تصديق — ضمان اجتماعي — احتساب خدمة — رقم 712 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — ضمان اجتماعي — احتساب خدمة — رقم 712 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: SOCIAL_SECURITY_CONTRIBUTIONS_AFFIRMED_712_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 712 / الهيئة المدنية / عمل / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 208 / عمل / 2025 التاريخ       : 2026/1/20 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية / عمل المحكمة المُحيلة : محكمة عمل واسط 
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق الحكم المميز 
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : قضايا عمالية 
التصنيف الأدقّ  : مطالبة بتسديد اشتراكات ضمان اجتماعي
الموضوع       : مطالبة بدفع توقيفات تقاعدية المواد        : 73/1  | 140/أولاً النصوص القانونية المستند إليها : المادة 73/1 من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023  | المادة 140/أولاً من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل المبدأ القانوني الرئيسي : وجوب تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي عن خدمة العامل الثابتة والاعتماد على تقرير الخبير القضائي في تحديد الالتزامات المالية الأسباب الثانوية : ثبوت صفة العامل من خلال التحقيقات القضائية واليمين المتممة 
كلمات مفتاحية  : ضمان اجتماعي | اشتراكات | توقيفات تقاعدية | خدمة عمالية | خبير قضائي ملاحظة        : تم تصحيح الأرقام التالفة بسبب المسح الضوئي (OCR) في التواريخ وأرقام المواد بناءً على السياق القانوني المتطابق مع القرارات المماثلة. 
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 712 / الهيئة المدنية / عمل / 2026 التسلسل : 701 تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/20 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-

المميز / المدعى عليه / المدير المفوض لشركة للتمويل والاستشارات الفنية والاستشارات السياحية والعقارية المحدودة المسؤولية - إضافة لوظيفته / وكيله المحامي المميز عليه / المدعي

ادعى المدعي لدى محكمة عمل واسط انه سبق وان عمل لدى شركة المدعى عليه بصفة (عامل) منذ تاريخ 2011/10/1 ومستمر في العمل لغاية الآن وبراتب شهري مقداره ثلاثمائة الف دينار وعند مراجعته لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال تبين ان المدعى عليه لم يقم بدفع التوقيفات التقاعدية لدى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في واسط لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بتسديد بدل الاشتراك الى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال واحتساب خدمته العمالية واعتبارها خدمة عمالية مضمونة وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 208 / عمل / 2025 في 2025/12/9 حكما حضوريا باحتساب مدة خدمة المدعي لدى المدعى عليه للفترة من 2011/10/1 لغاية إقامة الدعوى واعتبارها خدمة عمالية مضمونة واضافتها الى خدمته وكذلك الزام المدعى عليه بتأديته الى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في واسط مبلغا مقداره تسعة ملايين وثمانمائة وسبعة وسبعون الف دينار وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/29.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى بما فيها البينة الشخصية واليمين المتممة التي اداها المدعي / المميز عليه وفق الصيغة المثبتة في محضر جلسة 2025/9/16 ان المدعي المذكور كان يعمل لدى المدعى عليه / إضافة لوظيفته المميز بصفة عامل مما يقتضي تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي عن خدمته المحددة في الحكم استناداً لاحكام المادة (73/1) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023 وحيث تم احتساب تلك الالتزامات المالية المترتبة بذمة صاحب العمل بمعرفة خبير قضائي الذي قدم تقريراً مفصلاً ودقيقاً ويصلح ان يكون سبباً للحكم عملاً باحكام المادة (140/أولاً) من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل ، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/20 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون