عنوان القرار: تصديق — مطالبة بأجرة عقار — استيفاء المنفعة — رقم 499 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: RENT_PAYMENT_AFFIRMED_499_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 499 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 1453 /ب/ 2025
التاريخ : 2026/1/18
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرادة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : مطالبة بأجرة عقار
الموضوع : مطالبة بدفع بدلات إيجار
المواد : 768 قانون مدني
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 768 قانون مدني
المبدأ القانوني الرئيسي : تلزم الأجرة باستيفاء المنفعة أو بالتمكن من استيفائها ولو لم تستوف فعلاً
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : بدلات إيجار | استيفاء المنفعة | مشغولية ذمة | عقار
ملاحظة : تم تصحيح التشوهات البصرية في التواريخ وأرقام المواد الناجمة عن المسح الضوئي (OCR). الأسماء محجوبة عمداً في الأصل فتم الاكتفاء بالصفات.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 499 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 555
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعى عليه
المميز عليهما / المدعيان
ادعى المدعيان بواسطة وكيلهما لدى محكمة بداءة الكرادة بأنه ترتب لهما بذمة المدعى عليه بدلات إيجار للعقار المرقم وحيث انه لم يقم بدفع بدلات الإيجار منذ (2023/10/8) لغاية (2025/2/20) لذا طلبا دعوته للمرافعة والحكم بالزامه باجر مثل العقار المرقم أعلاه وللفترة المذكورة أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
ولحصر وكيل المدعيان المطالبة ببدلات الايجار للفترة من (2023/10/8) لغاية (2025/2/5) وأصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1453/ب/2025) وبتاريخ (2025/11/27) حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ مقداره مليونين وتسعمائة وواحد وتسعون الف دينار وتأديته للمدعية مبلغ مقداره (مليونين واربعمائة واثنان وتسعون الف وخمسمائة دينار) عن سهامهما من بدلات ايجار المحل المشيد على العقار المذكور أعلاه للفترة من (2023/10/8) لغاية (2025/2/5) ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية واتعاب المحاماة. ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/24.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون لثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه (المميز) ببدلات الايجار المطالب بها من قبل المدعيين (المميز عليهما) للعقار المرقم (413/324 بتاوين) وللمدة المطالب بها وحيث انه تلزم الاجرة باستيفاء المنفعة أو بالتمكن من استيفائها ولو لم تستوف فعلاً (المادة 768 مدني)، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون