عنوان القرار: تصديق — رد دعوى دين مالي — سلامة التطبيق القانوني — رقم 577 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_577_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 577 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 7251/ب/2025
التاريخ : 2026/1/18
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخ
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميَّز
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : مطالبة بدين مالي
الموضوع : مطالبة بدين بالعملة الأجنبية والدينار العراقي
المواد : المادة 210/2
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 [قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل]
المبدأ القانوني الرئيسي : صحة الحكم البدائي في رد الدعوى لموافقته أحكام القانون وسلامة الوقائع والأدلة
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : دين مالي | عملة أجنبية | رد دعوى | تصديق | محكمة التمييز
ملاحظة : تم ترميز أسماء الأطراف وفقاً لتعليمات الأرشفة.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 577 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 551
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-
المميز / المدعي / (م.ع.م)
المميز عليه / المدعى عليه / (ع.ع.ع)
وكيله المحامي / (ص.ن)
ادعى المدعي لدى محكمة بداءة النجف ان له بذمة المدعى عليه مبلغا مقداره مائة وواحد الف وستمائة دولار و مبلغ مقداره ثمانية عشر مليون وتسعمائة وثلاثة وعشرون الف دينار ورغم المطالبة المستمرة له بتسديد المبلغ الا انه يمتنع عن ذلك لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بتسديد المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف احيلت الدعوى الى محكمة بداءة الكرخ أصدرت المحكمة الاخيرة بالعدد 7251/ب/2025 في 2025/11/26 حكما حضوريا برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/11.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18م.