | حصة تقاعدية | مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين | محكمة التمييز ملاحظة : تم ترميز أسماء المعترضتين في النص ؛ المادة القانونية الواردة في القرار جاءت ( ) في الأصل.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 371 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 311
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/11م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز المعترض عليه / رئيس هيئة التقاعد الوطنية / إضافة لوظيفته
المميز عليه / قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين الخاص بالمعترضتين (س.أ.ف) و (ن.أ.ف)
قدمت المعترضتان المذكورتين اعلاه طلباً تطلبا فيه منحهما الراتب التقاعدي عن خدمات والدهما المتوفى وقد ردت هيئة التقاعد الوطنية الطلب بكتابها المرقم في 2025/9/23. وقد بادرت المعترضتين الى الاعتراض امام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين والذي اصدر قراراً بالعدد 1945 / مجلس تدقيق / 2025 في 2025/12/15 يقضي بنقض قرار هيئة التقاعد الوطنية ومنح المعترضتان الحصة التقاعدية عن خدمات والدهما المتوفى (أ.ف.ح) في حالة كونها هي الحصة الأكبر مقارنة بالحصة التقاعدية عن خدمات والدتهما المتوفاة (ر.ع.ع) طعن المعترض عليه بالقرار المذكور تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/23.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك إن الثابت من الوثائق والقيود المبرزة إن قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً عليه واستناداً لأحكام المادة ( ) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل قرر تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/11م.